تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر-جريدة الراية-الأربعاء 11 يوليو 2012م – الموافق 21 شعبان 1433هـ

نائب الأمير يصدر قانون حماية الحدود البرية

نطاق التأمين 7 كيلومترات من الخط الدولي
القوات المسلحة تتولى وضع علامات دالة على حد نطاق التأمين
حظر التواجد في نطاق منطقة تأمين الحدود دون تصريح
حظر اجتياز الحدود أو محاولة عبورها من غير المنافذ الرسمية
منع إقامة مخيمات أو مشاريع أو أي نشاط آخر في نطاق التأمين
لضباط وأفراد القوات المسلحة المخولين ضبط وإثبات ما يقع من جرائم
الحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال للمخالفين
20 ألف ريال غرامة حالة العود للمخالفة قبل مضي 3 سنوات

الدوحة - قنا:

أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (4) لسنة 2012
بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصار بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى اقتراح رئيس أركان القوات المسلحة القطرية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تتولى القوات المسلحة القطرية مهام حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها المحددة وفقاً للخطوط الدولية المشمولة بسيادتها والخرائط المعترف بها رسمياً من قبل الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
مادة (2)
يُحدد نطاق التأمين للحدود البرية، بمسافة لا تتجاوز سبعة كيلومترات من الخط الدولي للحدود البرية للبلاد وفقاً لطبيعة الأرض في بعض المناطق.
مادة (3)
تتولى القوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع عدد كاف من العلامات الدالة على حد نطاق التأمين للحدود البرية للدولة، تتضمن التحذير من التجاوز والعقوبة عليه، بشكل واضح وظاهر في كل الظروف، وذلك قبل حد نطاق التأمين بمسافة معقولة.
مادة (4)
يحظر على أي شخصن بغير تصريح من الجهة المختصة بالقوات المسلحة القطرية، القيام بما يلي:
1- التواجد في نطاق منطقة التأمين للحدود البرية للدولة، فيما عدا المنافذ الرسمية ومرافقها والمسافرين عبرها.
2- اجتياز الحدود البرية أو محاولة عبورها من غير المنافذ الرسمية.
3- الصيد بجميع أنواعه، أو تنزيل أو تحميل معدات أو غيرها من الأدوات والأشياء أو إقامة مخيمات أو مشاريع إنشائية أو القيام بأي نشاط آخر في نطاق التأمين للحدود البرية المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (5)
يتولى القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، إصدار التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (6)
تستثنى الجهات الأمنية المختصة من أحكام المادتين (4/بند1)، (5) من هذا القانون في حالة الضرورة للتتبع والملاحقة التي تتم داخل منطقة التأمين، على أن يتم إخطار الجهات المختصة بالقوات المسلحة حال اتخاذها تلك الإجراءات.
مادة (7)
يكون لضباط القوات المسلحة وأفرادها الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويجوز بالإضافة للعقوبة المقررة، الحكم بمصادرة الأشياء المستخدمة في الجريمة أوالمتحصلة عنها.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر المتهم عائدا، إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المقضي بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة في شأن العود.
مادة (9)
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4/البندين 1، 3) من هذا القانون، قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي، إذا سدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه.
ولا يصير الصلح نافذا إلا بعد اعتماده من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتُعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود.
مادة (10)
يصدر القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ / / 1433هـ
الموافق: / 2012م



الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
الشورى يحيل مشروع قانون حماية الحدود البرية للجنة القانونية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك