تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية- السبت 29 محرم 1433  الموافق24 ديسمبر2011

نائب الأمير يصدر قراراً بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

تتبع مكتب ولي العهد وبرئاسة وزير الدولة للشؤون الداخلية
ممثلون عن الداخلية والبلدية والبيئة ولخويا والمكتب الهندسي
للجنة جميع الصلاحيات في إزالة التعديات على أملاك الدولة
الدوحة - قنا :

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القرار الأميري رقم 91 لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القرار :
قرار أميري رقم (٩١) لسنة ٢٠١١
بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي :
مادة (١)
تنشأ لجنة تُسمى «لجنة حماية أملاك الدولة» تتبع مكتب سمو ولي العهد، برئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني نائبا للرئيس، وعضوية كل من :
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
- ممثل عن وزارة البيئة.
- ممثل عن قوة الأمن الداخلي «لخويا».
- ممثل عن المكتب الهندسي الخاص.
- وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.
ويكون للجنة أمين سر، يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته ومكافأته قرار من رئيس اللجنة.
مادة (٢)
تهدف اللجنة الى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات ازالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (٣)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٤)
تضع اللجنة نظاما لعملها، يحدد كيفية انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (٥)
للجنة أن تستعين بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولهؤلاء حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (٦)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة (٧)
ترفع اللجنة إلى سمو ولي العهد، كل ستة أشهر، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها.
مادة (٨)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها
دورة الضبطية القضائية للمفتشين : الحبس ثلاثة أشهر والغرامة عشرون ألف ريال لمخربي الحدائق العامة
العبث بالممتلكات العامة ظاهرة حرمها الشرع ويعاقب عليها القانون

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك