قطر - جريدة الشرق
- الاربعاء 14 ذو القعدة 1432 الموافق 12 أكتوبر2011
دراسة لتعديل
القانون أمام مجلس الوزراء حالات احتيال لصرف معاش الضمان دون حق
سمية تيشة:
كشفت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة الضمان الاجتماعي والتنمية الأسرية بوزارة
الشؤون الاجتماعية عن ان المجلس الأعلى للأسرة قد أعد دراسة لتعديل "قانون الضمان
الاجتماعي" وهي موجودة حاليا على طاولة مجلس الوزراء.
وقالت العبدالله خلال ندوة نظمها مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين أن الوزارة
رصدت حالات احتالت على القانون من خلال صرف المعاش دون وجه حق مع علمهم بذلك، وتم
تحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، منوهة بأن الوزارة تقوم بالتعاون
مع الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان
الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون.
لتفاصيل
بهدف تأهيل المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي.. نجاة العبدالله: دراسة لتعديل
قانون الضمان الاجتماعى تلبية لاحتياجات المستفيدين
رصد حالات احتيال على القانون لصرف المعاش دون وجه حق
القانون يكفل 10 فئات وعدد المعاقين المنتفعين (1500) معاق
إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني ومساعدتهم في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة
الدولة تولي اهتماما كبيرا بعملية توظيف ذوي الإعاقة
الدوحة-الشرق:
كشفت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة الضمان الاجتماعي والتنمية الأسرية بوزارة
الشؤون الاجتماعية عن أن المجلس الأعلى للأسرة قد أعد دراسة لتعديل "قانون الضمان
الاجتماعي"، وهي موجودة حاليا على طاولة مجلس الوزراء، بهدف تأهيل المستفيدين من
مساعدات الضمان الاجتماعي، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم، خاصة بعد قرار زيادة
رواتب المواطنين في الدولة، لافتة إلى أنّ "الضمان الاجتماعي" مساعدة اجتماعية من
قبل الدولة لمواطنيها المقيمين بصفة دائمة في قطر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص
بالقانون.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين، مساء أمس الأول
بعنوان "قانون الضمان الاجتماعي المطبق بالدولة"، بحضور السيد عبدالعزيز المهندي
باحث قانوني بإدارة الضمان الاجتماعي والتنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية،
والسيد حسن الكواري رئيس مجلس إدارة مركز قطر الثقافي الاجتماعي للمكفوفين، إلى
جانب عدد من المهتمين بقضية ذوي الإعاقة في الدولة
وأشارت العبدالله إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية رصدت حالات في السابق احتالت على
القانون من خلال صرف المعاش دون وجه حق مع علمهم بذلك، وتم تحويلهم للنيابة العامة
لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منوهة بأن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة
باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا
القانون، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم.
المعاقون المنتفعون
وقالت العبدالله إن قانون الضمان الاجتماعي يكفل (10) فئات وهي: الأرامل والمطلقات
والأسر المحتاجة والايتام والعاجزون عن العمل والمسنون والمعاقون وأسر السجناء
والزوجة المهجورة وأسر المفقودين، لافتة إلى أن عدد المعاقين المنتفعين من الضمان
الاجتماعي (1500) معاق، وأن قيمة المعاش الشهري المستحق للمعاق (1200) ريال، وأضافت
قائلة: " (المعاق) المستفيد من قانون الضمان الاجتماعي هو كل شخص لم يتجاوز الثامنة
عشر عاما، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش،
حيث إن الشؤون الاجتماعية تساعد ماديا وعينيا وتصرف بدل ضمان اجتماعي وبدل خادمة
بالنسبة لذوي الإعاقة أو العاجز عن العمل بعد إقرار لجنة طبية أنه ذو إعاقة أو عاجز
عن العمل ومن ثم تصرف له"، موضحة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بالتعاون مع
الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي
وفقا لأحكام هذا القانون، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم ومن
هذه التدابير إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني، وتنظيم الدورات التدريبية لهم،
وتشجيع الأفراد على مواصلة التعليم، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية
صغيرة لهم، منوهة بأن في حالة رفض أحد المستحقين أو أحد أفراد أسرته لتأهيل المتقدم
دون عذر مقبول جاز للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له.
تدريب وتوظيف
وأكدت العبدالله أن مراكز ومعاهد التدريب المهني تمنح شهادة للذين أتموا برامج
التدريب بنجاح بحيث تبين فيها المهنة التي تم تأهيلهم لها، لافتة إلى أن الوزارة
تسعى إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وان هناك علاقة مع القوى الوطنية فمن يسجل
وهو في سن العمل يسجل في إدارة القوى العاملة بحيث يجد له وظيفة وبالنسبة لذوي
الإعاقة فقد تم استحداث إدارة مختصة لذوي الإعاقة والمسنين يتم من خلالها إيجاد فرص
وظيفية مناسبة.. وحول ضعف صرف الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة إلى جانب ضعف رواتبهم
في حال العمل اشارت السيدة نجاة العبدالله إلى أنّه عند التحاق ذوي الإعاقة بالعمل
قانونيا يتم وقف صرف الضمان الاجتماعي عنهم، وفي حال ضعف الرواتب سيتم عمل دراسة
لاحتياجاتهم بحيث يصرف لهم المعاش لتوفير حياة كريمة لهم، موضحة أن الدولة تولي
اهتماما كبيرا لعملية توظيف ذوي الاعاقة وان هناك مساعي من قبل مختلف مؤسسات الدولة
لتوظيف هذه الفئة، مبينة أنّ مراكز التأهيل الموجودة في قطر لا تكفي لتدريب ذوي
الإعاقة وانه لا بد من تأهيل المجتمع بأكمله حول كيفية التعامل مع هذه الفئة.
قانون الضمان الاجتماعي
من جانبه استعرض السيد عبدالعزيز المهندي — باحث قانوني بإدارة الضمان الاجتماعي
والتنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية — قانون الضمان الاجتماعي المعدل بمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 قائلا: " يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي" الأسر
المحتاجة"وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة، أو أكثر، وأولادهم، أو بعض أفراد هذه
المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش، والأبناء
الذين لا يتجاوز سنهم ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات
حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل، كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعا من
أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون، وكل من توفى زوجها ولم تتزوج، وليس لها
عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، إضافة إلى كل من طلقت زوجها، وانقضت عدتها
الشرعية ولم تتزوج، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، وكل شخص لم يتجاوز
ثامنة عشر عاماً، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف
للعيش، وكل من توفى والده، أو كان والده مجهولاً، ممن لا تزيد سنه على ثمانية عشر
عاماً، إلا إذا كان مستمراً في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش،
فضلا عن العاجز عن العمل الذي تجاوز الثامنة عشر عاما، وثبت بتقرير من الجهة الطبية
المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل
كاف للعيش، ومن جاوز الستين عاماً من عمره، وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كاف
للعيش، وكل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل،
وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، إلى جانب كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن
زوجها هجرها، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لزوجها الذي
هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه واسرة المفقود إذا ثبت بحكم قضائي أن رب
الأسرة فُقد بحيث لا تُعرف حياته من مماته، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف
للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه"، موضحا أنه بقرار من
مجلس الوزراء تم تحديد قيمة المعاش المستحق وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار
إليها..
وأضاف قائلا: " يصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر
آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل، ولا يعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون
الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية،
والمكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم
مهنياً، وما يصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية
أو الاجتماعية لأغراض العلاج، والمنح التي تصرف للطلاب"، مشيراً إلى أن طلب المعاش
يقدم إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة له،
وتقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المعاش وفقاً لأسبقية تقديم
الطلبات وتعرض على مدير الإدارة نتيجة بحثها مشفوعة برأيها في شأن استحقاق المعاش
ومقداره.
ضوابط وقواعد
وأوضح المهندي أن المعاش يستحق اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول
الطلب وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه جاز للإدارة
أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق وتجوز
الإنابة في تسليم المعاش بتوكيل معتمد من الإدارة وعلى مستحق المعاش أو وكيله أن
يخطر الإدارة فوراً بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية، يكون من شأنه
عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته، لافتا إلى أن
الإدارة تقوم بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات
للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها
على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو
المالية، إذا تخلف مستحق المعاش عن تسلمه لمدة ثلاثة شهور متصلة دون مبرر مقبول،
تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لحالته، للوقوف على أسباب التخلف..
كما وأشار إلى أنه يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة، برفض طلب المعاش أو تعديله
أو إلغائه، وذلك بكتاب مسجل، ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ إخطاره بالقرار، ويصدر الوزير قرارا في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تقديمه. ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى، ولا يخل رفض
التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمعاش، إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها
تغيير حالته، لا يجوز التنازل للغير عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه، مبينا أن في
حالة حدوث كارثة تقوم الإدارة بتدبير الإغاثة العاجلة وتقديم المعونة النقدية
والعينية للأسر والأفراد المنكوبين ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والضوابط المتعلقة
بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يتخلف عنها وفاة أو إصابات
جسيمة أو خسائر للأفراد أو الممتلكات، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها
قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك، فضلا عن
إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها.
قرار
أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار
مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة
1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38)
لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه