قطر - جريدة الراية-
الاربعاء 07 ذو القعدة 1432 الموافق5 أكتوبر2011
تعديل
تنظيم بعض الوحدات الإدارية في "كهرماء" وتعيين اختصاصاتها
وحدات التعاون
الدولي والمتابعة والترشيد والجودة تتبع رئيس المؤسسة
وحدة العلاقات العامة والاتصال بدلا من إدارة العلاقات العامة والاتصال
إدارة التشغيل والصيانة بدلا من إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه
اختصاص إدارة مشروعات المياه بإنشاء وصيانة منشآت المؤسسة
إضافة أعمال المشتريات والمناقصات لاختصاصات إدارة اللوازم
اختصاص إدارة الموارد البشرية بإجراءات السكن الحكومي وبدل الأثاث
الدوحة - قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على ثلاثة
قرارات لمجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرارات:
قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
قرر ما يلي:
مادة (1)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع الرئيس الوحدات الإدارية التالية:
1- وحدة التعاون الدولي.
2- وحدة المتابعة.
3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.
4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.
5- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية
6- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية
مادة (2)
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:
1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية
والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والاتحادات والهيئات
الإقليمية والدولية المختصة بنشاط المؤسسة.
3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية
والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط
المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية
والدولية في تنمية ودعم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المؤسسة، بالتنسيق مع
الجهات المختصة.
6- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والاتحادات والهيئات ذات الصلة
باختصاصات المؤسسة، ونشرها بغرض الاستفادة منها.
7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور المؤسسة في مجال أنشطتها مع المنظمات والهيئات
الإقليمية والدولية.
8- متابعة سداد المساهمات المالية في المنظمات المعنية بمجالات عمل المؤسسة، والتي
تكون المؤسسة عضوا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات
المؤسسة.
مادة (3)
تختص وحدة المتابعة بما يلي:
1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة، وتحديد مشكلات وصعوبات التنفيذ واقتراح
الحلول والتوصيات بشأنها.
2- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاطات وإنجازات الوحدات الإدارية بالمؤسسة.
3- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات المؤسسة.
مادة (4)
تختص إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة بما يلي:
1- إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والمائية بهدف وضع مواصفات
جديدة للأدوات الكهربائية والمائية بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد
المائية والكهربائية المتوفرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
2- اقتراح التشريعات المتعلقة بأنشطة وبرامج ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في
الدولة.
3- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فيما يتعلق بأنشطة وبرامج ترشيد استهلاك
الكهرباء والماء.
4- إعداد الدراسات الأساسية لوضع برنامج تربوي وتعليمي متكامل ومتطور للتوعية
والترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.
5- القيام بحملات توعية وطنية شاملة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في
الدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
6- إعداد تقارير دورية عن تطور برامج الترشيد والتوعية.
مادة (5)
تختص إدارة الجودة والتحسين المستمر بما يلي:
1- وضع أنظمة ومعايير الجودة لمشروعات المؤسسة، ومراقبة تطبيقها.
2- وضع وتطوير معايير قياس جودة العمل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3- التأكد من مطابقة مشروعات المؤسسة للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.
4- اقتراح تطوير أساليب تحسين العمليات.
مادة (6)
يختص قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بما يلي:
1- إعداد المستندات الفنية والتعاقدية لمشاريع محطات إنتاج الكهرباء والماء،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
2- مراجعة التصاميم الخاصة بمشاريع محطات إنتاج الكهرباء والماء والإشراف على
تنفيذها.
3- متابعة تطبيق المواصفات الهندسية والفنية في مشاريع محطات إنتاج الكهرباء
والماء.
4- دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية للمناقصات الخاصة بمشاريع محطات إنتاج
الكهرباء والماء، وإعداد التقارير بشأنها.
5- متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المنوط بها القسم، والدفعات النقدية المسددة
للمقاولين.
مادة (٧)
يختص قسم تقنيات الطاقة المتجددة بما يلي:
١ - إعداد الدراسات والأبحاث في مجال تطبيق استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج
الكهرباء وتحلية المياه.
٢ - تخطيط وتنفيذ المشاريع التجريبية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية.
٣ - متابعة الأبحاث والدراسات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء والماء.
٤ - إجراء الدراسات والأبحاث بغرض تحسين الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء
والماء وتأثيرها على البيئة.
٥ - الاتصال وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في مجال أبحاث
ودراسات استخدامات تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
٦ - إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أداء محطات إنتاج الكهرباء والماء الحالية،
بالتنسيق مع الشركات المستقلة المالكة لتلك المحطات.
مادة (٨)
يستبدل مسمى "إدارة العلاقات العامة والاتصال" بمسمى"وحدة العلاقات العامة
والاتصال"، الوارد بكل من المادتين (٨)، (١٠) من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩
المشار إليه.
مادة (٩)
يستبدل مسمى "إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه" بمسمى "إدارة التشغيل والصيانة"
الوارد بالمواد (٨)، (١٨)، (٢١) من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة رقم (١٠)
يستبدل مسمى «إدارة الشؤون المالية» بمسمى «إدارة الشؤون المالية والإدارية» الوارد
بالمواد (٨)، (١٠)،(31)، (٣٢)، (٣٣) من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار
إليه.
مادة (١١)
يضاف إلى اختصاصات إدارة مشروعات المياه، المنصوص عليها في المادة (٢٦) من القرار
الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، الاختصاص التالي:
٦ - تنفيذ مشاريع إنشاء المباني والمنشآت الخاصة بالمؤسسة، ومشاريع الترميم وإعادة
التأهيل والصيانة الخاصة بها».
مادة (١٢).
يضاف إلى اختصاصات إدارة اللوازم، المنصوص عليها في المادة (٢٧) من القرار الأميري
رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، الاختصاص التالي:
٦ - القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقا للقواعد والأنظمة المعمول
بها في الدولة.
مادة (١٣)
يضاف إلى اختصاصات إدارة الموارد البشرية، المنصوص عليها في المادة (٣٢) من القرار
الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، الاختصاصان التاليان:
١١ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي
المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٢ - تولي جميع الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي المؤسسة من غير
القطريين.
مادة (١٤)
تضاف إلى اختصاصات إدارة الخدمات العامة، المنصوص عليها في المادة (٣٥) من القرار
الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه، الاختصاصات التالية:
٩ - تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد
١٠ - تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقا لأحدث الطرق.
١١ - الإشراف على العمال والفراشين وتوزيعهم على التقسيمات التنظيمية بالمؤسسة وفقا
لاحتياجات العمل ومتطلباته.
مادة (١٥)
يحذف من اختصاصات وحدة التدقيق الداخلي، الاختصاصان المنصوص عليهما في البندين (٣)
، (٥) من المادة (٩) من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (١٦)
يحذف من اختصاصات إدارة اللوازم، اختصاص الترسية على أفضل العروض المنصوص عليه في
البند (٣) من المادة (٢٧) من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (١٧)
يحذف قسم الخدمات الفنية الوارد بالمادة (٨) واختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (٢٨)
من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (١٨)
يحذف من اختصاصات ادارة خدمات المشتركين الاختصاص الوارد بالبند (٧) من المادة (٢٩)
من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه.
مادة (١٩)
يحذف من اختصاصات إدارة الشؤون المالية الاختصاصات المنصوص عليها في البنود (٣)،
(٥)، (٦)، (٨)، (١٠) من المادة (٣٣) من القرار الأميري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٩ المشار
إليه.
مادة (٢٠)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ
صدوره.. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / ١٤٣٢ هـ
الموافق / / ٢٠١١م
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (63) لسنة 2011 باعتبار مشروع
استملاك العقار رقم (140888) بمنطقة الجهانية من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني
رقم (63) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض
ملاك العقار المنزوعة ملكيته بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / ١٤٣٢ هـ
الموافق / / ٢٠١١م
قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (62) لسنة 2011 باعتبار مشروع
استملاك حرم الطريق الدائري الأول (المرحلة الثانية) من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير
البلدية والتخطيط العمراني رقم (62) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / ١٤٣٢ هـ
الموافق / / ٢٠١١م
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً
للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (64) لسنة 2011 باعتبار مشروع
استملاك القسيمة رقم (54320003) الواقعة بمنطقة الوعب من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر مايلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير
البلدية والتخطيط العمراني رقم (64) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض
ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / ١٤٣٢ هـ
الموافق / / ٢٠١١م
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (9) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية
العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة
قرار
مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2007 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس
الوزراء يصدر قانون نزع الملكية بناء على اقتراح وزير البلدية
الأمير
يصادق على قرار نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها