قطر- جريدة الراية-الاربعاء
03 صفر 1433الموافق 28 ديسمبر2011
نظر 50 دعوى في جلسة
واحدة .. إهدار للعدالة
في دراسة جديدة عن تطوير القضاء تنشرها الراية..
مطلوب تعديل
القواعد الإجرائية لضمان ممارسة القضاء رسالته السامية
لماذا لا يعاقب القانون المستفيد من الشيك بدون رصيد؟
يجب تخصيص دوائر مستعجلة للنظر في الجنح المتلبس والمعترف بها
بطء إجراءات التقاضي يحتاج للعلاج حتى لا يشعر المتقاضون باليأس
كتب - سميح الكايد :
دعا رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والمحامي يوسف الزمان إلى تطوير القضاء القطري في
ظل التطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وأكد في دراسة قانونية تنفرد الراية بنشرها ضرورة وضع آليات شاملة لتطوير القضاء
تشمل تعديل التشريعات لمواكبة كافة المتغيرات خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن
القصور والجمود التي اعترت بعض القواعد الإجرائية.
وأشارت الدراسة إلى أن البطء الشديد الذي يتم به الفصل في بعض المنازعات يشعر معه
المتقاضون باليأس من حصولهم على حكم نهائي وإهدار لمبدأ العدالة التي تتطلب الفصل
في الدعوى بوقت معقول حتى يطمئن الأفراد على حقوقهم.
وطالبت الدراسة بأن تتضمن آليات التطوير المقترحة تعديل القواعد الإجرائية لضمان
ممارسة القضاء رسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف
للمتقاضين.
وانتقدت الدراسة قواعد المرافعات التي لم تعد تلائم الواقع وتقنياته المتطورة،
وساهمت في تأخر الفصل في الدعاوى القضائية عدة أشهر والسنوات بسبب تأخر تقارير
الخبراء، وما يتبع ذلك من قضاء المتهم شهورا طويلة في انتظار الفصل في الدعوى
القضائية.
انتقادات وسلبيات
كما انتقدت تأخر الفصل في قضايا الأسرة مكانها بسبب القواعد الإجرائية، وعدم محاسبة
المستفيد من الشيك الذي يقبله وهو يعلم أنه بدون رصيد، وكأداة ضمان لا كأداة وفاء.
وناقشت الدراسة سلبيات إعلان إعادة الدعوى للمرافعة، ومشكلات النفاذ المعجل للأحكام
غير النهائية، والتظلمات وإشكالات التنفيذ دون المبرر، وضرورة العمل على إصدار
قانون لتنظيم الخبرة أمام المحاكم، ونظام الخبرة المعمول به وبطء التقاضي، ودعت الى
تخصيص دائرة بالمحكمة الإبتدائية الجزئية للفصل في القضايا المدنية قليلة القيمة
بإجراءات ميسرة وسهلة.. وفيما يلي تفاصيل الدراسة التي تنشرها الراية على عدة
حلقات.
تربط الدراسة بين حركة الاصلاح التشريعي في قطر عبر العقدين الاخيرين وتطورات
الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لافتا الى ان قطر استطاعت في ضوء هذا الواقع
تحقيق نجاح اقتصادي لافت رغم معاناة العالم وأكثر الدول تقدما من الازمة الاقتصادية
العالمية التي مازالت تلقي بظلالها على العديد من دول العالم متوقعا هنا أن تحقق
قطر نموا اقتصاديا يتجاوز الـ 20% في نهاية العام الجاري.
وتحت عنوان خطوات نحو تسيير اجراءات التقاضي في المحاكم قال المحامي الزمان إن قطر
حققت في السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية.
وأضاف : وقد حققت الدولة ناتجا محليا جعلها من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
ومن المتوقع أن تسجل نمواً يتجاوز (20%) نهاية هذا العام 2011، وتم تصنيف اقتصاد
الدولة واحدا من أفضل خمسة اقتصادات في العالم.
من هنا فإن هذا التقدم الحضاري الذي استطاعت الدولة تحقيقه شمل كافة المجالات وقد
جاء ذلك نتيجة لانصهار مجموعة من التجارب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والسياسية مكنت دولة قطر من التبوؤ بمركز مرموق في هذا العالم كدولة قانونية
ديمقراطية، يؤمن قائدها إيمانا عميقا بالاعتماد على الله والشعب في بناء دولة حديثة
مستقلة في اقتصادها وبالتالي في قرارها السياسي وقادرة على الاستثمار في الثروة
الحقيقية لأي مجتمع ودولة، أي في الانسان القطري، وقناعته بالرهان على العدالة
والانصاف باعتبارهما قيمة انسانية لبناء الدولة.
الإصلاح التشريعي
وأشار إلى أن حركة الإصلاح التشريعي والتي بدأت في العقدين الأخيرين ساهمت بإصدار
وتعديل عدة تشريعات اقتضتها ضرورات تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
للبلاد في هذه النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وجاءت التشريعات المختلفة متواكبة
مع ما ترنو إليه الدولة من تحفيز كافة القوى الاجتماعية للمشاركة في السباق الحضاري
لعالم الغد وتجنيب المجتمع القطري مغبة الوقوع في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أنه كان من اللازم إزاء هذا الوعي بالتغيرات والمستجدات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية أن تمتد يد الإصلاح والتطوير إلى بعض التشريعات المنظمة
لإجراءات التقاضي أمام المحاكم تلافيا لمواطن القصور والجمود التي اعترت بعض
القواعد الإجرائية خاصة تلك التي جاء بها قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13
لسنة 1990 الصادر بتاريخ 17/6/1990 وعمل به اعتبارا من 15/10/1990 بما يحقق المصلحة
العامة للمجتمع والعدالة والإنصاف في آن واحد، والقضاء على ظاهرة بطء التقاضي التي
بدأت تطل برأسها علينا في السنوات الأخيرة نتيجة للزيادة الملحوظة في إعداد القضايا
المنظورة أمام المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها.
ويرى إن التقدم الحضاري الذي تشهده قطر في شتى المجالات يجعل من الضروري ألا يتخلف
القضاء عن سائر النظم الاجتماعية في التفاعل مع تلك المعاني والأسباب، حتى يتمكن
القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري.
زيادة القضايا
وركزت الدراسة على النشاط الاقتصادي وزيادة القضايا المدنية والتجارية، مؤكدة انه
لا مبرر للخوف أو الذعر من الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا والمنازعات المدنية
والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ذلك أن زيادة القضايا هو مظهر من مظاهر
الحيوية والنشاط الاقتصادي في الدولة وهذه الزيادة مؤشر إيجابي على أن المجتمع
القطري مجتمع متحرك وحيوي تكثر فيه العلاقات القانونية من تصرفات وتعاقدات
واتفاقيات ومعاملات مختلفة، ومن الطبيعي أن تتولد عن تلك العلاقات المختلفة بعض
الاختلافات المدنية والمخالفات الجنائية والتجاوزات غير القانونية تجد طريقها إلى
القضاء المدني والجنائي والإداري والعمالي بحسب نوع الاختلاف والمخالفة.
وأكدت الدراسة أن القلق يأتي من بطء الفصل في القضايا من جهة المحاكم، وعدم تمكن
المتقاضين من الحصول على حقوقهم بيسر وسهولة وفي وقت مناسب.
وتشير الدراسة إلى أن العدد الهائل من القضايا المتداولة بجلسات المحاكم على النحو
الذي تشهده ردهات وقاعات المحاكم حاليا على اختلاف درجاتها وأنواعها أدى إلى البطء
الشديد الذي يتم به الفصل في بعض المنازعات إلى الحد الذي يشعر معه بعض المتقاضين
باليأس من حصولهم على حكم نهائي في قضاياهم ويعتبر بطء القضاء مظهرا من مظاهر
التخلف الحضاري، فالعدالة تتطلب الفصل في الدعوى بوقت معقول حتى يطمئن الأفراد على
حقوقهم.
وأضافت الدراسة : كما أدت تلك الأعداد الهائلة من القضايا إلى سرعة "استعراض"
القضايا في الجلسة الواحدة والتأجيلات المتكررة لأيسر الأسباب، مؤكدة انه ليس من
العدالة أن تنظر المحكمة أكثر من 50 قضية في الجلسة الواحدة.
وتشير الدراسة إلى أن الأمر يزداد خطورة عندما يكلف القاضي بأن ينظر في الجلسة
الواحدة لأكثر من 30 قضية من الجنايات، وأن يستمع إلى عشرات شهود الإثبات والنفي،
والمرافعات الشفوية من النيابة والدفاع وعن المدعين بالحقوق المدنية، وتساءلت
الدراسة : كيف يستطيع القاضي استيعاب هذا الكم الهائل من أوجه الدفاع وتحصيل
الوقائع والدفوع؟ مؤكدة أن تكلف السادة القضاة جهداً كبيراً قد ينعكس بالضرورة على
ما يصدرونه من أحكام.
إرهاق الجهاز القضائي
وأكدت الدراسة إن الدعوى يجب أن تفصل في ظل حرارة المناقشات والمرافعات التي تتم
فيها، وفي ظل الجو الذي يحيط بأدلتها وواقعها وظروفها، أما إذا استمرت الدعوى تؤجل
من جلسة إلى أخرى فترة طويلة فإن القاضي لا يستطيع بهذا الأسلوب تحقيق العدالة
المنشودة.
وأكدت الدراسة أن التزايد في عدد المنازعات القضائية على مستوى جميع المحاكم أدى
إلى إرهاق الجهاز القضائي بهذه الأعباء والمسؤوليات الضخمة برغم ما يبذله رجاله من
جهود كبيرة تجاوزت حدود طاقتهم وكانت النتيجة الحتمية البطء في عملية التقاضي.
رؤية جديدة
وعن الرؤية المقترحة لإجراءات التقاضي تؤكد الدراسة ضرورة طرح رؤية جديدة لتنظيم
وتيسير إجراءات التقاضي التي تتحكم في سير الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية
والجنائية والعمالية والإدارية والأسرة، أمام جميع درجات وأنواع المحاكم لتأتي هذه
الاجراءات والقواعد متوائمة مع متطلبات المجتمع القطري وبما يحقق حيوية أكثر وسرعة
في الاستجابة لتلاحق متغيرات الواقع، وحتى لا تضيع الحقوق أو تتباطأ تحت ثقل شكليات
لا نفع فيها ولا جدوى من ورائها.
وأشارت إلى أن واقع الحال يتطلب طرح رؤى وأفكار جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي
جميعها، ولابد أن توضع هذه القواعد الإجرائية أو الشكلية في إطار وحدود أن تكون
لازمة لإتمام القضاء مهمته بتقديم العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف، لا أن تكون
سببا في إهدار العدالة أو تأخير الحصول عليها، ذلك أن العدل البطئ نوع من الظلم أو
قل أنه الظلم بعينه.
وأكدت الدراسة أن بعض قواعد المرافعات لا تتلاءم مع الواقع ومقتضيات العصر وتقنياته
المتطورة بصرف النظر عما إذا كانت صائبة أو غير صائبة. وبات من غير المقبول أن تمضي
الشهور والسنوات والدعاوى رهينة الخبراء ليروا فيها رأيهم، وأن يبقى المتهم رهينا
معذبا لشهور طويلة بسبب تأخر محاكمته عن الحد المعقول، وأن تراوح قضايا الأسرة
مكانها بسبب قاعدة إجرائية دون حصول الخصوم على حقوقهم بسرعة ويسر ووضع الحلول
لمشاكلهم عبر محاكمة تراعي فيها الخصوصية وتحفظ لكل ذي حق حقه.
وانتقدت الدراسة عدم معاقبة القانون للمستفيد من الشيك الذي يقبل تسلمه من الساحب
وهو يعلم بأن هذا الشيك لا يقابله رصيد وأنه غير قابل للصرف ووافق على تسلمه من
الساحب كأداة ضمان لا كأداة وفاء، ثم يقوم هذا المستفيد وبسوء نية ودون خجل بتهديد
الساحب برفع الأمر إلى القضاء مما ترتب على ذلك آلاف قضايا الشيكات بدون رصيد أمام
النيابة والقضاء يقابلها آلاف الأشخاص المهددين بإنزال العقوبات الجنائية عليهم، في
الوقت الذي يجب أن يعامل المستفيد معاملة من ارتكب جريمة من جرائم الشيك بدون رصيد،
لأنه ساهم في الإخلال بالثقة في الشيكات كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل.
إصلاح الإجراءات
ووضعت الدراسة عدة خطوات من أجل إصلاح إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني والجنائي
والأسرة بما يحقق الأمل المنشود في معالجة بعض المشكلات التي يعاني منها القضاء،
والقاضي، والمتقاضي.
وشملت تلك الخطوات مراجعة نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990
وإدخال تعديلات على نصوصه لتحريرها من الإجراءات المعوقة للتقاضي، والعمل على إصدار
قانون ينظم أعمال الخبرة أمام المحاكم، والتعجيل بإصدار قانون لإجراءات التقاضي
أمام محكمة الأسرة، وإضافة مادة على قانون العقوبات لمعاقبة المستفيد الذي يقبل
شيكاً كأداة ضمان، والتوسع في إيجاد بدائل للدعوى الجنائية، وتخصيص دوائر مستعجلة
للنظر في الجنح المتلبس والمعترف بها من قبل المتهمين.
وألقت الدراسة الضوء على كل بند من البنود السابقة لتشخيص المشكلة ومن بعد الاقتراح
بكيفية علاجها وإصلاحها من خلال الواقع العملي وما طرأ على المجتمع القطري من عوامل
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية.
مراجعة قانون المرافعات
دعت الدراسة ضرورة مراجعة نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة
1990، وأشارت إلى أن الدستور القطري أكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في
الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ( المادة 129)
والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر
أحكامها وفق القانون (المادة 130)، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير
القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (المادة 131)،
والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق
(المادة 135)، والناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو
الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).
وعن مبدأ كفالة حق التقاضي يؤكد الدستور القطري قدسية حق التقاضي وضماناته وعلى
أهمية احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، ولا يجوز لأية سلطة
التدخل في القضايا أو في سير العدالة وأناط بالقانون وضع إجراءات وكيفية ممارسة حق
التقاضي.
حق التقاضي
ويأتي حرص الدستور على تأكيد مبدأ كفالة حق التقاضي بهدف توفير الحماية القضائية
لحقوق وحريات الأفراد في المجتمع إذ بدون هذه الحماية تصبح القوانين مجرد كلمات
وصياغات جوفاء ومن واجب الدولة أن تيسر إقامة العدالة بين الناس، لأنها هي المضطلعة
دستورياً بمهمة العدالة، إذ لا يجوز للأفراد تحت مظلة نظام الدولة أن يقتضوا حقوقهم
بأيديهم بالقوة بعضهم من بعض، بل أوجبت على من يدعي حقاً له أن يلجأ إليها ..
لتمكينه من حقه، أو لحمايته له، وبذلك أصبح من أخص وظائف الدولة إقامة العدل بين
الناس.
وأشارت الدراسة إلى أنه ما دام القضاء عملاً تستأثر الدولة بتنظيمه وممارسته فقد
وجب أن يكون ميسوراً للأفراد من مختلف نواحيه، سهل الإجراءات، وأن يكون في متناول
الكافة، وألا يكون باهظ التكاليف.
ومن هنا فإن اهتمام الدول بشؤون العدالة يأتي في المراتب العليا من اهتماماتها، إذ
أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الدفاع والتعليم والصحة، ذلك
أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة
من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم.
تلك الحقوق والأرواح التي قد تضيع إذا لم تجد لها عدالة ناجعة ميسرة، فيختل الأمن
وتعم الفوضى.
وهكذا فإن جميع الدول تولي القضاء الذي تقوم به المحاكم اهتماماً بالغاً ... فتقوم
بنشر مرافق العدالة على جميع مدن وقرى أقاليمها ... وتحشد الطاقات البشرية ذات
الكفاءة العلمية والمدربة عملياً، والإمكانيات المادية من مبان ومراكز، وتصدر
التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع حركة المجتمع وتطوره وحاجته، لتصل
العدالة ميسرة وناجعة إلى كل محتاج.
مراجعة القوانين
وأكدت الدراسة أن العدالة في أي مجتمع لا تقف عند حد معين، بل هي متطورة ومتجددة مع
حركة المجتمع، فهي بذلك تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قبل الجهاز المسؤول وهذا يقتضي
دراسة ومراجعة وتقييم مستمر لقوانين الدولة وخاصة الإجرائية منها، والمنظمة للنظام
القضائي لاستبعاد كل خطوة أو إجراء يعيق العدالة، وإضافة إجراءات وضمانات سهلة تكرس
العدالة.
وأشارت إلى أنه عندها تشيع الطمأنينة في النفوس ويأمن الناس على معاملاتهم وتنشط
الحياة في المجتمع على كافة الأصعدة، وخاصة الاقتصادية منها، أما العدالة غير
الميسرة والبطيئة فهي نوع من الظل، وهناك من الحقوق ما لا تحتمل تأخيراً، وخصومات
يختل الأمن بها ما لم تحسم فوراً .. عندها نفقد العدالة.