قطر - جريدة الراية -
الثلاثاء 13 ذو القعدة 1432 الموافق 11 أكتوبر2011
منحة الإجازة لا
تسترد من المستقيل أو المحال للتقاعد
الدوحة - الراية:
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه يجوز للموظف أن يحصل على بدل نقدي يحسب على
أساس راتبه الإجمالي وقت استحقاق الإجازة في حال عدم رغبته في القيام بنصف الإجازة
الدورية.
ورداً على ما أثاره الكاتب عيد صلهام الكبيسي بـالراية تحت عنوان "إلى الأمانة
العامة لمجلس الوزراء الموقر "يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري حول التزام الموظف
المنتهية خدمته أو المستقيل أو المحال للتقاعد برد قيمة منحة الإجازة الدورية إذا
لم يمر عام كامل على استحقاقه الإجازة قالت الأمانة العامة: إن أي موظف تنتهي خدمته
لأي سبب من الأسباب ويكون حصل على منحة إجازة لا يتم استردادها منه ، وقالت إنه صدر
في 30 مارس الماضي التعميم رقم 5 لسنة 2011 إلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية
بشأن التساؤلات الواردة حول قانون الموارد البشرية وتضمّن التعميم الإجابة على
التساؤل المشار إليه في البند رقم 88 والذي أشار إلى أنه أي موظف قام بإجازته
الدورية وحصل على منحة إجازة وبعد عودته تقدّم باستقالته، لا يتم استرداد المنحة.
السيد رئيس التحرير المحترم
صحيفة الراية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الراية يوم الأربعاء الموافق 5/10/2011 بعنوان إلى
(الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر) بقلم السيد خليفة عيد صلهام الكبيسي حول
التزام الموظف المنتهية خدمته أو المستقيل أو المحال إلى التقاعد برد قيمة منحة
الإجازة الدورية إذا لم يمر عام كامل على استحقاقه للإجازة الدورية.
تود الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإحاطة بأنه صدر بتاريخ 03/3/2011 التعميم رقم
(5) لسنة 2011 إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية بشأن التساؤلات
الواردة من الجهات الحكومية حول قانون إدارة الموارد البشرية وقد تضمّن هذا التعميم
الإجابة على التساؤل المشار إليه أعلاه بالبند رقم (88) من التعميم وذلك على النحو
التالي:-
> موظف قام بإجازته الدورية وحصل على منحة إجازة وبعد عودته تقدّم باستقالته هل يتم
استرداد المنحة منه أم لا؟
- لا يتم استرداد المنحة.
لذا فإن أي موظف تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب ويكون قد حصل على منحة الإجازة لا
يتم استردادها منه.
أما فيما يتعلق باستحقاق الموظف مقابلا عن الإجازة التي حرم منها فقد تمّت معالجة
هذا الأمر بالتعميم الصادر من سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (4) لسنة
2011 بأنه مع مراعاة حكم المادة (97) من قانون إدارة الموارد البشرية فإنه يجوز
للموظف في حال عدم رغبته في القيام بنصف الإجازة الدورية أن يحصل على بدل نقدي عن
هذه الفترة، يحسب على أساس رابته الإجمالي وقت استحقاقه للإجازة.
شاكرين ومقدرين نشر هذا الرد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام