جريدة الراية - الثلاثاء
٢٧ مارس ٢٠١٢
الشورى يعيد تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية" للدراسة
القانون يجيز الترخيص للشركات العالمية بفتح فروع لها في الدولة بقرار وزاري
تعديل البنود الخاصة بالعقوبات في المادتين ١٤و١٥
السماح للمستثمرين غير القطريين بالمساهمة بنسب تتراوح بين 49 و100%
الخليفي : المجلس لا يتأثر بأي جهة في إصدار قراراته
كتبت - منال عباس:
أعاد مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس إحالة مشروع قانون تنظيم خدمات الأعمال
الاستشارية للجنة الشوؤن المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة والنقاش حول بعض
المواد التي أثارت الكثير من الجدل بين أعضاء المجلس، وقد تم التصويت بالأغلبية على
ضرورة إعادة المداولات حول القانون ودعوة عدد من الجهات المعنية للوقوف على وجهة
نظرها من بينها غرفة تجارة وصناعة قطر.
وقد ترأس الجلسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، واستعرض سعادة
السيد فهد الخيارين، سكرتير عام المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي
جاء فيها أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس
الوزراء مؤرخة بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، تفيد بأن مجلس الوزراء الموقر وافق على
مشروع قانون تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام
الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون، وفي
جلسة 16 يناير الماضي قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية لدراسته، حيث عقدت اللجنة جلستين قامت خلالهما بمناقشة ودراسة القانون
المذكور، وحضر الجلسة الثانية التي انعقدت في 13 فبراير الماضي، سعادة السيد سلطان
راشد الخاطر، وكيل وزارة الأعمال والتجارة، والسيد محمد حسن السعدي، وكيل الوزارة
المساعد بوزارة الأعمال والتجارة.
واشتمل مشروع القانون على 19 مادة موزعة على خمسة فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف،
والثاني شروط التراخيص، في المواد من 2-7، والتي من بينها أنه لا يجوز لأي شخص،
طبيعي أو معنوي، مزاولة مهنة تقديم الخدمات الاستشارية إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من الإدارة، واشترطت المادة (3) عدة شروط لمنح الترخيص لمزاولة الخدمات
الاستشارية، وحددت شروطا للشخص الطبيعي من بينها أن يكون قطريا، أو من مواطني دول
مجلس التعاون، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها في مجال
النشاط الذي يطلب الترخيص له بمزاولته، وهناك شروط خاصة بالشخص المعنوي، من بينها
أن يكون شركة من شركات التضامن، وأن تتوفر في جميع الشركاء شروط الترخيص المنصوص
عليها، بحيث يكون أحد الشركاء على الأقل حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات
المعترف بها في مجال النشاط المطلوب الترخيص فيه.
كما تضمن الفصل الثالث التزامات صاحب الترخيص، في المواد من 8- 13، وجاء فيها أن
يلتزم بإخطار الإدارة بأسماء العاملين لديه لممارسة الخدمات الاستشارية، وتوفير
المقر لمباشرة الخدمات الاستشارية، ولا يجوز تغيير المقر إلا بموافقة الإدارة، كما
لايجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الإدارة، على أن تتوفر جميع
الشروط المنصوص عليها في الشخص المتنازل له، ويجوز بقرار من الوزير الترخيص للشركات
العالمية ذات الخبرة في مجال الخدمات الاستشارية لفتح فروع لها للعمل في الدولة،
كما أن للإدارة وقف الترخيص بصورة مؤقتة أو إلغاؤه في حال مخالفة أي حكم من أحكام
المادة 8 من القانون، وإذا أخل المرخص له بأحد الشروط المرخص له بها، وفي جميع
الأحوال يجوز للمرخص له تقديم تظلم بقرار الوقف أو الإلغاء للوزير خلال 60 يوما من
تاريخ إصدار القرار، ويبت الوزير في القرار خلال 60 يوما، وتضمن الفصل الرابع في
مشروع القانون المواد من 14 -15، كما تضمن الفصل الخامس أحكاما عامة.
وقال سعادة السيد فهد الخيارين، حسبما ورد بتقرير اللجنة، أنه وبعد الاطلاع على
مشروع القانون والمناقشات التي دارت حوله، فقد تلخص المشروع في أن بداية الفكرة
لإعداده كانت في فبراير 2008م، وتضمن البند (٢) من المادة الثانية من القانون رقم
١٣ لسنة ٢٠٠٠م بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بأنه يجوز السماح
للمستثمرين غير القطريين أن تتجاوز نسبة مساهمتهم 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع
في مجالات معينة من بينها الخدمات والأعمال الاستشارية والصحة والتعليم وغيرها،
وعليه طرح مشروع قانون خدمات الأعمال الاستشارية لتنظيم العملية، وقد وافق مجلس
الوزراء الموقر في مايو 2011م على مقترح المشروع من حيث المبدأ، وأحيل للجنة
الدائمة للشؤون التشريعية لصياغة المشروع وعرضه على مجلس الوزراء الذي وافق على
الصيغة النهائية للمشروع، وعرضه على مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، فإن المواطن الخليجي يعامل نفس المعاملة التي يعامل
بها القطري في دولة قطر، وكذلك القطري يجب أن يعامل بالمثل في الدول الخليجية
الأخرى، حيث إن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تنص على أن يعامل مواطنو دول مجلس
التعاون في أي دولة من الدول الأعضاء، بمثل معاملة المواطنين حتى إن كانت القوانين
المحلية في الدولة تتعارض مع ذلك، وتكون الأولوية لتطبيق أحكام الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة.
وفيما يتعلق بشركة التضامن فقد تم تحديدها في مشروع القانون بأن تأسيسها يكون بين
أفراد، وأن الشخص الذي استحدث هذه الخدمة مسؤول مسؤولية مباشرة عن الخدمة التي
يقدمها، وأن يكون الشركاء متضامنون، أما شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
فتعتبر من الشركات المحدودة ماليا ولا يقل رأس مالها عن 200 ألف ريال، ومن هنا جاءت
فكرة أن تكون الشركة تضامنية لمزيد من تحمل المسؤولية في حال الخسارة، كما أن
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون مسؤوليتها في حدود رأس المال، لذلك فإنها تنحصر
في أن تكون الخدمات الاستشارية من خلال شركات تضامنية وهو نظام معمول به في كل
الدول وليس في دولة قطر فقط.
وفيما يتعلق بالمادتين 5 و 13 اللتين وضحتا أن مضي المدة المعينة دون رفض على الطلب
يعتبر رفضا ضمنيا له، وهو رفض غير ملزم للجهة الحكومية باعتبار أن الرفض يمكن أن
يكون بسبب أشياء لابد من التحفظ عليها، وبهذا فإذا لم يرد على الطلب في المدة
المحددة يعتبر مرفوض، كما أن التنازل عن الترخيص يكون للأسماء وليس للمكان، لأن
المكان لا يعني شيئا، كما أن النهضة التي تمر بها قطر تتطلب دخول شركات عالمية
للاستفادة من خبراتها، وليس لأي جهة تتقدم بطلب للترخيص لها للقيام بخدمات الأعمال
الاستشارية يعنى انها تستطيع الدخول للبلاد بسهولة، بل إن هناك متطلبات وإجراءات
يلزم العمل بها.
وفي تعديل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المادتين 14 و15 من مشروع القانون،
جاء بالمادة 14 : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن 100ألف ريال، أو بهاتين
العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون".
بينما جاء في تعديل المادة 15: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال كل من قدم للإدارة بيانات غير صحيحة،
أو وضع على واجهة المقر بيانات غير صحيحة، أو أصدر وأذاع نشرات بقصد الإهانة،
وانضمام أي شخص للعمل معه دون أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من
هذا القانون، وفي جميع الأحول يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المقر ونزع اللوحات ونشر
الحكم ثلاث مرات في إحدى الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".
وقد أرجعت اللجنة أسباب تعديل المادتين إلى أنه في المادة 14 رأت اللجنة حذف الحد
الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها،
وذلك لأن النص على حد أدنى لأي عقوبة من شأنه أن يقيد القاضي بتخفيف العقوبة
والنزول بها إلى مادون ذلك متى ما كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، اذ يكون الحد
الأدني للعقوبة المقررة في بعض الأحيان غير متوائم مع الجرم.
وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع
قانون تنظيم الخدمات الاستشارية بصورته المعدلة، ورفع التوصية للحكومة الموقرة
باتخاذ ما تراه مناسبا نحو إلزام مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة
المتخصصة عند الترخيص بفتح فروع لها بالدولة، تقود إشراك وتدريب وتطوير المواطنين
القطريين ممن يزاولون مهنة الخدمات الاستشارية لمزيد من المعارف وكسب الخبرات
العالمية في هذا المجال، وبالتالي القدرة على المنافسة في هذا المجال، وتكوين قاعدة
كبيرة من المواطنين المؤهلين في هذا المجال تتميز بالكفاءة والمهنية العالية.
وقد طرح السيد محمد بن مبارك الخليفي جملة من الأسئلة التي تتعلق بمشروع القانون
والتي من بينها مساءلة تضامنية الشركات، وضرورة أن يكون هناك شريك وكفيل قطري، وأكد
أهمية التمعن في مشروع القانون والتدارس فيه من أجل مصلحة المواطن القطري.
ونوه إلى أن مجلس الشورى لا يتبع أو يتأثر بأي جهة في إصدار قراراته، لذلك لابد أن
يتم تدارس الموضوع بصورة شاملة.
وقد تداول الأعضاء ما جاء في مشروع القانون مابين مؤيد للموافقة عليه حسبما جاءت به
اللجنة، ومعارض ينادي بضرورة إعادة المشروع للدراسة.
وقال السيد ناصر بن راشد إن هذه الشركات تقدم أفكارا وعلما، وخبرات متعددة، ولا
تحتاج إلى شريك.
وتحدث السيد يوسف بن راشد عن الشق الذي يسمح للأشخاص الطبيعين بمزاولة المهنة، وقال
إن كثيرا من الشركات الاستشارية تدخل الدولة دون شريك قطري في نفس المهنة، وأكد
ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها للمواطنين الذين يعملون في نفس المجال،
وأضاف: إن القوانين القطرية لا تلزم الشركات الاجنبية بالدخول مع الشركات القطرية
في نفس المجال، وأشار إلى أن هذه الشركات تعمل دون كفيل، منوها إلى أن هناك توجها
لإلقاء نظام الوكلاء التجاريين وذلك حسبما ورد في أكثر من مشروع قانون تمت مناقشته
من قبل المجلس.
ومن جانبه، تناول السيد ناصر المالكي موضوع السماح للشركات الاستشارية العالمية
للعمل في قطر دون كفيل، مشيرا إلى ما جاء بالقانون في هذا الخصوص.
وكان السيد محمد عبدالله السليطي قد اقترح إعادة مشروع القانون للجنة الشؤون
المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة والتمعن، وذلك بعد أن ظهرت الكثير من
الملاحظات عليه.
وقد أيد الدكتور عبيدان فكرة إعادة مشروع القانون، الذي دار حوله الكثير من الجدل
للدراسة، مشيرا إلى موضوع إشراك القطريين وموضوع الكفيل.
إلا أن السيد مبارك العلي رأى أن المشروع يخص الشركات الاستشارية فقط ولا داعي
لإعادته للجنة، فيما رأى السيد يوسف بن راشد أن القانون السابق كان غير مفعل
بالنسبة للوكلاء.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في
النشاط الاقتصادي
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
لتنظيم الأعمال الاستشارية
الشورى
يناقش قانونا لتنظيم خدمات الأعمال
الاستشارية