جريدة الراية -
الأحد9/9/2012 م
أشهر
جرائم المال العام
من «رشى لوسيل» إلى النصب على الشركات
اكتشاف اختلاس المدير 44 مليون ريال بعد إقالته
طيار يزوّر أوراقا رسمية لتعليم ابنه بـ 200 ألف ريال
3 مقيمين يحصدون 200 ألف ريال من تزوير الفواتير
موظف يختلس مليونا و800 ألف ريال من شركته
كتب - نشأت أمين
تكشف أروقة المحاكم عن تصدر صغار وكبار الموظفين للعديد من سيناريوهات وقضايا
الاستيلاء على المال العام وتحفل دوائر المحاكم المختلفة سواء الجنايات أو الجنح
بأعداد كبيرة من تلك القضايا،
ومن بين هذه القضايا التي كانت عنواناً لتسيب بعض الموظفين واستخدامهم وظائفهم
لخدمة مصالحهم الشخصية، قضية «رشى لوسيل» حيث أدين موظفون في حلبة لوسيل بقبول رشوة
لإرساء عروض على بعض الشركات, وأدين ثلاثة موظفين بهذه الشركات بدفع الرشوة وقد
انزلت محكمة الجنايات عقوبات رادعة بحق المتهمين فيها حتى يكونوا عبرة لأمثالهم ممن
يتجرأون على المساس بالمال العام وقد تفاوتت الأحكام التي أصدرتها المحكمة في تلك
القضية ما بين 5 سنوات للمتهمين الرئيسيين و3 سنوات لبقية المتهمين مع دفع غرامات
والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة السجن.
ولأن ضعف النفوس مرض لا يفرق بين جنسية و أخرى فقد نظرت محكمة الجنايات قضية خليجي
متهم باختلاس أكثر من 44 مليون ريال عندما كان مديراً لإحدى الشركات العاملة في
البلاد، والغريب انه تم اكتشاف الجريمة بعد إقالة المتهم من منصبه عندما كانت
الإدارة الجديدة للشركة تقوم بعملية جرد حيث اكتشفت وجود اختلاسات كبيرة بملايين
الريالات وتكشف المتابعة الدقيقة لما تنظره المحاكم من قضايا عن أن جرائم الاختلاس
لا تفرق بين مستوى اجتماعي وآخر حيث تكاد تطال هذه النوعية من الجرائم المستويات
الوظيفية الكبيرة والصغيرة وفي هذا الإطار فقد نظرت محكمة الجنايات قضية طيار نسبت
له النيابة العامة تهمة التزوير والاستيلاء على أموال الدولة بغير حق.
وقد أفاد أحد مسؤولي إدارة الموارد البشرية بشركة الطيران التي يعمل بها المتهم في
شهادته أمام المحكمة أن الطيار المتهم كان يقوم بإحضار إيصالات دفع رسوم مدرسية
لابنه الذي يدرس بإحدى الدول الأوربية لكي تقوم الشركة بدفعها له حسب لوائح الشركة
إلا أنه تبين فيما بعد أن الإيصالات التي كان المتهم يقدمها للشركة مزورة وقد جاء
اكتشاف واقعة التزوير من خلال رسالة وردت للشركة عبر البريد الالكتروني من زوجة
المتهم السابقة و التي تعمل مضيفة جوية وسعيا للتحقق من مصداقية تلك الرسالة قامت
الشركة بالاتصال بالمدرسة التي يدرس بها ابن الطيار وتبين بالفعل أنه لم يتم تسجليه
في المدرسة منذ عام 2005 ، و" وبلغت قيمة الرسوم المدرسية التي دفعتها الشركة
للطيار المزور " 200 ألف ريال، وقد تمكن المتهم من الهرب عندما تم اكتشاف الواقعة
وفي قضية مماثلة نسبت النيابة العامة لـ 3 مقيمين تهمة التزوير في محرر رسمي
واستعماله للاحتيال على شركتين، و بحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة للمحكمة
فقد جنى المتهمون الثلاثة مبالغ مالية فاقت الـ 200 ألف ريال، من خلال التلاعب
والتزوير في فواتير الشراء، عبر وضع أثمان أعلى من القيمة الحقيقية للمشتريات ثم
صرفها من شركة أخرى والاستفادة من الفارق لمصلحتهم وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة
المتهمين الثلاثة بالحبس عامين والإبعاد.
ومع استمرار قضايا الاختلاس التي يقوم بها صغار الموظفين عاقبت محكمة الجنايات
موظفا عاما بالحبس لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مليونا و834 ألف ريال مع
إلزامه برد مبلغ 1,834,387 ريالا لجهة عمله.
كان المتهم يعمل مسؤولا عن الخزينة بجهة عمله و قد قام بصفته موظفا عموميا، وأمينا
على تلك الودائع المسلمة له باختلاس مبلغ 1,834,387 ريالا كما قام المتهم بالتزوير
في كشوف جرد الخزينة حيث دون بها على خلاف الحقيقة مطابقة المبالغ المالية الموجودة
بها لما هو مدون ومثبت بتلك الكشوف مع علمه بذلك بقصد إخفائه للجريمة واختلاسه
للمبلغ المشار له سلفا وقام عقب اختلاسه النقود بإنفاقها ببذخ في منفعته الشخصية.
عقوبات رادعة
وقد حرص المشرع القطري على تحصين المال العام من خلال وضع عدد من العقوبات الرادعة
لمختلف أشكال العدوان على المال العام أو استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.
وفي هذا الإطار فقد أفرد المشرع فيما يتعلق بجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام
المواد من (148-158)، وقد نصت المادة 148 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس
سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت
في حيازته بسبب و ظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز
خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفة، أو كان مكلفاً
بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.
فيما نصت المادة 149 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام
استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات
المنصوص عليها في المادة (4 ) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.
بينما نصت المادة 150 على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام
أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحه المعهود
بها تلك الجهة.
واوضحت المادة 151 انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل
موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو
بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في
أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة.
وتقضي المادة 152 على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أخل
بطريق الغش، أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات
المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
بينما نصت المادة 153 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام عُهد
إليه بالمحاظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها في صفقة أو قضية، فأضر عمداً بهذه
المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه، أو لغيره.
ونصت المادة 154 " على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في
إعداد، أو إدارة، أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة
بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، حصل أو شرع في الحصول
لنفسه، أو لغيره، بالذات أو بالواسطة، بأي كيفية غير مشورعة، على ربح أو منفعة أو
عمولة من عمل من الأعمال المذكورة.
فيما نصت المادة 155 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً
غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو
أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص
عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا ترتب على
الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقاً بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني
عالماً بهذا الغرض.
يعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء،
والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.
المادة 156
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في تحصيل الغرامات، أو
الرسوم، أو الضرائب، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق
مع علمه بذلك.
وتنص المادة 157 على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له
شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقونه
من أجور ونحوها، أو استخدم عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو قيد في دفاتر الجهات
المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، اسماء أشخاص وهميين، أو حقيقيين، لم
يقوموا بأي عمل من الأشغال المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء
الأشخاص، مع حسابها على تلك الجهات.
واخيرا نصت المادة 158 على " يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم
المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة، والرد، بغرامة مساوية لقيمة المال
موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
وفيما يتعلق بجرائم استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة فقد أفرد المشرع لها
المواد من (159-165) وقد نصت المادة 159 من القانون على انه " يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز خمس سنوات ، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو
أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو
لكتمان أمر من هذه الأمور. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة
مستديمة ، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه ، عوقب الجاني بالإعدام ، أو الحبس
المؤبد ."
ونصت المادة 159 مكرر على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل موظف عام ،
أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت
عنه ، مع شخص ما . وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة ، عوقب
الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد ، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه .
ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين ، جسدياً كان أم معنوياً ،
يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه ،أومن غيره ، على معلومات أو على اعتراف ،
أو معاقبته على عمل ارتكبه ، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر ،
أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه . ولا
يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات
أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ."
بينما نصت المادة 160 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي
لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة
وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.
ونصت المادة 161 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا
تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع
أي شخص اثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها
القانون ذلك.
فيما نصت المادة 162 على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي
لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل، اعتماداً
على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره
على الدخول وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويعاقب العقوبة ذاتها، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص، أو منزل، أو محل، بغير رضا صاحب
الشأن، أو حمل غيره على التفتيش في غير الأحوال المبينة في القانون.
وأشارت المادة 163 إلى أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض
على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم
عليه بعقوبة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
وجاء في المادة 164 انه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا
تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به
القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلى:
1- حماية أي شخص من توقيع أو تنفيذ عقوبة واجبة التنفيذ، أو تخفيفها، أو تأخير
تنفيذها.
2- حماية أي مال من المصادرة، أو الحجز، أو من أي قيد يقرره القانون على هذا المال،
أو تأخير مصادرته، أو الحجز عليه، أو فرض، أو تنفيذ أي قيد عليه.
فيما قضت المادة 165 على أنه " يجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة
للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات