تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب- الأثنين 17 شعبان 1432 الموافق 18 يوليو العدد 8436

تطبق منتصف أغسطس
البيئة تعلن اشتراطات استيراد وبيع إطارات السيارات

أعلنت شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة وإدارة المرور بوزارة الداخلية عن الاشتراطات الواجب مراعاتها في مجال استيراد وبيع إطارات السيارات، وكذلك تنظيم استيراد بعض قطع غيار السيارات، وذلك في إطار قيام وزارة البيئة متمثلة بقطاع شؤون المختبرات والتقييس بتنفيذ برامجها الرقابية على السلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، التي تتوفر فيها أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، والقضاء على جميع السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بالوزارة إن هذه الاشتراطات الخاصة بالإطارات الجديدة تتضمن عدد من البنود التي تنص على عدم استيراد إطارات السيارات بصفة عامة إلا بمصاحبة شهادة مطابقة خليجية، وبصفة خاصة أن تكون سرعتها لا تقل عن 180كم/الساعة، وتحمل الرمز (S) وأكثر، وعدم استيراد إطارات البالون بغرض استخدامها لسيارات الركوب (P) إلا بمصاحبة شهادة مطابقة للاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في اللوائح الفنية رقم 51 و52 و53 لسنة 2007 والاشتراطات الفنية لإطارات البالون، وأن يحتوي الإطار على علامة مميزة محفورة باللون الأحمر.
وأكد الكواري أنه لضمان سلامة الإطارات المستعملة التي تكون في حالتها الجيدة، فإنه لا بد من مراعاة التقيد بعدد من الاشتراطات، من قبيل أن يقتصر بيع وتداول الإطارات المستعملة داخل البلاد فقط، ولا يسمح بالاستيراد من الخارج، ويحظر بيع الإطارات المستعملة بعد مضي 24 شهرا من تاريخ إنتاجها لسيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و30 شهرا للشاحنات الثقيلة، ويقدم البائع شهادة ضمان للمستهلك لا تقل عن 6 أشهر وفقا للمواصفات القياسية الخليجية (2007-581-gso) بعنوان: اشتراطات تخزين إطارات السيارات، كما يشترط أن توضع لوحة في مكان بارز في المحل موضح عليها الاشتراطات المبينة في (2) و (3) لتوعية المستهلك، ويحظر عرض أو تخزين الإطارات غير الصالحة للاستعمال.
وشدد د. الكواري على أنه سوف يتم العمل بهذه الاشتراطات والمعايير اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل، ولن يسمح بدخول وبيع الإطارات ما لم تكن مستوفية الاشتراطات سالفة الذكر.
وحول تنظيم استيراد بعض قطع غيار السيارات، أوضح د.محمد بن سيف الكواري بأنه لن يتم السماح باستيراد قطع غيار السيارات إلا إذا كانت مصاحبة بشهادة مطابقة صادرة من جهة معتمدة من بلد المنشأ تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، ويتعلق الأمر بالأطواق (الرنجات) وتيل الفرامل (السفايف)، وحزام الأمان، علما بأنه لن يسمح بدخول قطع الغيار المشار إليها إلى البلاد اعتبارا من منتصف أغسطس المقبل في حالة عدم التقيد بمضمون هذا الإعلان.
وأهابت شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالمستوردين والتجار التقيد بهذه الاشتراطات والتعاون معا، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المجتمع بدولة قطر، فضلا عن حماية ممتلكاتهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
وقد سبق لوزارة البيئة أن عقدت اجتماعا بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر شمل ممثلي مؤسسات حكومية ومستوردي الإطارات وقطع غيار السيارات، حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، أكدت خلاله على حظر بيع الإطارات المستعملة بعد مضي عامين من تاريخ إنتاجها لسيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و30 شهرا للشاحنات الثقيلة وذلك بداية من 15 سبتمبر المقبل.
وقام الدكتور محمد سيف الكواري وكيل مساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة خلال اللقاء شرحا مفصلا وضح فيه كافة التفاصيل التي توضح الفرق بين الإطارات وقطع الغيار الأصلية والجنوط ونظيرتها المقلدة، واتضح من خلال ما عرض من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة البيئة في اللجنة التنسيقية أن إطارات البالون تعد من أهم أنواع قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق، حيث تم حصر أسباب عدم مطابقتها في ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بين الإطار والشارع وتآكل الإطار بسرعة حيث يصبح ضعيفا مع الفرملة، مؤكدا أنه لا يصلح للسرعات العالية وغير مخصص للسير على الطرقات.
وبين الدكتور الكواري أن دخول الأطواق (الرنجات) رديئة للبلاد وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما يؤدي إلى تكسرها أثناء القيادة وتسببها في حوادث الطرق، مشيرا إلى أنه من خلال الدراسة التي قامت بها الجهات المختصة، فقد تبين عدم قدرة تحمل الكثير من أنواع الإطارات للسرعة العالية حيث يعتبر من أهم أسباب انفجارها أثناء القيادة بسرعات عالية وقد حددت المواصفة القياسية الخليجية رقم 51/2007 حيث يجب أن تزود بإطارات من فئات درجة الحرارة (أ) أو (ب) وبرمز سرعة (ف) الذي يساوي (180) كم/س) أو أعلى.
وتحدث الكواري عن الإطارات المستعملة معتبرا إياها أحد المسببات لحوادث الطرق المميتة حيث تنتشر في بعض المحال التجارية التي يقوم نشاطها التجاري على بيع تلك الإطارات المستعملة، وقد تكون هذا الإطارات منتهية فترة صلاحية بيعها أو معيبة ولا تحمل شهادة ضمان، الأمر الذي قد يعرض حياة قائد المركبة والمستهلكين للخطر.
وبين الكواري أنه بعد الدراسة، فقد تبين أن قطع الغيار تعتبر أحد مسببات حوادث الطرق وبناء عليه تم حصر أهم قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق: الإطارات، الأطواق (الرنجات)، تيل الفرامل (السفايف)، وسائل نقل زيوت المكابح، أجزاء التوجيه (الرودات)، حزام الأمان.
ومن جهتها أعلنت الأجهزة الرقابية في الجهات المختصة حظر دخول قطع الغيار والإطارات المشار إليها إلا بعد أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وذلك اعتبارا من 15/9/2011، ويجب على كل مزود يرغب في استيراد الأنواع من قطع الغيار أو الإطارات أن تكون مطابقة للاشتراطات التالية.
أما بالنسبة لإطارات البالون، فقد شهدت جدلا واسعا بين أصحاب المحلات والمستهلكين والجهات المختصة، وقد بينت إدارة حماية المستهلك أن هذه الإطارات مخصصة للشاحنات اعتبارا أن سرعتها لن تزيد عن 120كم في الساعة، لكن فئة الشباب خاصة يستعملونها بكثرة وهو مخالف للقانون، لذلك فإن وزارة البيئة قد وضعت مقاييس جديدة لهذه الإطارات خاصة المستعملة حيث يجب أن تكتب عليها عبارة (Tyre design for highway desert service) كما يجب أن توضع نقطة حمراء بارزة في الإطار، أما بشأن الشاحنات فتطبق المواصفات: فقد ذكر الكواري أنه يجب تطبيق مواصفة رقم 645 و646 و647.
وقال الدكتور الكواري إنه تم وضع معايير ومواصفات قياسية يجب أن تخضع لها وإلا ستكون غير مطابقة، وستوقع المسؤولية القانونية على المستورد لها أو المحل الذي تباع فيه، وبين الكواري أنه بعد مهلة السماح لن يتم اعتماد إطارات البالون، وقد اقترحت وزارة البيئة وضع عقوبات على مستعمليها.
وفيما يتعلق بالأطواق (الرنجات)، اقترحت وزارة البيئة تطبيق المواصفة القياسية الخليجية رقم (4000/2/2007 والمتبناة من المواصفة الدولية «أيزو» بعنوان (إطارات وجنوط سيارة الركاب)، بالإضافة إلى المواصفة القياسية الخليجية رقم (1712/ بعنوان (السيارات- قطع الغيار- المتطلبات العامة).
أما في مسألة قدرة تحمل الإطارات للسرعات العالية فقد أكدت إدارة حماية المستهلك على أنه يجب أن لا يقل تحمل سرعة الإطار عن 180 كيلومترا في الساعة ولا تقل عن رمز (ف) أو أعلى.
بين الكواري أن الإطارات المستعملة يجب أن تكون في حالتها الجيدة ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، مؤكدا أنه يجب أن يقتصر بيع وتداول الإطارات المستعملة داخل البلاد فقط، ولا يسمح بالاستيراد من الخارج.
وأكد الكواري أنه يحظر بيع الإطارات المستعملة بعد مضي (24 شهرا) من تاريخ إنتاجها لسيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و (30 شهرا) للشاحنات الثقيلة. وطالب المحلات التجارية بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لا تقل عن 6 أشهر وفقا للمواصفة القياسية (2007-581-gso) بعنوان: اشتراطات تخزين إطارات السيارات، مطالبا أصحاب المحلات بوضع لوحة في مكان بارز في المحل موضح عليها الاشتراطات المبينة في (2) و(3) لتوعية المستهلك.
وقد طالب رجال الأعمال بتمديد مدة السماح حتى العام المقبل نظرا لقرب حلول شهر سبتمبر، وذلك لأنهم بصدد استقبال منتجات جديدة يتم شحنها عبر البحر، ما قد يكبدها خسائر فادحة.
ورفض مدير إدارة حماية المستهلك هذا المقترح، قائلا: «يجب أن نبدأ من الآن لأنه لا يجوز أن نظل طوال الوقت نقدم التوعية دون اتخاذ إجراءات تمنع استمرار تدفق مثل هذه السلع التي تؤدي إلى الضرر بصحة وسلامة المستهلك».
وأضاف أن الفترة التجريبية يتم فيها توعية الأفراد ومسح للسوق، وقد يكون هناك فترات تمديد لسبب من الأسباب لكن يجب التعامل مع المسألة بصرامة. وأكد الشيخ جاسم أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في صورة قيام المحلات التجارية برفع أسعار قطع الغيار والإطارات على خلفية الإجراءات المتخذة تصل إلى غاية الغلق النهائي للمحلات التجارية.
وشددت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة المرور والجهات المختصة على أن المرحلة التجريبية ستبدأ بداية من 1/6/2011 وإلى غاية 15/9/2011 وتقتصر على التوعية لأفراد المجتمع في قطر بأهمية المنتجات المطابقة للمواصفات ذات الجودة العالية عن طريق توزيع الكتيبات، وتنظيم اللقاءات والندوات وزيارة المدارس والجامعات، مؤكدة على أنه بعد هذا التاريخ سيتم الدخول في المرحلة الإلزامية وتشمل عدم استيراد الإطارات لسيارات الركوب التي تقل عن 180 كم/ س وتحمل الرمز «s» وأكثر وعدم استيراد إطارات البالون لسيارات الركوب وقطع الغيار المذكورة إلا بوجود شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات والمعايير مع وجود شهادة تثبت خلو السفايف من مادة الاسبتتوس المحرمة دوليا.
وأكدت الغرفة على وجود لجنة تتكون من إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية للوقوف على مدى تطبيق هذه المواصفات والمعايير، وذلك للحد من الحوادث ولحماية صحة وسلامة المستهلك.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
دعوة المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30" 
إحالة 180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة 
قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك