تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية - الاربعاء 14 ذو القعدة 1432 الموافق 12 أكتوبر2011 

العبدالله : ننظر في حالات الجمع بين راتب الضمان والوظيفة لذوي الإعاقة

دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي أمام مجلس الوزراء
جهات تكتفي بتوظيف ذوي الإعاقة شكلياً .. والسبب غياب التأهيل
كتبت - إيناس شري:


نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ندوة تناولت قانون الضمان الاجتماعي بحضور عدد من المهتمين بذوي الإعاقة والعاملين معهم. تطرقت الندوة، التي قدّمتها السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية وعبدالعزيز المهندي الباحث القانوني بالوزارة، إلى قانون الضمان الاجتماعي بشكل عام وإلى المواد المتعلقة بذوي الإعاقة.
بداية استعرض المهندي قانون الضمان الاجتماعي المعدل بقانون رقم (23) لسنة 2007 ، قائلا: " يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي الأسر المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كافٍ للعيش، والأبناء الذين لا يتجاوز سنهم 18عاماً، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل، كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعاً من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون، وكل من توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، إضافة إلى كل من طلقت زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، وكل شخص لم يتجاوز 18عاماً وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش، وكل من توفي والده، أو كان والده مجهولاً، ممن لا تزيد سنه على 18 عاماً، إلا إذا كان مستمراً في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، فضلا عن العاجز عن العمل والذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ومن جاوز 60 عاماً من عمره وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، وكل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، إلى جانب كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه وأسرة المفقود إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد بحيث لا تُعرف حياته من مماته وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه"، موضحاً أنه بقرار من مجلس الوزراء تم تحديد قيمة المعاش المستحق وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها.
وفي هذا الإطار، قال المهندي: إنه يتم صرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحِرف اليدوية أو الصناعات المنزلية، والمكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً، وما يصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج، والمنح التي تصرف للطلاب .. مشيراً إلى أن طلب المعاش يقدَّم للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المعاش وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات وتُعرض على مدير الإدارة نتيجة بحثها مشفوعة برأيها في شأن استحقاق المعاش ومقداره.
وأوضح أن المعاش يستحق اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب، وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه جاز للإدارة أن تقرّر صرفه لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق وتجوز الإنابة في تسليم المعاش بتوكيل معتمد من الإدارة وعلى مستحق المعاش أو وكيله.
وأكد أن القانون يفرض على المستفيد أن يخطر الإدارة فوراً بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية، يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبيّن له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية، وإذا تخلف مستحق المعاش عن تسلمه لمدة ثلاثة أشهر متصلة دون مبرر مقبول، تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لحالته للوقوف على أسباب التخلف.
وأشار المهندي إلى أنه في حال رُفِض طلب الاستفادة من الضمان يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه، وذلك بكتاب مسجل، ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويصدر الوزير قراراً في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى، ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمعاش، إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته، لا يجوز التنازل للغير عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه، مبيناً أن في حالة حدوث كارثة تقوم الإدارة بتدبير الإغاثة العاجلة وتقديم المعونة النقدية والعينية للأسر والأفراد المنكوبين ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يتخلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر للأفراد أو الممتلكات، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر.
من جانبها قالت السيدة نجاة العبدالله: إن الضمان الاجتماعي يعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الدولة لمواطنيها المقيمين بصفة دائمة في قطر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون بهدف تأمين عيشة كريمة لهم من دون أن يحتاجوا مساعدة الآخرين شارحة أن القانون يكفل 10 فئات وهي الأرامل والمطلقات والأسر المحتاجة والأيتام والعاجزين عن العمل والمسنين وذوي الإعاقة وأسر السجناء والزوجة المهجورة وأسر المفقودين.
وأشارت العبدالله إلى أن ذوي الإعاقة في قانون الضمان الاجتماعي هو كل شخص لم يتجاوز 18عاماً وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه يعاني من إعاقة .. مضيفة أنه بعد هذا السن يدرج في فئة أخرى وهي فئة العاجز عن العمل التي تتضمن كل من ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش لافتة إلى أن عدد ذوي الإعاقة المنتفعين من الضمان الاجتماعي يصل إلى 1500 معاق.
بعد ذلك تم فتح المجال أمام الحاضرين الذين طرحوا استفساراتهم على الوزارة مطالبين برفع راتب الضمان وبالسماح للجمع بين راتب الضمان وراتب الوظيفة لذوي الإعاقة.
وتطرق عدد من ذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي خلال المناقشة إلى الراتب المحدد للمستفيدين باعتباره قليلاً جداً ولا يتوافق مع ارتفاع الأسعار التي شهدتها الآونة الأخيرة.. وفي هذا الإطار طالبوا بتعديل القانون بما يتوافق مع واقع الحال لا سيما وأن آخر تعديل كان العام 2007 أي أنه لم يلحظ التغييرات التي طرأت على المعيشة في السنوات الأخيرة، واعتبر أحدهم أنه من واجب وزارة الشؤون تقديم مقترح للأمانة العامة في مجلس الوزراء بإعادة جدولة المستحقات، فأشارت العبدالله إلى أن هناك دراسة خرجت من المجلس الأعلى للأسرة في هذا الصدد وتتعلق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وأنها معروضة حالياً على مجلس الوزراء.
في سياق آخر سأل أحد الحاضرين عن إمكانية الجمع بين راتب الضمان وراتب الوظيفة لذوي الإعاقة أسوة بالدول الخليجية لاسيما أن المؤسسات لا تعطي الموظف من ذوي الإعاقة راتباً كافياً، فأجابت العبدالله: قانوناً لا يمكن الجمع بين الاثنين ولكن الوزارة تنظر للحالة فإذا كان راتب الوظيفة لا يكفي ذوي الإعاقة ينظر في الأمر ويعطى الفرق قائلة:" قانوناً عندما يتم توظيف ذوي الإعاقة يتوقف الراتب ولكن لو ترك العمل يأخذ الراتب بنفس الشهر، راتب الضمان الاجتماعي ضمانة لكرامة الإنسان ليس إضافة، ونحن ننظر للحالة ويمكن أن يستمر جزء من راتب الضمان حسب الحالة".
ووعدت بتقديم مقترح يطلب استمرار راتب الضمان حال توظيف ذوي الإعاقة، قائلة: " لا أقدر أن أعدكم بذلك، لأن القانون ينص على إيقاف الراتب عند التوظيف، ولكنني سأقدّم مقترحاً بالجمع بين الاثنين".
وأوضحت العبدالله في ردٍ على سؤال أنه في بعض الأحيان يستمر الراتب رغم حصول المستفيد على سجل تجاري قائلة: "حسب نوع السجل، فإذا كان الأمر دكاناً محدود الدخل أو متجراً صغيراً للخياطة نستمر بصرف الراتب، أما إذا كان السجل لأمور تؤمّن دخلاً كافياً نقوم بإيقاف راتب الضمان".
وعن التدريب والتأهيل، لفتت العبدالله إلى أنه لا توجد مراكز تدريب وتأهيل تابعة للوزارة، ولكنه يمكن للوزارة التعاون مع مراكز أخرى في الدولة كما يمكن أن تتبنى بعض الأشخاص مادياً في حال كانوا يتدربون في أحد المراكز، أما من يحتاج إلى تدريب في إطار مشاريع صغيرة أوضحت العبد الله أن هناك قسماً للأسر المنتجة بالوزارة إضافة إلى إمكانية التعاون مع دار الإنماء الاجتماعي في هذا الصدد.
وفي سؤال عن دور الشؤون الاجتماعية في توظيف ذوي الإعاقة شرحت العبدالله أن هناك تعاوناً بين الشؤون ووزارة العمل فمن يسجل في الشؤون وهو في سن العمل يسجل مباشرة في إدارة القوى العاملة على أساس أن يتم إيجاد وظيفة مناسبة له، قائلة:" فليتفضل إلى مكتبي أي أحد سجّل وعنده رقم ولم يتم توظيفه حتى الآن وأنا سأساعده في متابعة الأمر".
واعتبرت العبدالله، أن بعض الجهات تكتفي بتوظيف ذوي الإعاقة شكلياً، وأن هذا الأمر قد يحصل بسبب غياب التأهيل والتدريب اللازمين .. مضيفة أن مراكز تدريب ذوي الإعاقة الموجودة ربما لا تكفي وأن هناك مسؤولية مشتركة إذ أن الكثير من ذوي الإعاقة لا يسعون للحصول على التدريب ربما لجهلهم بالمراكز التي تقدّم هذه الخدمة. وقالت: "التدريب والتأهيل يجب أن يكون لذوي الإعاقة وللمتعاملين معهم، المجتمع بأكمله يجب أن يثقّف في هذا الإطار.
ولفتت إلى أن الشؤون الاجتماعية تساعد مادياً وعينياً وتصرف بدلين، بدل الضمان الاجتماعي وبدل خادمة مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لأي من المستفيدين أن يدرج في فئتين مثل أن تكون مطلقة ومن ذوي الإعاقة فلا بد من أن تدرج في فئة واحدة.
وعن شروط صرف بدل الخادم قالت العبدالله إن الشرط الأساسي هو ألا يكون له دخل كافٍ للعيش قائلة: "كلما ارتفعت الأسعار رفعنا السقف، نحن ننظر لأوجه الصرف ونحدّد إمكانية إعطاء بدل الخادم على أساس دراسة الحالة إذ يمكن صرف بدل خادم لمن يصل راتبه إلى 30 ألف ريال إذ تبيّن أن الراتب له أوجه صرف ضرورياً والشخص بحاجة إلى بدل خادم.
في موضوع آخر لفتت العبدالله إلى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك، فضلاً عن إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها، مضيفة أن الوزارة لا تتساهل مع الاحتيال ولكنها تتفهّم عدم معرفة البعض أحياناً بالقانون مثل المطلقة التي تتزوج، قائلة :" إذ كان الأمر عن عدم معرفة، نسأل الشخص أن يُرجع المال الذي حصل عليه من غير وجه حق وإذا لم يقدر على ذلك يمكن الاتفاق على تقسيطه، أما إذا كان الأمر احتيالاً متعمداً فالوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة، هناك أناس في وقت سابق احتالت على القانون وأخذت رواتب ليست من حقها فحولت على النيابة، وأخذت جزاءها، هذه أموال دولة.



قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
تعيين 117 منتفعاً من منتفعى الضمان الاجتماعي
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك