القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
يقصد بالمواصفات القياسية في تطبيق أحكام هذا القانون، تحديد الخصائص الفنية والعناصر ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء التي يلزم توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات
|
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
يُعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتُلغى القوانين أرقام (4)، (5)، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
|
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة).
وتهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد بصفة عامة ولصالح أعضائها بصفة خاصة.
|
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق أو ينص القانون على الأخذ بمعنى آخر:
|
قانون رقم (14) لسنة 1990م في شأن تنظيم أعمال البريد (وتعديلاته) - ألغي بموجب نص المادة (5) من قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة المواصلات والنقل
|
قانون المخابرات العامة رقم (15) لسنة 1990م - ألغي بموجب نص المادة 20 من قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة
ينشأ جهاز مستقل يسمى (جهاز المخابرات العامة)، ويكون تابعًا للأمير.
|
قانون رقم (1) لسنة 1990م بإنشاء مجلس بلدي مركزي - ألغي بنص الماده (36) من القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
ينشأ مجلس بلدي مركزي لمدن وقرى ومناطق دولة قطر يسمى المجلس البلدي المركزي، وتكون له إدارة تنفيذية وسكرتارية عامة يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين ومقره الدوحة.
|
قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى (غرفة تجارة وصناعة قطر)، ويشار إليها فيما بعد (بالغرفة).
|
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
يُعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتُلغى القوانين أرقام (4)، (5)، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (14) لسنة 1990م في شأن تنظيم أعمال البريد - ألغي بموجب نص المادة (5) من قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية
سرية المراسلات البريدية مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
|
قانون رقم (19) لسنة 1990م بشأن قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني
يجب أن تكون الطاقة الإنتاجية للصناعة القطرية المطلوب استثناء منتجاتها لا تقل عن (40 %) من احتياجات السوق المحلية.
|
قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
يجب اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، طبقًا لأحكام هذا القانون، وفي حالة عدم وجود هذه المواصفات يجوز تحديد مواصفات قياسية وطنية بصفة مؤقتة لبعض السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار(وتعديلاته) - ألغى بموجب المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 2011 بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتصِ السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الصحة العامة.
الوزير: وزير الصحة العامة.
اللجنة: اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
الصيدلي المرخص: هو كل صيدلي مقيد في جدول الصيادلة لدى الوزارة رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983.
الصيدلية العامة: هي الصيدلية المرخص بإنشائها وفقًا لأحكام القانون رقم (3) لس
|
قانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار - ألغى بموجب المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 2011 بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها
تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.
|
قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
تتولى وزارة الصحة العامة مراقبة الأغذية المستوردة، بعد وصولها إلى الدوائر الجمركية وطوال مدة بقائها فيها حتى الإفراج عنها ومعاينتها.
|
قانون رقم 12 لسنة 1990 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها
تضاف إلى بند "المشغولات الذهبية" المنصوص عليه في المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 1978
|
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
الأمراض المعدية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به.
|
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990م بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم - ألغي بموجب نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية
إذا أصيب أحد الضباط أو الأفراد في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها، أو أصيب بأحد الأمراض المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وجب عليه إبلاغ القائد في أقرب وقت.
|
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990م بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
الأمراض المعدية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به.
|
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (7) من قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
تنظم وزارة الإعلام والثقافة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
تنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1990 بتنظيم وزارة شؤون الديوان الأميري وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب المادة (19) من مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1995 بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
|
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها - ألغى بموجب المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن إلغاء بعض القوانين
تنظم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها - ألغي بموجب نص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
تنظم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
|
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - ألغي بموجب نص المادة (18) من القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
يجب أن يشتمل الطلب المقدم لاستصدار المرسوم على اسم الوكيل، وأن يرفق نسخة من عقد الوكالة.
|
مرسوم رقم (116) لسنة 1990م بالتصديق على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية
صُودق على اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 2/ 1/ 1990، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (124) لسنة 1990 بالتصديق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي
صُودق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 22/ 4/ 1987، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (130) لسنة 1990م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الموقعة في فيينا بتاريخ 20/ 12/ 1988، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (51) لسنة 1990م بتأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية (شركة مساهمة قطرية)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها.
|
مرسوم رقم (52) لسنة 1990 بتأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة قطرية)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم وبأحكام القانونين رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين المعدلة له ورقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى المعمول بها.
|
مرسوم رقم (54) لسنة 1990م بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة قطرية)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها.
|
مرسوم رقم (78) لسنة 1990 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة
يشمل نطاق هذه الاتفاقية تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الإغاثة بين الدول الأعضاء في مجالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة التي تكون الدولة المنكوبة قاصرة عن مواجهتها بصورة منفردة، ويتم ذلك بموافقة السلطات المختصة في هذه الدولة.
|
مرسوم رقم (79) لسنة 1990م بالتصديق على البروتوكول الموقع في مونتريال في أكتوبر 1980 بتعديل بعض أحكام معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)
صُودق على البروتوكول الموقع في مونتريال في أكتوبر 1980م بتعديل بعض أحكام معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944م)، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (85) لسنة 1990 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وملحقها
صُودق على اتفاقية التعاون في مجالات حماية الآثار وكشفها وصيانتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج وملحقها، المرفق نصهما بهذا المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
|
مرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
يرخص لحكومة دولة قطر ويمثلها: وزير الكهرباء والماء بالنيابة.
|
مرسوم رقم (90) لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة - ألغي بموجب نص المادة 21 من القرار الأميري رقم (37) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للشباب والرياضة) تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتتبع ولي العهد، وتكون له رئاستها.
|
قرار أميري رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء اللجنة العليا للسياحة - ألغى بموجب المادة 23 من القانون رقم (8) لسنة 2000 بإنشاء الهيئة العامة للسياحة
تنشأ لجنة لتطوير السياحة في دولة قطر تسمى (اللجنة العليا للسياحة).
|
قرار أميري رقم (19) لسنة 1990م بشأن نظام المشتريات في جهاز المخابرات العامة
تعتبر المشتريات والمهمات والأعمال والإنشاءات والمبيعات المتعلقة بجهاز المخابرات العامة ذات صفة سرية، وتستثنى من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
|
قرار أميري رقم (2) لسنة 1990م بإنشاء الكلية التكنولوجية - ألغى بموجب المادة 17 من القانون رقم (14) لسنة 1998 بشأن إنشاء كلية قطر التقنية
تنشأ كلية للتعليم التقني تسمى (الكلية التكنولوجية)، تتبع جامعة قطر، وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الجامعة.
|
قرار أميري رقم (3) لسنة 1990م بشأن إجراءات إعداد التشريعات - ألغي بموجب المادة 13 من قرار أميري رقم (14) لسنة 1991 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
تحيل الوزارة أو الجهاز ما أعدته وفقًا للمادة السابقة إلى وزارة العدل (إدارة الشؤون القانونية) لإعداد مشروع الأداة التشريعية المناسبة.
|
قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1990م بحل ثلاث أندية رياضية
يتولى المجلس الأعلى لرعاية الشباب اتخاذ إجراءات تصفية الأندية الثلاث المشار إليها في المادة السابقة طبقًا لأحكام المادة (67) من النظام الأساسي لهذه الأندية.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990م بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة - ألغي بموجب نص المادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013 بتشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتهما
تصبح قرارات وتوصيات لجنتي التثمين نافذة بعد التصديق النهائي عليها من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990م بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013 بتشكيل لجنتي تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتهما
تُشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك على النحو التالي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1990 بنقل إدارة الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة العامة
تنقل إدارة الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة العامة، وتسمى (قسم الصحة المدرسية).
|
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء قسم تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاته
ينشأ في وزارة الصحة العامة قسم يسمى (قسم تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية) يتبع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990م بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها واثنين من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990م بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (وتعديلاته)- ألغي بموجب نص المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها
تشكل في وزارة الشؤون البلدية والزراعة، لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة، وذلك على النحو الآتي:
|
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1990 بإنشاء لجنة طبية عسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية وتنظيم اختصاصاتها
تنظر إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة، الحالات التي ترى اللجنة الطبية العسكرية إحالتها لها.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1990م باستثناء إدارة المواني بوزارة المواصلات والنقل من أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
تستثنى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والنقل من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976م المشار إليه بالنسبة لإبرام عقود المقاولات الخاصة بشحن وتفريغ ونقل البضائع في موانئ قطر البحرية.
|
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1990م بإنشاء بلدية إمسيعيد - ألغي بموجب نص المادة (4) من قانون رقم (2) لسنة 2000 بإلغاء بلدية مسيعيد
تواجه المصروفات المطلوبة لقيام بلدية إمسيعيد بواجباتها في السنة المالية الحالية، من الاحتياطي العام للدولة، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
|