جريدة الراية - الجمعة 18
مايو 2012
أضواء
.. تغليظ عقوبة التحرش
بقلم : شيخة المرزوقي
..
في البداية الكل متفق على أن الاعتداء على الغير بصفة عامة يعد جريمة يعاقب عليها القانون،
فكيف إذا كانت هذا الاعتداء يتمثل في اغتصاب الأطفال والقاصرات والنساء، واتفقت على
ازدرائه كل الشرائع والأنظمة والأعراف بالمجتمع الدولي.
لا شك أن ظاهرة التحرش هي عالمية، والدليل لو تصفحت الإنترنت وبحثت عن القضية لغرقت
داخل المواقع والمؤسسات والمنظمات التي تسعى لحماية الأطفال والنساء والقاصرات من التحرش.
فهناك بعض الدول العربية أعلنت عن بعض الإحصاءات الخاصة بالتحرش الجنسي داخل إطار العائلة
مع العلم أن ما يتم الإبلاغ عنه إلى السلطات المختصة لا يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحالات
الحقيقية، نتيجة حالة السرية والصمت التي تحيط بهذا النوع من الاعتداء.
وكانت السلطات قد شددت على الخارجين على القانون وغلظت العقوبات عليهم خاصة في مسألة
التحرش الجنسي ما تمكن بعض الخارجين على القانون من ترويع الآمنين.
الشريعة الإسلامية غلظت العقوبات من أجل تأديب الخارجين وضمان أمن المجتمع واستقراره،
وتشديد العقوبة إنما هو ميزان عدل، وإقراره يأتي من باب أولى لعدم التطاول على الأنثى
والطفل باعتبارهما الفئات الضعيفة، وخطوة لكسر النفوس المريضة من الرجال في حال ارتكابها.
والقرار في الصالح العام، لكن تنقصه كيفية التطبيق، لأنه لابد أن يكفل القرار الحماية
للطرفين، الذكر والأنثى.
إن الاعتداء على المرأة والطفل من الجرائم الكبرى في الإسلام مثله مثل الحرابة، وهي
قطع الطريق وترويع الآمنين فيه، لذا كان لابد من وجود عقوبات رادعة ومخيفة استناداً
إلى قوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"، فهو قرار يتماشى مع
نفس الآية الكريمة.
مقصد مهم وفقاً للحالة التي يمر بها المجتمع، على أن يكون هناك ضوابط وآليات يتفق عليها
المشرعون وولاة الأمر حتى لا يؤدي التغليظ المفرط في العقوبات إلى الجور والظلم.
وهذا التغليظ ليس منافياً لحرية الأفراد، والمجتمع فهو على خط مواز له.
وبما أن تغليظ العقوبة على الخارجين على القانون فيما يتعلق بترويع الناس والتحرش بهم
أمر هام جداً، كي يكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التحرك في هذا الاتجاه، ويجعل من
يرتكب هذا الجرم عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال المنافية.
كما أن تشديد العقوبات وتحويلها إلى عقوبات مغلظة في جرائم التحرش يتماشى مع سياسة
المشرع في تحقيق الزجر والردع للجناة في مثل هذه الجرائم التي تخل بأمن المجتمع، خاصة
بعد أن أصبحت ظاهرة لم تكن موجودة من قبل، وهي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية،
حيث إنها اعتبرت حماية العرض مقصداً من مقاصد الشريعة، ووفرت كل الأسباب لحمايته، لذلك
إن التسريع في محاكمة هؤلاء المجرمين المارقين لا يتقاطع إطلاقاً مع حرية أفراد المجتمع،
بل الذي يحد من هذه الحرية انتشار هؤلاء المارقين في الشوارع والميادين والطرقات، لذا
فإن القضاء عليهم يأتي بمحاكمتهم لضبط الباقي وعدم الإقدام على مثل هذه الأمور لمعرفتهم
ماذا ينتظر مثل هذا السلوك سوى العقوبات الغليظة.
كما أن في ذلك التغليظ والتسريع بالمحاكمة منفعة عامة يستظل تحت ظلها طوائف المجتمع
ويحتمون بها ولا يوجد به ترويع أو فزع أو تقييد لحرياتهم، خاصة إذا علمنا أن استقرار
المجتمع وأمنه مقدم على العقائد.
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية
مركز قطر لثقافة الطفل
د. واثبة السعدي: التحرش الجنسي بالطفل (اغتصاب) عقوبته
الإعدام