قطر-جريدة الراية-
الاربعاء 13 رجب 1432 الموافق 15 يونيو 2011
تشمل
نطاق سريان الضريبة والإعفاءات والفترة المحاسبية والحساب الضريبي
وزير الاقتصاد والمالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الدوحة - قنا
:
الضريبة تسري على الدخل الإجمالي المتحقق من مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية
الإعفاءات تشمل فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية والهيئات
والمؤسسات العامة
إعفاء الأوراق المالية وأسهم وسندات شركات المساهمة القطرية من الضرائب
تسري على مواطني دول التعاون الإعفاءات المقررة للمواطنين القطريين
أعلن مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية أمس عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة على الدخل بموجب القرار رقم 10 /2011 بتاريخ4/2011/ 20 الذي أصدره سعادة
السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ونشر بالجريدة الرسمية في الاول من
شهر يونيو الحالي.
وأفاد المصدر بأن سعادة وزير الاقتصاد والمالية أصدر التعميم رقم 2/2011 بتاريخ
12/6/2011 بشأن حجز الدفعة الاخيرة والاستقطاع من المنبع.
وأوضح المصدر أن هذا التعميم يهدف إلى تبسيط إجراءات صرف الدفعة الأخيرة للعقود
المبرمة مع المكلفين حيث سيتم السماح بصرف هذه الدفعة بمجرد تقديم بطاقة ضريبية
سارية صادرة من إدارة الإيرادات العامة والضرائب بالوزارة دون الحاجة إلى استصدار
شهادة عدم ممانعة أو قرار ربط ضريبي من الإدارة . ولفت إلى أن هذا الإجراء لا يسري
على المبالغ المدفوعة من قبل الفروع غير الدائمة للشركات بالدولة (المرتبطة بمدة أو
مشروع محدد).
وفيما يلي نص اللائحة:
الباب الأول
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها،
ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الاقتصاد والمالية.
الإدارة: إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية.
القانون: قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009
الضريبة: الضريبة على الدخل المفروضة وفقاً لأحكام القانون.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة
الفصل الأول
الخضوع للضريبة
مادة (2)
1-تسري الضريبة على الدخل الإجمالي المتحقق من مصادر في الدولة، خلال السنة
الضريبية، سواء من قبل شخص مقيم أو غير مقيم فيها.
2-تشمل الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة الناتجة عن مبالغ ناشئة من
نشاط المكلف فيها، المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من القانون، الفوائد
والعوائد المستحقة للمكلف خلال فترة نشاطه في الدولة، ما لم يثبت عدم ارتباطها بهذا
النشاط.
3- يشترط بالنسبة لعمولات الوكالة والوساطة والتمثيل التجاري المتحققة خارج الدولة،
المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من القانون، أن تكون نتيجة هذه الوساطة
أو الوكالة أو التمثيل مزاولة أعمال في الدولة.
مادة (3)
تشمل الدخول المتحققة من مصادر في الدولة جميع أنواع الدخل المنصوص عليها في المادة
(3) من القانون بما في ذلك:
1- الدخل الإجمالي الناشئ عن مزاولة نشاط في الدولة، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في
المادة (1) من القانون، ويشمل هذا التعريف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية
والخدمية والمهنية والحرفية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما
في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
ولا يشمل هذا التعريف نشاط المورد في توريد البضائع والمعدات إلى الدولة، إلا إذا
تضمن عقد التوريد خدمات أخرى مصاحبة مثل النقل أو التركيب أو الصيانة أو التدريب،
وغيرها من الخدمات التي يتم ممارستها داخل الدولة، ففي هذه الحالة يعد مقابل
الخدمات المصاحبة فقط قد نشأ من نشاط في الدولة.
2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة، ويشمل ذلك بوجه
خاص عقود الخدمات التي تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة، وتعتبر الخدمة قد نفذت كلياً
أو جزئياً في الدولة، إذا تم القيام بالأعمال اللازمة لإنجازها، كلها أو جزء منها
في الدولة.
وإذا تضمن العقد مجموعة من الخدمات المنفصلة بعضها عن بعض وتم إنجاز البعض منها
خارج الدولة والبعض الآخر في الدولة فإن الخدمات المنجزة كليا أو جزئيا في الدولة
فقط هي التي تعتبر ناتجة عن نشاط فيها.
وتعتبر الخدمة منفصلة عن خدمة أخرى إذا كانت تنتمي إلى مرحلة من المشروع غير تلك
التي تنتمي إليها الخدمة الأخرى، أو كانت تتطلب وسائل أو خبرات تختلف عن تلك التي
تتطلبها الخدمة الأخرى.
الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية
مادة (4)
1- تشمل الفوائد والعوائد المصرفية، المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من
القانون، الدخل المتحقق للشخص الطبيعي من حسابات الادخار والتوفير والودائع وغيرها
من صيغ الاستثمار الأخرى لدى البنوك التقليدية أو المصارف الإسلامية، ولا يعتبر فتح
مثل هذه الحسابات من قبل شخص طبيعي نشاطا خاضعا للضريبة.
2- تشمل فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وسندات الهيئات
والمؤسسات العامة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون، الأرباح
المتحققة من التصرف في هذه الأذونات والسندات.
3- تشمل الأوراق المالية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من القانون،
أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية وأي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها
والأدوات الاستثمارية الأخرى داخل الدولة وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو
عرفاً أو يصدر بتحديدها قرار من مصرف قطر المركزي بأنها كذلك.
4- يقصد بالآلات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (4) من القانون الأدوات
والمعدات التي تستخدم للحصول على المنتج النهائي، ولا تشمل الأدوات والمعدات
الصغيرة التي تستخدم لتسهيل أو إكمال عمل الحرفي.
ويحتسب متوسط عدد العمال خلال السنة الضريبية بجمع عدد العمال مضروبا في عدد الأيام
الذي توفر فيها هذا العدد وقسمة الحاصل على (360) ثلاثمائة وستين يوماً.
ولا يعتد بالمنشآت المستخدمة في التخزين عند حساب عدد المنشآت التي يتم مزاولة
النشاط من خلالها.
5- يسري الاعفاء المنصوص عليه في البند (6) من المادة (4) من القانون على الدخل
الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري فقط ولا يسري على أي نشاط صناعي أو تجاري
مكمل لأي من هذه الأنشطة أو متعلق بها.
6- يستوفى شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من القانون
بقيام شركة الملاحة غير القطرية بتقديم شهادة صادرة عن السلطات الضريبية في دولة
الإقامة بأن شركات الملاحة القطرية معفاة من الضريبة على الدخل في هذه الدولة.
7- لأغراض البند (8) من المادة (4) من القانون يعفى الدخل الإجمالي للأشخاص
الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة من الضريبة، بما في ذلك حصصهم في أرباح
الأشخاص المعنوية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة في الدولة.
8- لأغراض البند (9) من المادة (4) من القانون يعفى من الضريبة الدخل الإجمالي
للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة، والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين، سواء
كانوا مقيمين أو غير مقيمين في الدولة.
9- تسري على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الإعفاءات المقررة
للمواطنين القطريين بموجب المادة (4) من القانون، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم
(9) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العريبة في
المعاملات الضريبية.
الفصل الثالث
الفترة المحاسبية
مادة (5)
1- الفترة المحاسبية للمكلف الذي يزاول نشاطا هي السنة الضريبية، ويجوز للمكلف أن
يطلب اتخاذ فترة محاسبية مغايرة في الحالتين التاليتين:
أ- إذا كان عضوا في مجموعة شركات أو فرعا لشركة أجنبية تستخدم فترة محاسبية مغايرة
للسنة الضريبية، ففي هذه الحالة يجوز للمكلف طلب اعتماد الفترة المحاسبية التي
تستخدمها المجموعة أو الشركة الأم.
ب-إذا كانت طبيعة نشاطه تقتضي استخدام فترة محاسبية تختلف عن السنة الضريبية.
ويعتبر عدم رد الإدارة على طلب المكلف اعتماد فترة محاسبية مغايرة خلال (60) ستين
يوما من تاريخ تقديمه رفضا له.
2- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية فإن الفترة المحاسبية الأولى
تحسب من تاريخ بدء النشاط ويجوز للمكلف إنهاؤها في نهاية السنة الضريبية التي بدأ
فيها النشاط أو في السنة التالية، على ألا تقل الفترة المحاسبية عن (6) ستة أشهر
ولا تزيد على (18) ثمانية عشر شهراً.
3-في حالة تصفية النشاط تمتد الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية
السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية واذا كانت التصفية تتم بناء على اتفاق
الشركاء، فلا يجوز أن تزيد الفترة المحاسبية على (18) ثمانية عشر شهراً، فإذا زادت
على هذه المدة تبدأ فترة محاسبية جديدة من نهاية الفترة السابقة.
4- تشمل حالات التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه المنصوص عليها في البند (3)
من المادة (5) من القانون اندماج الشركة أو الاستحواذ عليها أو تقسيمها وفقاً
لأحكام قانون الشركات التجارية.
5- تحتسب الضريبة على أساس الدخل المتحقق خلال المدة الفعلية للفترة المحاسبية.
6- في حالة تغيير الفترة المحاسبية، تعامل الفترة الفاصلة بين نهاية الفترة
المحاسبية قبل التغيير وبداية الفترة المحاسبية الجديدة على أنها فترة محاسبية
مستقلة، على ألا تقل عن (6) ستة أشهر، فإذا قلت عن هذه المدة ألحقت بالفترة
المحاسبية الأولى بعد التغيير.
7-على المكلفين الذين يرغبون في تغيير الفترة المحاسبية، أن يتقدموا بطلب إلى
الإدارة قبل (90) تسعين يوما على الأقل من انتهاء آخر موعد لتقديم الإقرار
والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية السابقة ويعتبر عدم رد الإدارة على الطلب
خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، رفضاً له.
وللإدارة سحب الموافقة على اعتماد فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية وتعامل
الفترة المحاسبية الأولى بعد سحب الموافقة معاملة الفترة المحاسبية الأولى بعد
التغيير وفقا للبند (6) من هذه المادة.
8- تظل نافذة الموافقات الصادرة باعتماد فترة محاسبية مغايرة قبل العمل بالقانون
دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد للادارة بذلك، وللإدارة سحب الموافقة إذا رأت موجبا
لذلك بعد إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (6)
1- على المكلف تحديد دخله على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول به
في المحاسبة التجارية، ووفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وذلك مع
مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.
ويجوز للمكلف الذي لا يتجاوز دخله الاجمالي (1.000.000) مليون ريال أن يتقدم
للإدارة بطلب اعتماد المحاسبة القائمة على المبدأ النقدي، فإذا زاد الدخل الاجمالي
على هذا المبلغ بعد الموافقة على الطلب، تعين على المكلف اعتماد المحاسبة القائمة
على مبدأ الاستحقاق.
2-يسجل الدخل في المحاسبة القائمة على المبدأ النقدي عند استلامه أو عندما يكون
جاهزاً للاستلام وتسجل المصاريف عند دفعها.
3- يسجل الدخل في المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق إذا حق للمكلف استلامه حتى
وإن تم تسديده مؤجلا أو على أقساط، وتسجل المصاريف عندما ينشأ الالتزام المتعلق بها
بحدوث الواقعة المنشئة للالتزام بغض النظر عن تاريخ الدفع.
4- يحدد الدخل الإجمالي السنوي للعقود طويلة الأجل باتباع طريقة العمل المنجز وفقاً
لمبدأ الاستحقاق.
ويقصد بالعقود طويلة الأجل العقود التي ينفذها المكلف لمصلحة الغير على أساس قيمة
محددة، وتتجاوز مدتها الفعلية (18) ثمانية عشر شهراً.
الباب الثالث
حساب الضريبة
الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة
مادة (7)
1- لتحديد الدخل الإجمالي يؤخذ في الاعتبار جميع الإيرادات الناشئة عن المعاملات
التي يقوم بها المكلف بما في ذلك التصرف في الأصول والعمليات العرضية، ما لم تكن
معفاة، وتأخذ التعويضات المستحقة عن تلف أصل من الأصول حكم الإيراد الناشئ عن
التصرف في هذا الأصل.
ولا يؤخذ في الاعتبار القيمة الزائدة الناشئة عن إعادة تقييم الأصول، ما لم تتحقق
فعلياً.
2- تحتسب القيمة الزائدة الناشئة عن التصرف في أصول غير قابلة للاستهلاك على أساس
الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى وتكلفة الأصل.
وتحتسب القيمة الزائدة الناشئة عن التصرف في أصول قابلة للاستهلاك، من غير تلك
المستهلكة وفقاً لنظام المجموعات المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة، على
اساس الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، والقيمة
الدفترية الصافية.
3- لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، تخصم من الدخل الإجمالي المصاريف والتكاليف التي
تتوفر فيها الشروط التالية:
أ- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي، أي ضرورية لأغراض النشاط وهو ما يستثني
كل التكاليف المبذولة لأغراض شخصية أو نشاط مكلف آخر.
ب-أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات، وتشمل المستندات بصفة خاصة
العقود والفواتير والإيصالات وغيرها، وفي حالة الاستهلاك والمخصصات، فإن هذا الشرط
يعتبر متوافراً إذا تم تسجيل الاستهلاك او المخصص في المحاسبة، وذلك فقط في حدود
المبالغ المسجلة في المحاسبة.
ج- الا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط، وتحدد الأصول الثابتة
وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
د- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية المعنية، وهو ما يستثني المصاريف أو التكاليف
المتعلقة بسنة ضريبية سابقة أو لاحقة.
هـ- ألا تكون من المصروفات والتكاليف التي لا يجوز خصمها وفقاً لأحكام المادة (9)
من القانون.
مادة (8)
1- تخصم فوائد القروض المستخدمة في النشاط إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في
البند (3) من المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز خصم الفوائد المدفوعة من منشأة دائمة
في الدولة إلى المركز الرئيسي أو إلى كيان تابع للمركز الرئيسي خارج الدولة.
ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين في الدولة.
2- تخصم الرواتب والأجور وما في حكمها إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في
البند (3) من المادة السابقة، ويقصد بها المبالغ التي تدفع بموجب عقد عمل، وفقاً
للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل، ويشمل ذلك ما يلي:
- احتياطي مكافأة نهاية الخدمة، وفي هذه الحالة لا تخصم مكافأة نهاية الخدمة عند
دفعها.
- احتياطي الإجازات، وفي هذه الحالة لا يخصم مقابل الإجازات عند دفعه. ولا يخصم
مخصص التذاكر عند تكوينه، ولكن يجوز خصم مقابل التذاكر إذا دفع فعلياً وكان منصوصا
عليه بعقد العمل وتوفرت فيه بقية الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة
السابقة.
3- تخصم الإيجارات التالية إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (3) من
المادة السابقة:
- إيجارات سكن العمال.
- إيجارات سكن الموظفين والمدراء إذا نصت عليها عقود العمل.
4- تخصم الديون المعدومة إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (3) من
المادة السابقة، بالإضافة إلى الشروط التالية:
أ- أن يكون الدين المعدوم سبق إدراجه ضمن إيرادات المكلف الخاضعة للضريبة سنة
الاستحقاق.
ب-أن يكون قد مضى على استحقاق الدين أربعة وعشرون شهراً على الأقل.
ج- أن يكون المكلف قد قام بتكوين المخصصات الكافية لتغطية الدين المعدوم.
د- أن يثبت المكلف تعذر تحصيل الدين رغم اتخاذه جميع الإجراءات القانونية المتاحة.
هـ- أن يتقدم المكلف بشهادة من مراقب الحسابات تفيد بأن الدين قد تم شطبه من
الدفاتر وفقاً للأصول المرعية.
و- أن يلتزم المكلف بإدراج الدين ضمن إيراداته في سنة التحصيل في حالة تحصيل الدين
بعد اعدامه.
ز- أن يتم تقديم طلب إعدام الدين قبل تقديم الإقرار الضريبي للسنة المعنية أو مرفقاً
به.
5- تخصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة إلى البنوك، وفقاً للضوابط
التالية:
أ- يكون خصم المخصصات في حدود (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذه المخصصات والهبات
والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة، ومصاريف
الفندقة والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة،
بشرط أن يكون قد تم تكوين هذه المخصصات وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي، على أن
يرد ما زاد على ذلك الى الدخل الخاضع للضريبة.
ب- عند انتفاء الغرض من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بإعدام الدين يرد الجزء من
المخصص الذي تم خصمه بموجب الفقرة الفرعية (أ) السابقة إلى الدخل الخاضع للضريبة
ويحدد هذا الجزء وفقا للمعادلة التالية:
الجزء من المخصص الواجب رده=
مخصص الدين المعدوم × المخصصات التي تم خصمها خلال السنة على صافي المخصصات المكونة
خلال السنة.
5- تخصم مخصصات شركات التأمين وإعادة التأمين وفقا للضوابط التالية:
أ- يخصم مخصص المخاطر السارية ومخصص التعويضات تحت التسوية على ألا يتجاوز مخصص
المخاطر السارية (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذين المخصصين والهبات والتبرعات
والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة، ومصاريف الفندقة
والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة (17) من هذه اللائحة.
ب-يقصد بمخصص المخاطر السارية المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة التأمين في
نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه المخاطر التي قد تتحقق بالنسبة
لوثائق التأمين الصادرة قبل نهاية تلك الفترة المحاسبية والسارية المفعول خلال
الفترة المحاسبية التالية.
ج- يقصد بمخصص التعويضات تحت التسوية المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة
التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه حوادث وقعت وتم الإخطار
عنها قبل نهاية تلك الفترة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
مادة (9)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (7) من هذه اللائحة يخصم
قسط استهلاك الأصول الثابتة إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن يكون الأصل موضوع الاستهلاك أصلاً ثابتاً وفقاً للتعريف الوارد بالمعايير
المحاسبية المعمول بها في الدولة.
2- أن يكون مستخدما كليا لأغراض نشاط خاضع للضريبة وفي حالة استخدامه جزئياً لأغراض
مثل هذا النشاط يخصم الاستهلاك في حدود هذا الاستخدام فقط.
3- أن يكون الأصل قابلا للاستهلاك بحيث تتناقص قيمته بسبب الاستخدام أو مرور الزمن
أو التقدم التكنولوجي.
4- أن يكون الأصل ملكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كشهادات الملكية والعقود وغيرها.
مادة (10)
يحتسب قسط الاستهلاك القابل للخصم وفقاً للضوابط التالية:
أولاً: بالنسبة للمباني والسفن والطائرات وأدوات الحفر والأصول المعنوية:
يحتسب استهلاك هذه الأصول بحسب طريقة القسط الثابت وفقا للنسب التالية من إجمالي
التكلفة التي تم تحملها فعليا للحصول على الأصل وتهيئته للاستخدام:
المباني والمنشآت بما في ذلك الطرق والجسور وخطوط الأنابيب 5% سنويا والخزانات
والأرصفة التابعة للمنشأة باستثناء المباني الخفيفة الجاهزة
السفن والمراكب البحرية 10% سنويان الطائرات والطوافات 20% سنوياً، وأدوات الحفر
15% سنوياً
الأصول المعنوية:
مصاريف ما قبل النشاط 50% سنوياً
العلامات التجارية وبراءات الاختراع وما في حكمها: تستهلك على العمر الإنتاجي
المفترض للأصل على ألا تزيد نسبة الاستهلاك على 15% سنوياً.
وتطبق هذه النسب على الأصول المشار إليها الموجودة ابتداء من 1/1/2010 على ألا
يتجاوز في جميع الأحوال إجمالي الاستهلاكات التكلفة الإجمالية للأصل.
ثانيا: بالنسبة إلى الأصول الأخرى
1- تقسم هذه الأصول إلى مجموعات يُشار إلى كل منها فيما بعد بـ"المجموعة" وتستهلك
كل مجموعة على حدة وفقاً لما يلي:
أ- المجموعة الأولى: أجهزة وبرامج الكمبيوتر وتوابعها وتستهلك بنسبة 33.33% سنوياً.
ب-المجموعة الثانية: الآلات والمصانع والمكائن والأجهزة والمعدات الكهربائية ووسائل
نقل البضائع والأشخاص عدا ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة بما في ذلك
السيارات والمركبات والجرارات والرافعات وتستهلك بنسبة 20% سنوياً.
ج- المجموعة الثالثة: أثاث المكاتب والتجهيزات والتركيبات والأصول الأخرى وتستهلك
بنسبة 15% سنوياً.
2- يحتسب قسط الاستهلاك عن فترة محاسبية معينة بتطبيق نسب الاستهلاك المبينة في
البند السابق، على قيمة المجموعة لتلك الفترة وتحدد هذه القيمة على أساس الفارق بين
البندين (أ) و (ب) التاليين:
أ- قيمة المجموعة للفترة المحاسبية بعد خصم استهلاك هذه الفترة يضاف إليها التكاليف
التي تم تحملها لاقتناء أية أصول ثابتة تابعة للمجموعة خلال الفترة المحاسبية
المعنية.
ب- مقابل التصرف في الأصول التابعة للمجموعة التي تم التصرف فيها خلال الفترة
المحاسبية المعنية.
ولأغراض تطبيق هذه الأحكام على الفترة المحاسبية الأولى، بعد العمل بالقانون تؤخذ
في الاعتبار القيمة الدفترية الصافية لأصول المجموعة في 1/1/2010 بعد خصم الاستهلاك
وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل (الملغي) وتعتبر أنها
قيمة المجموعة خلال الفترة المحاسبية السابقة وفقاً للبند (أ) المشار إليه.
ولأغراض تطبيق هذه الاحكام على الفترة المحاسبية الأولى للمكلف تعتبر قيمة المجموعة
خلال الفترة المحاسبية السابقة بدون قيمة وتعتبر قيمة الأصول أنها تكلفة تم تحملها
لاقتناء الأصول خلال الفترة المحاسبية الأولى وذلك وفقا للبند (أ) المشار إليه.
3- إذا توقف المكلف عن النشاط او تصرف أو تخلى بأي صورة من الصور عن جميع اصول
المجموعة وكانت القيمة الناتجة عن البند (أ) بالفقرة الفرعية (2) من هذه المادة
تزيد عن القيمة الناتجة عن البند (ب) من ذات الفقرة فإن حاصل فرق (أ) – (ب) يخصم من
الدخل الخاضع للضريبة ولا يتم احتساب استهلاك لمجموعة الأصول في تلك الفترة
المحاسبية.
4- إذا زادت قيمة البند (ب) بالفقرة الفرعية (2) المشار إليها عن قيمة البند (أ) من
ذات الفقرة خلال فترة محاسبية معينة فإن حاصل فرق (ب) – (أ) يضاف إلى الدخل الخاضع
للضريبة ولا يتم استهلاك أصول المجموعة خلال تلك الفترة.
(5) إذا لم تتجاوز قيمة المجموعة في نهاية الفترة المحاسبية بعد خصم استهلاك هذه
الفترة (5.000) خمسة آلاف ريال خصمت هذه القيمة بالكامل من الدخل الخاضع للضريبة.
مادة (11)
يحوز بقرار من الوزير زيادة نسب الاستهلاك المنصوص عليها في المادة السابقة, إذا
قدم المكلف طلباً بذلك إلى الإدارة مبنياً على أسباب معقولة.
ويعتبر عدم رد الوزير على الطلب ، خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه رفضا له.
مادة (12)
1- استثناء من أحكام المادة (9) من هذه اللائحة ، يجوز للمكلف الذي استأجر أصلا
ثابتا بموجب عقد تأجير تمويلي، استهلاك هذا الأصل وفقاً لأحكام المادتين (10) ،
(11) من هذه اللائحة.
ويقصد بعقد التأجير التمويلي، في تطبيق أحكام هذه المادة كل عقد تأجير تتوفر فيه
أحد الشروط التالية:
(أ) أن ينص العقد على نقل ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية الإيجار.
(ب) أن ينص العقد على حق المستأجر في شراء الأصل بسعر يقل عن (25%) من القيمة
السوقية للأصل في بداية الإيجار.
(ج) أن تزيد مدة الإيجار على أربعة أخماس العمر الإنتاجي للأصل.
(د) أن يكون الأصل المؤجر ذا طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط استخدامه دون اجراء
تعديلات جوهرية عليه، أو أن يكون الأصل ذا قيمة محدودة بالنسبة لغير المستأجر في
نهاية الإيجار.
(هـ) أن تكون القيمة الحالية للحد الأدنى للإيجارات ، في بداية العقد، تساوي أو
تزيد على القيمة السوقية للأصل في بداية الإيجار.
2- تراعى القواعد التالية في حالة التأجير التمويلي لأصل ثابت:
(أ) لا يجوز للمؤجر استهلاك الأصل موضوع التأجير التمويلي ولو كان مالكاً له.
(ب) يعتبر المستأجر مقتنياً للأصل وممولاً له بقرض من المؤجر ، ويعامل المؤجر ، إذا
كان مالكا للأصل عند إبرام العقد ، على أنه باع الأصل إلى المستأجر.
(ج) لا يجوز للمستأجر خصم الجزء من قيمة الإيجار المدفوع الذي يمثل تسديداً لرأس
المال ويخصم فقط الجزء الذي يمثل فوائد القرض.
ويحدد المبلغ الذي يمثل رأس المال أو أصل القرض في بداية الإيجار، بالقيمة الحالية
للحد الأدنى للإيجارات في بداية العقد.
وتحدد القيمة الحالية للحد الأدنى للإيجارات في بداية العقد ، على أساس معدل الخصم
المستخدم من قبل مصرف قطر المركزي.
مادة (13)
تخصم الهبات والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في البند (9) من المادة (8)
من القانون ، في حدود (5%) من الدخل الصافي، قبل اجراء هذا الخصم ، وخصم مصاريف
الفندقة والترفيه والمصاريف الأخرى المنصوص عليها في المادة(17) من هذه اللائحة ،
وخصم المخصصات بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين.
وتراعى شروط الخصم المنصوص عليها في البند (3) من المادة (7) من هذه اللائحة ،
وبخاصة أن تكون الهبات والتبرعات قد دفعت وتم تحملها فعلياً.
وتعامل مبالغ الزكاة التي يدفعها المكلف على أنها تبرعات وتخصم وفقاً للحدود
والضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (14)
مع مراعاة شروط الخصم المنصوص عليها في البند (3) من المادة (7) من هذه اللائحة
تخصم من الدخل الخاضع للضريبة مبالغ الضرائب والرسوم التي يتحملها المكلف باستثناء
الضريبة على الدخل المقررة بموجب القانون.
ويسري الخصم على ضرائب الدخل التي يتحملها المكلف خارج الدولة إذا كانت الايرادات
التي دفعت عنها هذه الضرائب خاضعة للضريبة في الدولة ، وتوفرت شروط الخصم المنصوص
عليها في البند (3) من المادة المشار إليها.
مادة (15)
في تطبيق أحكام المادة (8) من القانون , يجوز للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة أن
يختاروا خصم (30%) من الدخل الإجمالي عوضا عن كل المصاريف والتكاليف المسموح بخصمها
، ودفع الضريبة على أساس (70%) من الدخل الإجمالي.
ويكون اختيار المكلف بموجب طلب كتابي يرفق بالإقرار الضريبي للسنة المعنية ويبقى
هذا الاختيار سارياً على السنوات اللاحقة إلى أن يقوم المكلف بنقضه بناء على طلب
يرفق بالإقرار الضريبي.
ويقصد بالمهن الحرة، الأنشطة التي يمارسها المكلف بصفة مستقلة ، وتقوم على استغلال
معارف وخبرات علمية أو فنية أو عملية.
مادة (16)
1- لا يجوز خصم المصاريف والتكاليف التي يتم تحملها لتحقيق دخل معفي من الضريبة ،
إذا كان جزء من دخل المكلف معفيا وجزء آخر خاضعا للضريبة، فتخصم المصاريف والتكاليف
في حدود الدخل الخاضع للضريبة ، ويحسب هذا الحد في غياب بيانات دقيقة ومنتظمة بقسمة
الإيرادات الخاضعة على إجمالي الإيرادات التي يحققها المكلف.
2- تشمل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (9) من القانون
كل الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.
ولاتشمل الغرامات المشار إليها ، الغرامات المفروضة بموجب العقود التي يبرمها
المكلف مع عملائه، وتبقى هذه الغرامات قابلة للخصم ، إذا توفرت فيها شروط الخصم
المنصوص عليها في البند (3) من المادة (7) من هذه اللائحة.
مادة (17)
يخصم إجمالي المصروفات المنفقة على الترفيه والفندقة ومأكولات المطاعم والاجازات
واشتراكات النوادي وهدايا الزبائن، المنصوص عليها في البند (5) من المادة (9) من
القانون ، في حدود (2%) من الدخل الصافي قبل إجراء هذا الخصم وخصم الهبات والتبرعات
والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة وخصم المخصصات
بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمن واعادة التأمن وبحد أقصى (200.000) مائتي ألف
ريال في السنة ، على أن تتوفر في هذه المصاريف شروط الخصم المنصوص عليها في البند
(3) من المادة (7) من هذه اللائحة ، وبخاصة أن يكون قد تم تحملها فعليا من قبل
المكلف.
مادة (18)
لا تخصم الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها ، بما في ذلك المزايا العينية ،
المدفوعة للأشخاص التاليين:
(أ) المالك، وهو صاحب المنشأة الفردية أو مالك شركة الشخص الواحد ، وزوجه والأبناء.
(ب) الشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة.
(ج) مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
أغلبية الحصص في الشركة ، ويقصد بأغلبية الحصص أكثر من (50%) منها.
مادة (19)
تخصم حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي في الحدود
التالية:
- 1% من الدخل الإجمالي للفرع بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين.
- 3% من الدخل الإجمالي للفرع في الحالات الأخرى.
وذلك بعد خصم الآتي:
- قيمة عقود المقاولات والأعمال من الباطن.
- تكلفة الأعمال التي تمت بالخارج.
- قيمة التوريدات الخارجية المتعلقة بنشاط الفرع.
- قيمة ما يسدد من أقساط إعادة التأمين.
ولا تشمل النفقات الإدارية والعامة للمركز الرئيسي المبالغ المدفوعة مقابل خدمات
مباشرة للمنشأة الدائمة في الدولة.
الفصل الثاني
سعر الضريبة
مادة (20)
في تطبيق حكم البند (1-ب) من الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون، تبقى
الأنشطة التي لا تشملها الاتفاقيات المتعلقة بالعمليات البترولية خاضعة للضريبة
بسعر (10%) من الدخل الخاضع للضريبة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (11)
المشار إليها.
مادة (21)
1- تخضع للاستقطاع من المنبع، المبالغ المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة
الثانية من المادة (11) من القانون ، المدفوعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين
يمارسون نشاطاً في الدولة ، والأشخاص المعنويين المقيمين في الدولة ، بما في ذلك
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، والمنشآت الدائمة في
الدولة التابعة لأشخاص غير مقيمين فيها.
ولا تخضع النفقات الإدارية والعامة للمركز الرئيسي المنصوص عليها في المادة(19) من
هذه اللائحة للاستقطاع من المنبع.
2- تخضع المكافآت الفنية للاستقطاع من المنبع بنسبة (5%) من المبلغ الإجمالي دون
إجراء أي خصم.
ويقصد بالمكافآت الفنية المبالغ المدفوعة مقابل خدمات فنية أو تقنية أو استشارية
أنجزت كليا أو جزئيا في الدولة ، ويشمل ذلك خدمات المهندسين والخبراء والفنيين
والاستشاريين في المجالات الفنية والتقنية.
ولا تشمل المكافآت الفنية المبالغ المدفوعة مقابل النشاط العادي للأطباء والأساتذة
، إلا ما دفع منها مقابل تقديم خدمات استشارية.
3- يخضع مقابل الخدمات الأخرى، من غير الاتاوات والمكافآت الفنية، للاستقطاع من
المنبع بنسبة (7%) من المبلغ الإجمالي ، دون خصم أي تكاليف ، إذا أنجزت هذه الخدمات
كليا أو جزئيا في الدولة.
وتعتبر الخدمة أنها أنجزت كليا أو جزئيا في الدولة إذا تم القيام بأي عمل لازم
لانجازها في الدولة ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص جمع البيانات ومعاينة المواقع
وانجاز الخدمة ، ولا يعتبر تسليم الخدمة عملا لازما لإنجازها.
ولا تعتبر الأنشطة التالية من قبيل الخدمات التي يخضع مقابلها للاستقطاع من المنبع
وفقاً للبند (2) من المادة (11) من القانون:
- إعادة التأمين.
- الشحن وبيع تذاكر السفر.
- النقل البحري للبترول ومشتقاته وكذلك المواد المصنعة المتفرعة عنه.
4- لا تعتبر الفوائد التالية من قبيل الفوائد الخاضعة للاستقطاع من المنبع:
- فوائد الودائع في البنوك والمصارف الموجودة في الدولة.
- فوائد الأذونات والسندات التي تصدرها الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة
المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
- فوائد المعاملات والتسهيلات والقروض التي تتم مع البنوك والمؤسسات المالية.
- الفوائد التي تدفعها منشأة دائمة في الدولة إلى المركز الرئيسي أو إلى كيان تابع
للمركز الرئيسي خارج الدولة.
مادة (22)
1- يتم الاستقطاع من المنبع وفقا للنسب والضوابط المنصوص عليها في المادة السابقة.
وفي حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي سارية المفعول على الشخص غير المقيم الذي
خضع للاستقطاع وفق النسب والضوابط المذكورة ، أو من ينيبه ، أن يتقدم للادارة بطلب
لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النموذج رقم (2-3) استقطاع ، مرفقا به شهادة اقامة
ضريبية صادرة عن السلطة المختصة بدولة الإقامة.
وتقوم الإدارة في هذه الحالة برد الضريبة التي استقطعت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية.
2- استثناء من أحكام البند السابق ، يراعى ما تصدره الإدارة من حين لآخر من تعاميم
بشأن تطبيق بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
3- يسري الاستقطاع من المنبع وفقا للنسب والضوابط المنصوص عليها في المادة السابقة
على المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة المملوكة كليا أو جزئيا لمواطنين
قطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويجوز للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المعفيين
من الضريبة، طلب استرداد الضريبة المستقطعة من المنبع في حدود حصتهم في أرباح
الشركة.
مادة (23)
لا تستقطع الضريبة على المبالغ المدفوعة لأشخاص صدرت لهم بطاقة ضريبية ، وفقا
لأحكام المادة (27) من هذه اللائحة ويسري ذلك ،على وجه الخصوص ، على المبالغ
المدفوعة لمنشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم في الدولة.
مادة (24)
يتم استقطاع الضريبة وتوريدها إلى الإدارة على النموذج رقم (2-1) استقطاع ، ويسلم
الشخص الذي قام بالاستقطاع شهادة للمستفيد من المبالغ تفيد الاستقطاع من المنبع ،
وذلك على النموذج رقم (2-2) استقطاع.
الباب الرابع
الالتزامات الضريبية
الفصل الأول
التسجيل والإخطار
مادة (25)
يكون تسجيل المكلف، بالنسبة لما يزاوله من نشاط أو يحققه من دخل خاضع للضريبة، وفقاً
لأحكام البند (1) من المادة (12) من القانون ، بموجب طلب يتقدم به للإدارة على
النموذج رقم (1) تسجيل.
ويقوم إخطار الإدارة بالعقود التي يبرمها المكلفون غير المقيمين الذين ليس لهم
منشأة دائمة في الدولة وفقا للمادة (38) من هذه اللائحة ، مقام التسجيل وطلب
استخراج البطاقة الضريبية بالنسبة لهؤلاء المكلفين.
مادة (26)
في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (12) من القانون ، يكون إخطار الإدارة بأي
تغيير يمكن أن يؤثر على التزامات المكلف المقيم أو الذي له منشأة دائمة في الدولة،
بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للإدارة.
وتشمل هذه التغييرات , على وجه الخوص ، مايلي:
- ملكية الشركة أو المنشأة.
- طبيعة النشاط.
- عدد الفروع
- عنوان الشركة أو المنشأة.
- الدخول في مشاريع معفاة من الضريبة.
- التسجيل في إحدى المناطق أو لدى إحدى الجهات الخاضعة لنظام ضريبي خاص.
مادة (27)
1- على كل مكلف يزاول نشاطاً في الدولة أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية وفقا
لأحكام البند (3) من المادة (12) من القانون , على ذات النموذج المنصوص عليه في
المادة (25) من هذه اللائحة.
ويرفق مع طلب استخراج البطاقة الضريبية ، المستندات التالية:
- عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح بالنسبة إلى الشركات.
- رخصة مزاولة النشاط ، إن وجدت.
- عقد إيجار المبنى أو المباني التابعة للشركة أو سند ملكيتها.
- مستخرج من السجل التجاري لم يمر شهر على استخراجه.
- تفويض لمراقب حسابات مقيد في الدولة لتمثيل الشركة أو المنشأة أمام الإدارة.
2- تراعى أحكام الفقرة الثانية من المادة (25) من هذه اللائحة بالنسبة إلى المكلفين
غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة في الدولة.
مادة (28)
1- تصدر الإدارة بطاقة ضريبية واحدة للمكلف المقيم في الدولة أو الذي له منشأة
دائمة فيها ويجب أن تتضمن البطاقة الضريبية البيانات التالية:
- بيانات المكلف وعنوانه.
- الشكل القانوني للنشاط.
- الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع عن المكلف.
- رقم الملف الضريبي.
- رقم السجل التجاري.
- عدد الفروع.
- تاريخ بدء النشاط.
- تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة.
2- لا تصدر الإدارة بطاقة ضريبية للمكلفين غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة
في الدولة.
مادة (29)
يكون إخطار الإدارة بتوقف المكلف عن مزاولة نشاطه أو بالتصرف فيه كلياً أو جزئياً
على النموذج رقم (6) توقف.
ويقصد بالتوقف الجزئي عن النشاط ، إنهاء المكلف لوجه من أوجه نشاطه أو إنهاؤه لنشاط
فرع أو أكثر من الفروع التي يمارس من خلالها هذا النشاط.
ويشمل التوقف الكلي إنهاء جميع أوجه النشاط بما في ذلك الاندماج والتقسيم.
الفصل الثاني
الإقرارات الضريبية
مادة (30)
1- يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (14) من القانون، من قبل المكف
المقيم الذي يزاول نشاطاً في الدولة والمكلف غير المقيم الذي يزاول نشاطاً عن طريق
منشأة دائمة في الدولة على النموذج رقم (3) إقرار، ويحصل في المقابل على إيصال طبقا
للنموذج رقم (5) إيصال.
2- يقدم المكلف الذي يزاول نشاطه في أكثر من فرع في الدولة إقراراً واحداً عن نتائج
أعمال جميع الفروع وأوجه النشاط التابعة له.
3- يقوم النموذج رقم (2-1) استقطاع ، الذي يقدمه الأشخاص والجهات الملزمة باستقطاع
الضريبة من المنبع وفقا لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة، مقام الإقرار الضريبي ،
بالنسبة للأشخاص غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة في الدولة ، ولا يطالب
هؤلاء الأشخاص بتقديم الإقرار.
مادة (31)
1- يلغي الإقرار المعدل المنصوص عليه في البند (5) من المادة (14) من القانون ،
الإقرار الأصلي ، ويجوز للإدارة الاسترشاد بالبيانات الواردة في الإقرار الأصلي
لأغراض الفحص والبرط الضريبي على الإقرار المعدل.
2- مع مراعاة أحكام المواد (57)، (58)، (59) من القانون ، يجوز للإدارة تصحيح
الأخطاء المادية والحسابية الواردة بالإقرار وإخطار المكلف بها ومطالبته بدفع
المبالغ المستحقة أو رد ما دفع منها بدون وجه حق.
مادة (32)
على المكلفين الذين يزاولون نشاطاً معفياً من الضريبة ، بموجب أي من قوانين الدولة،
تقديم الإقرار الضريبي مرفقا به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والإيضاحات
والبيانات والجداول الملحقة بهما أو المتممة لهما ، مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد
في الدولة ، بما في ذلك كشف بالمبالغ التي خضعت للاستقطاع من المنبع وفقا لأحكام
المادة (20) من القانون ، والمستفيدين منها ، ومبلغ الضريبة المستقطعة.
مادة (33)
يجوز للإدارة مد الأجل المحدد لتقديم الإقرار لمدة لا تزيد على (4) أربعة اشهر، بعد
انقضاء هذا الأجل ، إذا قدم المكلف طلباً بذلك، مبنياً على أسباب معقولة، قبل (30)
ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء الأجل. ويجوز للإدارة النظر في الطلبات التي ترد
بعد هذا الميعاد، إذا كانت أسباب التأخير في تقديم الطلب معقولة.
ويعتبر عدم رد الإدارة على الطلب ، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، رفضاً
له.
مادة (34)
على المكلفين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من القانون،
أن يرفقوا بالإقرار الضريبي الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في
الدولة ، ويتعين أن يكون الإقرار والحسابات النهائية موقعة من قبل المكلف ومراقب
الحسابات.
ويسرى هذا الالتزام على فروع الشركات التي يكون مقرها الرئيسي خارج الدولة بصرف
النظر عن حجم الدخل ، والمبلغ المخصص لها كرأس مال.
ولا يسري هذا الالتزام على المكلفين المقيمين في الدولة ، إلا إذا زاد رأس المال أو
الدخل الخاضع للضريبة على (100.000) مائة ألف ريال.
مادة (35)
1- يقصد بالحسابات النهائية المنصوص عليها في المادة السابقة ، البيانات المالية
المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة ، وتشمل على وجه الخصوص ما
يلي:
- الميزانية.
- قائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر).
- البيانات والتوضيحات المالية الملحقة بالميزانية وقائمة الدخل، والبيانات المتممة
لهما من قبيل بيان التدفقات النقدية وبيان التغييرات في حقوق الملكية وغيرها.
ويرفق بالحسابات النهائية ما يلي:
- كشف بالأصول الثابتة التي تم اقتناؤها أو التي زادت قيمتها أو التي تم التصرف
فيها خلال السنة الضريبية.
كشف باستهلاك الأصول الثابتة.
- كشف بالمخصصات التي تم تكوينها والمخصصات التي خصمها خلال السنة، بالنسبة إلى
البنوك وشركات التأمين.
- كشف بمبالغ الضريبة المستقطعة من المنبع خلال السنة الضريبية وفقاً لأحكام المادة
(٢٠) من القانون.
- كشف بمقاولي الباطن
- كشف يبين كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة انطلاقاً من الربح او الخسارة الواردة
ببيان الدخل.
- تقرير مراقب الحسابات.
٢ - يجب أن يراعي تقرير مراقب الحسابات الأصول المعتبرة للمهنة، وبخاصة التأكيد علي
ما يلي:
أ) أنه تسنى لمراقب الحسابات إجراء التدقيق اللازم، وفقاً للمعايير المتعارف عليها،
للحكم على حسابات المكلف. وفي حالة تعذر القيام بهذا التدقيق، يتعين ذكر ذلك في
التقرير، كما يتعين ذكر أي سبب يدعو مراقب الحسابات إلى التحفظ على أي جزء من
حسابات المكلف.
ب) أن حسابات المكلف أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وأن
النظام المستخدم يحترم معايير وضوابط الدقة والأمان المتعارف عليها في حالة مسك
الدفاتر المحاسبية باستخدام انظمة الحاسب الآلي.
جـ - أن الاقرار صحيح، وأنه أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
الفصل الثالث
الالتزامات المحاسبية
مادة (36)
على المكلفين المنصوص عليهم في المادة (١٨) من القانون مسك الدفاتر والسجلات
المحاسبية والمستندات المتعلقة بها، التي تستلزمها طبيعة النشاط، وفقا للقوانين
والمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وبخاصة ما يلي:
- دفتر اليومية العامة
- دفتر الأستاذ العام
- دفتر الجرد.
مادة (37)
١ - على المكلفين المنصوص عليهم في المادة (18) من القانون الاحتفاظ في مكان مزاولة
النشاط بالدفاتر والسجلات والمستندات المشار اليها في المادة السابقة لمدة عشر
سنوات تالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات.
ويجوز اعفاء المكلف من هذا الالتزام، بناء على طلب يتقدم به للادارة، اذا توفرت
الشروط التالية:
أ) ان تكون هناك اسباب معقولة تمنع المكلف من الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات
والمستندات المشار اليها، او تجعل الاحتفاظ بها مصدر صعوبة غير عادية، ويتعين على
المكلف توضيح هذه الاسباب في الطلب المقدم منه.
ب) ان تكون الضريبة تم ربطها عن السنة التي تتعلق بها الدفاتر والسجلات والمستندات
ربطا نهائيا دون اللجوء الى لجنة التظلم الضريبي.
جـ ) ألا يكون قد تم تسجيل خسارة خلال السنة التي تتعلق بها الدفاتر والسجلات
والمستندات، والسنوا الثلاث التي تسبقها.
٢ - يجوز للمكلف مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باستخدام انظمة الحاسب الآلي، اذا
توفرت الشروط التالية:
أ) أن يوفر النظام المستخدم درجة كافية من الامان تمنع التلاعب بالبيانات المدخلة
او بالمخرجات.
ب) أن يتم الاحتفاظ بأصل كل المستندات المؤيدة للقيود المدونة بالنظام.
جـ أن يتم الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بتصميم النظام وخصائصه وطريقة استخدامه.
د) أن يقر مراقب الحسابات في تقريره بأن النظام يراعي معايير الامان والدقة
المتعارف عليها، وخاصة فيما يتعلق بعدم امكانية تعديل القيود بعد تأكيدها وعدم
امكانية التلاعب بتواريخ الكشوف المستخرجة.
هـ ) أن يتم استخراج كشوف القيود المدخلة والحسابات كل ثلاثة اشهر من النظام.
مادة (٣٨)
١ - تحدد العقود التي يتعين على الوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى والهيئات
والمؤسسات العامة والشركات اخطار الادارة بها، وفقا لأحكام المادة (٢١) من القانون،
على النحو الآتي:
أ) - العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة في الدولة أيا كانت
قيمتها.
ب) العقود المبرمة مع المقيمين، أو مع غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في
الدولة، اذا بلغت قيمة العقد (٢٠٠.٠٠٠) مائتي الف ريال او ما يعادلها بالنسبة لعقود
الخدمات و (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف ريال او ما يعادلها بالنسبة لعقود المقاولات وعقود
التوريد وعقود التوريد والخدمات.
2 - يكون الاخطار المنصوص عليه في البند السابق بواسطة كشف يتضمن بيانات المتعاقدين
وطبيعة الاعمال المتعاقد عليها ومدة العقد وقيمته، مرفقا به نسخة من العقد او الجزء
من العقد الذي يتضمن المعلومات المدرجة بالكشف.
ويكتفي بالكشف المشار اليه، بالنسبة الى العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليس
لهم منشأة دائمة في الدولة والتي لا تتجاوز قيمتها (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال أو ما
يعادلها.
وفي جميع الاحوال، للادارة ان تطلب نسخة من العقد اذا رأت ذلك.
٣ - للادارة الحق في مخاطبة اي من الجهات والكيانات التي كان لها تعاملات مع المكلف
للحصول على معلومات تتعلق بربط الضريبة عليه، ولها كذلك الحصول على أي معلومات يتم
طلبها بموجب اتفاقية ضريبية دولية.
الباب الخامس
إجراءات الفحص والربط
مادة (٣٩)
تقوم الادارة بفحص اقرار المكلف والمستندات المرفقة به وأية دفاتر او مستندات اخرى
تراها ضرورية للتأكد من مطابقة ما ورد بالاقرار لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وتصدر الإدارة قرارها بربط الضريبة، وفقا للأحوال التالية:
أ) اذا وافقتت الادارة على الاقرار، تصدر قرارا بربط الضريبة وفقا للاقرار على
النموذج رقم (4-1) ربط.
ب) اذا ادخلت الادارة تعديلات على الاقرار، تصدر قرارا بربط الضريبة بالتعديل على
النموذج رقم (4-2) ربط.
جـ ) إذا قامت الادارة بربط الضريبة على أساس تقديري وفقا لأحكام المادة (٢٣) من
القانون، تصدر قراراً بربط الضريبة بطريق التقدير على النموذج رقم (4-3) ربط.
مادة (٤٠)
لأغراض ربط الضريبة، للادارة الحق في القيام بما يلي:
١ - إجراء فحص ميداني لمكان مزاولة النشاط أثناء ساعات عمل الشخص الخاضع للفحص.
٢ - فحص الدفاتر والسجلات والحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (3) من
المادة (22) من القانون بمقر الادارة أو في مكاتب المكلف، والاحتفاظ بنسخ منها اذا
رأت ذلك.
3 - فحص دفاتر وسجلات وبيانات المكلف بفرض جمع معلومات تتعلق بالضريبة المستحقة على
مكلف اخر.
بقية اللائحة تنشر غداً
قانون
رقم (21) لسنة 2009 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
قانون
رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات
المساهمة القطرية من ضريبة الدخل
قرار
وزير المالية رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1995
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
نائب
الأمير يصدر قانون الضريبة على الدخل
بنوك
تطلب إرجاء تطبيق قانون ضريبة الدخل