تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية - الثلاثاء 05 رجب 1432 الموافق 7 يونيو2011

الشورى وافق على مشروع قانون التدابير الحدودية لحماية الحقوق الفردية
حظر وضع الإعلانات دون ترخيص من البلدية

كتبت - منال عباس:

الإعلان يجب أن يكون باللغة العربية ولا يسئ للأديان أو العادات
عدم إعاقة حركة وإشارات المرور.. من أهم شروط تصميم الإعلان
لصق الإعلانات في دور العبادة والمناطق الأثرية..غير جائز
غرامة 20 ألف ريال للمخالف..ورد الشيء لأصله على نفقته
30 ألف ريال غرامة التدخين أو تشغيل أجهزة ألكترونية على متن الطائرة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات..وقرر بعد نقاش مستفيض حول بنود القانون المعدل رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر، كما ناقش المجلس، في جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي التاسع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
في بداية الجلسة، تُليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى الهيئة العامة للطيران المدني حول توصية مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني وأخذ المجلس علما بها، في إشارة الي قرار مجلس الوزراء الصادر بأن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والنيابة العامة دراسة توصية مجلس الشورى، وتقرر العقوبة المطلوبة بالنسبة لارتكاب بعض الأفعال المنصوص عليها في المادة 105 مكرر في مشروع القانون وبالمقارنة مع تشريعات بعض الدول، تضمنت المذكرة مقارنة بالأحكام الضرورية المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات المقررة على أفعال التدخين في أي مكان على متن الطائرة وتشغيل الأجهزة الألكترونية المحمولة مخالفة للتعليمات.
وأشارت المذكرة الى كتاب سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بشأن تجريم بعض الأفعال المشار إليها على متن الطائرة والعقوبات المقررة عن هذه الأفعال. وقرر الموافقة على مشروع القانون المرفق بكتاب سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع تعديل المشروع.
جاء تعديل المادة 95 فقرة أولى بحيث تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالمواد المنصوص عليها فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد 94 ، 105 مكرر و105 مكرر1 ، على النحو التالي: حذف عبارة مع عدم الاخلال بالعقوبة التي نص عليها قانون العقوبات أو نص عليها أي قانون آخر، وتعديل المادة 105 مكرر1 بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل من ارتكب التدخين في أي مكان على متن الطائرة أو تشغيل أي أجهزة الكترونية مخالفة للتعليمات، وتضاعف الغرامة في حالة العودة وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون بعد إجراء التعديل المنصوص.
وبين سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن هذه المذكرة عرضت للعلم، منوهاً بأن مجلس الوزراء الموقر استجاب لتوصيات الشورى المتعلقة بتخفيف السجن من 3 سنوات مع الغرامة الى الحكم بالغرامة فقط 30 ألف ريال.
وقد ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم ومراقبة وضع الاعلانات الذي أحيل بصورة عاجلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وذلك طبقاً لأحكام الدستور والذي يتضمن 24 مادة منها أربع مواد إجرائية، ويحل محل القانون الحالي رقم 4 لسنة 1980، حيث قامت السكرتارية العامة لمجلس الشورى بعقد مقارنة بين القانون الحالي والقديم .. وحرص مجلس الشورى في جلسته أمس على مناقشة القانون بشكل مفصل والموافقة عليه ورفعة لمجلس الوزراء، وجاء في المادة الأولى للقانون تكون للكلمات والعبارات المعاني الموضحة لقرينة كل منها ويقصد بالوزير، وزير البلدية والتخطيط العمراني والوزارة المختصة هي وزارة البلدية، الإعلان يقصد به الوسيلة التي يراد بها إعلان أفراد المجتمع السلع أو أنشطة أو أي أعمال تجارية أو صناعية سواء باستخدام الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء وغيرها من وسائل التعبير وسواء صنع الاعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش والبلاستيك أو أي مادة تستخدم لهذا الغرض.
وحظرت المادة الثانية وضع أي إعلان الا بعد الحصول على ترخيص وزارة البلدية المختصة وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك، وفي المادة الثالثة يشترط في الترخيص أن يكون الاعلان باللغة العربية ويجوز استخدام أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، على ألا يتضمن الاعلان ما يسئ للدين الاسلامي أو أي ديانة أخرى، وألا يخالف الاعلان النظام العام والآداب والعادات والتقاليد والأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الاعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مناقضاً لإشارات وعلامات المرور أو غيرها من اللافتات الرسمية، وألا تعيق وسيلة الاعلان حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي الي جحز أو تعتيم مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الانقاذ، إضافة للحصول على الموافقة الخطية لمالك العقار أو من يقوم مقامه، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الاعلان الى الحاق أي ضرر بالمرافق العامة أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الاخلال بالمنظر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس التي تحددها البلدية المختصة وألا تكون العلامات التجارية والأسماء أو البيانات الواردة في الاعلان مخالفة للقانون والبيانات الرسمية، واذا كان الاعلان سيثبت على عقار يجب ألا يشكل خطراً على المنتفعين بالعقار أو يلحق بهم الأضرار أو يقلق راحتهم وألا يعيق الرؤية أو يسد منافذ التهوية.
وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون، أنه يقدم طلب الترخيص للبلدية المختصة مرفق بالنموذج المعد لهذا الغرض وبالمخطط الذي يتضمن المواصفات ومحتويات الاعلان، وفي المادة الخامسة تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص خلال 15 يوما من تاريخ التقديم، ويعتبر انتهاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب، ولمقدم الطلب المتضرر تقديم طلب للبلدية المختصة وتبت البلدية في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البلدية الخاص البت في التظلم نهائي، وفي المادة السادسة يكون الترخيص بالاعلان حسب كل حالة وينتهي بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى، ويجب على المرخص له إزالة الاعلان بعد انتهاء المدة، والا قامت البلدية المختصة بازالته على نفقته بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، وتضمنت المادة السابعة أن يكون الترخيص للإعلان شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير الا بعد موافقة البلدية المختصة، وفي المادة الثامنة تحدد أماكن ووسائل وضع الاعلانات بقرار من الوزير، وفي المادة التاسعة يحظر إقامة الاعلانات أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها بأي طريقة على كل من دور العبادة والمباني ذات الطابع الأثري والتاريخي والأسوار المحيطة بها الأشجار وحاويات النباتات والعلامات الارشادية، وجاء في المادة العاشرة لمشروع القانون أنه لا يجوز لأي شخص استخدام مكبرات الصوت لأغراض الاعلان الا بعد الترخيص له من البلدية المختصة مع مراعاة الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص، وفي المادة 11 مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون تحدد بقرار من الوزير أنواع الاعلانات ومدد التراخيص والتأمين لكل نوع منها والرسوم التي تؤدى سنويا عنها والشروط الواجب توافرها في كل نوع.
وجاء في المادة 12 أنه يعفى من شرط التأمين والرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون إعلانات تضمن التركيبات أو اللوحات أو الوسائل المطبوعة على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن والاعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخدمية والصحية والاجتماعية والثقافية متى كانت متعلقة بأغراضها والإعلانات أو التركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة كالأعياد والمناسبات الوطنية أو المهرجانت الرياضية أو الثقافية أو الرياضية أو الجتماعية وغيرها وإعلانات المناسبات الاجتماعية، ويجوز للوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح البلدية المختصة إعفاء أخرى من الاعلانات غير التجارية..وفي المادة 13 على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الاعلان من أعمال الصيانة خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة، واذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة جاز للبلدية المختصه إزالة الاعلان على نفقته، وفي المادة 14 يحظر بأي وجه تمزيق الاعلانات أو تشويهها أو إتلافها، وفي المادة 15 للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص ويتحمل المرخص له نفقات الازالة ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما يلحق بالاعلان من أضرار أو تلف نتيجة هذه الازالة، وجاء في المادة 16 مع مراعاة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح أي جهة حق امتياز استغلال أي موقع من مواقع وضع أو مباشرة الاعلانات أو مباشرة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون للبلدية المختصة ويحدد القرار مقابل الاستغلال ومدته وشغله.
وجاء في المادة 17 أنه مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة 3 لهذا القانون واستثناء من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن تتولى الجهات التالية تنظيم الاعلانات وإصدار التراخيص الخاصة بها وتحديد شروط منحها وتجديدها ووقفها وإلغائها والاشراف عليها ومراقبتها، وهي الهيئة العامة للطيران المدني بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المطارات أو المرافق الخاصة بها، المؤسسة القطرية للإعلام بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال الوسائل المسموعة أو المرئية، واللجنة الأولمبية القطرية بالنسبة لإعلانات المنشآت والملاعب الرياضية والشركة القطرية لإدارة الموانئ بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في الموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها والشركة القطرية للخدمات البريدية بالنسبة للإعلانات التي توضع في المناطق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية والجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالاعلانات التي توضع أو تباشر في تلك المناطق، ويجوز بقرار من مجلس الوزارء إضافة جهات أخرى للجهات الواردة في هذه المادة.
وتضمنت المادة 18 من مشروع قانون تنظيم الاعلانات مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام المواد 2- 7- 9- 10- 14 من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن عقوبة الغرامة بازالة الاعلان ورد الشيء الى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات عن طريق الادارة، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات حتى اذا وقعت من الشخص نفسه ويجوز للبلدية المختصة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2005م، وفي المادة 19 يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام باتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارت المنفذة له، وفي المادة 20 على المرخص له بوضع الاعلانات العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه وذلك خلال 60 يوما ويجوز للوزير مد المهلة المشار اليها مدة أو مدد أخرى، وهناك 4 مواد إجرائية.
وطرح عدد من الأعضاء بعض الأراء والمقترحات حول القانون..حيث قال العضو ناصر السليمان ان هناك جدلاً حول أحقية تحصيل رسوم الاعلانات البلدية أو ادارة المجمعات التجارية أو المؤسسة القطرية للإعلام، مشيرا الي ضرورة توضيح أكثر للمادة 17 المتعلقة بالجهات المخولة باصدار تراخيص الاعلانات. وفي رد للسيد عيسى الكواري أوضح أن أي إعلان في أي مكان لا بد أن يرخص له من البلدية.
وقال السيد خالد اللبدة ان التنظيم شيء جيد وأورد بعض الملاحظات حول المادة 2 المتعلقة بحظر وضع أي اعلان قبل الحصول على ترخيص، واقترح إضافة دور المرافق الحكومية بصفة عامة للمادة التاسعة من القانون..وبالنسبة للمادة 18اقترح اللبدة ضرورة تخفيض الغرامة باعتبار أن هذا المبلغ يمكن أن يشكل عبئا على المواطنين، ويجب ألا يحكم على الجميع أنهم مطلعين وفاهمين لأحكام القانون، وبالتالي فإن الغرامة تعتبر كبيرة.
وفي توضيح لرئيس المجلس بين أنه يجوز للبلدية المختصة الصلح في الجرائم المنصوص عليها، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن تكون الغرامة 20 ألف ريال، فيما أوضح السيد عيسى الكواري نائب رئيس المجلس أن رسوم الاعلان تؤخذ حسب مساحة الإعلان، واللغة العربية والانجليزية والألوان المستخدمة، وأشار إلى أن لكل مساحة رسوم ولكل لغة رسوم محددة أيضاً.
وفي مداخلة للسيد يوسف بن راشد، رأى ضرورة أن يوصي المجلس بطلب إعادة النظر في الرسوم، لاسيما أن الرسوم تعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وطالب بأن أي رسوم يجب أن ينظر فيها مجلس الشورى قبل أن يقرها الوزير .. وتساءل: كيف للبلدية أن تحكم في الملكية الخاصة وتفرض وتحصل رسوماً من الاعلانات التي توضع داخل المجمعات التجارية، وأشار الى أن صاحب المجمع هو تاجر ويريد أن ينمي ممتلكاته، ومن المفترض أن ينحصر دور البلدية على الاشراف من حيث مراقبة مدى تقيده بالالتزام بالآداب العامة والعادات.
وفي تعقيب لرئيس المجلس، رأى أن قضية الرسوم سبق للمجلس مناقشتها، وأن القضية المطروحة الآن النظر في مشروع القانون، من جانبه رأى السيد محمد عجاج الكبيسي أن الغرامة يجب أن تحدد حسب الحكم القضائي. وقال الدكتور أحمد عبيدان أن القانون جاء شاملا ومكملا لبعض مواد القانون السابق، وفيما يتعلق بالرسوم والتضخم فيها يمكن أن تتضمن موافقة المجلس على القانون إضافة توصية تحدد فيها الحد الأدنى والأعلى للرسوم وتخفيضها.
وقال السيد محمد بن مبارك الخليفي ان القانون تنظيمي ولا يضر بالمصلحة العامة، وطرح مشروع القانون للتصويت، حيث وافق المجلس بالاغلبية وبلغ عدد الموافقين 24 من مجموع 27 بينهم عضوان ممتنعان عن التصويت وعضو واحد فقط غير موافق على مشروع القانون.
وكان ضمن أجندة جلسة الشورى لجلسة أمس عرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفردية، وذلك بعد أن أحال مجلس الشورى مشروع القانون الذي ورد بمذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ومناقشته وتقديم تقرير بشأنه، واشتمل القانون على 12 مادة يحظر فيها السماح بادخال البضاعة التي تشكل تعديا على أي حق من الحقوق الخاضعة للحماية وتقوم الادارة في حال توفر الدلائل الواضحة على التعدي باتخاذ الاجراءات اللازمة بمنع دخول البضاعة المخالفة للدولة، ولصاحب الحق تقديم طلب للإفراج عن البضاعة المستوردة ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالأدلة الكافية، ويجوز للإدارة في حالة الرفض إخطار خلال أسبوع من تقديم الطلب، ويتعين على الادارة إخطار المستورد صاحب الحق الخاضع للحماية بمحل إقامته أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار في تاريخ صدوره، ولذوي الشأن الطعن لإلغاء القرار السابق أمام المحكمة المختصة، بحيث تفصل المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن، ويجوز لذوي الشأن الطلب من الادارة معاينة البضاعة المستوردة التي يرى أنها تمثل تعدياً على حق، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالأدلة الكافية على عيوب هذا التعدي، كما يستثنى من تنفيذ أحكام القانون الكميات القليلة من البضائع ذات الصفة غير التجارية، والبضائع الشخصية والهدايا والبضائع العابرة، البضائع الواردة بموافقة صاحب الحق، والبضائع الواردة عبر الحدود البينية، كما تضمن القانون عقوبة كل من يقوم بادخال بضاعة تشكل تعديا على الحقوق الخاضعة للحماية، ووافق مجلس الشورى بالاجماع على مشروع القانون.



قانون رقم (10) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
البلدية تعلن الحرب على الإعلانات العشوائية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك