قطر- جريدة العرب-الخميس
18 أكتوبر 2012م – الموافق 2 ذو الحجة 1433هـ - العدد: 8894
رسالة محام 4
ذكرنا في مقالات سابقة
أن المحامي يتمتع بعدة حقوق، وذكرنا أن من حقوقه تقاضي الأتعاب، وهنا سنلقي الضوء
على حق آخر من حقوقه وهو تقاضي النفقات التي يدفعها المحامي في سبيل مباشرة الدعوى.
والمقصود بالنفقات هي المصروفات القضائية، مثل رسوم الدعوى، ومصروفات الإعلانات
القضائية، أو الرسوم التي تدفع بمناسبة ندب خبير، وغيرها من الرسوم التي يدفعها
المحامي في سبيل مباشرة الدعوى أو الأعمال التي وكل فيها، فمن حق المحامي أن يتقاضى
جميع هذه النفقات.
فقد نصت المادة (٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٦ على ذلك
بقولها: (..... وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو
الأعمال التي وكل فيها).
فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوقاً في ذمة كلا المتعاقدين (المحامي
والموكل) ومن هذه الحقوق: (دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة، ورد المصروفات أو
تقديمها إذا كانت هناك حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا
أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة).
والأتعاب التي ذكرناها سابقاً ينبغي أن يتم تمييزها عن النفقات والمصروفات القضائية
التي يتوجب على الموكل دفعها للمحامي، والتمييز بين الأتعاب والنفقات يستخلص من نص
المادة (٣٦) من قانون المحاماة المشار إليه سلفاً، وأهمية التمييز هنا تكمن في وجود
بعض الاختلافات في الأحكام بين الأتعاب والنفقات، فقد نصت المادة (٤١) من قانون
المحاماة المشار إليه على أنه (..... وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب،
كان للمحامي أن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الأوراق والمستندات الأصلية التي
تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الأوراق والمستندات الأصلية، متى استوفى
من موكله مصروفات استخراجها)، في حين أنه لا يوجد نص متعلق بالنفقات أو المصروفات
القضائية، ومن ناحية أخرى نصت المادة (٤٢) من القانون المذكور على أنه (يكون لأتعاب
المحامي، امتياز على ما آل إلى موكله من أموال، نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في
الدعوى موضوع الوكالة)، في حين لم يضع المشرع نصاً مثيلاً بصدد النفقات، وبالتالي
فإن أتعاب المحامي لها امتياز على أموال موكله، وهذا يعد حقاً آخر من حقوقه، وتقرير
حق الامتياز هو الأمر الذي جاء به المشرع في قانون المحاماة القطري، ولا يخفى ما
للامتياز من أهمية وضرورة في حالة ما إذا أفلس أو أعسر الموكل، حيث يتقدم المحامي
بدينه بالأتعاب وله الأولوية على بقية الدائنين، متفادياً بذلك احتمال دخوله معهم
في حالة عدم كفاية أموال المدين قسمة الغرماء، إلا أن هذا الحق في الامتياز قاصر
فقط على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة عمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع
الوكالة، ولا يتعدى لغيره من أموال موكله.
وتعتبر هذه ضمانة تكفل حقوق الدائن، وهناك بعض القوانين والأنظمة قد وضعت ضمانتين
متعلقتين بأتعاب المحاماة، أولاهما أن لأتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة ديون
الحكومة، على ما آل إلى موكله نتيجة لعمل المحامي، وثانيتهما أن لأتعاب المحامي
المحكوم بها في الإعلام حق امتياز من الدرجة الأولى، ولا تدفع إلا للمحامي الوكيل
نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ، وتعتبر جزءاً من الأتعاب المتفق عليها، ولا يجوز
حجزها إلا عن ديون الحكومة والنفقات الشرعية والمهر.
وسنتحدث بإذن الله في مقالات أخرى عن الحصانة التي يتمتع بها المحامي انتهاءً
بقواعد مساءلته تأديبياً.
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
رسالة
محام 3