قطر- جريدة
العرب-السبت 25 أغسطس 2012م – الموافق 7 شوال 1433هـ - العدد: 8840
الدّيْن في المدني القطري والشريعة 1
ذكرت أنني سأبدأ
السلسلة بعد العيد وها نحن تجاوزنا العيد ونحن نتمنى أن يعود علينا باليمن
والبركات، وفي هذه السلسلة سأبدأ التحدث عن الدين في القانون المدني القطري ومن
بعده سأذكر شيئا عن الدين في الشريعة الإسلامية
لماذا نحتاج إلى الدّيْن؟
ذكرت أسباب السلسلة من قبل في مقال سابق وأؤكد هذه الأسباب بشكل سريع فالمفهوم لدى
الناس للأسف في الوقت الحالي أنني أستدين لأي شيء، فللأسف نرى الاستدانة للسيارات
وللشنط وللساعات وللمبايلات، فصار الدّيْن موضة ويستعمل في جميع المجالات ولا يعرف
الناس خطورته إلا إذا وصل الفأس في الرأس بدخول السجون والمحاكم.
الدين تعريفه وأطرافه:
لنلج معا في موضوع الدين ولنبدأ بالقانون المدني القطري لسنة 2004 ولنستخرج أحكامه
منه
التعريف:
وضع القانون المدني تعريفا للدين واستعمل كلمة قرض وعرفه على أنه: «عقد يلتزم
بمقتضاه المقرض أن ينقل ملكية مبلغ من المال أو أي شي مثلي آخر للمقترض على أن يرد
مثله نوعا وصفة وقدراً».
أطراف عقد القرض أو الدين:
1) المقرض.
2) المقترض.
أولا المقرض ويلتزم
بأن يسلم الشيء المتفق عليه للمقترض وقت تمام العقد إن لم يتفق على خلاف ذلك وإذا
هلك الشيء قبل تسليمه فهلاكه على المقرض.
س/على من يكون ضمان العيب إذا كان الشيء معيبا؟
إذا كان الشيء معيباً قبل التسليم فيكون العيب على المقرض ولا يرجع المقترض قيمة
الشيء إلا معيبا إذا اختار إبقاءه وعلى المقرض مسؤولية إن سبب العيب ضرر إن كان
متعمدا في إخفاء العيب.
س/هل يجوز الشرط بالزيادة عند رد المبلغ أو الشيء؟
أرجعوا للفائدة في القانون المدني القطري بمقالاتي السابقة لتعرفوا الإجابة.
ثانياً المقترض وعليه التزامات
بأن يسلم الشيء أو المثل بعد الأجل المتفق عليه وأن يكون بموطن المقرض إن لم يتفق
على مكان غيره ولا عبرة بتغير ثمن الشيء وقت الرد بالسوق.
وتتمة الموضوع بالمقالات اللاحقة
والسلام على الجميع
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني