تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد 26/02/2012

في رسالة حول عقود المعاملات الدولية وفض منازعاتها..
العقيد عبدالهادي الدوسري يحصل على الماجستير في القانون
العقيد الدوسري: قانون التحكيم القطري يحتاج إلى إعادة النظر في بعض أحكامه

فوزية علي:
حصل العقيد عبدالهادي محمد زابن آل زابن الدوسري مساعد مدير ادارة جوازات المنافذ بوزارة الداخلية على درجة الماجستير في القانون من الاكاديمية العربية بجمهورية مصر العربية عن رسالته بعنوان "عقود المعاملات الدولية وفض منازعاتها عن طريق التحكيم في النظم المقارنة والنظام القطري" التي اشرف عليها وناقشها الاستاذ الدكتور محمد محمد علي ابراهيم عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، والاستاذ الدكتور جابر سالم عبدالغفار استاذ القانون الدولي الخاص بجامعة حلوان.
وجه العقيد الدوسري الشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، مثمناً اهتمامه بمنتسبي وزارة الداخلية على جميع المستويات من ضباط وقيادات وتشجيعهم على انهاء دراستهم العليا والحصول على مزيد من المعرفة والاطلاع.
كشف العقيد الدوسري خلال دراسته عدم مسايرة قانون التحكيم القطري للنظام العالمي شبه الموحد، ويحتاج الى اعادة النظر في بعض احكامه، وتطويره بما يساير النظم العالمية، ليخدم الغرض من اللجوء للتحكيم بدلا من القضاء التقليدي،
طالب العقيد الدوسري بأن يفرد النظام القانوني القطري قانونا مستقلا للتحكيم، يكون شاملا ووافيا في تنظيمه لتفصيلات عملية التحكيم على أن يقضي على جميع الثغرات والعيوب القانونية، وأن يكون مسايرا لنظام التحكيم النموذجي الصادر من لجنة التجارة العالمية بالامم المتحدة "اليونسترال":، وكذلك النظم المقارنة حتى يساعد ذلك في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القطري، وفي تشجيع المحتكمين على اللجوء الى التحكيم بالنظام القطري عندما يتعلق أي من مفردات العقد بمناسبته لمجتمع الاعمال القطري.
تعرض الدوسري في الدراسة الى الجوانب القانونية لعقود المعاملات الدولية، وبحث طرق فض المنازعات عن طريق التحكيم باعتباره أهم الطرق الحديثة والاكثر شيوعا في فض منازعات العقد الدولي.
توصيات
واوصى الدوسري بضرورة التفرقة حسب ما جاء بقانون التحكيم القطري بالمادة 190 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي اشارت الى انه يجب ان يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة، يرى وجوب التفرقة في هذا الصدد ما بين شرط التحكيم الذي يضمن العقد الاساسي المنظم بين الاطراف، أو في اتفاق مستقل سابق على قيام النزاع، وهو في الحالتين اتفاق لا يمكن تحديد موضوع النزاع بموجبه حيث إنه لم ينشأ بعد بين الاطراف، وانما فقط يتم الاتفاق على اللجوء للتحكيم اذا ما صار نزاع مستقبلا بمناسبة تنفيذ العقد الأساسي، وبين مشارطة التحكيم والتي توقع استقلالا عن العقد الاساسي ولاحقه عليه، بل ولاحقه على قيام النزاع ذاته، وفي هذه الحالة الثانية فلأنها "أي مشارطة التحكيم" لاحقة على قيام نزاع بين الاطراف، فانه يمكن بل ويجب في هذه الحالة على الاطراف عند اللجوء للتحيكم بموجب مشارطة تحكيم تحديد موضوع النزاع بالمشارطة، حيث يكون النزاع قد نشأ بالفعل.
وأضاف: انه لا مبرر للنص عند تحديد موضوع النزاع اثناء المرافعة، حيث إن موضوع النزاع حتى ولو كان في احدى الحالات التي لا يمكن تحديدها سلفا، فانه يجب بطبيعة الامور وفقا للمنطق الدولي السليم أن يكون قد حدد من خلال مراسلات التحكيم التي تفقد بها الخصوصية، وأيضا عريضة المدعي التي يجب أن تكون شاملة وشارحة لموضوع النزاع قبل أن يسطر المدعي طلباته.
وضرب الدوسري مثالا: في حالة اشتمال عقد معين على شرط تحكيم عام مفاده اللجوء للتحيكم اذا ما ثار أي نزاع بسبب هذا العقد، فانه حين قيام نزاع ما بين الطرف المدعي، اذ يعلن الطرف الآخر في العقد برغبته في اللجوء للتحكيم، فانه يجب ان يحدد موضوع النزاع في اعلانه للمدعي بطلب التحكيم، وكذلك عندما يقدم المدعي عريضته لهيئة التحكيم فانها يجب أن تشتمل على تحديد موضوع النزاع وشارحة له.
وأضاف: ان الفقرة الاخيرة من المادة 190 يجب أن يكون نصها "لا يصح الاتفاق على التحكيم الا لمن له أهلية التعاقد وابرام التصرف قانونا" بدلا من نصها الحالي "لا يصح التحكيم الا لمن له اهلية التصرف في حقوقه" لأن ما أخذ بالنص الحالي كما هو وارد فان مفاد ذلك عدم صحة التحكيم لناقص الأهلية، حتى ولو كان الاتفاق قد تم بمعرفة الولي أو الوصي بحسب الاحوال.
شرط التحكيم
وأوصى بأن يكمل نص المادة رقم 192 التي جاء فيها "جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع لعدم قبول الدعوى" بأن يكون ذلك الدفع حق المدعى عليه فيما قبل الدخول في الموضوع أو قبل تقديم دفاعه، اذا يعتبر عدم تمسكه بالدفع المذكور حتى هذه المرحلة بمثابة تنازله عن شرط التحكيم، وحتى لا يكون هذا الدفع أداة بيد المدعى عليه للاضرار بالمدعي قد يدفع في اية مرحلة تكون عليها الدعوى.
ودعا الى ضرورة مسايرة النظم العالية للتحكيم الدولي، فيكون لكل من طرف النزاع تعيين محكم اذا لم يكن هناك اتفاق على تعيين محكم واحد، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين باقي هيئة التحكيم على أن يكون العدد فرديا، أما في حالة عدم اتفاق المحكمين المعينين على باقي أعضاء هيئة التحكيم، فلا مفر من اللجوء الى المحكمة لتعيينهم، مشيرا الى صعوبة تعيين اشخاص محكمين سلفا في اتفاق تحكيم سابق على قيام النزاع لعدم قيامه بعد، بالتالي لم تعرف الطبيعة الفنية للنزاع، فلا يمكن تعيين شخص المحكم حيث لم يعرف بعد التخصص الفني للمحكم المطلوب وكذلك لصعوبة ذلك أيضا بعد قيام النزاع، اذ غالبا ما لا يتفق المتنازعون على شيء حال وجود نزاع بينهم.
إجراءات التحكيم
وطالب بالتيسير في اجراءات التحكيم، مقترحا تقديم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مشتملا أسباب الرد خلال مدة معينة يحددها القانون من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أو من تاريخ علمه بالظروف المبررة لطلب الرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده بناء على ذلك مدة معينة يحددها ايضا القانون من تاريخ طلب الرد، يحال الامر الى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن. مشددا على النص على انه لا يجوز طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب نفس المحكم في ذات التحكيم وفصلت فيه المحكمة المختصة بالرفض، حتى لا يكون اعادة تقديم نفس الطلب طريقة غير مباشرة للطعن على الحكم، أو اعادة النظر فيه بأية وسيلة، وألا يكون أيضا وسيلة للضغط على المحكم لأمر في نفس الطالب أو وسيلة للمماطلة وكسب الوقت من قبل أحد المحكمين.
واوصى بمد فترة الحكم الذي ورد في المادة 197 التي جاء فيها "اذ لم يكن هناك اتفاق على مدة التحكيم أو زمن صدور حكم التحكيم فانه على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر "، مشيرا الى ان فترة الثلاثة أشهر قد تكون غير كافية للفصل في النزاع خاصة انه قد يحتاج الى انتداب خبراء، كما ان الفترة المحددة بالقانون لا تكفي سوي لبدء اجراءات التحكيم واعلانه وعقد الخصومة.
واضاف: في حالة عدم اتفاق الاطراف على القانون الواجب التطبيق على النزاع، يتم منح الصلاحية لهيئة المحكمة باختيار اقرب القوانين صلة بموضوع النزاع من واقع الموضوع نفسه، لافتا الى أن ما ورد بالمادتين 205 و206 بجواز استئناف حكم التحكيم والطعن عليه بالتماس اعادة النظر، فان ذلك مناف لطبيعة التحكيم التي تقوم على ارادة الاطراف والتي اتجهت أساسا لحجب اختصاص القضاء على نظر النزاع، وكذلك للغرض منه وهو سرعة الفصل، مطالبا بعدم جواز الطعن على حكم التحكيم بأي من طرق الطعن الا بالبطلان في حالة وجود شبهة في بطلان عملية التحكيم أو بطلان الحكم ذاته.



قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (7) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
قانون المرافعات القطري يعطل تنفيذ الأحكام
 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك