قطر
- جريدة الراية- الأثنين 07 ربيع الأول
1433 الموافق 30 يناير2012
القانون
القطري يبيح إذلال المرأة !
أستاذ قانون الأسرة .. د. عبد
الحميد الأنصاري لـ الراية:
السماح للزوج بتأديب زوجته حق قانوني بلا ضوابط
الدستور يكفل حقوق المرأة.. والقطريات ناجحات في مختلف المجالات
قتل الزوج زوجته الخائنة غير شرعي .. والعقوبة 3 سنوات فقط
أزواج يطلقون زوجاتهم بالـ SMS ويتباهون بتعدد الزوجات
إحصائيات المعنفات في قطر لا تتضمن الأعداد الحقيقية
كتبت - إيناس شري :
ما أسباب عنف الرجل ضد المرأة ؟ وإلى أي حد ساهمت التشريعات في حماية حقوق المرأة
من ظلم الرجل ؟ وهل تغيير وعي المجتمع ودرجة الثقافة السائدة يغير الصورة النمطية
حول امتلاك الرجل لحرية المرأة ؟
هل تحظى المرأة في قطر بالحماية الكافية ؟ أم أن هناك حاجة لتعديل القانون وتوعية
الشباب المقبل على الزواج بكيفية إقامة علاقة مثالية تحقق الاحترام المتبادل بين
الطرفين.
د. عبد الحميد الأنصاري أستاذ قانون الأسرة في جامعة قطر فاجأنا بالتأكيد على أن
الدستور القطري يكفل كرامة المرأة فيما أباح القانون ضربها وإهدار كرامتها وحقوقها
بل وقتلها مقابل حكم مخفف في قضايا الشرف!.
وقال في حوار خاص مع الراية إن الدستور القطري لم يميز بين الرجل والمرأة في الحقوق
والواجبات، وهو ما يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحفظ الكرامة الإنسانية،
ولا تفرق بين الرجل والمرأة، إلا أن القانون رغم ما تضمنه من نصوص صريحة لحماية
حقوق المرأة الشرعية، وحفظ سلامتها، إلا أنه سمح بهذا العنف ضد المرأة تحت مسميات
مختلفة.
وأكد ضرورة تعديل بعض المواد القانونية في قانون العقوبات والأحوال الشخصية للقضاء
على كافة مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة، وتغيير المفاهيم الخطأ التي تدفع الأزواج
إلى الجور على حقوق الزوجات..
وفيما يلي تفاصيل الحوار :
--هل ظلم القانون المرأة القطرية؟
- بلا شك ظلمها عبر عدة مواد مازالت سارية ولا تواكب الواقع الذي نعيشه، فرغم أن
الدستور كفل للمرأة القطرية حقوقها كفرد في المجتمع دون تمييز، ووفقًا للشريعة
الإسلامية التي لا تفرق بين ذكر وأنثى إلا بالحق، فإن قانون العقوبات القطري تطرق
إلى العنف الممارس ضد المرأة بصفة عامة وراعى حمايتها من كل أنواعه ليس الجسدي فقط
إذ نص هذا القانون على معاقبة من يتعرض للمرأة سواء ضربًا أو شتمًا أو تحرشًا أو
اغتصابًا، فالقانون نص على عقوبات تحت عنوان خدش حياء المرأة ولكن هذا كله في إطار
عام وليس فيما يتعلق بالعنف في نطاق الأسرة كضرب الزوج زوجته أو الأب أولاده.
-- هل يعني ذلك أن القانون لم يوفر الحماية الكافية للمرأة القطرية؟
- أكثر من ذلك .. فالقانون القطري سمح للعنف ضد المرأة تحت مسميات أخرى فقد سمح هذا
القانون على سبيل المثال للزوج بممارسة نوع من العنف ضد زوجته تحت مسمى "التأديب
الشرعي" كما جاء في المادة 47 من قانون العقوبات، داعيًا إلى تعديل تلك المادة
بالنص على ضرورة تعريف مفهوم " التأديب للزوجة " بما يوافق الضوابط الشرعية
المعروفة، التي تتدرج بالوعظ، ثم الهجر في الفراش،ويصل إلى الضرب غير المبرح الذي
لا يكسر ضلعًا ولا يسيل دمًا.
-- هل نحتاج لتعديل هذه المادة؟
- نعم لأن المجتمع القطري بات اليوم مجتمعًا منفتحًا وديمقراطيًا يؤيد حقوق المرأة
ويعمل على تمكينها فدخلت مجالات لم تكن تدخلها في السابق وأصبحت قاضية ووزيرة مما
يجعل وجود هذا النص عاملاً يعوق ويشوه الصورة المشرقة لوضع المرأة في قطر، معتبرًا
أن وجود هذا النص الذي يتيح العنف لا مبرر له ويجب تغييره لأنه بطريقة غير مباشر
يتيح استعمال العنف ضد المرأة.
-- هل هناك مواد أخرى تسمح بإيذاء المرأة في القانون القطري؟
- هناك مواد تبيح بشكل غير مباشر العنف ضد المرأة كاكتفاء قانون العقوبات بنص الحبس
لمدة 3 سنوات لمن يقتل المرأة إذا فاجأها في حالة الزنا، معتبرًا أن هذه عقوبة
مخففة جدًا وأن هذا النص مخالف للشريعة لأن استيفاء الشروط والمعاقبة من حق ولي
الأمر فقط وأن هذا النص أصلاً مستورد من دول أخرى وألا حاجة له أصلاً في قطر لأنه
ليس فيها جرائم شرف، معتبرًا أن وجود هذه المادة نوع من تقنين العنف، مطالبًا
بإلغائها لأنه مخالف لكتاب الله والدستور القطري ولقواعد العدل.
-- وماذا عن الأنواع الأخرى للعنف المقنن؟
- العنف ضد المرأة ليس جسديًا فقط إنما نفسي ولفظي وإهانة وشتم ومنع المرأة من حقها
الطبيعي في العمل أو السفر تحت مسمى القوامة على المرأة، كما أن القانون القطري سمح
بهذا النوع من العنف الذي تمثل في حرمان المرأة المطلقة من أولادها إذا كان لها حق
حضانتهم في حال زواجها مرة أخرى، مضيفًا أن قانون الأسرة القطري يقول للمرأة إذا
تزوجت ثانية فقدت حق الحضانة فبالتالي كتب عليها أن تدفن شبابها ولا تتزوج لكي
تحتفظ بحق الحضانة، معتبرًا أن هذا الأمر مخالف للدستور والإسلام ولقواعد العدل
لأنه وضع المرأة أمام خيارين أحلاهما مرّ من دون أي وجه حق.
-- هل أساء الرجال استخدام حقوقهم تجاه الزوجات؟
- القانون القطري سمح أيضًا بمنح الرجل الحق في تطليق زوجته بإرادة منفردة دون
ارتكاب أي خطأ، بل بمجرد رسالة SMS أو رسالة بريدية، في حين أنه لا يمكن للمرأة
المظلومة أن تحصل على الطلاق إلا بالخلع الذي يعني التنازل عن حقوقها وذلك بعد
جلسات طويلة وبعد جهد وتعب كبير.
-- وماذا عن تعدد الزوجات؟
- لا أحد يستطيع تحريم تعدد الزوجات أو إلغاءه ولكن يمكن وضع حدود لسلبياته، لأن
التعدد المزاجي والعشوائي يؤدي إلى تفكك الأسر ويحق لولي الأمر أن يضع شروطًا عليه
والشرع لا يمنع ذلك، المبدأ في إتاحة تعدد الزوجات ولكن لا مانع شرعيًا من تقنينه
لما فيه مصلحة المجتمع والأسرة لأن اليوم الأزواج لا يعدلون، مما يزيد العنف
الممارس ضد المرأة.
-- ما أهم أسباب هذا العنف؟
- أسباب العنف الذي تتعرض له المرأة من أحد ذويها سواء الأب او الأخ أو الزوج سببه
تحكم أفكار مغلوطة وسائدة منذ سنوات طويلة تربط بين معنى الرجولة وإيذاء الزوج
لزوجته باللفظ والفعل عند ارتكابها أي خطأ.
كما أن التشريع القطري يسمح بممارسة العنف ضد المرأة تحت مسميات شرعية مغلوطة
ومفاهيم يفسرها الرجل كما تملي عليه تربيته الذكورية، فالإحصائيات التي تنشر حول
عدد النساء المعنفات في قطر لا تعكس الواقع لأن الكثير من الزوجات لا يبلغن الجهات
المختصة ولا يلجأن إلى مؤسسات حماية المرأة بسبب الخوف من الفضيحة، وأن معظمهن
يفضلن السكوت والصبر على الظلم ولاسيما أن المجتمع القطري صغير جدًا والخبر سريع
الانتشار.
-- ولكن تلك السياسة التشريعية تتناقض مع الواقع العملي لمكانة المرأة .. لماذا؟
- لأن السياسة العامة للدولة تواكب العصر والمتغيرات في مختلف المجالات، فضلاً عن
مناخ الديمقراطية التي تعيشه البلاد، الذي سمح بتولي المرأة أعلى المناصب، سواء
التنفيذية أو القضائية أو الدبلوماسية، فالقيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة
وحقوقها وأنها أنشأت العديد من المؤسسات المعنية بالأسرة وتحديدًا بالمرأة وأوجدت
الخط الساخن إلا أن العنف لا يزال يقع على المرأة لأن الموضوع لا يتعلق فقط في
إيجاد مؤسسات تحمي المرأة من العنف رغم أهمية هذا الأمر ولكن التحدي الأكبر هو في
تغيير الثقافة المجتمعية التي تكون عبر تغيير الخطاب الديني والإعلامي والتشريعي.
-- كيف يمكن الحد من تلك الظاهرة؟
- إن القضاء على العنف ضد المرأة يعني تغيير نظرة الرجل إلى المرأة وتغيير الثقافة
المجتمعية، مؤكدًا أن التشريع جزء من الأمر ولاسيما أن الله كرّم بني آدم وليس
الرجل فقط والدستور القطري لا يفرق بين المواطنين ولكن المجتمع والعادات والتقاليد
الذكورية هي من تفعل ذلك.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مشروع
قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
الأميرة
لطيفة آل سعود تزور حماية الطفل والمرأة
مؤسسة
حماية الطفل والمرأة تنجح في التوفيق بين الزوجين وحماية الأسرة من التفكك
حماية
الطفل والمرأة تنظم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة
حماية
الطفل والمرأة" تستقبل وفد مؤسسة رعاية الأحداث البحرينية
دائرة
العنف ضد المرأة في اتساع يوماً بعد يوم
المرأة
القطرية تعاني من بيئة عمل خانقة