قطر-
جريدة الراية-الثلاثاء 18 سبتمبر 2012م – الموافق 2 ذو القعدة 1433هـ
حماية الطفل والمرأة تضع حقوق الطفل على طاولة النقاش.. نور الحر:
مطلوب تشريع خاص بالعنف الأسري
فريدة العبيدلي: 995 حالة عنف ضد المراة والطفل العام الجاري
د. المشهداني: القوانين الوضعية أقرت حق الطفل في تثبيت هويته
مريم المالكي: تدشين خط ساخن لتلقي بلاغات الإتجار بالبشر
كتبت: منال عباس
طالبت نور صالح الحر، المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
الجهات المختصة بالعمل على استصدار قانون مستقل خاص بالعنف الأسري أو تعديل قانون
العقوبات بتضمينه نصوصا خاصة بجرائم "العنف الأسري".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أمس،
حول "حقوق الطفل مسؤولية متعددة الأطراف"، بمشاركة 13 جهة ومؤسسة حكومية وشبه
حكومية، بهدف مناقشة واستعراض التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية والبروتوكولات
التي انضمت لها دولة قطر، وتناولت حقوق الطفل.
وقالت الحر في ورقة عمل قدمتها بعنوان "الأطر التشريعية المختصة بحماية الطفل من
العنف والإهمال والإساءة" إن "قانون العقوبات وفر الحماية الجنائية للطفل من أشكال
العنف والمنطوية على الإساءة والإهمال، إلا أن هذه الحماية تعد نسبية إذ أن القانون
لم يضع نصوصًا خاصة لمعالجة العنف الموجه ضد الطفل بالتحديد، وإنما اكتفى بالنصوص
العامة التي تجرم الاعتداء على سلامة الجسم والجرائم الاجتماعية"
وأضافت إن القانون محور الحديث لم يتطرق إلى العنف الأسري، وكذلك قانون الأسرة لم
يتطرق إلى هذا النوع من المشاكل التي تعد من أهم المشاكل التي تتعرض لها الأسرة في
الوقت الحالي.
وافتتحت السيدة فريدة العبيدلي، المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
فعاليات الورشة، وعرفت بالمؤسسة ومهامها في مجال حماية حقوق الطفل، مشيرة إلى أن
"المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار في إجراءاتها المصلحة الفضلى للطفل والتي تعد أساس
نشاطاتها وبرامجها ومبادراتها".
وكشفت العبيدلي عن الإقبال الكبير من قبل محامين بمكاتب حكومية وخاصة في آن واحد،
أبدوا استعدادهم للتطوع والدفاع عن قضايا الأطفال والنساء ضحايا العنف، إلى جانب
عدد كبير من الأطباء وطلاب المدارس وجامعة قطر. كما حذرت العبيدلي من أن "المؤسسة
استقبلت حالات تعرضت لعنف نتيجة جهل الوالدين، وخلط في المفاهيم لديهم ما بين
التربية والتعنيف"، لافتة إلى أن "المؤسسة تستقبل أسبوعيًا حالات تعنيف ضد الأطفال،
عبر مكتبها بمستشفى حمد العام".
995 حالة استفادت من الحماية خلال 9 أشهر
وذكرت العبيدلي أن المؤسسة أحصت 995 حالة تستفيد من مختلف أنواع الحماية، خلال
الفترة من 1 يناير إلى 15 سبتمبر الجاري، منهم 521 امرأة، و474 طفلا. وتستفيد 508
حالات من حماية اجتماعية، و181 حالة من حماية تعليمية، و184 حالة من حماية قانونية،
مقابل 91 حالة تستفيد من حماية صحية، و52 من الإيواء، بينما 15 حالة تستفيد من
حماية اقتصادية.
القوانيين الوضعية
ومن جانبه قدم الدكتور أكرم المشهداني، خبير قانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون
الدولي، ورقة عمل مشتركة مع إسراء علي المحمدي، رئيس قسم التعاون الدولي بإدارة
الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، جاء فيها أن القانون القطري نص أنه يحق
للولد أن يحصل على جنسية والده ووالدته، وينبغي لكل القوانين المعمول بها أن تكون
منسجمة مع هذا الحق الأصيل. وللطفل المولود من أب قطري، الحق في الانتماء لهذا
الوطن، وعلى أساس الجنسية يكتسب الطفل حق المواطنة وبالتالي يتمتع بكافة الحقوق
التي يتمتع بها المواطنون القطريون، وفقا لما نصت عليه المادة (1) من القانون رقم
(38) لسنة 2005.
أما عن حق التسجيل، فقد أقرت القوانين الوضعية حق الطفل في تثبيت هويته والحفاظ
عليها، ومنها القانون القطري، حيث نظمت عملية التسجيل في دولة قطر نصوص المواد (2)،
(3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) من القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد
المواليد والوفيات.
وفي حالة المولود مجهول الأبوين فإنه طبقاً للمادة (8) والمادة (8 مكرر)، من
القانون المذكور "يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز
للشرطة، وعلى الشرطة إبلاغ المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام لحضانته، حيث تقوم
المؤسسة بعدها بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحها اسماً للمولود
ولوالديه اسمين وهميين رباعيين لاعتمادها من المحكمة التي تقوم بتحديد جنسيتهم
بأنها قطرية بالتجنس وديانتهم بأنهم مسلمون ومحل الولادة بأنه المنزل. وتتكفل
المؤسسة بتلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي طفل من الأطفال مجهولي الأب أو
الأبوين وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على
البحوث التي تجريها المؤسسة.
حقوق بعد الميلاد
وفي الجلسة الثانية قدم كل من الدكتور سليمان الحوسني، والشيخ بدر الدين عثمان من
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل بعنوان "حقوق الطفل في الإسلام"، بين من
خلالها أن الإسلام أقر للطفل تسعة حقوق بعد الميلاد هي حقوق الطفل بعد ميلاده وفترة
حضانته، وهي الاستبشار بالمولود، التأذين في أذنيه، استحباب التحنيك، حلق شعر الرأس
التصديق بوزنه، اختيار الاسم الحسن، العقيقة، إتمام الرضاعة، الختان، الحضانة
والنفقة. ومن حقوق الطفل التي أقرَّها الإسلام قبل ولادته: تحريم إجهاضه وهو جنين،
وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل، وتأجيل حدِّ الزنا حتى يُولد وينتهي من
الرضاع، وإيجاب الدية على قاتله. وأقر الإسلام حقوق الطفل في التربية والتعليم،
فيما يخص الجانب العقدي، والجانب العبادي، والأخلاقي.
تفعيل المواثيق الدولية
ومن جانبها دعت السيدة مريم المالكي -المدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار
بالبشر-إلى تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالبشر القطري رقم (15) لسنة 2011، والعمل
على تفعيل المواثيق الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وبخاصة البروتوكول
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي
المواد الإباحية، مرورا بالدعوة إلى العمل بمزيد من الفاعلية على القضاء على
الاستغلال الجنسي للأطفال، وبخاصة عبر شبكة الانترنيت، كما طالبت بضرورة اتخاذ
التدابير الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والإعلامية، وغيرها لمنع
الاتجار بالأطفال، وضرورة تكثيف برامج التوعية بظاهرة الاتجار بالأطفال وخطورتها
والآثار المترتبة عليها، إلى جانب ضرورة تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم
العام في الدولة مفردات تتعلق بثقافة مكافحة الاتجار بالأطفال بكافة أشكاله وصورة،
وضرورة تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحماية الأطفال في
الدولة. كما أوصت المالكي بتقديم الدعم والمساندة للضحايا من الأطفال المتاجر بهم،
ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال الأطفال عامة (الوقاية - الحماية - الرعاية)،
وأخيراً التأكيد على المبادئ والقيم الدينية للشريعة الإسلامية في دعم الجهود
الرامية لمكافحة الاتجار بالأطفال.
وكشفت المالكي أنَّ حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال في الوطن
العربي يصل إلى 12 مليون طفل، محملة التشريعات الوطنية حيث إنها تجاهلت الظاهرة من
خلال تشريع القوانين دون متابعة تفعيلها على أرض الواقع، مؤكدة أنَّ الأرقام غير
المعلنة تفوق الأعداد المسجلة، مطالبة بضرورة إيجاد آليات لرصد الظاهرة مع ضمان
سرية المعلومات
وأشارت المالكي في ختام مداخلتها إلى أنَّ المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
تستعد لتدشين الخط الساخن لتلقي البلاغات (108) خلال الشهر المقبل، إلا أنها أعلنت
عنه وتم بالفعل تلقي عدد من الاتصالات منها التي تتعلق بصميم عمل المؤسسة، ومنها ما
يتم توجيهه للجهات المعنية.
قوانيين التجنيد
وتناول العميد (جو) حمد ناصر البدر -من القوات المسلحة- ورقة بعنوان "الطفل في
النزاعات المسلحة"، مشدّدا على "خلو دولة قطر وقواتها المسلحة من أي مجند يقل عمره
عن الثامنة عشرة، وأن قوانينها تمنع التجنيد دون هذه السن لمن يريد أن يشغل رتبة
ضابط أو في الرتب الأخرى، وفقا لما تنص عليه المادة (11) من قانون الخدمة العسكرية
رقم (31) لسنة 2006، لافتا إلى أنه يوجد هناك بعض المجندين دون سن الثامنة عشر في
القوات المسلحة القطرية فحسب، وإنما قد عززت ذلك مواد قانونية واضحة ودقيقة ونافذة
على عدم جواز تجنيد أي شخص وبأي صفة دون هذه السن".
ونفى العميد حمد البدر أن يكون هناك تجنيد إجباري في دولة قطر ولا في قواتها
المسلحـة.