جريدة الراية - الخميس15/3/2012
مقترح لزيادة البدلات بالوزارات
والهيئات الحكومية
الراية تواصل نشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية..
مصدر قانونى :5000 ريال بدل لمدير الإدارة ومدير مكتب الرئيس ورئيس الوحدة
التابعة
4000 ريال لمساعد المدير و 3000 لرؤساء الوحدات
دعوة لصرف قيمة تذاكر السفر للموفدين بمهام رسمية
ضم مدة العمل بالقطاع الخاص للخدمة بالقطاع الحكومي
الدوحة –الراية:
تواصل الراية نشر مقترحات الوزارات والأجهزة الحكومية حول مواد قانون إدارة
الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 تمهيدا لعرضها على اللجنة
المشكلة لدراسة القانون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واقترح مصدر قانوني بإحدى الوزارات الخدمية زيادة قيمة البدل للقيادات لافتاً إلى
أن الموظف الذي يتم تعيينه في مثل هذه الوظائف لا يتم منحه الدرجة التي تعادل هذه
الوظيفة
واقترح منح مدير إدارة فأعلى بدل إشراف قدره (5000) ريال تشمل وظائف مدير مكتب
الرئيس، ورئيس وحدة تابعة للرئيس وصرف (4000) ريال لمساعد مدير إدارة وتشمل وظائف
مدير مكتب الرئيس التنفيدي، رئيس وحدة تابعة للرئيس التنفيذي إلى جانب صرف (3000)
ريال لرؤساء الوحدات في الإدارات، كما طالب بصرف صرف تذاكر أو قيمة تذاكر سفر
للموفدين في مهام رسمية بدلا من الاكتفاء بصرف تذاكر السفر فقط كما هو معمول به
حاليا مشيرا إلى ضرورة منح الموفد في مهمة رسمية نفس الميزة التي تم منحها لغير
القطري في الحصول على قيمة تذاكر السفر كما اقترح ضم مدة خدمة القطري المنتقل للعمل
من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي حتى يستفيد من هذه المدة سواء فى التعيين على
درجة مناسبة أو فى الحصول على الترقيات والعلاوات المقررة والمناسبة له.
وفيما يلي بعض المقترحات الخاصه بقانون إدارة الموارد البشرية:
1) المادة (1) الطبية "نقترح حذف كلمة والعيادات المرخصة بها" .
2) المادة (3) نقترح إضافه الجملة التالية " في مدة أقصاها ستة أشهر من قرار
إنشائها "بعد كلمة تعد كل جهة حكومية هيكلها الوظيفي في مدة أقصاها ستة أشهر من
قرار إنشائها بما يتناسب واختصاصاتها.
والهدف من هذه الإضافة أن الجهات الحكومية تبقى بدون هيكل معتمد بعد قرار إنشائها
لمدة سنتين وثلاث وأكثر من ذلك مما يترتب عليه ضياع حقوق الموظفين وهدر أموال
الدولة من جراء الإجراءات التي تتخذ أثناء هذه الفترة.
3) المادة (13) تعديل البند رقم (4) بقرار من الرئيس ليصبح في وظائف الدرجات الأولى
فما دونها حتى الدرجة الحادية عشرة.
وإضافة بند رقم (5) بقرار من الرئيس التنفيذي في الدرجتين الثانية عشرة والثالثة
عشرة ومايعادلها، وإضافة العقود المؤقتة وبراتب مقطوع.
4) المادة (19) تقترح حذف البند رقم (1) لأنه يقيد القطريين فقط للأسباب التالية:
1- إن غير القطري الذي يعمل في بلده في القطاع الخاص ويتدرج حتى يصل إلى وظيفة
مدير، سوف يتم التعاقد معه في الدولة على أساس مدة الخدمة التي قضاها في بلده وحسب
ما هو مقرر في الدليل.
أما القطري فسوف يتم تطبيق هذه المادة عليه ويحرم من ضم مدة الخدمة وبالتالي لن يتم
تعيينه على الدرجة التي سوف يتم تعيين غير القطري عليها.
2- لماذا يحرم القطري الذي يعمل في القطاع الخاص من ضم مدة خدمته طالما أن الجهة
الحكومية في أمس الحاجه لخدماته.
5) المادة (21) نقترح الاكتفاء بجدول واحد مع إعادة صياغة هذه المادة لتصبح وفقا
للجدول المرفق بهذا القانون، ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار أميري.
6) المادة (24) تعديل كلمة "ولا يقل تقييم أدائه على مستوى جيد جدا ليصبح مستوى
جيد".
حيث إن الموظف الذي مستواه جيد يعتبر موظفا منجزا ولكن قدراته لا تؤهله ليصبح "جيد
جدا" أو "ممتاز".
7)المادة (26) نقترح حذف الفقرة الأخيرة لأن بداية المادة إشارة إلى أن يمنح الموظف
القطري، ولا يجب أن نحرم الآخر من منح العلاوة بفئة متزوج لأن الزوج الآخر تم منحه
العلاوة بفئة متزوج.
وعليه نقترح إزالة هذا التميز لضمان العدالة في الأجر.
8) المادة (30) نقترح زيادة قيمة البدل للقيادات حيث إن الموظف الذي يتم تعيينه في
مثل هذه الوظائف لا يتم منحه الدرجة التي تعادل هذه الوظيفة، كما أن الأعباء
الوظيفية والمسؤوليات تتطلب النظر في هذه الزيادة، ونقترح أن تكون هذه الزيادة على
النحو التالي :
1- مدير إدارة فأعلى (5000) ريال (مدير مكتب الرئيس، ورئيس وحدة تابعة للرئيس).
2- مساعد مدير إدارة (4000) ريال (مدير مكتب الرئيس التنفيدي، رئيس وحدة تابعة
للرئيس التنفيذي)
3- رئيس قسم (3000) ريال ( رئيس وحدة في الإدارات)
9) المادة (35) نقترح إضافة كلمة "قيمة تذاكر السفر" لنص المادة ليكون على النحو
التالي :
" يكون صرف تذاكر أو قيمة تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية"
وذلك للأسباب التالية:
1- منح الموفد في مهمه رسمية نفس الميزة التي تم منحها لغير القطري في الحصول على
قيمة تذاكر السفر في المادة (38)/2 .
2- تقليص في النفقات، حيث إن الجهات الحكومية تصرف قيمه التذاكر على السعر المخفض
بينما مكاتب السفر، والوكالات تعوض الموفد على أعلى سعر.
3- تحفض الحرية للموفد لاختيار خطوط الطيران التي تناسبه.
4- الحرية في استخدام وسيلة أخرى غير الطيارات.
5- الاستفادة من الأميال المستحقة للموظف في الحصول على تذاكر، أو الخصومات.
10) المادة (61) نقترح إعاده النظر في الفقرة الأخيره في هذه المادة والتي تشير إلى
"ويلتزم الخريج بالعمل في الجهة الحكومية التي وفرت له التأهيل، لمدة مماثلة لمدة
التأهيل، والالتزام برد نفقات تأهيله عدا المكافآت الشهرية.
ونقترح إعادة النظر فيها للأسباب التالية :
1- ان الخدمة في الجهة الحكومية التي وفرت للموظف التأهيل أو في أي جهة حكومية أخرى
هو خدمه للموظف.
2- إن النفقات التي يتم صرفها على الموظف هي من البند الموحد للدولة وإن اختلفت
الجهات الحكومية.
3- إن العمل في القطاع الخاص يعد التأهيل، ويتفق مع سياسة تقطير الوظائف في القطاع
الخاص، ويتماشى مع سياسة التقطير.
4- يترتب عليه قابلية القطاع الخاص على استقطاع القطريين المؤهلين وما يترتب عليه
من زيادة عدد القطريين العاملين في القطاع الخاص.
5- وغيره من الأجور الكثيرة التي تضيف في مصلحة الوطن والمواطن.
11) المادة (76) نقترح تقليل مدة الاعتراض للإدارة العامة من "ستين يوما" إلى "
ثلاثين يوما" لضمان الاستقرار الوظيفي ونظراً لتطور وسائل الاتصال الحديثة حيث إن
موافاة الأمانة العامة بنسخة من القرار لا تستغرق إلا ثواني معدودة.
12) المادة (77) نقترح تعديل شرط مستوى تقييم أداء الموظف المطلوب للترقية من "جيد
جدا" في السنتين إلى "مقبول" للأسباب التالية :
1- إن موضوع التدرج في الوظيفة حق لا يمكن التنازل عنه.
2- إن مستوى مقبول يعني أن مستوى الموظف تقبله الإدارة نظراً لمستوى قدراته
الخلقية، والإبتكارية.
3- حدد القانون في الفصل العاشر، الواجبات الوظيفية والأعمال المحضورة والمساءلة
التأديبية.
4- حدد القانون في المواد (149+150) منه على سبيل الحصر، الحالات التي لا يجوز معه
النظر في ترقية موظف.
الأمر الذي نرى معه التفرقة بين ةستحقاق الموظف للترقية حسب مدة الخدمة والترقية
الاستثنائية.
13) الماده (78) نقترح تخفيض المدة الفاصلة بين الترقية الاستثنائية من "عشر سنوات"
إلى "سبع سنوات".
14) المادة (79) نقترح إضافة الرئيس التنفيذي في النقل الداخلي بحيث تصبح الفقرة
الأخيرة على النحو التالي "ويكون النقل من وظيفة الى أخرى داخل الجهة الحكومية
بقرار من الرئيس او الرئيس التنفيذي مع الأخذ في الاعتبار مواءمة هذا المقترح مع
نصوص المواد (13،11،9).
15) الماده (81) نقترح إلغاء الحد الأقصى للندب والمحددة بثلاث سنوات للمصلحة
العامة.
16) الماده (83) نقترح إلغاء الإشارة إلى تحديد مبلغ 2000 ريال طالما تم تحديد
مقدار الندب 25% من الراتب.
17) المادة (95) نقترح إضافة فقرة لنص هذه المادة توضح مصير نصف الإجازة التي حرم
الموظف من القيام بها نظراً لمتطلبات العمل، بحيث يتم الإشارة إلى ترحيلها للسنة
التالية أو صرف بدل عنها.
18) المادة (99) نقترح إضافة كلمة "يجوز أن" يصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة
الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة، مع تعديل كلمة "مع راتب الشهر" إلى "مع
الراتب الإجمالي للشهر"
وذلك لأن الموظف عند قيامه بالإجازة قد لا يكون في حاجة ماسة لاستخدام مستحقاته مع
الشهر السابق.
وقد يكون هناك التزامات على الموظفة تتطلب معه انتظام صرف الراتب شهرياً.
19) المادة (118) نقترح إضافة الرئيس التنفيذي ضمن المخولين بالموافقة على منح
إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بالمشاركة
في الفرق الوطنية أو المسابقات أو الأنشطة الرياضية.
نظراً لأن هذه الأنشطة ذات طبيعة خاصة بالمجتمع القطري، للتسهيل في الإجراءات.
20) الماده (119) نقترح إلغاء الإشارة إلى الجملة التالي "للمدة وبالشروط المنصوص
عليها بالقانون المنظم للبعثات الدراسية" مع إعاده صياغة المادة بما يتفق مع نص
المادة (2) من القانون. وذلك للسماح للجهات الحكومية في الابتعاث حسب حاجاتها من
الكوادر القطرية المؤهلة.
21) المادة (121) نقترح إعادة صياغة المادة مع حذف الإشارة إلى مدة الشهر وتجديدها
وإضافة الرئيس التنفيذي، حيث إن بعض الموظفين في حاجة إلى عدة أيام وليس شهرا،
ليكون نص المادة على النحو التالي:
" يجوز بقرار من الرئيس أو الرئيس التنفيذي منح الموظف إجازة بدون راتب للمدد
والأسباب التي يبديها الموظف ويعتمدها الرئيس أو الرئيس التنفيذي، وذلك في حالة
استنفاد رصيد إجازته الدورية.
22) المادة (161) إعادة صياغة المادة بحيث يتم قبول الاستقالة من التاريخ المحدد
بها.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات
الراية
تنشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية
إنشاء
لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية