جريدة الراية -
الأحد29/4/2012
تأسيس أول جمعية
للكيميائيين القطريين
د.هالة العيسى: للمساهمة في النهضة العلمية وتعزيز البحث العلمي ..
الدوحة - الراية:
أعلن أعضاء جمعية الكيمياء القطرية عن تأسيسها بهدف تطوير علم الكيمياء والمساهمة
في النهضة الصناعية والزراعية والبيئية في الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأكدت د.هالة العيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها
ستقوم ببعض الأعمال منها توثيق التعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية بالدولة
بما يساهم في رفع مستوى الكيميائيين.
وقالت خلال مؤتمر صحفي مع السيد أحمد الملا مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة
بوزارة الشؤون الاجتماعية: ستسعى الجمعية للمساهمة في النهضة العلمية وتشجيعها ونشر
الوعي من خلال المحاضرات والندوات والأبحاث والنشرات والرحلات العلمية بالتعاون
والتوثيق مع الهيئات العربية والعلمية الكيميائية والعمل على رفع شأن الكيميائيين
والنهوض بمستواهم العلمي والعملي وتنظيم البرامج والدورات لتحقيق ذلك.
وأشارت إلى أهمية الجمعية في دعم البحث العلمي في مجالات الكيمياء المختلفة والقيام
بنشاطات لرفع شأن الكيمياء والكيميائين في قطر وخدمة المجتمع القطري والعربي وإحداث
نهضة علمية كيميائية في مختلف فروع الكيمياء عبر الندوات النوعية وإلقاء محاضرات
علمية و تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه و تحقيق
التواصل العلمي لأعضاء الجمعية و تقديم المشورة والدراسات في مجال علم الكيمياء و
تطوير الأداء العلمي والعملي لأعضاء الجمعية بالإضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج
العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية
داخل الدولة وخارجها.
وأكدت أن الجمعية ليس لها أي غرض من ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالنشاط
السياسي ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية كما يحظر عليها وعلى أعضائها التوقف
عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق
بعلم الكيمياء.
وعن شروط العضوية بالجمعية قالت: يشترط على من يتقدم لعضوية الجمعية أن يكون حاصلاً
على درجة الدبلوم في الكيمياء أو البكالوريوس في الكيمياء أو أعلى و أن لا يقل عمره
عن ثماني عشرة سنة ميلادية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره بالإضافة إلى أن يكون حسن السمعة و محمود
السيرة.
وقالت: يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي المدة
دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ولمن رفض طلبه التظلم إلى وزير الشؤون الاجتماعية خلال
ثلاثين يوماَ من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني،
ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.
واضافت: يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية،
ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.