تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية- الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٢ م، الموافق ١٠ شوال ١٤٣٣ هـ

انتقاد تحكم الأوقاف في العاملين بالمراكز الدينية
الراية تواصل نشر التقرير السنوي لحقوق الإنسان ( 2)

انتقادات لمنح الوزير الحق في إغلاق المراكز وإيقاف العاملين
الموافقة على استقدام وتعيين العاملين بالمراكز يجسد تحكم الإدارة
القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون نهائية لا يجوز التظلم منها
قانون "الصيادلة " يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأدوية
كتب - أنور الخطيب:


تواصل الراية نشر نص التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال عام 2011. ويتناول الجزء المنشور موقف اللجنة الوطنية وتوصياتها حول القانون الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء والوكلاء ومصانع وشركات الأدوية حيث ثمنت اللجنة التعديل الذي أورده المشروع في المادة (28) والذي أجاز للجهة المختصة إمكانية إجراء مراجعات دورية للحد الأقصى للأسعار ونسب الربح المسموح بها كلما دعت الضرورة و إمكانية إشراك من ترى الاستعانة بهم وهو ما يتيح للجهة المختصة الحد من المغالاة في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية بما يعود بالنفع على المستهلك مشيرة أيضا إلى المادة (28) التي أبقت على الضوابط والاشتراطات المتعلقة بضرورة وضع السعر على الأدوية والمستحضرات الطبية الموجود بالصيدلية وعدم البيع بأكثر من السعر المعلق على الدواء بما يحول دون إمكانية غش المستهلك .
كما يتناول هذا الجزء القانون الخاص بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية والذي رأت فيه اللجنة من خلال استعراض نصوص هذا القانون.
وقال التقرير : إن المشرع قد ضمن هذا القانون العديد من القيود على الحق في إنشاء المراكز الدينية ومزاولة الأنشطة الدينية بحيث انتقل به من مجرد تنظيم مباشرة هذا الحق إلى حد تقيد مباشرة هذا الحق من خلال العديد من القيود المفروضة سواء فيما يتعلق بتراخيص إنشاء المراكز الدينية، أو استقدام وتعيين العاملين بها، أو القيام بالأنشطة الدينية على اختلافها، أو جمع التبرعات وقبول الأموال، وكذلك منح الوزير الحق في إغلاق تلك المراكز وإيقاف العاملين بها. بالإضافة إلى جعل العديد من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون نهائية لا يجوز التظلم منها.
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 4 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء والوكلاء ومصانع وشركات الأدوية وقد جاءت التعديلات في مجملها رغبة من المشرع في توفير مزيد من الحماية للمستهلك والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل الوكلاء والوسطاء مع تحقيق القدر اللازم من التوازن بين حماية المستهلك وحقوق الوكلاء والوسطاء ويمكن لنا أن نلخص أهم الأحكام التي تم تعديلها واستحداثها على النحو التالي: مادة (2) المواد المعدلة:
انطوت المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 2011 على إدخال مجموعة من التعديلات على بعض نصوص القانون رقم (3) لسنة 1983 وذلك على النحو التالي: مادة (28)
"يجوز للجهة المختصة كلما دعت الضرورة وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية ونسب الربح الخاصة بها ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي او دوائي موجود في الصيدلية ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن".
تثمن اللجنة التعديل الذي أورده المشروع في المادة (28) إذ أجازت للجهة المختصة امكانية إجراء مراجعات دورية للحد الأقصى للاسعار ونسب الربح المسموح بها كلما دعت الضرورة لذلك كما أجازت للجهة المختصة امكانية إشراك من ترى الاستعانة بهم وهو ما يتيح للجهة المختصة الحد من المغالاة في أسعار الادوية والمستحضرات الطبية بما يعود بالنفع على المستهلك كما أبقت المادة (28) بعد تعديلها على ذات الضوابط والاشتراطات المتعلقة بضرورة وضع السعر على الادوية والمستحضرات الطبية الموجودة بالصيدلية وعدم البيع بأكثر من السعر المعلق على الدواء بما يحول دون امكانية غش المستهلك ويتيح للمستهلك امكانية المقارنة بين الأسعار متى اختلفت من مكان لآخر عن ذات السلع بالاضافة الى تمكين الجهات المختصة من القيام بأعمال المراقبة والمتابعة بشكل أفضل.
مادة (46) "لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي او شركة أجنبية بيع الادوية والمستحضرات الطبية في الدولة إلا بواسطة شخص مرخص له باستيرادها وفقا لأحكام هذا القانون".
أوردت المادة 46 بعد تعديلها حكما جديديا أجازت بموجبه لمصانع وشركات الادوية الاجنبية بيع الادوية والمستحضرات الطبية بواسطة أي شخص مرخص له باستيرادها وقد كان محظورا قبل ذلك على أي شركة او مصنع أجنبي بيع الادوية والمستحضرات الطبية في قطر إلا من خلال وكيل او وسيط في قطر بحيث كان التعامل في هذا المنتج غير ممكن إلا من خلال هذا الوكيل فقط دون امكانية التعامل في هذا المنتج بأي شكل آخر. وقد استلزم إدخال هذا التعديل استحداث المادة رقم (52 مكرر) والتي بموجبها أجاز المشرع لغير الوكيل استيراد الادوية المستحضرات الطبية التي تشملها الوكالة بشرط التزام المستورد بذات الاحكام والاشتراطات المفروضة على عمل الوسيط او الوكيل والمنصوص عليها بالمواد 47 و 48 و 50 و 51 و 52 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصنع وشركات الادوية. وترى اللجنة أن هذا التوجه هو توجه محمود من قبل المشرع القطري قصد به حماية المستهلك والقضاء على الممارسات الاحتكارية لبعض الوسطاء والوكلاء بسوق الادوية والمستحضرات الطبية حيث عمد المشرع القطري ألا يفتح السوق بان أجاز لغير الوكيل استيراد ذات الادوية التي لم يكن ممكنا دخولها السوق المحلي او التعامل فيها داخل قطر إلا من خلال الوكيل إلا أن ما يحسب للمشرع ايضا هنا أنه وازن بين حماية المستهلك من الاحتكار وكفالة حقه في الحصول على الادوية والمستحضرات الطبية بأسعار عادلة ومعقولة وغير مبالغ بها وبين حماية حق الوكلاء والوسطاء بان اشترط أن تسري على المستورد ذات الشروط التي تسري على الوكيل او الوسيط والمنصوص عليها في القانون حالة رغبة المستورد بالعمل واستيراد ذات الادوية والمستحضرات الطبية وذلك في خطوة تكفل تحقيق التوازن بين حقوق كافة الأطراف سواء المستهلك او الوكيل او المستورد بحيث يكفل توافر شرط عادل للتنافس والقضاء على الممارسات الاحتكارية بما من شأنه أن يعود بالنفع على المستهلك في نهاية المطاف.
مادة (4) المواد الملغاة: ألغت المادة الرابعة من القانون الماثل الفقرة الاخيرة من المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه والتي كانت تنص على انه لا يجوز الترخيص لشخص بفتح أكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز لصيدلي أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز الجمع بين الصيدلية والمستودع او مخزن الادوية في مكان واحد ويفهم من ذلك أن المشرع إنما أراد من خلال إلغاء بعض القيود والمحظورات المنصوص عليها بهذه الفقرة أن يمنح بعض التسهيلات والتيسيرات لعمل الصيادلة والأشخاص المشتغلين بتجارة الأدوية والمستحضرات الطبية.
القانون بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ‫-حفظه الله‫- القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم المراكز الدينية، وقد تناول القانون تعريف المراكز الدينية ومفهوم الانشطة الدينية كما نظم القانون آلية إنشاء تلك المراكز والجهة المختصة بمنح تراخيص إنشائها ومزاولة نشاطها، والجهة المختصة بالموافقة على تعيين العاملين بها، كما حدد العقوبات واجبة التطبيق في حالة مخالفة أي من الأحكام الناظمة لعمل المراكز الدينية والأنشطة المرتبطة بها. ويمكن إيضاح ذلك على النحو التالي:
مادة (٢)
«مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر. لا يجوز إنشاء أو إدارة المراكز الدينية، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير أو من يفوضه، بناء على توصية اللجنة. وتكون قرارات الوزير أو من يفوضه نهائية في هذا الشأن.
أوضحت المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه أنه لا يجوز إنشاء المراكز الدينية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أو من يفوضه بناء على توصية تصدر بذلك من لجنة فحص الطلبات، أي أنه على كل من يرغب في إنشاء مركز ديني أن يتقدم بطلبه إلى هذه اللجنة للنظر في طلبه، ثم تقوم اللجنة بعد فحص الطلب بعرضه على الوزير لاستصدار الموافقات اللازمة، إلا أن الملاحظ أن القانون لم يحدد الشروط الواجب استيفاؤها في الطلب حتى يحظى بموافقة اللجنة المختصة ومن ثم الوزير المختص، وبموجب هذه المادة يكون المشرع قد رسم آلية أو طريقا محددا لإنشاء المراكز الدينية على اختلاف أنواعها أو أغراضها فلا يكتفي بمجرد الإخطار لإمكانية إنشاء المراكز الدينية على اختلاف أنواعها أو أغراضها فلا يكتفي بمجرد الإخطار لإمكانية انشاء تلك المراكز وإنما لا بد من بحثها من قبل لجنة فحص الطلبات ثم عرضها على الوزير لاستصدار أمر بالموافقة على إنشائها، وليس هذا فقط بل توجهت إدارة المشروع في الفقرة الأخيرة من ذات المادة إلى جعل قرارات الوزير الصادرة بهذا الشأن قرارات نهائية لا يجوز التظلم منها، وبذلك نجد أن هذه المادة قد فرضت مزيدا من القيود على حق الأفراد في إنشاء المراكز الدينية فانتقلت بهذا الحق من مجرد إنشاء تلك المراكز بمجرد الإخطار إلى ضرورة الحصول على موافقة لجنة فحص الطلبات ثم موافقة الوزير المختص بل وجعلت من قرار الوزير في هذا الشأن قراراً نهائياً لا يجوز التظلم منه، بحيث لا يكون امام الأفراد الراغبين في إنشاء تلك المراكز في حالة رفض طلباتهم إلا اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على تلك القرارات، وكان أولى بالمشروع إذا ما رغب في تنظيم انشاء المراكز الدينية ومزاولة أنشطتها أن يضع مجموعة من الشروط بالنسبة للأفراد والأماكن والأنشطة المزاولة وأن يقف دوره عند حد مراقب مدى توافر هذه الشروط بحيث إنها متى توافرت تلك الشروط كان للأفراد حق إنشاء تلك المراكز بمجرد الإخطار دون حاجة إلى الحصول على تلك التراخيص التي تتطلب الموافقة الرسمية من الوزير المختص، كما أنه لا يفهم غرض المشروع من جعل قرارات الوزير في هذا الشأن قرارات نهائية غير قابلة للتظلم منها.
المادة رقم (٣)«لا يجوز القيام بالأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة".
اشترطت المادة الثالثة من ذات القانون أن يتم استقدام وتعيين العاملين بالمراكز الدينية سواء بصفة مؤقتة أو نهائية بناء على موافقة الادارة المختصة بذلك بإدارة الأوقاف، وهو ما يفهم منه أن استقدام وتعيين العاملين بهذه المراكز قد أضحى رهينا بموافقة الادارة المختصة، وهو ما يعني مزيدا من السيطرة والتحكم على عمل تلك المراكز واختيار العاملين بها، وكان يمكن للمشرع في حالة الرغبة في الرقابة على العاملين بتلك المراكز أن يضع مجموع من الشروط الواجب توافرها في العاملين حال التقدم لشغل تلك الوظائف وأن يقتصر الدور الرقابي له على مراقبة مدى توافر تلك الشروط في المتقدمين لشغل تلك الوظائف من عدمه.
كما يلاحظ أن المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة قد انتهج ذات النهج الرقابي المتشدد فيما يتعلق بمباشرة الأنشطة الدينية أو جمع التبرعات في المراكز الدينية أو دور العبادة بحيث استلزم للقيام بأي نشاط ديني- والنشاط الديني وفقا للتعريف الوارد بالمادة الأولى من ذات القانون يشمل نشاط الدعوة والإرشاد أو المحاضرات والدروس. أو الفعاليات الدينية.أو توزيع المطبوعات والأفلام والصوتيات الدينية، أو إنشاء المواقع الالكترونية الخاصة بالمراكز الدينية و ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الادارة المختصة بذلك بحيث يبقي مزاولة كل تلك الأنشطة رهن الموافقة المسبقة للإدارة المختصة عليها، وهو أمر ينطوي على صعوبة عملية كما انه يعد تزيدا في الرقابة المسبقة على ممارسة تلك الأنشطة، بالاضافة إلى أن هذا النوع من الرقابة يتعارض بشكل كبير مع طبيعة بعض تلك الأنشطة الدينية.
المادة (٤)«لا يجوز للقائمين على إدارة المراكز الدينية أو تصريف شؤونها جمع أو قبول أي أموال باسمها أو لصالحها. إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير أو من يفوضه. وفقاً لأحكام القانون.
يلاحظ أن المشرع في المادة الرابعة من ذات القانون أعاد التأكيد على عدم جواز جمع أو قبول أي أموال باسم أو لصالح المراكز الدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص أو من يفوضه ورغم النص على عدم جواز التبرعات إلا بموافقة الادارة في المادة رقم ٣ من ذات القانون إلا أن المشرع أراد التأكيد على عدم جواز جمع التبرعات أو تلقي الأموال أيا كان مصدرها أو شكلها إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ولم يتركه في يد الإدارة المختصة، رغبة في فرض مزيد من الرقابة على عملية جمع أو تلقي الأموال من قبل المراكز الدينية. وترى اللجنة أن رقابة الدولة على جمع الأموال أو قبولها من قبل المراكز الدينية هو أمر مقبول، ولكن طبيعة وشكل هذه الرقابة هي ما نرى أنها محل نظر، فالرقابة يمكن تحقيقها من خلال إلزام المراكز الدينية بالإخطار المباشر والفوري عن كافة التبرعات والأموال التي تتلقاها ومراقبة ميزانيتها السنوية، هذا بالاضافة إلى إمكانية فرض الرقابة المسبقة والمنصوص عليها بهذه المادة مع قصرها على التبرعات او حالات تلقي الأموال من الخارج، لا سيما وأن فرض هذا النوع من الرقابة المسبقة قد يثير العديد من الإشكاليات العملية التي تتعارض مع طبيعة وعادات المسلمين والمتبرعين والمانحين في مثل هذه الحالات.
كما أنه يثقل كاهل هذه المراكز بإجراءات استباقية قد تحد كثيرا من سهولة جمع تلك التبرعات أو تعقد من تلقي تلك الأموال.
المادة رقم (٥) للوزير أن يأمر بإغلاق المراكز الدينية المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بصفة دائمة أو لمدة مؤقتة، كما يجوز له إيقاف العاملين فيها عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو إلغاء التصريح الممنوح لهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
ترى اللجنة أن المادة الخامسة من ذات القانون منحت لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الحق في إغلاق المراكز الدينية بصفة دائمة او مؤقتة في حالات المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. إلا أنها لم تحدد الحالات التي يجوز فيها الإغلاق بصفة مؤقتة والحالات التي يجوز فيها الإغلاق بصفة دائمة. كما منحت المادة الخامسة للوزير الحق في إيقاف العاملين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وكذلك إلغاء التصريح الممنوح لهم وجعلت كل هذه القرارات الصادرة من الوزير قرارات نهائية على الرغم من خطورتها بحيث لا يجوز التظلم منها.
وترى اللجنة أن الملاحظ من خلال استعراض نصوص هذا القانون. أن المشرع قد ضمن هذا القانون العديد من القيود على الحق في إنشاء المراكز الدينية ومزاولة الأنشطة الدينية بحيث انتقل به من مجرد تنظيم مباشرة هذا الحق إلى حد تقيد مباشرة هذا الحق من خلال العديد من القيود المفروضة سواء فيما يتعلق بتراخيص إنشاء المراكز الدينية، أو استقدام وتعيين العاملين بها، أو القيام بالأنشطة الدينية على اختلافها، أو جمع التبرعات وقبول الأموال، وكذلك منح الوزير الحق في إغلاق تلك المراكز وإيقاف العاملين بها. بالإضافة إلى جعل العديد من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون نهائية لا يجوز التظلم منها.
وهو ما تستشعر معه اللجنة أن المشرع قد اتجه إلى خلق بعض القيود على مباشرة الحق في إنشاء المراكز الدينية ومباشرة الأنشطة الدينية. وليس الوقوف عند حد تنظيمها. وتنوه اللجنة إلى أنها لا تقصد بالطبع المصادرة على حق المشرع في تنظيم إنشاء تلك المراكز وتنظيم مباشرة الأنشطة الدينية، لا سيما في ظل المخاوف المبررة نتيجة التطرف الديني والصراع العقائدي والفكري والطائفي الذي تشهده المنطقة والحاجة إلى تنظيم ومراقبة عمل تلك المراكز في ظل التطورات المذهبية والعقائدية والسياسية والفكرية التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الخليج بوجه خاص، إلا أن ما نقصده هو إنه كان بالإمكان تنظيم هذا الحق بوضع مجموعة من الشروط التي متى ما توافرت أمكن للافراد إنشاء تلك المراكز الدينية ومباشرة الأنشطة الدينية دون حاجة إلى فرض كل تلك الرقابة المشددة، ومنح تلك السلطات التي من الممكن ان تفتح الباب امام إساءة استعمال السلطة والتغول على حق المواطنين في إنشاء تلك المراكز الدينية ومباشرة الانشطة الدينية لا سيما في ظل خصوصية هذه الأنشطة لدى المجتمع القطري المسلم، والتي من المتوقع أن تخلق العديد من الإشكاليات حال البدء في تطبيقها واصطدام المواطنين بها حال شروعهم في إنشاء تلك المراكز الدينية أو ممارسة تلك الأنشطة الدينية.

قانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية
قانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2011 بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك