تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة العرب-الثلاثاء 02 صفر 1433 الموافق27 ديسمبر2011  العدد 8598

الشورى يستمع لوجهة نظر «الثقافة» بقانون تنظيم الأنشطة الإعلامية

أحال مجلس الشورى صباح في جلسته العادية الثامنة في دور انعقاده العادي الأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس مرسومان بقانونين توصل بهما من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما للمجلس.
ويتعلق الأمر بمرسوم بقانون (14) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي مباشرة بعد انتهاء الجلسة الثامنة للمجلس ودرست المرسومين بقانونين المذكورين، وقررت تقديم تقريرين بشأنهما إلى المجلس.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان.
وواصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتنظيم الأنشطة الإعلامية بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، حيث شرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون، وأجاب على تساؤلات واستفسارات السادة أعضاء اللجنة.
وقد قررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون واستكمالها في اجتماع آخر.
يذكر أن قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك يضم 30 مادة، عرّفت الأولى بالمستهلك والمزود والمعلن والسلعة والخدمة والعيب الذي يصيب السلعة ويضر بالمستهلك، فيما عرفت المادة الثانية بحقوق المستهلك الأساسية المكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، التي تحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بها، خاصة الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. بالإضافة إلى المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية عما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. أما الفصل الثالث وانطلاقا من المادة الخامسة إلى المادة 17 فقد حدد التزامات المزود، حيث ألزمته المادة الخامسة على سبيل المثال بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله، فيما حظرت المادة السادسة بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة.
وحدد الفصل الرابع من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك من خلال المواد 18 و19 و20 و21 و22 العقوبات المترتبة عن مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.



مجلس الوزراء وافق على قانون الأنشطة الإعلامية
«الشورى» يدرس قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية
المري: قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية يعزز سقف الحرية 
الشورى يناقش مشروع قانون الأنشطة الإعلامية اليوم 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك