قطر- جريدة الراية -الاربعاء 19 شعبان 1432
الموافق 20 يوليو 2011
قانونيون يطالبون بفصل المتهمين داخل المحاكم
يوسف الزمان : متهمون عرفوا الجريمة من اختلاطهم مع عتاة المجرمين
عبدالرحمن الجفيري: مصلحة المجتمع تقتضي الفصل بين المحبوسين
منى عياد : الاختلاط في الحبس الاحتياطي داخل المحاكم ظاهرة سلبية
محسن ذياب السويدي :هناك فصل حقيقي بين المتهمين في السجون القطرية
عبدالله المهندي: إنشاء أماكن حبس تتناسب مع نوعية الجريمة ونوع المجرم
مانع مثنى: الأفضل فصل أصحاب السوابق عن مرتكبي الجريمة لأول مرة
كتب - كريم إمام:
طالب محامون بفصل المتهمين في القضايا المختلفة عن بعضهم البعض داخل المحبس
الاحتياطي بالمحكمة أو أثناء نقلهم منها وإليها حتى لا وؤثروا على بعضهم البعض وأكد
محامون تحدثوا لـالراية أن هناك بعض المحبوسين لم يعرفوا طريق الجريمة إلا
باختلاطهم مع المجرمين في الحبس الاحتياطي داخل المحاكم أو أثناء نقلهم بالباصات
الخاصة بنقل الموقوفين والمجرمين، وأشاروا إلى أن الهدف من العقوبات المختلفة هو
تقويم الفرد وإعادته إلى المجتمع بشكل يكون فيه أكثر فاعليه بعيداً عن الإجرام،
مطالبين بمراعاة الفوارق في العمر بالنسبة للمتهمين وعدم وضع صغار السن مع عتاة
الإجرام من ذوي الخبرة في الوسائل الإجرامية الختلفة .
في البداية يرى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحامي يوسف الزمان أن الأصل هو أن
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ويظل المتهم مطلق السراح، إلا أنه إذا أجيز
الحبس الاحتياطي وجب ألا يطبق على المحبوس نظام خاص يخفّف عنه آلام سلب الحرية وأن
يعامل معاملة البريء، وأن تكون حالته في السجن الاحتياطي أقرب للحالة العادية إلا
ما تقتضيه ضرورة التحقيق.
ويضيف أن قانون تنظيم السجون القطري رقم 3 لسنة 1995 في المادة 16 منه تناول تخصيص
أماكن خاصة للمحبوسين احتياطياً على أن تقسم هذه الفئة إلى درجات حسب السن ونوع
الجريمة التي ارتكبت على أن يرتدوا ملابسهم الخاصة .
وأضاف أنه يتعين إيداع المحبوسين احتياطياً في أماكن بعيداً عن المحكوم عليهم
بعقوبات أصلية صادرة عن المحاكم، مشيراً إلى أن القانون حرص على أن تعد أماكن
منفصلة للمسجونين احتياطياً، أما المحبوسين احتياطياً في أماكن الحجز في أقسام
الشرطة أو في النيابة العامة فهنا أيضاً لابد من أن تراعى تلك الضمانات خاصة فيما
يتعلق بإيداع المسجونين احتياطياً والمحبوسين على ذمة التحقيق . ذلك أن هؤلاء
الأشخاص لا يعتبرون في نظر القانون متهمين لأنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم فبالتالي
يتعين معاملتهم معاملة تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية وأن يكون هذا الحبس أقرب للحياة
العادية ويتعين تبعاً لذلك عدم الإسراف في الحبس الاحتياطي واتخاذ إجراءات بديلة
إما عن طريق الكفالة الشخصية أو الكفالة المادية لأننا بهذه الوسائل البديلة سوف
نحفظ لهذا الشخص كرامته الإنسانية وعدم اختلاطه مع الآخرين الذين قد يكونوا من
مرتكبي الجرائم الأكبر من الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص .
من هنا فإننا نحذّر من الاهتمام بتفريد المتهمين في الحبس الاحتياطي داخل المحاكم
من ناحية السن ومن ناحية نوع الجريمة المرتكبة بحيث لا يتم وضع صغار السن في نفس
المكان المحبوس فيه الأشخاص الأكبر منه سناً ومن ناحية أخرى في الجُنح البسيطة التي
ترتكب أيضاً يتعين فصل هؤلاء عن من يرتكبون الجنايات حتى لا يتسبب هذا الحبس
الاحتياطي في إلحاق الضرر بالمحبوسين صغار السن.
وأوضح الزمان أن علاج هذا الأمر يأتي من خلال استخدام الوسائل البديلة من كفالة
سواء كانت شخصية أو مالية ذلك أن معظم الجُنح أو الجرائم التي ترتكب لا تستحق في
حقيقة الأمر احتجاز الأشخاص لمُدد طويلة في أقسام الشرطة أو لدى النيابة العامة،
لدرجة أن هناك كثيرا من التشريعات المقارنة العقابية الإجرائية تمنع الحبس
الاحتياطي في جرائم الجنح ويقتصر هذا الإجراء على جرائم الجنايات لإدراكها بالمساوئ
التي تترتب على حبس الإنسان احتياطياً لأن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ قريرة
البراءة في الإنسان وأنه لا يجوز حبسه إلا بمقتضى حكم قضائي.
وأضاف أن هناك الكثير من الأشخاص لم يعرفوا طريق الجريمة إلا من خلال اختلاطهم مع
عتاة المجرمين، إذ أن هؤلاء ارتكبوا بعض الجنح والمخالفات عن طريق الصدفة فوجدوا
أنفسهم بعد ذلك على طريق الجريمة ولم يتم هذا الأمر إلا باختلاطهم سواء في الحبس
الاحتياطي داخل المحاكم بعتاة المجرمين، من هنا نشدّد على مسألة الفصل التام في
الحبس الاحتياطي والاهتمام بالمعايير التي نصّت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية
في هذا الخصوص.
من جانبه يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: إنه مما لاشك فيه أن الحبس الاحتياطي هو
إجراء يتخذه القاضي أو النيابة العامة في شأن واقعة يرى القاضي أو وكيل النائب
العام ضرورة اتخاذ الحبس الاحتياطي الذي على أثره يتم توقيف هذا الشخص أو المتهم
لفترة زمنية معينة يحددها القاضي أو وكيل النائب العام حسب الوقائع أو الأسباب التي
يرتأيها فلذلك فإن هذا التوقيف يجب أن يراعي في المقام الأول إنسانية هذا الشخص
وأيضاً الفارق العمري ومسائل أخرى قد ترتأيها جهات الاختصاص في هذا الشأن لذلك لا
يجوز توقيف من ارتكب جرماً فاحشاً أو جناية غير أخلاقية بأن يوضع مع شخص قد ساقته
ظروف خاصة جداً بأن يوضع في هذا الموضع سواء أكان هذا الشخص طالباً لم يبلغ من
العمر إلا بداية مرحلة البلوغ أو الإرشاد، فلذلك يجب أن يكون الفصل كاملاً بين
هؤلاء داخل المحاكم حتى لا يلتقي هذا المجرم المتمرس صاحب التجربة مع هذا الشخص
الذي قد ساقته الأقدار لاتخاذ موقف معين أدى إلى أن يقوم القاضي أو وكيل النائب
العام باتخاذ هذا القرار الاحتياطي ضده.
لذلك لابد من الفصل التام الذي يراعي عدم اختلاط هؤلاء الأشخاص حتى لا يكون هذا
الوقف أداة أو وسيلة لجرم أكبر من خلال المحاكاة أو ربما قد يؤثر صاحب التجربة على
هذا الشخص الذي لا تجربة له ،فمن المعروف ضرورة وجود مسائل وأمور بهذا الوقف بحيث
يكون إصلاحاً وتربية وتقويماً.
ويضيف: إنه ربما قد تنتهي فترة التوقيف ويخرج هذا الشخص فلا يجوز أن نضعه مع عتاة
المجرمين بهذا السجن الإيقافي. لذلك أملنا كبير في وزارة الداخلية ممثلة في بادرة
الإصلاحات العقابية «السجون» بأن تراعي هذا الوضع جيداً لمصلحة المجتمع خاصة أن
هناك قانون إصلاح المجتمع ومشاريع التعديلات التي قدمتها وزارة الداخلية وطالعناها
على أعمدة الصحف، لذلك يجب مراعاة الفصل التام بين هؤلاء المجرمين والذين صدرت
أحكام قضائية ضدهم وبين هؤلاء الذين أيضاً صدرت أحكام ضدهم ولكنها مؤقتة واحتياطية
لظروف قدّرها القاضي أو النيابة العامة.
ويشير إلى أن وسيلة الإصلاح مهمة جداً وتقويم هذا الشخص يستحق من جهات الاختصاص
الرسمية مراعاة ذلك حتى يعود هذا الفرد قويماً ومتجانساً مع مجتمعه من خلال الدورات
او المحاضرات التي ربما قد ترشده إلى الطريق المستقيم.
وأضاف: إن الاختلاط لا يجوز اجتماعياً وأخلاقياً حيث قد يتمرس هذا الشخص الوليد من
خلال المحاكاة والجلوس مع المجرمين ببيان طرق قد لا تخطر على باله من شيء، لذلك أرى
أن يعاد النظر في ذلك على أساس أن هذا الوضع إصلاحي مؤقت وليس وضعاً عقابياً .
ظاهره سلبية
وترى المحامية منى عياد أن ظاهرة الاختلاط في الحبس الاحتياطي داخل المحاكم ظاهرة
سلبية جداً فعندما يكون هناك شخص محبوس على قضية معينة فإن هذا الاختلاط قد يؤثر
بالسلب على المتهم نفسه.
مشيرة إلى أنه في حال كانت شخصية هذا المتهم بسيطة أو كان ما ارتكبه من جرم مجرد
جنحة فإن وضعه مع المجرم الذي قام بجناية قتل أو سرقة يعد أمرا غير مقبول ولا
يستهدف تغييرا في سلوك الفرد فالغرض الأساسي من توقيع أي عقوبة على المخالفين هو أن
يكون أفضل وأن يقوِّم من سلوكه.
والحبس مع من هو ضليع في الإجرام يجعل الفرد يكتسب خبرات إجرامية خطيرة وهو ما قد
يجعله يعتاد على الأمر ويطلع على الأساليب والوسائل الإجرامية المختلفة .
مؤكدة أن الهدف من العقاب لن يتحقق لو تم خلط كل الفئات في نفس المكان بحيث تكون
الجنحة مع الجناية ويكون السارق مع القاتل مع الموجود بسبب قضية مخدرات والذي قام
بمخالفة مرورية، فلكي بتحقق الهدف من العقاب لابد من الفصل بين هؤلاء جميعاً وتحديد
أماكن منفصله لكل نوع من أنواع القضايا المختلفة .
ويقول المحامي محسن ذياب السويدي: إن الحبس الاحتياطي موجود في مكانين هما شرطة
العاصمة وسجن العاصمة المركزي بالمنطقة الصناعية حيث يكون المتهمون منفصلين خصوصاً
فيما يتعلق بقضايا المخدرات بحيث يكونوا معزولين تماماً عن باقي القضايا .
ويؤكد أن وزارة الداخلية تضع هذا الموضوع في عين الاعتبار لأن هذه الفئة لها وضعية
خاصة وتحتاج للعلاج والرعاية، لافتاً إلى أن هؤلاء المتهمين مصدر معلومات للإدارة
فتعزلهم عن باقي المحتجزين حتى لا يؤثروا على غيرهم.
من جانبه يؤكد المحامي عبدالله المهندي أن الحبس الاحتياطي يضم قسمين قسم للعرب
وآخر للأجانب وداخل كل قسم يتم فصل من هم تحت سن 25 كما يتم فصل المحتجزين حسب نوع
الجريمة فليس من المعقول أن يتم الجمع أو الخلط بين شخص عليه شيكات بدون رصيد مثلاً
مع شخص عليه قضية تزوير فالجرائم الخطيرة تكون وحدها بعيداً عن القضايا العادية،
مطالباً بضرورة الفصل بين الموقوفين على ذمة قضايا خطيرة والموقوفين على ذمة قضايا
غير خطيرة، فإدارة البحث الجنائي لها جرائم معينة خاصة الجرائم المالية والاقتصادية
.
ويلفت إلى أن الاختلاط في الحبس الاحتياطي داخل المحاكم ظاهرة سلبية وقال إن
الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات على سبيل المثال يتم نقلهم بسيارات مدنية خاصة .
موضحاً أن مباني أقسام الشرطة مشيّدة على مستوى عالمي والسجون تحتل نصف المباني حيث
يعتمدون تصميمات خاصة بحيث يكون بها مكيفات وتلفزيونات ومطاعم وصالات للألعاب
الرياضية .
ويشير إلى أن الحل يكمن في أن يكون هناك فصل بين القضايا المختلفة فالجرائم البسيطة
لابد أن يتم نقلهم عن طريق شخص ملكي يلبس الثوب وألا ينقلوه بسيارات الشرطة حتى لا
يظهر الموقوف بمظهر المتهم وأن يظل باحترامه أمام الناس .
من جانبه يقول المحامي مانع مثنى: إن المادة (110) أجازت إجراءات جنائية لعضو
النيابة بعد استجواب المتهم حبسه احتياطياً وذلك إذا كانت مصلحة التحقيق تستدعي
إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي حتى لا يؤثر على الشهود أو سير التحقيق.
وقد يمتد الحبس الاحتياطي في بعض الجرائم لمدة تصل إلى ستة اشهر.
ويُودَع المحبوس احتياطياً لدى الإادارة الأمنية المختصة التي حصلت الجريمة في
منطقة اختصاصها.
ومما لاشك فيه أن النيابة العامة والمسؤولين في الإدارات الأمنية يدركون أهمية
تصنيف المحبوسين احتياطياً حسب الجريمة التي ارتكبوها وحسب الفئة العمرية للمحبوس
ومما لاشك فيه أنهم يبذلون جهداً مشكوراً لفصل صغار السن عن الكبار ولكن من الصعوبة
بمكان في ظل عدم وجود أماكن حجز كبيرة أن يتم تصنيف المجرمين حسب الجرائم التي
ارتكبوها حسب الفئة العمرية وذلك لقلة أماكن الحبس الاحتياطي.
ومن الأفضل أن يتم فصل أصحاب السوابق والجرائم الخطيرة أي المجرمين المعتادين عن
الأشخاص الذين يرتكبون جريمة لأول مرة وكذلك أصحاب الجريمة العرضية وكذلك يتم فصل
صغار السن الذين يتم حبسهم احتياطياً عن بقية المحبوسين حتى لا يؤثروا سلباً بهم.
كما أن المادة (110) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنيابة العامة في
الجرائم البسيطة أو في الجنح استبدال الحبس الاحتياطي بأخذ التدابير الآتية : إلزام
المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنة،أو وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة، أو الزام
المتهم أن يقدّم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن
محددة، أومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
مضيفاً أن هذه التدابير قد يكون لها تأثير إيجابي في حالة صغار السن حيث يجوز تطبيق
هذه المادة عليهم أو في حالة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة أو جنحة لأول مرة ولا
يشكلون خطورة إجرامية ولن يؤثر بقاءهم خارج الحبس الاحتياطي على إجراءات التحقيق.
وقال: إنه من الضرورة بمكان أن يتم التشاور والتنسيق فيما بين الجهات المختصة
للخروج بأنجح السبل لمواجهة هذا الأمر ويمكن تضافر الجهود لإنشاء أماكن حبس تتناسب
مع نوعية الجريمة ونوع المجرم بين مجرم معتاد ومجرم عرضي وكذلك إنشاء أماكن خاصة
بالأحداث وهذا متوفر في دولة قطر حيث يوجد مقر خاص لهم يشرف عليه رجال شرطة ويتم
انتقائهم ممن يتمتعون بالأخلاق الحميدة والالتزام الديني ولهم برنامج توعية وإرشاد.
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون
قرار
وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة
1995 بتنظيم السجون
قرار
وزير الدولة رقم (46) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(3) لسنة 1995 بتنظيم السجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1999
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية