تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


فطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 19 رجب 1432 الموافق 21 يونيو2011

الشورى يرفض السماح بفتح الوكالات لمواطني "التعاون"

وفاء زايد:

رفض مجلس الشورى السماح بفتح باب الوكالات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن أسوة ً ببعض دول التعاون التي تحفظت على مباشرة مواطني الخليج لأعمال الوكالات التجارية لديها والتريث حتى تتضح وجهات نظر دول التعاون الأخرى التي لم تقم بتعديل قوانينها بما يتفق مع هذا التوجه، والإبقاء على الوضع الحالي الذي لا يجيز لغير القطريين مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة.
كما شدد العقوبات على منتهكي الاتجار بالبشر التي وصلت إلى الحبس "3" سنوات والغرامة "150" ألف ريال لكل من أخفى جناة أو أموالا متحصلة من الجرائم، والعقوبة بالحبس "5" سنوات والغرامة "200" ألف لأيّ موظف انتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
تفاصيل
مشدداً العقوبة بالحبس والغرامة على مجرمي الإتجار بالبشر.. الشورى يرفض السماح بفتح الوكالات التجارية لمواطني دول التعاون
السماح لمواطني التعاون بتجارتيّ الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير.. و"5"سنوات لتقييم التجربة
فتح باب الوكالات لمواطني التعاون يعرض مصالح تجار قطر للضرر
الخليفي: إعادة قانون الوكالات التجارية للجنة المالية لدراسته
أعضاء: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول التعاون في قانون الوكالات التجارية
السعدي: وزارة الأعمال رفعت مذكرة لمجلس الوزراء للتريث حتى تتضح وجهات نظر التعاون
الدوحة-الشرق:
رفض مجلس الشورى صباح أمس السماح بفتح باب الوكالات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وأسوة ً ببعض دول التعاون التي تحفظت على مباشرة مواطني الخليج لأعمال الوكالات التجارية لديها، والتريث حتى تتضح وجهات نظر دول التعاون الأخرى التي لم تقم بتعديل قوانينها بما يتفق مع هذا التوجه، والإبقاء على الوضع الحالي الذي لايجيز لغير القطريين مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة، وإعادة القانون للجنة المالية لدراسته مرة أخرى.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وناقش قانونيّ مكافحة الإتجار بالبشر وضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في الدولة.
وفي مناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر أوصى مجلس الشورى بتشديد العقوبة على منتهكي القانون، وهي العقوبة بالحبس مدة لاتجاوز الـ"3"سنوات، وبالغرامة التي لاتزيد على "150"ألف ريال كل من أخفى جناة أو أموال متحصلة من جرائم الإتجار بالبشر أو مارس أساليب الإكراه على شخص.
في البداية تلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون رقم"7"لسنة 1987 حول ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس النشاط التجاري في الدولة، حيث عقدت اللجنة "3" اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد الكبيسي، وحضر أحدها السيد محمد السعدي وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأعمال والتجارة.
ورأت اللجنة تعديل المادة "6" من القانون الحالي وحذف عبارة "بما في ذلك مباشرة أعمال الوكالات التجارية"، والإبقاء على بقية المادة وهي أن يكون لمواطني دول التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة وشراء البضائع باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون منهم تجار الجملة واستيراد وتصدير البضائع.
وعللت اللجنة سبب التعديل أنّ المادة "6" أجازت لمواطني دول التعاون الذين يمارسون تجارة الجملة في الدولة استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك مباشرة أعمال الوكالات التجارية، ولآنّ الغالبية العظمى من التجار القطريين يعتمدون في نشاطهم على الوكالات التجارية، نظراً لمحدودية الإنتاج الصناعي فإنّ فتح هذا القطاع لمواطني المجلس سوف يعرض مصالح التجار القطريين للضرر، كما أنه سوف يشجع على سحب الوكالات التجارية من القطريين.
كما تبين من وجهة نظر وزارة الأعمال والتجارة أنّ معظم دول التعاون لاتسمح حتى الآن لأيّ من مواطني المجلس بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لديها، لذلك ترى اللجنة ضرورة التريث في الوقت الراهن إلى أن تتضح وجهات نظر دول التعاون التي لم تقم بتعديل قوانينها بما يتفق مع هذا التوجه، وأنّ بعض دول الخليج أبدت تحفظها وعدم موافقتها على مباشرة أعمال الوكالات لديها.
ومن هنا إرتأت اللجنة التمهل وتعديل المادة "6"بحذف عبارة "مباشرة أعمال الوكالات التجارية" والإبقاء على الوضع الحالي الذي لا يجيز لغير المواطنين القطريين مزاولة هذا القطاع.
كما أوصت اللجنة بالموافقة على المادة "2" التي تسمح لمواطني التعاون الطبيعيين والمعنويين ممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وأن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها، ولو كان من أكثر من فرع أو محل، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطني التعاون بدلاً من وجوب أن يشترك المواطنون القطريون في ملكيتها بنسبة لاتزيد على "50 %" كما هو معمول به حالياً.
ووافقت اللجنة على المادة "5" التي تقتصر ممارسة نشاط مواطني التعاون على تجارة التجزئة ومزاولة البيع للمستهلكين مباشرة من خلال محال وفروع، والمادة "7" التي تنص على توفير متطلبات الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل على أن يتم العمل بقواعد ممارسة هذه الأنشطة بعد إقرارها من المجلس الأعلى لدول التعاون لمدة "5"سنوات يتم بعدها تقييم التجربة بهدف تطويرها.
واستعرض التقرير وجهة نظر وزارة الأعمال والتجارة حول التعديل الذي تلخص في أنه صدر قانون في 1987 بشأن ممارسة مواطني التعاون للتجارة، وحددت أن التاجر الخليجي إذا كان على شكل مؤسسة فردية لابد أن يكون مقيماً في قطر، ولايزاول إلا نشاط واحد، أما بالنسبة للشركات لابد من شراكة قطري بنسبة لاتزيد على "50 %".
وصدرقانون ثان ٍ في 2007 بشأن إنشاء السوق الخليجية المشتركة، ومنها معاملة مواطني التعاون في أيّ دولة معاملة مواطنيها، وكان من ضمن القرارات التي يجب ان تصدر قرار تعديل تجارة التجزئة والجملة حتى يسمح لمواطني التعاون بمزاولة مهنة التجارة مثل المواطنين القطريين.
وقال سعادة الوكيل المساعد لوزارة الأعمال إنّ السوق الخليجية المشتركة لا تقتصر على تجارة التجزئة والجملة، إنما هناك بنود كثيرة منها النقل والعمل والتأمين الاجتماعي، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، أما موضوع الوكالات التجارية فقد نوقش بين دول المجلس عدا بعض الدول التي تحفظت بشكل كامل عليه، وأنّ القوانين التي تصدر في قطر متشابهة في دول التعاون ونفس هذا التعديل سوف يصدر في تلك الدول أيضاً.
وأوضح أنّ وزارة الأعمال معنية بمشروع ممارسة الأنشطة التجارية، وكذلك ما يتعلق بالمهن الحرة مثل تدقيق الحسابات، وقد رفعت الوزارة مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر طلبت التريث إلى أن تصدر دول التعاون قراراتها بهذا الموضوع.
** وفي مداخلة للعضو خالد اللبدة قال: لايخفى على أحد شكاوى المواطنين المستمرة من غلاء الأسعار، وأنّ ذلك ناجم عن احتكار الوكالات التي وصلت لأسعار خيالية مبالغ فيها، وأرى فتح باب الوكالات التجارية ولكن بتأن ٍ.
** وأثنى العضو راشد المعضادي على المقترح، وقال أنا لست مع المنع أو الإطلاق، فقد توجه معالي رئيس الوزراء إلى التجار بضرورة خفض الأسعار، وأرى أن ّ مصالح التجار يجب ألا تتجاوز مصالح الآخرين، وعدم التكسب من أموال ومصالح الناس، منوهاً أنّ فتح باب الوكالات التجارية لمواطني دول التعاون سيأتي لامحالة لأننا جزء من منظومة السوق الخليجية المشتركة.
** ومن جانبه قال العضو هادي الخيارين: إنني أرى إلغاء احتكار الوكالات التجارية مثلما ألغينا احتكار سوق الأدوية، وهذا سيفتح باب المنافسة ويخفض الأسعار.
** وبدوره أوضح العضو ناصر الكعبي أنّ فتح باب الوكالات التجارية سيؤدي إلى منافسة التجارالخليجيين للقطريين وهذا سيؤدي إلى فوضى، وأنّ القانون فتح الباب أمام القطريين أنفسهم لخلق قيمة تنافسية في السوق.
** وأوضح العضو يوسف الخاطر أنّ هذا التشريع مشترك في دول التعاون ولابد من الشركات الإلتزام به ولكن أسواقا كبيرة في السعودية والكويت والإمارات تحفظت عليه، وأنا أرى ضرورة أن تكون المعاملة بالمثل، وإذا لم يسمحوا لنا بدخول أسواقهم فلا نسمح لهم بدخول أسواقنا.
** ورأى العضو مقبل أن تعطى وزارة الأعمال صلاحية ضبط القانون وأنّ فتح الوكالات يعمل على عدم التكافؤ.
** وأوضح الدكتور أحمد عبيدان أنّ موضوع الوكالات لابد أن يعالج بحساسية لأنه شائك.. وأرى أن نتريث حتى يتم التكامل.. وهناك "5"سنوات لتقييم تجربة السماح لمواطني دول التعاون بممارسة النشاط التجاري وسنرى النتيجة، مبيناً أنّ وجود وكيل قطري سيعزز المنافسة أما دخول منافس من خارج الدولة سيؤدي إلى الإضرار بالتاجر القطري.
** وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ الحديث عن الوكالات التجارية شيق.. وعلينا التريث قبل إقرار القانون.. فالمقترحات التي صدرت عليه كانت من 2007.. فما الفائدة أن نفتح باب الوكالات التجارية امام التجار بينما يغلق الباب في وجه التاجر القطري، واقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى.
قانون مكافحة الإتجار بالبشر
وقد استعرض المجلس تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة مقررها السيد ناصر الكعبي وناقشت "29" مادة موزعة على "5"فصول.
وتضمن التقرير أنه يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل من يستخدم بأيّ صورة شخصاً طبيعياً أو يسلمه أوينقله أو يستقبله سواء من داخل الدولة أوعبر حدودها الوطنية، بواسطة العنف أوالقوة أو التهديد أواستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص له سيطرة عليه، بما في ذلك الاستغلال الجنسي أوالدعارة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو التسول أو السخرة أو الخدمة أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أوالممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
وأورد التقرير بشأن حماية المجني عليهم أن تتكفل الجهات المختصة بالحماية والسلامة الجسدية والنفسية للضحايا، وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادتهم إلى مجتمعهم، وأن توفر الجهات المختصة أماكن مناسبة للإيواء مع الإلتزام بالسرية التامة في كل ما تتحصل عليه من معلومات، كما تتولى وزارة الخارجية عن طريق سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج توفير كافة المساعدات اللازمة للقطريين، وتهيئة الظروف لإعادتهم إلى الدولة بأسرع وقت ممكن.
وأوصت اللجنة بأن تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية المماثلة في الدول بمكافحة وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وأن تطلب الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر.
أما العقوبات فهي الحبس مدة لاتجاوز "3"سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على "150"ألف ريال كل من اخفى أحد الجناة أو تحصل أموال من جرائم الإتجار بالبشر، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا أخفى أحد الجناة زوجاً أو أحد فروعه من الدرجة الثانية أو شخصاً وقع تحت إكراه، كما يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على "3" سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على "150"ألف ريال كل من ثبت علمه بارتكاب أيّ من الجرائم دون أن يبلغ عنها، وتكون عقوبة الحبس مدة لاتجاوز "5"سنوات وبالغرامة التي لاتزيد على "200"ألف ريال إذا كان الجاني موظفاً عاماً لأنه أخلّ بواجبات وظيفته.

قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
قانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين -  ألغي بنص الماده ( 27 ) من القانون رقم (8 ) لسنة 2002
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك