قطر-جريدة
الراية-الأربعاء 8 أغسطس 2012م – الموافق 20
رمضان 1433هـ
الأمير يصدر
القانون بتنظيم السياحة
- عدم إجراء أي تعديل في المرافق
والإنشاءات إلا بموافقة الإدارة المختصّة
- حظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية دون ترخيص
- تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات
- حظر ممارسة مهنة الإرشاد السياحي دون ترخيص
- عقوبات رادعة للمخالفين بالحبس والغرامة
- مدّة الترخيص ثلاث سنوات للمنشآت الفندقية وسنة واحدة للمنشآت والأنشطة السياحية
ويجوز التجديد
- تزويد العميل بفاتورة تُدرج بها الخدمات المقدّمة وقيمة كل منها
- توفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون
رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة. وقضى القانون بتنفيذه وأن يُنشر في الجريدة
الرسمية.
وحدّد القانون آليات ممارسة النشاط السياحي وشروط وإجراءات الترخيص. وحظر إنشاء أو
إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مزاولة أي نشاط سياحي، دون
الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي يُحدّدها هذا
القانون ولائحته التنفيذية.
كما حدّد القانون التزامات المرخّص له ومن أهمّها مراعاة ضوابط وشروط الترخيص
وإخضاع المنشأة أو النشاط المرخّص به لإدارة موحّدة. وعدم إجراء أي تعديل في
المرافق والإنشاءات إلا بموافقة الإدارة المختصّة. وتزويد العميل بفاتورة تُدرج بها
الخدمات المقدّمة وقيمة كل منها.
كما نظّم القانون التنازل عن الترخيص ونقله وإلغاءه.
وصنّف القانون المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، على أن يتم تحديد الدرجة
المناسبة لكل منها طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في دليل التصنيف.
وحظر القانون ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلاً على ترخيص بذلك من
الهيئة، ومقيّداً بسجل المرشدين السياحيين بها، وتُبيّن اللائحة التنفيذية طريقة
التسجيل وإجراءات تقديم طلب الترخيص وإصداره وتجديده. كما حدّد القانون عقوبات
للمخالفين بالحبس مدّة لا تُجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال.
وفيما يلي نصّ القانون:
قانون رقم (6) لسنة 2012
بشأن تنظيم السياحة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982 بشأن تنظيم مكاتب السفر والسياحة،
وعلى القرار الأميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة،
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قرّرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الأعمال والتجارة.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بشؤون السياحة بالهيئة.
المنطقة السياحية: أية مساحة بإقليم الدولة تتميّز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية أو
تاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية، وأية منطقة يصدر
باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناءً على اقتراح الرئيس.
المنشآت الفندقية: الفنادق، والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية، والمخيّمات
السياحية، والفنادق العائمة، والبواخر السياحية، وغيرها من الأماكن المعدّة لإقامة
السياح، وأي منشآة أخرى يصدر باعتبارها من المنشآت الفندقية قرار من الوزير بناءً
على اقتراح الرئيس.
المنشآت السياحية: الأماكن المعدّة أساساً لاستقبال السياح، كمنشآت الترفيه
والنوادي المتخصّصة، وكذلك الأماكن المخصّصة لتقديم الخدمات للسياح، كمكاتب السياحة
ومكاتب النقل السياحي ومكاتب الإرشاد السياحي ومكاتب اقتسام الوقت، وأي منشأة أخرى
يصدر باعتبارها من المنشآت السياحية قرار من الوزير بناءً على اقتراح الرئيس.
الأنشطة السياحية: نشاط النقل السياحي وما يرتبط به من وسائل النقل المخصّصة لنقل
السياح في رحلات برية أو بحرية، ونشاط الإرشاد السياحي، ونشاط اقتسام الوقت، وأي
نشاط آخر يصدر باعتباره نشاطاً سياحياً قرار من الوزير بناءً على اقتراح الرئيس.
ويُستثنى من ذلك الخدمات اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة.
المرخّص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخّص له من الهيئة بإنشاء أو إقامة أو
استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية، أو بمزاولة نشاط سياحي، وفقاً لأحكام هذا
القانون.
المرشد السياحي: كل شخص طبيعي حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يتولى
الشرح والإرشاد في المناطق السياحية أو المتاحف أو المعارض، مقابل أجر.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
مادة (2)
يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة منشأة فندقية أو سياحية أو مزاولة أي نشاط
سياحي، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي
يُحدّدها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (3
يُقدّم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصّة، على النموذج المعدّ لذلك،
مرفقاً به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسؤولاً عن صحة ما
يُقدّم من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
وتُحدّد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص.
مادة (4)
تتولى الإدارة المختصّة البت في الطلب، وتُخطر طالب الترخيص بقراراها فيه، على
موطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقيني وذلك خلال ثلاثين يومًا
من تاريخ تقديم الطلب ويُعتبر انقضاء هذه المدّة دون ردّ على الطلب رفضاً ضمنيّاً
له.
مادة (5)
تُصدر الادارة المختصّة في حالة الموافقة على طلب ترخيص المنشأة الفندقية أو
السياحية موافقة مبدئية للمدّة التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحسب
نوع المنشأة المطلوب الترخيص بها، وذلك لتمكين طالب الترخيص من استكمال البناء
والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط.
ويتعيّن على طالب الترخيص متى أتمّ البناء والتجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط إخطار
الإدارة المختصّة بذلك كتابة وعلى الإدارة المذكورة التحقق من إتمام البناء
والتجهيزات المشار اليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار فإذا ثبت إتمامها
صدر الترخيص.
وللإدارة المختصّة، في حالة عدم إتمام البناء والتجهيزات سالفة الذكر، منح طالب
الترخيص مهلة إضافية أو أكثر لا تُجاوز كل منها نصف المدّة المشار اليها في الفقرة
الأولى من هذه المادّة فإذا لم تتم الأعمال المطلوبة رُفض الطلب.
مادة (6)
تكون مدّة الترخيص ثلاث سنوات، بالنسبة للمنشآت الفندقية، وسنة واحدة، بالنسبة
للمنشآت والأنشطة السياحية.
ويجوز تجديد الترخيص لمدّة أو مدد أخرى مماثلة، بعد أداء الرسم المقرّر، وذلك وفقاً
للشروط والأوضاع التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده قرار من الوزير.
مادة (7)
يجوز بقرار مسبّب من الوزير بناءً على اقتراح الرئيس وقف إصدار تراخيص المنشآت
الفندقية والمنشآت السياحية لاعتبارات يُقدّرها، على ألاّ تتجاوز مدّة الوقف ستة
أشهر من تاريخ إصدار القرار.
ولمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدّ الوقف لمدّة أو مدد أخرى مماثلة.
الفصل الثالث
التزامات المرخّص له
مادة (8)
يجب على المرخّص له الالتزام بما يلي:
1- مراعاة ضوابط وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2- إخضاع المنشأة أو النشاط المرخّص به لإدارة موحّدة.
3- عدم إجراء أي تعيدل في المرافق والإنشاءات إلا بموافقة الإدارة المختصّة.
4- عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمنشأة أو ملكيتها أو إدارتها إلا بعد
إخطار الهيئة كتابة بهذا التعديل.
5- تزويد العميل بفاتورة تُدرج بها الخدمات المقدّمة وقيمة كل منها.
6- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة.
7- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصّة قبل إقامة أي
فعاليات في المنشأة الفندقية أو السياحية، وإخطار الهيئة بتلك التراخيص والموافقات
قبل إقامتها.
8- مراعاة التعليمات التي تصدر من الهيئة، بناءً على التنسيق المشترك بين الهيئة
والجهات المختصّة في الدولة، بشأن ضوابط العمل بالأنشطة السياحية أو المنشآت
الفندقية والسياحية.
مادة (9)
يجب على المرخّص له موافاة الهيئة ببرامج التسويق أو الترويج السياحي وتفصيلات
تنفيذها، قبل الإعلان عنها بمدّة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، للحصول على موافقة
الإدارة المختصّة، وتكون لهذه البرامج صفة السرية، ويُحظر على الموظفين المختصّين
بالهيئة إفشاء أي معلومات عنها للغير.
وعلى المرخّص له تزويد الهيئة بنسخ من الاتفاقات والعقود البرمة مع أي منشأة فندقية
أو سياحية أخرى، سواء أكانت تُباشر نشاطها داخل الدولة أم خارجها.
مادة (10)
يجب على المرخّص له وضع الرخصة والعلامة المميّزة لدرجة المنشأة في مكان ظاهر
وبالطريقة التي تحدّدها الإدارة المختصّة، والإعلان عن أسعار الخدمات والمنتجات
المقدّمة في مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة (11)
يجب على المرخّص له الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بعمل المنشأة
أو بمزاولة النشاط، للمدّة التي تحدّدها اللائحة التنفيذية، وتقع على عاتقه مسؤولية
صحة البيانات الواجب إثباتها في هذه الدفاتر والسجلات والمستندات، وأن يُقدّم جميع
البيانات المتعلقة بذلك بمجرّد طلبها من الإدارة المختصّة.
مادة (12)
يلتزم المرخّص له بتوفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية
على مختلف المستويات السياحية والإدارية، وتزويد الهيئة ببرامج التدريب السنوية.
مادة (13)
يحظر على المرخّص له السماح بارتكاب أي أعمال في المنشأة الفندقية أو السياحية
تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو تمسّ سلامة المجتمع أو أمن
واستقرار البلاد.
الفصل الرابع
التنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه
مادة (14)
لا يجوز للمرخّص له التنازل عن الترخيص الممنوح له، إلا بعد الحصول على موفقة
كتابية من الإدارة المختصّة، على أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص المنصوص
عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (15)
يلتزم المرخّص له عند توقّفه عن مزاولة النشاط المرخّص له به أو إنهائه، لأي سبب من
الأسباب، بالإعلان عن ذلك على نفقته، في إحدى الصحف اليومية، وذلك وفقاً للنموذج
الذي تُحدّده الإدارة المختصّة، فإذا لم يقم المرخّص له بالإعلان، قامت الهيئة بذلك
على نفقته، ويتم تحصيل نفقات الإعلان بالطريق الإداري.
مادة (16)
على ورثة المتوفى المرخّص له، إخطار الإدارة المختصّة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولاً عن
تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل
الترخيص باسم الورثة أو باسم أحدهم، خلال المدّة التي تُحدّدها الإدارة المختصّة،
وإلا اعتبر الترخيص مُلغَى.
مادة (17)
للرئيس، بناء على توصية الإدارة المختصّة إلغاء ترخيص المنشأة الفندقية أو السياحية
أو ترخيص مزاولة النشاط، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية:
1- التوقف عن مزاولة النشاط لمدّة ستة أشهر متصلة.
2- مزاولة أي أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص.
3- فقد أحد الشروط أو الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4- هدم المبنى الكائنة به المنشأة كليّاً او جزئيّاً.
5- تغيير موقع المنشأة دون إخطار الهيئة بذلك.
6- قيام المرخّص له بإخطار الهيئة بوقف النشاط المرخّص به.
7- مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إتيان أي عمل يضرّ بسمعة
البلاد أو أمنها.
8- صدور حكم نهائي بغلق المنشأة.
الفصل الخامس
تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية
مادة (18)
تُصنّف المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تحديد الدرجة المناسبة لكل منها
طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في دليل التصنيف الذي يصدر به قرار من الرئيس
بناء على اقتراح الإدارة المختصّة.
مادة (19)
لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر
يناير من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف المنشأة الفندقية أو السياحية وفقاً
للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وللرئيس إجراء هذا التعديل في أي وقت
إذا قامت أسباب جدية توجبه بناء على اقتراح الإدارة المختصّة.
الفصل السادس
الإرشاد السياحي
(مادة 20)
يحظر ممارسة مهنة الإرشاد السياحي الا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة،
ومقيّداً بسجل المرشدين السياحيين بها، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة التسجيل
واجراءات تقديم طلب الترخيص واصداره وتجديده.
مادة (21)
تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص ومدته وحقوق وواجبات المرشدين السياحيين،
وكذلك حالات الوقف من مزاولة المهنة وانتهاء الترخيص.
كما تحدد بقرار من الرئيس الشروط الواجب توافرها في العاملين بالأنشطة السياحية أو
في المنشآت الفندقية والسياحية.
مادة (22)
يصدر الوزير بناء على اقتراح الرئيس قراراً بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده
ورسوم استخراج بدل الفاقد أو التالف، وتعرفة أجور المرشدين السياحيين، وكذلك تحديد
عدد التراخيص بكل منطقة سياحية.
الفصل السابع
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر يُعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز سنة
وبالغرامة التي لا تزيد عللى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بغلق المنشأة.
2- خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بغلق المنشأة
وبإلغاء الترخيص.
ويجوز للرئيس في الحالتين السابقتين، غلق المنشأة إدارياً، بصفة مؤقتة الى ان يصدر
الحكم.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد
على خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (9)، (10)، (11) (12)،
(14) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك الحكم بغلق المنشأة.
مادة (25)
للرئيس، أو من يُفوّضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين في
أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل سداد نصف الحدّ
الاقصى للغرامة المقرّرة.
ويترتّب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمّ التصالح أثناء تنفيذها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (26)
لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الرئيس خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو
بأي وسيلة أخرى تفيد العلم اليقين أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرّر للبت في طلب
الترخيص دون رد.
ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ويُعتبر انقضاء هذه
المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائيّاً.
مادة (27)
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب
العام بالاتفاق مع الرئيس ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون.
مادة (28)
على كل من يُزاول أيّاً من الأنشطة السياحية المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك
مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولين عن إدارتها وقت العمل بهذا القانون
توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدّ هذه المهلة لمدّة او مدد
أخرى مماثلة.
مادة (29)
يُصدر الوزير بناء على اقتراح الرئيس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون وإلى حين صدور هذه اللائحة والقرارات يستمرّ العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (30)
يُلغى القانون رقم (7) لسنة 1982 المشار إليه كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا
القانون.
مادة (31)
على جميع الجهات المختصّة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : / / 1433هـ
الموافق: / / 2012م
قرار
أميري رقم (46) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة
قرار
أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض
قرار
وزير الإعلام رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (7)
لسنة 1982م المتعلقة بتنظيم مكاتب السياحة
الموافقة
على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة وإحالته لمجلس الشورى
الشورى
يحيل مشروع قانون السياحة للجنة المالية
مشروع
قانون لتنظيم السياحة
الشورى
يناقش مشروع قانون لتنظيم السياحة