تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية-  الاربعاء 12 محرم 1433 الموافق 7 ديسمبر2011

قطر تحظى بالاعتراف الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التزام المؤسّسات المالية المستمر بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة
قطر نموذج يحتذي به دول المنطقة وتتبادل أفضل الممارسات والخبرات
الدوحة- الراية :


رحّبت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بالتقدّم الملحوظ والمستمر الذي حققته دولة قطر في مجال تعزيز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في اجتماعها العام الرابع عشر المنعقد في 28 نوفمبر من العام الجاري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هذا وقد تكللت الجهود القطرية بنجاح خروجها من إجراءات المتابعة العادية للمجموعة إلى إجراءات التحديث التي تفرّدت بها دولة قطر دون سواها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستُتابع دولة قطر تحديث الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كل عامين بالمستجدّات التي أحرزتها في مجال تطبيق إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتزامناً مع إقرار القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل 2010، أصبح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر أكثر توافقاً وانسجاماً مع أفضل الممارسات المعتمدة دولياً. ومنذ صدور هذا القانون، ترسّخت لدى المؤسسات المالية العاملة بدولة قطر وغيرها من الجهات المعنية، مدى الأهمية التي تُوليها الدولة لتطبيق هذا القانون والالتزام التام بأحكامه.
في هذا السياق، وبرعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم تأل الجهات الحكومية المعنية أي جهد وبادرت إلى تسخير كل مواردها المتاحة للعمل على تطبيق هذا القانون. وقد حظي التقدّم الذي حققته دولة قطر في بناء إطار قانوني وتنظيمي راسخ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتراف المجتمع الدولي، الأمر الذي جعل دولة قطر نموذجاً تحتذي به دول المنطقة. وقد تضافرت هذه الجهود لضمان حماية النظام المالي في الدولة من الممارسات التي قد يلجأ إليها غاسلو الأموال ومتحصّلات الجرائم أو ممولو الأنشطة غير المشروعة، والتي قد تُؤثّر سلباً على سمعة الدولة وأمنها.
وعلى الرغم من أن الجهود التي بذلتها مختلف الجهات في تحقيق مساعيها قد لاقت صدى كبيراً، إلاّ أن الدولة تعي حجم المخاطر المستمرة التي تُواجهها نتيجة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 تحديداً بهدف حماية سمعة قطر وسلامة شعبها، لذلك نعتبر أن تطبيق القانون بجميع أحكامه أمراً أساسياً لتحقيق هذا الهدف. ضمن هذا الإطار، حرصنا على توفير الموارد والخبرات اللازمة لتحديد أي مخاطر ترتبط بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتقصّيها والحدّ منها حفاظاً على سمعة قطر وعلى استقرار نظامها المالي.
وقد أدّت هذه الجهود المكثّفة والمساعي الحميدة إلى مستوى عالٍ من التنسيق ما بين الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية على وجه التحديد. فعلى أثر تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010، بادر كل من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية إلى إصدار أنظمة موحّدة وقائمة على المخاطر عملاً بأحكام القانون، مؤكدة بذلك لكل المؤسّسات المالية العاملة بدولة قطر على مدى أهمية الالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى العقوبات التي قد تفرضها نتيجة لعدم الالتزام.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية إلى أن المؤسسات المالية في الدولة تُؤدّي دوراً جوهرياً في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لتحديد أي معاملات مشبوهة أو مخاطر وتحدّيات. وينصّ القانون بوضوح على واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة فوراً إلى وحدة المعلومات المالية لنتمكن من مراجعة المعاملة والتحقيق فيها وعند الحاجة إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون. وقد أكدنا تحديداً على المؤسسات أن الاشتباه يقوم على وجود دلائل للاقتناع، إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب. ومن أهم عناصر الدفاع التي تملكها دولة قطر لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي اتسام المؤسسات بالاستعداد الدائم والحذر والمسؤولية لدى الإبلاغ عن أي معاملات تشتبه فيها.
بموازاة ذلك، لعبت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دورها الفعّال والناشط في التأكد من تعميم كل القوائم الصادرة عن الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب والعقوبات على الجهات الرقابية القطرية والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها. كما أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإجراءات والإرشادات الخاصة بتجميد الأصول المستخدمة في تمويل الإرهاب وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 2010. وفي هذا السياق، ساهمت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة في تسليط الضوء على أهمية التنبّه للتدفقات المالية الواردة من البلدان التي قد تنشأ عنها أموال غير مشروعة أو تحويلات غير ملائمة. ويترافق ذلك مع حرص الجهات الرسمية على التأكد من أن النظام المالي بدولة قطر قادر على تحديد أي مصادر للأموال تستدعي التحقيق والتقصي. وبناء على الدليل الإرشادي الصادر عن وحدة المعلومات المالية، من الأهمية بمكان حرص المؤسسات المالية الدائم على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بسرعة وبالصورة المناسبة.
ويؤكد عزم الجهات الحكومية الراسخ وجهودها الموحّدة عقب إقرار القانون رقم (4) لسنة 2010 الأهمية التي تُوليها الدولة للقانون وتطبيقه. وانعكاساً لجدّية هذا الالتزام، ننوّه بالتدابير التي اتخذها سعادة النائب العام بموجب القانون والتي أدّت في هذا الإطار إلى أول ملاحقة جنائية ناجحة انتهت بإدانة فرد بجرم غسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ديسمبر 2010.
إلى ذلك، أتاح الدور القيادي الذي أدّته دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تضافر الجهود وسبل التعاون بين الجهات الرقابية والحكومات في دول المنطقة وغيرها لتعزيز أفضل الممارسات ومشاركة الخبرات في هذا المجال. وستُتابع دولة قطر التزامها هذا بالعمل والتنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الإقليمية والدولية المتخصّصة في تحديد معايير المكافحة. ومع اقتراب مرور فترة سنتين على إقرار القانون منذ أبريل 2010، يجدر إلقاء الضوء على التقدّم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تطبيق هذا القانون، لا سيما على التزام الجهات الرقابية الواضح والمستمر بضمان فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حماية دولة قطر وأمنها.



قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (25) لسنة 2010 بإصدار تعديل أنظمة مكافحة غسيل الأموال لهيئة تنظيم مركز قطر للمال
قرار أميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن تخويل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي صفة مأموري الضبط القضائي
مكافـحة غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك