جريدة الشرق - الخميس 31 مايو
2012
د. مطر
: القانون شدد العقوبة إذا كان المجني عليه أنثى أو طفل
بوابة الشرق ــــــ
هديل صابر
قال الدكتور محمد مطر — مدير مشروع الحماية بجامعة جون هوكنز — إنَّ خدم المنازل في
دول الخليج لا يخضعون لقانون العمل، حيث إن المادة (3) من قانون العمل 14 لسنة 2004
في قطر ستثني الأشخاص"الذين يعملون في العمل المنزلي كالسائقين والممرضين والطباخين،
وغيرهم ممن يقومون بعمل مماثل"، فضلا عن أنَّ المادة (2) من قانون العمل رقم 8 لسنة
1980 في دولة الإمارات العربية المتحدة تستثني خدم المنازل الذين يعملون في المنازل
ومن في حكمهم، والمادة (2) من القانون رقم 35 لسنة 2003 في سلطنة عمان تستثني هؤلاء
"الذين يعملون في داخل المنازل او خارجها كسائقين والخدم والطباخين ومن في حكمهم" ويصدر
الوزير قراراً يحدد شروط العمل بهذه الفئة، أما في سنة 2005 عدل قانون العمل الكويتي
ليسري على خدم المنازل.
وأوضح الدكتور مطر في مداخلة له على هامش أعمال دورة تدريب المدربين لبرنامج المبادرة
العربية لبناء القدرات الوطنية التي اختتمت أعمالها اليوم بعنوان " نظرات في فقه الاحالة
في مكافحة الاتجار بالاشخاص في التشريعات العربية"، قائلاً " اتفاقية 2011 الخاصة بالعمل
الملائم لعاملات المنازل تنص على الحق في الاجتماع والمفاوضة الاجتماعية والانضمام
الى الجمعيات، الحق في الحماية ضد اي شكل من اشكال الإساءة أو التحرش أو العنف بما
في ذلك الحماية من الممارسات التعسفية لمكاتب التوظيف الخاصة، الحق في المساواة مع
العمال عامة، فيما يتعلق بساعات العمل والأجر الاضافي وساعات الراحة اليومية او الاسبوعية
والاجازات السنوية والضمان الاجتماعي واجازة الوضع والحق في التقاضي، والمساواة بين
الرجل والمرأة، الحق في اللجوء إلى القضاء او غيره من جهات فض المنازعات والحق في التقدم
بشكوى، الحق في الاقامة خارج مكان العمل بالاتفاق مع العامل خاصة في أيام العطل اليومية
والاسبوعية والاجازة السنوية، والحق في الاقامة داخل المنزل طبقاً لأحوال ملائمة وبما
يضمن لهم الحق في الخصوصية، الحق في الاحتفاظ بوثيقة الهوية ووثائق السفر، الحق في
التمتع بأحوال عمل ملائمة بما في ذلك الحق في يوم كامل كإجازة اسبوعية والحد الادنى
للأجور على أن يتقاضى الاجر نقدياً على الأقل مرة شهرياً، على أن يكون مكان العمل آمناً
وصحياً، والحق في المعلومات، فيما يتعلق بشروط وبنود العمل، بطريقة ملائمة وسهلة وذلك
من خلال عقد عمل مكتوب يتفق مع القوانين الداخلية واتفاقيات العمل الجماعية..
وتطرق الدكتور مطر خلال مداخلته إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص على "لايجوز
اجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص او استغلال اعضائه دون رضاه الحر، وإدراكه الكامل
للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الاخلاقية، والانسانية، والمهنية،
والتقيد بالاجراءات الطبية الكفيلة لضمان سلامته الشخصية وفقاً للتشريعات النافذة في
كل دولة طرف، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية، أما الماده العاشرة
فتنص على: لا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد وتحظر السخرة والاتجار
بالافراد من أجل الدعارة او الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او اي شكل آخر.
وعرج الدكتور مطر على الكيفية التي اتبعتها القوانين العربية وخاصة الخليجية منها في
تشديد العقوبة اذا كانت الضحية أنثى، حيث تنص المادة 15 من القانون القطري على تشديد
العقوبة في حالة "اذا كان المجني عليه انثى او طفلا من عديمي الاهلية او من ذوي الاعاقة
"، كما تنص المادة 4 من قانون مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الاتجار بالاشخاص على تشديد
العقوبة اذا "ارتكبت الجريمة ضد الاطفال او النساء او ذوي الاحتياجات الخاصة"، كما
"يعفى المجني عليه من العقوبات المقررة عن مخالفة قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم وكفالتهم متى نشأت او ارتبطت مباشرة بكونه مجنيا عليه في قانون العقوبات القطري.
ومن جانبه تحدث نوت براتفيتش — خبير في الانتربول في مجال مكافحة البشر في الأمانه
العامة في ليون — عن نشأة منظمة الانتربول وهيكلتها، وعن دور الانتربول في التنسيق
بين الدول الأعضاء عبر توفير عدة قواعد بيانات وتبادل المعلومات، لافتا إلى أنَّ الاتجار
بالبشر هو احدى الأولويات الست للانتربول، ثم ضرب عدة امثلة عملية على دور الانتربول
في التعان الدولي بين جهات إنفاذ القانون. كما تحدث عن نشاط الانتربول في عدة دول افريقية
في مجال الاتجار بالبشر، وضرب مثالاً بأنه في إحدى الدول الافريقية عُثر على أكثر من
مائة ضحية من الاطفال وتم اعتقال أحد عشر شخصاً من المتاجرين، ومن ثم تمت إعادة عشرات
الأطفال لعوائلهم.
وفي الختام قامت السيدة مريم المالكي، المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار
بالبشر، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الخليج التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة
والمخدرات بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على سن تشريع خاص بخدم المنازل
مجلس
الـوزراء يـتخذ اجراءات بشأن قانـون خدم المنازل
تعديلات
جذرية في مشروع قانون خدم المنازل