قطر - جريدة الراية
-الخميس 14 يونيو 2012م – الموافق 24 رجب 1433هـ
"المركزي" يعزِّز
إجراءات القضاء على المعاملات المشبوهة
أحمد بن عيد: يجب مقاربة الأنظمة التشغيلية للواقع العملي
فان دير: السرية وحظر التنبيه ركيزتا مكافحة غسل الأموال
الدوحة ـ عاطف
الجبالي :
نظمت وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي أمس ورشة عمل حول أحكام
السرية وحظر التنبيه في نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وذلك بالتعاون مع
الجهات الرقابية في القطاع المالي وجهات إنفاذ القانون.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاحه لورشة
العمل، إن المعايير الدولية في هذا المجال تتوجه إلى الاهتمام بقابلية الانظمة
للتطبيق العملي، كما توضح أفضل الممارسات في الأنظمة التطبيقية أن جودتها مرهونة
بفهمها واستيعابها والتغلب على أي عوائق تشغيلية.
وأضاف إن الورشة تشهد حضورًا من القطاع الخاص بوصفه شريكًا استراتيجيًا ولاعبًا
رئيسيًا مستهدَفًا لتحقيق الفعالية والجودة المنشودة، مؤكدًا التزام وحدة المعلومات
المالية بإيجاد قناة اتصال مستمرة وحلقة حوار مع القطاع الخاص بهدف التطبيق الأمثل
لنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.. وستقوم وحدة المعلومات المالية بتدريب كل
الجهات في الدولة الراغبة في مجابهة العمليات المشبوهة.
وشدّد سعادته على ضرورة أن تتم مقاربة الأنظمة التشغيلية للواقع العملي حتى تتحقق
الغاية المرجوة وتظهر نتائج إيجابية في التطبيق إلى جانب استمرار تقييم نجاحها
وجودتها بشكل دوري حتى تتواءم مع الهدف الأسمى في مكافحة الجريمة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أنه رغم ما حظي به النظام الذي سلكته دولة
قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إشادة من قبل المنظمات الدولية
المتخصصة لكنه لن يقف عند ذلك الحد إنما سيواصل العمل بمسؤولية أكبر للحفاظ عى
استمرار الأداء على نفس المستوى وتطويره إلى الأفضل حتى الوصول إلى مرحلة الرضا
وتحقيق النجاح.
وحثّ سعادته المشاركين على العمل بحرص على المساهمة في تحقيق هدف التميز في الأداء
التشغيلي وتوسيع المدارك عن طريق التدريب المستمر، ونقل المعارف داخل المؤسسات وبين
الفرق المعاونة حتى تعمل المؤسسات على مستوى متناسق في القدرات والكفاءات،
والاشتراك مع الجهات الرقابية لمعالجة أي معوقات تشغيلية تواجه العمل اليومي وفق
أساليب عملية مجدية.
زيادة الوعي
وأكّد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني في هذا الصدد أهمية التدريب بوصفه عنصرًا
أساسيًا لتحقيق الاستيعاب ورفع الوعي بالنظام وطرق تطبيقه والتعامل معه، مشيرًا إلى
أن هذا الأمر واحد من أهم أهداف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التي رمى إليها المشرع القطري لدى نصه على اختصاصها في استضافة وتنسيق البرامج
التدريبية الوطنية وتهدف إليها الاستراتيجية الوطنية حيث أفردت لتحقيقه هدفًا طويل
الأجل يحقق التدريب العام والمتخصص.
وقال سعادته: إن وحدة المعلومات المالية تتبنى منهجًا تدريبيًا متنوعًا يهدف إلى
زيادة الوعي والقدرات بشكل عام عن طريق الاجتماعات واللقاءات الثنائية أو المتخصصة
في موضوعات محددة أو عامة أو حتى عن طريق المخاطبات الرسمية، موضحًا أن ورشة العمل
الحالية تأتي في هذا الإطار إذ تتوجه لمخاطبة مسؤولي الإبلاغ وتهدف إلى زيادة الوعي
فيما يتعلق بموضوع أحكام السرية وحظر التنبيه.
وشدّد سعادته على أهمية الورشة من حيث ارتباطه بنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
الذي يعدّ واحدًا من الموضوعات المتخصصة التي تفترض الوعي المسبق بعمومية النظام
الوطني لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة أن النظام المطبق في
الإبلاغ هو نظام موحد تمّ تشريعه ليخاطب جميع أنواع مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح سعادته أن موضوع أحكام السرية وحظر التنبيه في نظام الإبلاغ عن المعاملات
المشبوهة يتم تناوله للمرة الأولى بشكل متخصص في ورشة عمل وطنية تطرح عددًا من
التساؤلات العملية لدى العاملين في هذا المجال حول مدى ارتباطه بالالتزامات
القانونية والمسؤولية الإدارية وعلاقة ذلك بتطبيق المعايير الدولية والاستراتيجية
الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور التشغيلي الفني لوحدة المعلومات
المالية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني إن الورشة ستتناول مواضيع من بينها طرق إنفاذ
القانون والتعرّف على الرابط العملي بين الوظيفة اليومية ومدى تأثيرها على وظيفة
الجهات الأمنية، إلى جانب مخاطبة المشاركين عن طريق الجهات الرقابية المتمثلة في
مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، إضافة إلى العمل الفني في وحدة
المعلومات المالية، والنظر في الموضوع الاستراتيجي ومعطيات المعايير الدولية في
ذلك.
السرية وحظر التنبيه
ومن جهته قال السيد إميل فان دير دوز دي ولبواس، عضو إدارة سلامة الأسواق المالية
في البنك الدولي، إن السرية وحظر التنبيه هما الركيزتان الجوهريتان في نظام مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية لجمع المعلومات المناسبة
والتأكد من توافر قنوات لنقلها واستخدامها من قبل السلطات المالية.
وأشار إلى أن الجهات المبلّغة قد تشتبه بوجود أي نشاط غير اعتيادي لدى العميل،
عندما يمارس هذا العميل أي نشاط أو عمل يختلف عما اعتاد عليه، لذا ينبغي على الجهات
المبلّغة إدراك طبيعة النشاط المعتاد الذي يمارسه كل عميل ومدى اختلافه عن أي نشاط
جديد.
وأضاف: "يرتبط الاشتباه بالتقييم الذاتي والشخصي للمسؤول عن فحص العملية المشبوهة،
ويقوم على وجود دلائل للاقتناع، إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه
يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل
الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث".
وأضاف: إنه ينبغي على الجهات المبلغة النظر أيضًا فيما إذا كان هناك أي أسس معقولة
للاشتباه، والدراسة بموضوعية عما إذا كانت هناك وقائع أو ظروف تؤدي إلى الاشتباه
بأن العميل متورط في عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد إميل فان دير دوز دي ولبواس نزاهة المعلومات التي يتم جمعها بخصوص مكافحة غسل
الأموال وضرورة أن تتحلى المؤسسات المالية بالشجاعة وعدم خشيتها من رفع قضايا ضدها
بعد الإبلاغ عن صفقة مشبوهة قد يتأذى جرّاءها صاحب العمل فيلجأ إلى المحاكم لتعويض
خسارته.
تقارير الإبلاغ
وقالت وحدة المعلومات المالية إن تقارير الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تؤدي دورًا
مهمًا وحيويًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلع وحدة المعلومات
المالية لضمان أن تلتزم الجهات المبلغة برفع تقاريرها بالجودة والكفاءة المناسبين.
وتلتزم الجهات المبلّغة بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن
تقوم بإرسال تقارير عن العمليات التي يشتبه علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
إلى وحدة المعلومات المالية إذا توافر لديها اشتباه أو أسس معقولة للاشتباه بارتباط
أي عمليات مالية بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل الجهات المبلّغة المؤسسات المالية من بنوك ومحلات صرافة، والأعمال والمهن غير
المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح، والمحامين والموثقين وأصحاب المهن
القانونية المستقلين.
واستنادًا للمادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتزم الجهات
المبلّغة والعاملون فيها إبلاغ وحدة المعلومات المالية، دون تأخير، بأي معاملات
مالية أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات، بصرف النظر عن قيمتها.
وينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مخالفة الجهات المبلغة غير
الملتزمة بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز أن تفرض الجهات الرقابية
عقوبات وتدابير إضافية، تشتمل غرامات مالية أو تعليق الترخيص أو سحب أو تقييد أي
نوع آخر من التصاريح وحظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط.
وقدمت وحدة المعلومات المالية تقريرًا عن التعليمات الرقابية لمصرف قطر المركزي حيث
يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ بناءً على
القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المؤسسات
المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح ) وذلك
لضمان تنفيذها المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات التي تشتبه ارتباطها بأنشطة
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، الأمر الذي سيسهم في ضمان الوفاء بالالتزامات
القانونية والتي تتوافق بلا شك مع المعايير الدولية ذات الشأن كتوصيات مجموعة العمل
المالي الأربعين والتوصيات الخاصة التسع والمساهمة الإيجابية في تنفيذ خطة المكافحة
على المستوى الوطني.