قطر- جريدة
الراية- الأحد 17 يونيو 2012م – الموافق 27
رجب 1433هـ
قانون
المرافعات يعطِّل سير العدالة
أكد الحاجة الماسة لتعديله ..
عبدالرحمن الجفيري :
لا يجوز المنع من السفر إلا بعد صدور حكم نهائي
مطلوب وضع قواعد لعمل الخبراء الفنيين أسوة بدول الجوار
عدم تحديد عدد الاستشكالات مماطلة وتسويف لمد أمد التقاضي
كتب - عبدالحميد غانم :
طالب المحامي عبدالرحمن الجفيري بإدخال تعديلات جذرية على قانون المرافعات المدنية
والتجارية لمواكبة التطوّر الذي تشهده قطر، حيث إن القانون لم يدخل عليه سوى
تعديلين فقط خلال أكثر من 20 عامًا، وكذلك تعديل قانون المرافعات والإجراءات
والعقوبات وتحديد عدد الاستشكالات باثنين فقط بدلاً من تركها مفتوحة وغير محددة
العدد وهو ما يعطّل سير العدالة، على أن تُصاغ تعديلات معينة خاصة بالإجراءات
الخاصة بالمحاكم والقضايا العالقة بحيث تتصف الجلسات بسرعة اتخاذ القرار.
وقال الجفيري، في حوار مع الراية: قانون المرافعات الحالي لا يواكب العصر ولا
التطورات الحالية في قطر، وحسبما أراه وما سمعته من المواطنين والمسؤولين، نحن
بحاجة ماسة لتعديل قانون المرافعات وإدخال تعديل على كثير من مواده التي تعرقل حركة
سير العدالة. كما شدّد على ضرورة معالجة قرار المنع من السفر بحيث لا يتخذ قاضي
التنفيذ إجراءات المنع إلا بعد صدور حكم نهائي وقاطع، وبعد انتهاء جميع مراحل
الدعوة..
وإلى تفاصيل الحوار :
> في البداية.. هل هناك حاجة لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية؟
- نعم لأنه مما لا شك فيه أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر قد ساعد في ارتفاع
مستوى المعيشة، مع وجود جاليات أجنبية غير عربية لها مفاهيمها وتقاليدها وعاداتها
وثقافتها، وهذه الجاليات الأجنبية جلبت معها أفكارًا وعادات معينة لم تكن موجودة في
قطر وفي عالمنا العربي الذي له عادات وتقاليد مرتبطة بالدين الإسلامي، وهذا للأسف
ترتب عليه أشياء وقضايا كثيرة تراكمت سواء قضايا مدنية أو جنحًا أو جنايات.
> وما الذي ترتب على ذلك؟
- للأسف الشديد، قانون المرافعات التجارية والمدنية لم يواكب التطور الحاصل في قطر،
حيث إن هذا القانون مرّ عليه أكثر من 20 عامًا فهو منذ 1990، وقد أُدخل عليه تعديل
بسيط في عام 1995، وأيضًا في عام 2005، إلا أن ذلك غير كافٍ من خلال ما نشاهده في
أروقة المحاكم من طول أمد التقاضي وغير ذلك من مشاكل، وللأسف فإن هذا القانون لم
يفعّل فأصبحت الحاجة ماسة لإدخال تعديلات كبيرة وليست طفيفة تراعي كثيرًا من
المسائل التي تقف حجر عثرة أمام الأساتذة قضاة المحاكم في جميع درجاتها سواء
المدنية أو الجنائية.
> وما هي التعديلات التي تراها مناسبة للتغلّب على هذه المشاكل؟
- أولاً يجب أن تُصاغ تعديلات معينة في هذا الشأن سواء الخاصة بالإجراءات الخاصة
بالمحاكم والقضايا العالقة حيث تتصف الجلسات بسرعة اتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال
وعلى الرغم مما يعانيه السلك القضائي من كثرة القضايا بحيث ألا يستطيع القاضي أن
يبتّ في كثير من القضايا بحجة تكدسها وتفاوتها في الحجم والعدد والكمية، وللأسف
الشديد نرى أيضًا، أن بكل دعوة وإعلان آخر تكون المدة تتجاوز الشهرين، وبالتالي يجب
علاج مسألة الإعلانات وهي من الأمور الشكلية وللأسف لا يتم اتخاذ أي إجراء أو إعلان
أو البت في الجلسات إلا بعد إعلان الخصم إعلانين صحيحين، وربما يحضر أو لا يحضر،
ولا بد من إيجاد وسائل معينة لحضوره.
الشركات الخاصة التي تقوم بالإعلان والمساءلة من خلال الإرشاد، هؤلاء الموظفون لا
يواكبون هذه العملية، وهو أمر غير مثالي لأنه أحيانًا يبالغ ويكتب في الإفادة بأنه
لم يستدل على عنوانه، فهو لم يكلّف نفسه عناء الاستفسار عن مقره بالرغم من وجود
عنوان واضح للشخص في صحيفة الدعوى، أيضًا في ظل التطور التكنولوجي ووجود جوجل
وغيرها من المواقع يستطيع الموظف أن يستدل على عنوان الشخص بكل سهولة، إضافة إلى
ذلك مسائل تنفيذ الأحكام والاستشكالات والمنع من السفر وغيرها من المسائل خاصة
الاستشكالات التي يجب وضع حد لها.
> على ذكر الاستشكالات.. هل تقف عائقًا أمام تنفيذ الأحكام؟
- نظام الاستشكال يمثل عائقًا من عوائق تنفيذ الأحكام، لأنه للأسف الشديد عند تقديم
طلب الاستشكال القانون لم يحدد عدد الاستشكالات، وربما كنوع من المماطلة والتسويف
ومد أمد التقاضي يقوم المنفذ ضده أو المحكوم عليه عبر بعض المحامين بتقديم عدد من
الاستشكالات التي تتعدد والتي قد تصل إلى عدد كبير، فهي غير محدودة العدد، ولا بد
أن يراعي المشرع هذه النقطة ويضع عددًا معينًا للاستشكالات بحيث لا يتجاوز
استشكالين فقط لا غير، لأن الوضع الحالي وتركها مفتوحة بهذا الشكل يعطّل سير
العدالة ومسار التنفيذ، وعلى سبيل المثال لدي قضايا معينة مرّ عليها الآن 4 سنوات،
ودخلنا العديد من الاستشكالات، ولا يستطيع القاضي أن يتخذ موقفًا بخلاف ما هو موجود
في القانون، لذلك فإن من المصلحة العامة وتحقيقًا للعدالة وسيرها ولمصلحة المواطنين
والمقيمين، تقنين عدد الاستشكالات وأيضًا استئنافاتها.
> وماذا عن قانون المرافعات من قضايا منع السفر؟
- موضوع منع السفر للأسف قد يتخذه طالب التنفيذ في أول درجة وهذه مسألة خطيرة جدًا
يجب أن يراعيها قانون المرافعات في تعديل ضروري وهام، فمسألة منع السفر هامة جدًا
وهي وجدت إذا كان المحكوم عليه قد يبادر إلى تهريب أمواله أو يهرب إلى خارج البلاد،
وهذه المسألة نادرة الحدوث بالنسبة للمواطنين، وطيلة عملي في المحاماة لم أرَ
مواطنًا قطريًا قد اتخذ هذا المسلك.. رئيس المحاكم السابق كان قد اتخذ قرارًا
وأصدره بالفعل بأنه لا يجوز اتخاذ قرار منع السفر للمواطن إلا في أضيق الحدود جدًا،
لأن هذا المواطن لا يستطيع نقل أمواله الثابتة إلى خارج قطر أو يهرب من بلده لأنه
موطنه ولا يستطيع أن يهرب الى أمد الدهر، لذلك فقد قام رئيس المحاكم السابق
بالتنبيه على السادة القضاة النظر في هذه المسألة، لأن المنع من السفر وهذه نقطة
هامة جدًا لا يجوز المنع من السفر وأيضًا التنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائي وقاطع.
لكن نرى بعض المحامين أثناء صدور حكم أول درجة يبادر وبسرعة إلى تنفيذ الحكم
والقاضي في محكمة التنفيذ يعطيه الحق مما يعطّل مسار العدالة، وأيضًا قد يقوم قاضي
التنفيذ بالحجز على الموجودات ومنع السفر ويترتب على ذلك أمور قد تسيء إلى المحكوم
عليه الذي ربما قد فشل في أول درجة لكنه قد ينجح في الدرجة التالية أو محكمة
التمييز خاصة الأمور المتعلقة بالمقاولات وغير ذلك، لكن أن يتخذ هذا الإجراء فهو
أمر يحتاج لمعالجة، لذلك أرى معالجة هذا الوضع في مسائل التنفيذ لأنه لا يجوز أن
يتخذ قاضي التنفيذ إجراء المنع من السفر إلا بعد صدور حكم نهائي قاطع، أي بعد
انتهاء جميع مراحل الدعوة، وأيضًا مسألة منع السفر نرجو إعادة النظر فيها ولا يتم
اتخاذها إلا إذا ثبت باليقين أن هذا المواطن قد يقوم بتهريب أمواله أو الهروب.
> يتساءل البعض هنا عن المقيمين، وكيف يمكن حفظ حقوق المواطن والمؤسسات لديهم خاصة
نزاعات المقاولات وهي بالملايين؟
- هذا صحيح، والقانون هنا واضح في هذا الشأن، فالقاضي يتخذ قرار منع السفر إذا ثبت
لديه أن الطرف الدائن من غير المواطنين القطريين سيقوم بالسفر والهروب خارج البلاد،
لذلك يتخذ قرار المنع كإجراء احترازي كنوع من حفظ الحقوق وهذا نتفق معه، أما مسألة
المواطن فهي تختلف فهو ابن البلد ولن يهرب منها، لذلك نطلب المشرّعين ووزارة العدل
ومجلس الوزراء الموقر بضرورة استعجال النظر في القوانين والمسائل التي تهمّ العدالة
وعلى وجه الخصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، إضافة للإفراج عن بعض المتهمين
في قضايا معينة والتي تؤثر على المجتمع وعلى التركيبة الاجتماعية نظير ما فعله
هؤلاء المتهمون من أمور إجرامية تمس المجتمع وبنيانه.
> وماذا عن قانون المرافعات والإجراءات والعقوبات؟
- يحتاج لتعديلات وإعادة نظر في كامل القانون، ومن وجهة نظري الشخصية أنه يجب إشراك
العديد من الجهات التي لها علاقة بالقضاء في تعديل القانون سواء من الأساتذة القضاة
أو وزارة العدل أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو المحامين من أصحاب الخبرة في
وضع التشريعات، لذلك أرى الكثير من مواد القانون تحتاج لتعديلات سواء بالنسبة
لإجراءات الجلسات والتداعي أمام المحاكم وحضور الخصوم وغيابهم والإعلانات وطلبات
الدفوع والاستشكالات والتنفيذ وكلها مسائل هامة بحاجة ماسة إلى تعديلات والنظر لها
بعين الاعتبار إلى ما يحقّق سير العدالة وأيضًا الطعون الكثيرة التي نراها تحتاج
لإعادة نظر لأنها تعطل سير العدالة وهذا ما نراه في أروقة المحاكم من وجود قضايا
مضى عليها 5 سنوات وربما أكثر ولم يتم الفصل فيها حتى الآن بسبب الطعون.
> وماذا عن الخبراء؟
- هذه نقطة هامة، فلا بد من إعادة النظر في عملهم سواء الخبراء الفنيين أو خلافه،
ويجب وضع قواعد معينة تحدد عملهم حتى نمنع ضعاف النفوس الذين قد يقلبون الحقائق إلى
مفسدة ويحققون حقًا لمن ليس لهم حق ويضيّعون الحقوق على أصحابها، لذلك الحاجة ماسة
إلى قواعد قانونية تحدّد عملهم ونهتدي في ذلك إلى ما هو موجود بالكويت أو الإمارات
وسلطنة عمان، لتحقيق العدالة لأن القاضي يعتمد عليهم اعتمادًا كاملاً خاصة في
المسائل الفنية.