قطر -جريدة
الراية- الثلاثاء 27 ذو القعدة 1432الموافق 25 أكتوبر2011
مرسوم
بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك
عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين .. وللوزير التصالح في جرائم القانون
يجوز بقرار إداري مسبب إغلاق محل أو مكان المخالفة
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2011 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
وفيما يلي نص المرسوم بقانون :
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،
وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بتعريفي "الوزارة" و"الوزير" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم
(8) لسنة 2008 المشار إليه التعريفان التاليان:
"الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة.
الوزير: وزير الأعمال والتجارة".
مادة (2)
يُستبدل بنصي المادتين (18)، (22) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه،
النصان التاليان:
مادة (18):
"مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز
سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1.000.000)
مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها
في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.
ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الاعلان فنية يتعذر عليه
التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر الف ريال ولا تزيد على
(1.000.000) مليون ريال، إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة
بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال
خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود".
مادة (22):
"يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل
أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد الاقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".
مادة (3)
يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (10/فقرة ثانية):
"كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير".
مادة (18مكرراً)
"مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار إداري مسبب من
مدير الادارة المختصة، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة
مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر عن الواقعة الاولى، ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة
الثانية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر.
ويُنشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الألكتروني، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة
المخالف.
وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت
حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويُلزم المخالف
بمصاريف الإغلاق.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ
إخطاره بالقرار، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.
ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض
له".
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر