قطر- جريدة
العرب-السبت 10 نوفمبر 2012م – الموافق 25 ذو
الحجة 1433هـ - العدد: 8917
قانون إنشاء وتنظيم المراكز الدينية
كعادة المشرع القطري
بتنظيم كافة مجالات الحياة، فإنه قد نظم المراكز الدينية ونظم نشاطها بالقانون رقم
12/2011، حيث إن هذا القانون وضع تعريفاً للمراكز الدينية، وتعريفاً للنشاط الديني،
ووضع أحكاماً لها، وسنتناول هذا القانون بالتفصيل.
ما هي المراكز الدينية؟ المراكز الدينية: المراكز الدعوية، ومراكز تحفيظ القرآن
الكريم، والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الدينية، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بدور
العبادة.
ما هي الأنشطة الدينية؟ الأنشطة الدينية: نشاط الدعوة والإرشاد، والمحاضرات والدروس
والفعاليات الدينية، وتوزيع المطبوعات والأفلام والصوتيات الدينية، وإنشاء المواقع
الإلكترونية الخاصة بالمراكز الدينية.
من له سلطة القرار لإنشاء المراكز الدينية؟ وزير الأوقاف أو من يفوضه وبعد توصية من
لجنة فحص طلبات الترخيص.
من هم أعضاء لجنة فحص طلبات الترخيص للمراكز الدينية؟
1 - وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيساً.
2 - مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة عضواً.
3 - ممثل عن وزارة الداخلية عضواً.
4 - ممثل عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني عضواً.
هل يجوز استقدام بشكل دائم أو مؤقت أي شخص للعمل في المراكز الدينية، وهل يحتاج
النشاط بهذه المراكز إلى تصريح مسبق من جهة ما؟ لا يجوز استقدام أو تعيين العاملين
بالمراكز الدينية بصفة دائمة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على تصريح من الإدارة المختصة
بالمراكز الدينية بوزارة الأوقاف، ولا يجوز القيام بالأنشطة الدينية أو جمع
التبرعات في المراكز الدينية أو في دور العبادة إلا بعد الحصول على تصريح من
الإدارة ذاتها.
هل يجوز إغلاق المراكز الدينية؟ ومن له الصلاحية في ذلك؟ وما هي أقصى مدة يمكن فيها
إغلاق المراكز؟
للوزير أن يأمر بإغلاق المراكز الدينية المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات
الصادرة تنفيذاً له بصفة دائمة أو لمدة مؤقتة، كما يجوز له إيقاف العاملين فيها عن
العمل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو إلغاء التصريح الممنوح لهم، وفقاً لمقتضيات
المصلحة العامة، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
هل هنالك عقوبات نص عليها هذا القانون إن تمت مخالفته؟
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن (100.000) مائة
ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمخالفة ما يلي من أحكام:
1) إنشاء المراكز الدينية أو إدارتها بالتصريح السابق ذكره مادة (2) فقرة (1).
2) استقدام العاملين بالمركز أو القيام بأي فعالية دون تصريح مادة (3).
3) قبول أموال أو جمع تبرعات باسم المركز دون تصريح مسبق مادة (4).
هل لموظفي الإدارة المختصة بالمراكز الدينية بوزارة الأوقاف صفة مأمور الضبط
القضائي؟ يكون لموظفي الإدارة المذكورة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط
القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع وزير الأوقاف، ضبط وإثبات المخالفات
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم حق دخول المراكز الدينية والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها. وفي نهاية
المقال أتمنى النجاح والسداد للقائمين على الإشراف على المراكز الدينية حتى لا يكون
هنالك دخلاء على ديننا، من خلال مراكز دينية صورية قد تنشأ.
والسلام على الجميع
قانون
رقم (12) لسنة 2011 بشأن إنشاء وتنظيم المراكز الدينية
الشوري
يوافق علي تعديل أحكام قانون تنظيم الأندية