قطر -
جريدة الشرق - الأحد 03 ذو الحجة 1432 الموافق 30 أكتوبر2011
يخاطب مجلس الشورى
في دور الانعقاد الأربعين
الدوحة-الشرق:
يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح
الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل دور الانعقاد الأربعين لمجلس الشورى للموسم
2011-2012 بمقره بالقصر الأبيض.
ويعد مجلس الشورى في دورته الجديدة تتويجاً حافلاً لكل الإنجازات الوطنية والعربية
والدولية التي قطعتها الدولة خلال مسيرتها في أربعين عاماً، وجسد فيها مفهوم الدولة
الحديثة بكل مرتكزاتها المستقبلية.
تفاصيل
الدورة الجديدة منعطف نوعي في مسيرة المجلس..الأمير يخاطب دور الانعقاد "40" للشورى
الثلاثاء
الجانب الاقتصادي احتل مكانة بارزة في جلسات الشورى
الثقة والتناغم بين الشورى والحكومة عززا من دورهما الريادي
الدوحة-الشرق:
يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح
الثلاثاء المقبل الموافق الأول من نوفمبر المقبل دور الانعقاد الأربعين لمجلس
الشورى للموسم 2011 2012 بمقره بالقصر الأبيض.
ويعد مجلس الشورى في دورته الجديدة تتويجاً حافلاً لكل الإنجازات الوطنية والعربية
والدولية التي قطعتها الدولة خلال مسيرتها في أربعين عاماً، وجسد فيها مفهوم الدولة
الحديثة بكل مرتكزاتها المستقبلية.
وكان سموه قد أصدر مرسوماً رقم "46" لسنة 2011 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد
العادي الأربعين.
ونص المرسوم على أن يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الأربعين يوم
الثلاثاء الخامس من ذي الحجة عام 1432هـ الموافق للأول من نوفمبر عام 2011 م.
وقضى القرار بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويتوج مجلس الشورى مسيرته الحافلة بالإنجازات ببدء دور الانعقاد الأربعين للموسم
2011 ـ 2012 التي تبدأ أولى أعمالها الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل بمقره بالقصر
الأبيض.
وتعد الدورة الجديدة منعطفاً نوعياً في مسيرة المجلس بما حفلت به الجلسات من
مناقشات لموضوعات القوانين ومراسيم القوانين، والتي رأى جميعها النور في خدمة الشأن
المحلي.
وقد حفلت جلسات الشورى في دوراته السابقة بدراسة العديد من المشروعات والقوانين
ومراسيم القوانين وطلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، وقد حققت الهدف
المرجو منها في خدمة قضايا الشأن المحلي والاجتماعي والاقتصادي.
وارتكزت مسيرة الشورى خلال السنوات الأربعين الماضية على الثقة التي توليها القيادة
الرشيدة والحكومة الموقرة وأجهزة الدولة لأعمال المجلس، والتناغم المثالي بين
المجلس والحكومة في مناقشة الموضوعات بمختلف أطيافها.
وقد احتل الجانب الاقتصادي لمشروعات الدولة مكانة كبيرة في مناقشات المجلس، بسبب
الطفرة الاقتصادية والعمرانية والتوسع الخدمي الذي تشهده الدولة في السنوات العشر
الأخيرة.
وكان المجلس في دورته الـ "39" الماضية قد ناقش "17" مشروعاً لقوانين، و "7" مراسيم
بقوانين، و "3" طلبات للمناقشة العامة أبرزها الرسوم الخدمية والبنى التحتية
والشركات العقارية.
ومن جملة الإنجازات دراسة المراسيم بقوانين وهي: قوانين المعاملات والتجارة
الإلكترونية، وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية
لشركة الشاهين لخدمات الآبار، وتعديل بعض أحكام القانون رقم "19" لسنة 2002 بإنشاء
صندوق قطر للتنمية، وتعديل قانون بشأن المدارس المستقلة، وتعديل أحكام قانون السلطة
القضائية، وإلغاء قانون إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
أما مشروعات القوانين فهي: الإحصاءات الرسمية، وإلغاء قانون نظام تسعير الأدوية
الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، ومشروع قانون بتعديل قانون تسجيل
شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ومصانع وشركات
الأدوية، وتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية،
وقانون تنظيم أعمال السمسرة العقارية الدلالة، وتعديل قانون مساهمة بعض الشركات
المساهمة في دعم بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
ومن المشروعات قانون بشأن إنشاء وتنظيم أماكن العبادة للمسلمين، ومشروع قانون
بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وقانون بتعديل قانون تنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومشروع قانون بتعديل قانون
تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة، ومشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية
حقوق الملكية الفكرية، ومشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ومشروع قانون
بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، ودراسة مشروع قانون بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس
التعاون الخليجي في النشاط التجاري.
ولعل أبرز ما ناقشه المجلس وحظيّ باستحسان المجتمع هو طلب المناقشة العامة حول
إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية، وإيجاد آلية لإقرار الرسوم بعرضها على
الجهات المعنية قبل إعلانها، بهدف الحد من زيادة الأسعار والغلاء، والموضوع الثاني
توصية مجلس الشورى للحكومة الموقرة بإلغاء قرار إغلاق جميع العيادات الصحية الفردية
دون تخصص في يوليو 2013، والموضوع الثالث بشأن الحد من ظاهرة زيادة الشيكات
المرتجعة.
وقد أوصى مجلس الشورى حول ظاهرة الشيكات بإعطاء صلاحيات لقسم الشيكات بالمراكز
الأمنية، للحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، وأنّ الصلاحيات التي ستمنح للمراكز
الأمنية ستكون أكثر فائدة من حيث استدعاء مصدر الشيك ومستلم الشيك، وأن يقوم بتسليم
صاحب الحق حقه دون الرجوع للمحاكم.
كما ناقش موضوع تنظيم الإعلانات في الشوارع ونصت المادة"17" على أن تتولى الجهات
التالية تنظيم الإعلانات وإصدار التراخيص بشأنها وفق ضوابط وهي: هيئة الطيران
المدني التي تصدر إعلانات المطارات والرحلات، والمؤسسة القطرية للإعلام، واللجنة
الأولمبية التي تصدر إعلانات الملاعب والمنشآت الرياضية، والشركة القطرية لإدارة
الموانئ، والشركة القطرية لإدارة الخدمات البريدية، والجهات القائمة على إدارة
المناطق الاستثمارية التي يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء ويجوز إضافة جهات أخرى.
وتنص المادة "18" من مشروع القانون نفسه على معاقبة المخالف بغرامة لا تزيد على
"20" ألف ريال ويجوز للمحكمة أن تحكم بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله، وأن تتعدد
العقوبة بتعدد المخالفات ويجوز للبلدية الصلح مع الشخص المخالف.
وحول حوادث الإخلال بسلامة الرحلات الجوية، كان مجلس الشورى قد رفع توصيتين للحكومة
بشأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم "15" لسنة 2002 للطيران المدنى الاولى: معاقبة
كل من يرتكب هذين الفعلين وهما: التدخين فى أيّ مكان على متن الطائرة، وتشغيل أيّ
أجهزة إلكترونية محمولة مخالفة لتعليمات السلامة الجوية بعقوبة جرائم المخالفات
تحقيقاً لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقاب، وتفادياً لادراج جريمة الجنحة فى
الصحيفة الجنائية للشخص لما فيها من الاساءة لسمعته.
والتوصية الثانية: تخويل أفراد طاقم الطائرات صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم
التى تقع على متنها بهدف منع أية حجج أو دفوع قد يثيرها مرتكبو الافعال لعدم تخويل
أفراد طاقم الطائرة صفة الضبطية وما يترتب عليها من بطلان الاجراءات التى اتخذت من
قبلهم.
كما ناقش المجلس مشروع تعديل قانون أملاك الدولة وخرج بتقرير مفاده أن تتولى إدارة
أملاك الدولة حفظ هذه الأملاك في السجلات المعدة لذلك، وأن تسجل فيها مساحتها
وأوصافها وحدودها، ويضاف إلى البيانات ما قد يطرأ على الملكية من حيث تغييره أو
زواله والأحكام التي تنص عليها.
وفي تعديل المادة "20" تنص أنه إذا لم يتقدم أحد لتسجيل العقارات باسمه فتعتبر
مملوكة للدولة وتسجل في سجل أملاك الدولة العامة والخاصة، كما سيتم منح موظفي
البيئة والبلدية والتخطيط العمراني صفة الضبطية القضائية ويصدر بشأنهم قرار من
النائب العام، للتحقيق في الجرائم التي تقع في إطار تطبيق القانون.
أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتكون لحيازة الأراضي الزراعية سند الحيازة وفق
الضوابط والشروط وأن تستغل في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، وينص على إلغاء
المادة "15" التي تجيز لشاغلي الأراضي الزراعية أن يطلبوا شراء الأراضي أو
استئجارها خلال سنة ووجب إزالة المباني وإخلائهم منها والغراس الذي ينبت فيها، وأنّ
من يثبت حيازته للأراضي الزراعية طيلة "5" سنوات متصلة تعطى له الأولوية على غيرهم
في شرائها أو استئجارها عن غيرهم.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
شورى
يستهل دورة جديدة غداً
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (4) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة
والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
سموه
أصدر قانوناً بإلغاء نظام تسعير الأدوية الطبية
قانون
رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني
قانون
رقم (1) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس
المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
الشورى
يرفض تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري
قانون
رقم (10) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة
وضع الإعلانات