قطر - جريدة الراية
- الأحد 18 ذو القعدة 1432 الموافق 16 أكتوبر2011
البلديات تستعد لتطبيق قانون حظر سكن العمال
إخلاء العقار بقرار من مدير البلدية ويجوز استعمال القوة الجبرية
القانون يعاقب المخالف بغرامة تبدأ بـ 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال
كتب-محمد عبدالمقصود:
تجري وزارة البلدية والتخطيط العمراني استعداداتها على قدم وساق لتطبيق القانون رقم
"15" لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات اعتباراً من أول
نوفمبر القادم، حيث تم تدريب مفتشي المباني مؤخراً على كيفية تطبيق القانون.
بدأت البلديات ممثلة بإدارات الرقابة البلدية بعقد اجتماعات مع مفتشي المباني لبحث
آلية تطبيق القانون، وتوزيعهم على المناطق التابعة لكل بلدية، لحصر مساكن تجمعات
العمال، استعداداً لتطبيق القانون على المخالفين بعد سريانه أول الشهر.
في بلدية الريان، تم تقسيم المفتشين على المناطق بواقع أربعة مفتشين لكل منطقة،
وتوزيع آلية تطبيق القانون عليهم وفق نماذج وإخطارات المخالفات التي يتم الانتهاء
من إعدادها حالياً بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة.
وكانت إدارة الموارد البشرية بالوزارة قد عقدت دورتين تدريبيتين مؤخراً شارك فيها
(104) مفتشين من مختلف البلديات، تم خلالها تعريفهم بمهام مأموري الضبط القضائي في
مجال حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات في ضوء القانون رقم 15 لسنة
2010، وأهمها: تحديد تجمعات العمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليه
في ضوء القانون رقم (15) لسنة 2010م. ودور مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما
يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ودور مأموري الضبط
القضائي في آلية تنفيذ قرار إخلاء العقار. وإجراءات فحص التظلم. والعقوبات وتوفيق
الأوضاع والتصالح وفق القانون رقم 15 لسنة 2010م. والضوابط القانونية لسلامة تحرير
المحاضر وكتابة التقارير.
كما تناول المحاضر د. زايد مصطفى بني سلمان الخبير القانوني بإدارة الموارد البشرية
شرح مهام مأموري الضبط القضائي في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بحظر سكن
العزاب داخل مناطق سكن العائلات، وهي: القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم
المباني والقوانين المكملة له. وقانون العمل الصادر بالقانون (14) لسنة 2004
والقوانين المعدلة له. والقانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والقوانين
المعدلة له.
ويشتمل القانون رقم 15 لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن
العائلات، الذي أصدر مرسومه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد
على تسع مواد، أهمها المادة الأولى التي تنص على أنه (يحظر على مالكي العقارات، أو
من له الحق في إدارتها، وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو
تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق
الأحياء السكنية، كما تحدّد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من
وزير البلدية).
أما المادة الثانية فتنص على أنه: (في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن
أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات
الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة
أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار،
وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية المختص قراراً
بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية
والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، بكتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه،
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار
بإخلاء العقار إدارياً ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة
المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال. كما تضمّن المشروع إجراءات التظلم من
قرار الإخلاء.
وتنص المادة الثالثة على أنه (يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار من
النائب العام، بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط
القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة
له.
ونصّت المادة الرابعة على أنه: (يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا
القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألفاً، وتضاعف
العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة
بإزالة أسباب المخالفة.
وتضمّنت المادة الخامسة على: (يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه،
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى،
قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في
المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح انقضاء
الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
وجاء في المادة السادسة: (يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم
بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة
لسنة أخرى).
ونصّت المادة السابعة على: (تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بجميع صورها
الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القانون،
والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ
انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
الشورى
يفتح ملف سكن العزاب
لجنة
المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
تنظيم
سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين
اليوم
إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات
تطبيق
قانون حظر سكن العمال وسط العائلات أول نوفمبر
قانون
نقل سكن العمال أشعل الأسعار في المنطقة الصناعية
بعد
إعلان وزارة البلدية تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط العائلات في نوفمبر
حظر
سكن العمال في 63 منطقة بالدوحة والبلديات