قطر- جريدة الشرق-
السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011
امون: قانون حماية
المستهلك يفتقد مقومات التطبيق لغياب اللائحة التنفيذية
وصفوه بأفضل قانون
على مستوى المنطقة.. محامون: قانون حماية المستهلك يفتقد مقومات التطبيق لغياب
اللائحة التنفيذية
الزمان: غياب الجمعيات الأهلية وراء عدم تفعيل القانون
الجفيري: تطبيق القانون صعب لعدم صدور لائحته التنفيذية
حسام سليمان:
أكد عدد من المحامين أن القانون رقم 8 لسنة 2008 يعد من أفضل التشريعات المختصة
بحماية المستهلك في المنطقة العربية إلا انه مازال يفتقد المقومات الأساسية لتطبيق
نصوصه في الواقع العملي.
تأتي هذه التصريحات بعد أن قام مجلس الشورى بإحالة قانون حماية المستهلك إلى لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقالوا ان هناك مجموعة من العوامل والاسباب التي أدت إلى عدم قدرة القانون على
تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها، مشيرين إلى أن القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك قد صدر في عام 2008 ونشر في الجريدة الرسمية في نفس العام كما وافق
مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة به إلا انه حتى الآن لم تصدر
اللائحة التنفيذية ولم تنشر في الجريدة الرسمية، مشيرين إلى أن البنية التشريعية
لحماية المستهلك لن تكتمل إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وشددوا على أن اللائحة التنفيذية للقانون لا غنى عنها للوصول إلى حماية حقيقية
للمستهلك، مؤكدين أن عدم وجودها يقف حجر عثرة أمام التطبيق الأمثل للقانون، مشيرين
إلى أن تطبيق القانون حاليا يقتصر على تنفيذ ما جاء في المادة 27 التي تنص على ضبط
وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الجمعيات الأهلية
وأشار المحامون إلى نقطة أخرى وهي أن قانون حماية المستهلك قد اجاز في مادته
الرابعة انشاء جمعيات لحماية المستهلك، مؤكدين أن انشاء هذه الجمعيات ضروري وجوهري
لتقوم جهات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بدورها الايجابي بالاضافة الى الوحدات
الادارية المختصة بوزارة الاعمال والتجارة لنشر الثقافة والتوعية والاسهام في
الدفاع عن مصالح المستهلكين. وأكدوا أن ذلك لن يتأتى الا برفع كافة المعوقات وتسهيل
الاجراءات الخاصة بقيام جمعيات لحماية المستهلك للدفاع عن مصالح المستهلكين
والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية من اجل حصول المستهلك على السلع
والمنتجات باسعار مناسبة وبخدمات تتفق مع المنتج.
حقوق الإنسان
وفي هذا السياق أكد يوسف الزمان المحامي أن قطر لديها منظومة تشريعية محترمة لحماية
حقوق الانسان وكيفية وضع ضوابط للاسعار بالإضافة إلى مكافحة الغش في المعاملات
التجارية. وقال ان الهدف الرئيسي من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
هو حماية المستهلكين من التضليل والخداع، مشيرا إلى أن المستهلك في وقتنا الراهن
يحتاج الى الحماية في مجالات لا تخضع لحصر بداية من الدعاية المضللة مرورا
بالمنتجات الضارة بالصحة وغير المطابقة للمواصفات وصولا إلى السلع المغشوشة
والمقلدة التي يستخدمها المستهلك في حياته اليومية، ويضيف: كما ان هذا القانون يهدف
الى حماية المستهلك من تعسف التاجر او المزود للخدمة او المنتج.
مفهوم خاطئ
وقال الزمان: هناك مفهوم خاطئ لدى الناس بأن تحديد الأسعار أو اجبار التجار على بيع
السلع للمستهلكين باسعار معينة يدخل ضمن اطار منظومة حماية المستهلك، مشيرا إلى أن
تحديد اسعار السلع لا يدخل ضمن حقوق المستهلك وليس دور القائمين على تطبيق القانون
هو منع الصعود غير المبرر للأسعار. وقال ان تحديد الاسعار أو اجبار التجار على بيع
السلع بأسعار معقولة تحكمه تشريعات أخرى مثل القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان تثبيت
الاسعار والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشان التسعير الجبري وتحديد الاسعار.
وأضاف ان كل ما يتضمنه قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالأسعار هو أنه يفرض على
التاجر عرض السلعة وان يضع عليها سعرها في مكان ظاهر وواضح لكافة المستهلكين، مؤكدا
أن شراء السلعة الواحدة بسعرين مختلفين من مكانين مختلفين يخرج عن إطار حماية
المستهلك لسبب وحيد هو ان عملية التنافس مطلوبة ومن أهم محددات المنافسة هي
الأسعار.
التفاوت طبيعي
وقال انه وضع طبيعي ان نجد هناك تفاوتا في الأسعار بين تاجر وآخر لان هذا يتوقف على
مصروفات التشغيل بين كل منهما ثم ان السماح بتحرير الأسعار يمنع الاحتكار ويجعل
تحديد الأسعار مبنيا على العرض والطلب. وقال ان هذه هي السمة العامة لتشريعات حماية
المستهلك في كل بلدان العالم وليس في قطر وحدها.
وقال ان الدول المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في اقرار التشريعات التي تحمي المستهلكين
وكذلك العمل على نشر الوعي بحقوق المستهلكين لتجنب استهلاك المنتجات المقلدة او
الضارة، مشيرا إلى أن دولة كبريطانيا تشدد على التجار ومقدمي الخدمات أن يضعوا كافة
البيانات المتعلقة بالسلعة بصورة واضحة وجلية فعلى سبيل المثال اذا كان هذا المنتج
سلعة غذائية فعلى التاجر ان يبين بشكل تفصيلي ودقيق محتويات هذه المادة وكيفية
تركيبها والسعرات التي تحتوي عليها وما الى ذلك من بيانات بقصد حماية المستهلك وعدم
الاضرار به عند شراء هذا المنتج او هذه السلعة عند استهلاكها.
حقيقة مهمة
وأضاف الزمان: الحقيقة التي يجب ان نلفت النظر اليها هي ان المشرع القطري قد اصدر
في عام 1966 القانون رقم 10 بشان تثبيت الاسعار والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشان
التسعير الجبري وتحديد الاسعار وصدر القانون رقم 2 لسنة 99 بشأن مكافحة الغش في
المعاملات التجارية وأخيرا القانون رقم 8 لشنة 2008 بشان حماية المستهلك.
وقد بين هذا القانون بشكل جلي واضح في مادته الثانية ان حقوق المستهلك الاساسية
مكفولة بمقتضى احكام هذا القانون ويحظر على اي شخص ابرام اي اتفاق او ممارسة اي
نشاط يكون من شأنه الاخلال بتلك الحقوق، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك رقم (8)
لسنة 2008 قد كفل مجموعة من حقوق المستهلك الأساسية على رأسها الحق في الصحة
والسلامة عند الاستعمال العادي للسلع والخدمات. الحق في الحصول على المعلومات
والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. الحق
في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات. الحق
في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة
بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة
والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. الحق في رفع الدعاوى القضائية عن
كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. على أن يمارس المستهلك
هذا الحق مباشرة أو بواسطة جمعيات حماية المستهلك، وذلك من اجل صون حقوقه، ويكون له
الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الاخلال بحقوقه او الاضرار بها او
تقييدها.
واشار الزمان الى ان قانون حماية المستهلك قد اجاز في مادته الرابعة انشاء جمعيات
لحماية المستهلك وهذا امر في اعتقادنا ضروري وجوهري لتقوم جهات المجتمع المدني
والجمعيات الاهلية بدورها الايجابي بالاضافة الى الوحدات الادارية المختصة بوزارة
الاعمال والتجارة لنشر الثقافة والتوعية والاسهام في ترشيد الاستهلاك والدفاع عن
مصالح المستهلكين. وقال ان ذلك لن يتأتى الا برفع كافة المعوقات وتسهيل الاجراءات
الخاصة بقيام جمعيات لحماية المستهلك للدفاع عن مصالح المستهلكين كما ذكرنا
والتعاون فيما بين المستهلكين والتجار والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات
المعنية من اجل حصول المستهلك على السلع والمنتجات باسعار مناسبة وبخدمات تتفق مع
المنتج.
وناشد الزمان المشرع سرعة اصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون للتمكن من تنفيذ
كافة مواده القانونية وتحريك هذه المواد بحيث يمكن تطبيق مواده واحكامه في الواقع
العملي. وقال اننا في قطر من الناحية التشريعية قد استوفينا واجتزنا مراحل متقدمة
بالنسبة لحماية المستهلك أكثر من التشريعات العربية الاخرى إلا ان ما ينقصنا هو
اصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية والمتابعة الحقيقية وفرض الرقابة
المستمرة والاشرااف الحقيقي بحيث نوفر حماية كاملة للمستهلكين على كافة المستويات.
أهداف لم تتحقق
ومن جانبه أكد عبد الرحمن الجفيري المحامي أن قانون حماية المستهلك بوضعه الحالي
يعد من القوانين الرائدة في دول مجلس التعاون بما تضمنه من قواعد واحكام لحماية
المستهلكين من الغش والخداع وايضا عقوبات في حالة المخالفة. وقال ان هذا دليل يؤكد
اهتمام قيادات الدولة بمعيشة واستهلاك المواطن والمقيم في قطر بحيث لا يتم استغلال
هذه الحاجات الماسة لمعيشة الناس لتحقيق أرباح طائلة يجنيها التجار والباعة ومقدمو
الخدمات بطريقة غير شرعية.
ورغم ذلك يقول: للأسف الشديد هناك مجموعة من العوامل والاسباب التي أدت إلى عدم
قدرة القانون على تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.
اللائحة التنفيذية
مشيرا الى أن القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك قد صدر في عام 2008
ونشر في الجريدة الرسمية في نفس العام كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة
التنفيذية إلا انه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية ولم تنشر في الجريدة الرسمية
مشيرا إلى أن البنية التشريعية لحماية المستهلك لن تكتمل إلا بعد صدور اللائحة
التنفيذية للقانون.
ويشير الأستاذ الجفيري إلى صعوبة التطبيق الكامل للقانون قبل إصدار لائحته
التنفيذية فيقول ان التزامات التاجر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن
حماية المستهلك ومشروع لائحته التنفيذية قد وردت في الفصل الثالث من قانون حماية
المستهلك، كما تناولها مشروع اللائحة التنفيذية للقانون في الفصل الثالث أيضاً.
وقال: حددت المواد من 7 إلى 10 التزام المورد بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو
إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال ما إذا تم اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة
للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
واضاف الجفيري: كما نصت المادة السابعة من مشروع اللائحة على التزام المورد فور
اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعماله السلعة
أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الإدارة المختصة، وقال ان المادة الثامنة أوضحت كذلك
إجراءات التبليغ المتبعة لإدارة حماية المستهلك، وأضاف ان المادة التاسعة من مشروع
اللائحة تناولت إجراءات التبليغ للمستهلك وقررت أن يكون التبليغ كتابيا وذلك حال
تحديد شخص المستهلك على أن يتم بواسطة التاجر أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على
الاستمارة المعدة لذلك على أن يتضمن ذات البيانات المشار إليها في المادة (8) من
هذا القانون.
وقال: المشكلة الأخرى أن ادارة حماية المستهلك تحتاج إلى كفاءات بشرية قادرة على
تطبيق القانون على أرض الواقع لتجسيد وتنفيذ الأحكام المقررة في القانون المشار
اليه، اضافة الى ذلك عدم تفعيل آلية الضبطية القضائية لموظفي الادارة المختصة بجانب
الجهات الأخرى وهو ما يجعل القانون مجرد نصوص رائعة ولكنها لا تطبق في الواقع.
تفعيل المهام
وأشار إلى أن القانون نص في مادته الرابعة على إنشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك
مشيرا إلى أن جمعيات حماية المستهلك في جميع دول العالم هي جمعيات أهلية تكون معنية
باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المستهلكين مؤكدا أن وضع إدارة حماية
المستهلك مؤقت لحين إنشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك مشيرا إلى أن دور الإدارة
بعد إنشاء الجمعية الأهلية سينحصر في الرقابة وعمليات الضبطية القضائية مؤكدا أن
القانون يخاطب جمعية حماية المستهلك باعتبارها الجهة المنوط بها استقبال شكاوى
المستهلكين حول أي أضرار تصيب بعضهم.
وأكد عبد الرحمن الجفيري وجود جمعية أهلية لحماية المستهلك ولكنها لم تشهر بعد ولم
تحدد صلاحياتها لعدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن مشيرا إلى أن البنية
التشريعية مازالت في حاجة إلى تفعيل دور الجمعية الأهلية لحماية المستهلك وهو ما
ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون على وجه الدقة.
وقف التطبيق
ويتفق أحمد البرديني المحامي كثيرا مع الرأي السابق وقال: وفقاً لأحكام القانون رقم
(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومشروع لائحته التنفيذية أورد المشرع القطري
مجموعة من الالتزامات التي يجب على التاجر أو مقدم الخدمة توفيرها منها التزام
التاجر بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال ما إذا
تم اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي
تم التعاقد عليها من أجله.
مشيرا إلى أن المادة السادسة من القانون نصت على حظر بيع أو عرض أو تقديم أو
الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، أي إذا كانت غير مطابقة
للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
لم تكتمل
وقال البرديني ان البنية التشريعية لحماية المستهلك في قطر من الناحية النظرية جيدة
للغاية ولكنها لم تكتمل على ارض الواقع أو من ناحية التطبيق الفعلي، مشيرا إلى أن
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 بشأن حماية المستهلك لم تر النور حتى الآن رغم
مرور أكثر من ثلاثة أعوام على صدور القانون. وقال ان المشرع حينما وضع القواعد
القانونية لحماية المستهلك فإنه أشار في العديد من مواد القانون إلى ضرورة وجود
لائحة تنفيذية تفصل وتفسر ما لم يحصه المشرع في صلب القانون باعتبار أن السلطة
التنفيذية أقدر على معرفة تلك التفاصيل وهي المنوط بها تنفيذ القانون.
حجر عثرة
وشدد على أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 لا غنى عنها للوصول إلى
حماية حقيقية للمستهلك، مؤكدا أن عدم وجودها يقف حجر عثرة أمام التطبيق الأمثل
للقانون فضلا عن أنه لا يحقق العدالة الكاملة للمتعاملين مع القانون سواء كانوا
تجارا أو مستهلكين. وأكد أن تطبيق القانون حاليا يقتصر على تنفيذ ما جاء في المادة
27 التي تنص على ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.