القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.
وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحول وبالشروط المقررة قانونًا.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به، يستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
يقتصر نشاط مواطني دول مجلس التعاون في تجارة التجزئة على مزاولة البيع من خلال المحل المرخص به للمستهلكين مباشرةً.
|
قانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.
|
قانون رقم (13) لسنة 1987م بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية - ألغي بنص الماده (15) من القانون رقم (21) لسنة 1998 وألغيت أحكام باقي المواد المستثناة بصدور المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى (المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية)، ويكون مركزها الرئيس في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
|
قانون رقم (14) لسنة 1987م بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم - ألغي بموجب مادة (1) من قانون رقم (10) لسنة 2015 بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم
يتم استيفاء الرسم، الموضح بالمادة السابقة، باستعمال طابع مالي يتم لصقه على الشهادة قبل ختمها بخاتم الوزارة.
|
قانون رقم (2) لسنة 1987م بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ألغي بموجب نص المادة (12) من القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر، إلا وفقًا لما تسمح به القوانين.
|
قانون رقم (3) لسنة 1987م بشأن تصدير منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة قطر
يجوز للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في أي دولة من دول مجلس التعاون تصدير منتجاتها لدولة قطر دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.
|
قانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تختص لجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون بتفسير وتعديل هذه القواعد الموحدة، وإخطار دولة قطر بما تصدره من تفسيرات وتعديلات، لاتخاذ اللازم بشأنها قانونًا.
|
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
يقتصر نشاط مواطني دول مجلس التعاون في تجارة التجزئة على مزاولة البيع من خلال المحل المرخص به للمستهلكين مباشرةً.
|
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية - ألغي بموجب نص المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
يعين رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بأمر أميري، وتكون له الاختصاصات الإدارية المقررة للوزير وفقًا للقوانين واللوائح.
|
قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به، يستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).
|
مرسوم رقم (1) لسنة 1987م بالتصديق على قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد البريدي العربي
صُودق على قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد البريدي العربي الذي انعقد في دمشق خلال الفترة من 7 إلى 17/ 9/ 1985م.
|
مرسوم رقم (16) لسنة 1987م بالتصديق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع الحكومة الأمريكية
صُودق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع الحكومة الأمريكية، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (2) لسنة 1987م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (25) لسنة 1987م بالتصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
صُودق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي حررت في مدينة تونس بتاريخ 27/ 2/ 1981م، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (32) لسنة 1987م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955، والانضمام إلى بروتوكولي مونتريال رقمي (2)، (4) لسنة 1975 المكملين لها
ووفق على انضمام دولة قطر إلى معاهدة وارسو لسنة 1929 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والانضمام إلى بروتوكولي مونتريال رقمي (2)، (4) لسنة 1975 المكملين لها مع إثبات أن انضمام دولة قطر إلى هذه المعاهدة يقترن بالتحفظ المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون للمعاهدة مع مراعاة التحفظ المشار إليه قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (38) لسنة 1987م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (35) لسنة 1979م في شأن مستشفى حمد العام - التشريع المعدل عليه ملغى
تستبدل بعبارة (في شأن مستشفى حمد العام) الواردة في عنوان المرسوم رقم (35) لسنة 1979م المشار إليه عبارة (في شأن مؤسسة حمد الطبية).
|
مرسوم رقم (42) لسنة 1987م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات)
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات)، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24)، من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الصحة العامة رقم (9) لعام 1987م بالشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في العيادات الخاصة
لا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان في دولة قطر العمل في عيادة خاصة إلا إذا كانت العيادة مستوفية للشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية المنصوص عليها في المواد التالية.
|
قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1987م بالموافقة على النظام الأساسي لنادي السباق والفروسية - ألغي بموجب نص المادة (2) من قرار وزارة الثقافة والرياضة رقم (223) لسنة 2018 باعتماد النظام الأساسي لنادي السباق والفروسية
ووفق على النظام الأساسي لنادي السباق والفروسية المرافق لهذا القرار.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1987م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تعتمد المواصفات القياسية الثلاث المرفقة ملخصاتها بهذا القرار، وتضاف للمواصفات القياسية المعتمدة بموجب المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م المشار إليه.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1987 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخصة العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات - ألغي بموجب نص المادة (4) من القرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000 بشأن تحديد الرسوم المستحقة على رخص العمل ورسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات
تحدد الرسوم المستحقة على التصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخمسة ريالات.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1987م بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد
تسري في شأن المواصفات المرفقة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1986م المشار إليه.
|
قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1987 بإعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع جمهورية مصر العربية
إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع حكومة جمهورية مصر العربية اعتبارًا من اليوم 18/ 11/ 1987م.
|
قرار وزارة الصحة العامة رقم (1) لسنة 1987م بإعادة تشكيل لجنة المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها - ألغي بصدور قرار وزير الداخلية رقم (105) لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والإجراءات التي تتبع أمامها ومكافآتها استناداً لنص المادة 43 من قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات
اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ويحرر لكل اجتماع من اجتماعاتها محضر يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرين، وتدون قراراتها في سجل خاص يوقعه الرئيس.
|
قرار وزارة الصحة العامة رقم (9) لعام 1987م بالشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها في العيادات الخاصة
لا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب وجراحة الأسنان في دولة قطر العمل في عيادة خاصة إلا إذا كانت العيادة مستوفية للشروط والمواصفات والتجهيزات الصحية المنصوص عليها في المواد التالية.
|
قرار وزاري رقم (61) لسنة 1987م بتنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية
يجوز أخذ عينات من المواد الخاضعة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1983 المشار إليه لتحليلها وفحصها،
|
قرار وزاري رقم (62) لسنة 1987م بشأن تسعير السمك وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعاره - ألغي بموجب نص المادة (1) من قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (40) لسنة 1996 بشأن إلغاء بعض القرارات الخاصة بأسعار بعض السلع
يلتزم بائع التجزئة بعدم تجاوز أسعار البيع المعلنة، وأن يضع بطاقة لكل نوع منه موضحًا بها ذلك السعر.
|