قطر-جريدة
العرب- الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٢ م، الموافق ٥
محرم ١٤٣٤ هـ العدد 8926
الأعمال ترد على «من يحمينا من حماية المستهلك»
قالت وزارة الأعمال
والتجارة إن القانون يعطي المستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق
به وبأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقّي الخدمات، ويقع باطلاً كل اتفاق
على خلاف ذلك.
وتحدثت الوزارة - في ردها على مقال «من يحمينا من حماية المستهلك» المنشور بالصحيفة
الخميس الماضي- عن تغييب لبعض العناصر القانونية والواقعية في المقال المشار إليه.
نص الرد:
وزارة الأعمال والتجارة
العلاقات العامة والاتصال
التاريخ: 15/11/2012م
الموافق: 1/1/1434 هـ
الرقم: ع ع 1 /11/4/2012/779
السيد / أحمد بن سعيد الرميحي المحترم
رئيس التحرير
جريدة العرب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: رد على شكوى تخص إدارة حماية المستهلك
بدايةً تود وحدة العلاقات العامة والاتصال أن تشكركم على اهتمامكم بكل ما يخص
المواطن الكريم، خاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الأعمال والتجارة، وفي هذا السياق
نود إفادتكم بالرد على المقال الوارد بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان «من يحمينا من
حماية المستهلك» بزاوية «طول بالك»، وذلك يوم الخميس الموافق 8/11/2012م، على أن
يتم نشر الرد بنفس الصفحة التي ورد فيها المقال.
والرد كما يلي:
تعقيباً على ما ورد بزاوية «طول بالك» بصحيفتكم الغراء تحت عنوان «من يحمينا من
حماية المستهلك» يوم الخميس الموافق 08/11/2012م، ومع احترام وزارة الأعمال
والتجارة لحق صاحب المقال في القيام بالتقييم الذي يرتضيه لدرجة تجاوبنا مع شكواه،
فإنه قد تم تغييب بعض العناصر القانونية والواقعية في المقال المشار إليه، وعليه
فإننا نرغب في بيان تلك العناصر من باب الإنصاف، واستكمالاً للصورة حتى تبدو واضحة
لقرّاء صحيفتكم المحترمة.
1- قام صاحب المقال بتقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بعد ما يزيد عن شهر ونصف
من إدخال سيارته للإصلاح بالورشة التابعة لوكالة السيارات، وعليه فإنه من الحيف أن
يقع تحميل مسؤولية التأخير الحاصل خلال تلك الفترة على إدارة حماية المستهلك،
باعتبار أنها لم تكن تعلم في ذلك الوقت عن وجود الإشكال من أصله.
2- بمجرد رفع الشكوى إلى إدارة حماية المستهلك تم تخصيص أحد المفتشين لمتابعتها،
وتم فض الإشكال خلال أسبوع، واستلم الشاكي سيارته، وهذا ما يبين جدية الإدارة في
التعامل مع مثل هذه الوضعيات وتجاوب وكالة السيارات مع مساعي الإدارة.
3- لو سارع الشاكي بالاتصال بإدارة حماية المستهلك بعد وقت قصير من إدخال سيارته
لمركز الخدمة (بعد أسبوع مثلاً) لكان بإمكان الإدارة إلزام الوكالة بإعطائه سيارة
بديلة مجاناً باعتبار أن القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك يمنحه هذا
الحق، عندما تتجاوز فترة إصلاح السيارة (15) يوماً، غير أن الشاكي فوّت على نفسه
هذه الفرصة حين كانت متاحة له، وهو الآن يطالب بتعويضه عن تأجير سيارة خلال الفترة
التي حرم خلالها من استعمال سيارته وإن كان من حق الشاكي طلب التعويض المذكور طبقاً
للقانون القطري، إلا أنه يجب عليه تقديم ذلك الطلب إلى القضاء المدني، باعتبار أن
النظر في مطالب جبر الضرر تخرج عن اختصاص إدارة حماية المستهلك.
4- يظهر مما تقدم أن إدارة حماية المستهلك لم تُقصّر في متابعة شكوى صاحب المقال،
وأن تأخيره في تقديم شكواه هو الذي فوّت عليه فرصة الحصول على سيارة بديلة، علماً
وأنه سبق لمستهلكين آخرين الانتفاع بهذه الفرصة، عندما انتبهوا إلى حقوقهم وتوجهوا
بشكاويهم في وقت ملائم للحصول على الحق المذكور.
وفي كل الأحوال، فإن فرصة صاحب المقال لا زالت قائمة للحصول على التعويض الكامل
والعادل عن الضرر الذي لحقه من جراء اضطراره لتأجير سيارة خلال الفترة التي تطلّبها
إصلاح سيارته. وقد ضمنتها له المادة (3) القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك والتي تنص على ما يلي: «للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار
التي تلحق به وبأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقّي الخدمات، ويقع
باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك».
وكل ما عليه القيام به لتفعيل هذا الحق أن يتوجه إلى القضاء المدني باعتباره الجهة
الوحيدة المختصة بالنظر في هذه الطلبات.
شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
عبد الله بن علي الخويطر
مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال
من كاتب المقال
«لقد شرحت تجربتي مع إدارة حماية المستهلك في مقالي السابق بكل صدق ودون أي إضافة،
وبعد قراءتي لرد إدارة حماية المستهلك، أرى أن الصمت هنا هو أفضل الحلول.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
من
الواقع..جمعية حماية المستهلك..
«حماية
المستهلك» تشرف على استدعاء سيارات بورشه
توعية
المستهلكين.. تدعم الرقابة على الأسواق