القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
شركات الأدوية: الشركات والمصانع المحلية والأجنبية المنتجة للأدوية التي تمارس نشاطها في دولة قطر بنفسها أو بواسطة وكيل أو وسيط.
الأدوية: الأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية.
المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعاتها أو مخازن الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
لجنة التسجيل: لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
|
قانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها
تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة دائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. وتسمى اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
|
قانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين - أألغي بموجب نص المادة (27) من القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
لا يجوز لأحد المتعاقدين إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة, ما لم يصدر من أحدهما خطأ يبرر إنهاء العقد.
|
قانون رقم (9) لسنة 1986م بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مع مراعاة أحكام التشريعات القطرية المنظمة لمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982 المشار إليه
|
مرسوم رقم (10) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية
صُودق على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 14/ 3/ 1977م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (11) لسنة 1986 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بوزير الصناعة والزراعة وللشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ويمثلها مديرها العام السيد/ عبد الله ثنيان الثنيان، في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان) برأس مال قدره - /60.100.000 (ستين مليونًا ومائة ألف) ريال قطري.
|
مرسوم رقم (17) لسنة 1986م بالموافقة على دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
ووفق على دستور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (18) لسنة 1986م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بقياس حمولة السفن لعام 1969
ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بقياس حمولة السفن لعام 1969م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (19) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية
صُودق على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الموقع في مدينة أنقرة بتاريخ 11/ 3/ 1985م، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (20) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاق التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج بين حكومة قطر وشركة أموكو قطر للبترول الموقع بتاريخ 16/ 2/ 1986
يصادق على اتفاق التنقيب عن البترول واقتسام الإنتاج بين حكومة قطر وشركة أموكو قطر للبترول الموقع بتاريخ 16/ 2/ 1986.
|
مرسوم رقم (22) لسنة 1986 بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الهنود بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الهندية
صُودق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الهنود بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الهندية، الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 18/ 1/ 1986م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (25) لسنة 1986م بالتصديق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
صُودق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي، التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/ 3/ 1980م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (50) لسنة 1986م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف الموقعة في بغداد بتاريخ 5/ 11/ 1981، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (51) لسنة 1986م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي عقدت في فيينا بتاريخ 18 إبريل 1961م، مع إثبات أن انضمام دولة قطر إلى هذه الاتفاقية يقترن بالتحفظات، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون للاتفاقية مع مراعاة التحفظات المشار إليها، قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (61) لسنة 1986م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972
ووفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (63) لسنة 1986م بالتصديق على الوثائق التي أسفر عنها المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي
صُودق على الوثائق التي أسفر عنها المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي الذي انعقد في مدينة هامبورج بألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 18 إلى 27/ 7/ 1984م، ووقعها وفد دولة قطر في 27/ 7/ 1984م وبيانها كما يلي:
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تعتمد المواصفات القياسية المرفقة بهذا القرار، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الالتزام بها في الإنتاج والاستيراد والتصدير والارتباط بها في معاملاتها ومشترياتها ومبيعاتها والتقيد بها في أية عقود تكون طرفًا فيها.
|
قرار أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1986م بمد مدة مجلس الشورى
تمد مدة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تنتهي في يوم 30 إبريل 1990م.
|
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1986م بشأن نموذج عقد تأسيس الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب ونظامها الأساسي
تسترشد الأندية العاملة في مجال رعاية الشباب، في وضع عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، بالنموذجين المرافقين.
|
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (3) لسنة 1986م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية بيوت الشباب القطرية ونظامها الأساسي
ووفق على عقد تأسيس جمعية بيوت الشباب القطرية ونظامها الأساسي المرافقين لهذا القرار.
|
قرار رقم (1) لسنة 1986م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية
يتبع في إثبات المخالفات المبينة في القوانين واللوائح والقرارات المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة وكذلك في عرض الصلح على المخالفين الإجراءات التالية:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
يكلف المصنع أو المجهز أو المستورد لأية سلعة غير مطابقة للمواصفات المرفقة بسحبها من التداول بموجب أمر يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تعدل المواصفة القياسية رقم (9) الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة، ويكون ملخصها على النحو التالي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1986م في شأن نظام الملحقين الإعلاميين
يلتزم الملحق الإعلامي في مباشرته اختصاصاته بالسياسة الإعلامية للدولة وبالتعليمات الفنية والإدارية والمالية التي تصدر عن الجهات المختصة بوزارة الإعلام.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة لحماية البيئة
على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية والأهلية والأفراد، أن تقدم إلى اللجنة الدائمة لحماية البيئة جميع المعلومات والبيانات والدراسات التي ترى لزومها لمباشرة اختصاصها في إقرار خطط ومشروعات التنمية.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1986م بشأن بعض المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تعتمد المواصفات القياسية الخمس المرفق ملخصاتها بهذا القرار وتضاف للمواصفات القياسية المعتمدة بموجب المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م المشار إليه والمرفقة بذلك القرار.
|
قرار وزاري رقم (1) لسنة 1986 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية بالوزارة وتحديد اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة العامة وتحديد اختصاصاتها
تجتمع اللجنة في مقر وزارة الصحة العامة مرة كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الضرورة، ويشترط لصحة اجتماعها حضور ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
|
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية
تقدم طلبات الترخيص على الاستمارات المعدة لهذا الغرض وترفق بها المستندات والإقرارات المؤيدة لها.
|
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1986 بتشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصها ونظام عملها - ألغى بموجب المادة الحادية عشر من قرار وزير الصحة العامة رقم (20) لسنة 2000
تتولى اللجنة الدائمة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وممارسة جميع اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، وبوجه خاص ما يلي:
|
قرار وزاري رقم (6) لسنة 1986م بتسمية الخبز العربي والبلدي بدلاً من الخبز اللبناني والإيراني - ألغي بموجب نص المادة (17) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (30) لسنة 2024 بشأن إنتاج الخبز العربي والبلدي وتنظيم تداولهما
تستبدل عبارة (الخبز العربي والبلدية) بعبارة (الخبز اللبناني والإيراني) أينما وردت في قرار أو سجلات أو وثائق أو مستندات أو مكاتبات.
|
قرار وزير الداخلية رقم (2) لسنة 1986م بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة والتزامات سائقيها
لا يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يتقاضى أكثر من القيمة التي سجلها العداد حتى ولو كان الراكبون معه أكثر من شخص، وكانوا يشكلون جماعة واحدة متجهة إلى جهة معينة.
|
قرار وزير الداخلية رقم (3) لسنة 1986م بشأن استخدام أقفال ورافعات للمركبات المخالفة وتحديد تكاليفهما
لا تكون شرطة المرور مسؤولة عن أي ضرر يحدث للمركبة نتيجة وضع القفل على عجلاتها أو نقلها بواسطة رافعة الشرطة، إذا اتخذت في سبيل ذلك العناية والحيطة اللازمة.
|
قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (3) لسنة 1986م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1981م بشأن الحجر الزراعي - ألغيت اللائحة بإلغاء قانون رقم (12) لسنة 1981م
تنشأ في وزارة الصناعة والزراعة لجنة تسمى (لجنة الحجر الزراعي).
|