تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء 26 مايو 2015

الحبس 3 أشهر وغرامة ألفي ريال عقوبة إقتلاع الأشجار والحشائش أو حرقها

الدوحة - بوابة الشرق
بدأت يوم الأحد الماضي دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمنتزهات بالبلديات والتي تهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع التعديات عليها ومن بينها قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.
وقد تضمن هذا القانون مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة أهمها: حظر قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب أو حرقها أو إزالتها أو نقلها أو تجريدها من أوراقها أو الإضرار ، وحظر إشعال النار أو حرق الحشائش أو الأعشاب سواء داخل الحديقة أو في المناطق القريبة منها ، وكذلك حظر إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو النفايات أو نواتج الهدم ، كما منع القانون العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بالحدائق وكذلك مرور السيارات أو المعدات أو الآليات عشوائياً ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها .
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن 20 الف ريال أو إحداهما لكل من خالف أحكام هذا القانون.
ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع ، وتختتم فعاليتها باختبار تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق العامة .

undefined

قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها

قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

البيئة تكشف وتراقب أكثر من 5 آلاف إرسالية زراعية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك