تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 22 نوفمبر 2016م

العميد عبدالله جابر اللبده لـ الراية:
مهلة لمخالفي الإقامة حتى آخر الشهر
لا توقيف.. وتصريح بالسفر للمخالف
قائمة المخالفين تشمل الهاربين من الكفلاء
منع الجهات المخالفة لقانون الوافدين من استقدام عـمالة جديدة

حوار - نشأت أمين:
كشف العميد عبدالله جابر اللبده مدير إدارة البحث والمتابعة عن مراجعة عددٍ كبيرٍ من مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين للإدارة خلال الأسابيع الماضية لتأمين مغادرتهم البلاد قبل انتهاء المهلة التي حدّدتها وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تلك الفرصة متاحة حتى 30 من نوفمبر الجاري.
وأكّد عدم توقيف أيّ مخالف يراجع الوزارة، لافتاً إلى منح المخالف تصريحاً بالسفر مع جواز سفره، للذهاب إلى المطار بمعرفته دون اصطحابه من قبل الإدارة.
وقال إن المُستفيدين من مبادرة الداخلية هم المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين مهما طالت مدة تسجيل بلاغ الهروب، وكذلك الأشخاص المخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء بتأشيرات أو ممن حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية وكذلك الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل إحضار جواز سفر صالح أو وثيقة سفر سارية المفعول، وتذكرة السفر محددة خلال 7 أيام، وصورة من البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول إن وجدت.
وأكّد أن تنظيم القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والمقرّر سريانه 13 ديسمبر المقبل سيحقّق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مستعرضاً أهم ما جاء في القانون من مواد لتنظيم دخول وإقامة المقيمين وتنقلهم لجهات عمل أخرى.
وأشار إلى أن مدة الـ 7 أيام المشار إليها في القانون السابق لتمكين الوافد من مراجعة الجهات المختصة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على ترخيص الإقامة تمّ زيادتها في القانون الجديد لتصبح 30 يوماً. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- منحت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية مهلة للمخالفين لتأمين مغادرتهم من البلاد قبل سريان القانون الجديد، ما مضمون ومميزات المبادرة؟
-- هناك بعض الوافدين من مخالفي قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين يرغبون في العودة لبلادهم إلا أنهم يخشون التبعات القانونية لتلك المخالفات، فيعزفون عن مراجعة السلطات المختصة.
من هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية بمنح هؤلاء المخالفين مهلة لمغادرة البلاد مع إعفائهم من كافة تبعات المسؤولية القانونية وذلك خلال3 شهور اعتباراً من 1 سبتمبر الماضي وحتى 30 نوفمبر الجاري.
الفئات المستفيدة
- من هي الفئات المستفيدة من تلك المبادرة؟
-- هم جميع المخالفين للقانون رقم (4) لسنة 2009، فهي تخدم وتمنح فرصة للمسجل ضدهم بلاغات بغض النظر عن مدة البلاغ، كما أن من ضمن المستفيدين من هذه المبادرة المخالفين لفترة البقاء بالبلاد سواء تأشيرات أو ممن حصلوا على إقامات وبطاقات شخصية، وكذلك الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال، ومنحهم فرصة لمغادرة البلاد دون أي مسؤولية قانونية ودون تحويلهم إلى النيابة أو محكمة شؤون الإقامة.
لا توقيف
- هل هناك توقيف بالنسبة للأشخاص المتقدمين لكم خلال المهلة؟
-- أهم ما يميز المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية عدم وجود توقيف للأشخاص المخالفين، فالشخص المخالف يتمّ استقباله وإنهاء إجراءاته دون توقيفه أو القبض عليه، وإعطاؤه تصريحاً بالسفر مع جواز سفره، للذهاب إلى المطار بمعرفته دون اصطحابه من قبلنا.
الأوراق المطلوبة
- وما هي الأوراق المطلوب تقديمها لإتمام الإجراءات؟
- - لابد من إحضار بعض الأوراق لإنهاء إجراءات تأمين مغادرة الأشخاص المخالفين ومنها إحضار جواز سفر صالح أو وثيقة سفر
سارية المفعول، تذكرة السفر محددة خلال سبعة أيام صورة من البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول إن وجدت.
- هل لقيت المبادرة استجابة من المخالفين؟
-- نواصل استقبال المخالفين حتى نهاية الشهر الجاري، والفرصة متاحة أمام جميع المخالفين لتأمين مغادرتهم بسهولة ويسر ودون أي مسؤولية قانونية أو مالية.
نستطيع أن نقول إن الإقبال على المبادرة حتى الآن جيد جداً ونتوقع أن يصل الإقبال خلال تلك المبادرة إلى أعلى مستوى له خلال الفترة القادمة نظراً لما تمنحه تلك المبادرة من فرصة عظيمة للمخالفين لقانون الإقامة لتأمين مغادرتهم دون أي مسؤولية قانونية أو مالية.
إقبال كبير
- هل توقعتم ذلك الإقبال؟
-- بالطبع كانت توقعاتنا كبيرة، ولكن الإقبال فاق كل التوقعات، خاصة في بداية المهلة ونتوقع زيادة الإقبال بصورة أكبر في الفترة المقبلة بعد التوعية الإعلامية بضرورة اغتنام الفرصة وقيام السفارات الموجودة بالدوحة بتثقيف جالياتهم.
ويرجع ذلك الإقبال إلى إتاحة الفرصة للمخالفين في مغادرة البلاد دون أي مسؤولية قانونية أو مالية.
استعرض أهم المزايا والحقوق المتبادلة.. العميد عبدالله اللبده لـ الراية:
منع الجهات المخالفة لقانون الوافدين من استقدام عمالة جديدة
ضوابط لانتقال الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد
القانون الجديد يحقق توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل
أكّد العميد عبدالله جابر اللبده مدير إدارة البحث والمتابعة أن القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والمنتظر سريانه في 13 ديسمبر المقبل سيحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقاً لعقد عمل ملزم للطرفين.
وأشار إلى أنه في حالة ثبوت مخالفة أصحاب الأعمال للقواعد القانونية المقرة فإنه سيتم إدراج جهة العمل على قوائم الحظر من استقدام عمالة جديدة.
وأكّد لـالراية أنه بموجب القانون يجوز انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل لكن بعد بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما يجوز له الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ونوّه بأنه يجوز أيضاً للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح أنه في حالة وجود خلافات أو منازعات عمالية بين العامل وصاحب العمل فإن العامل الذي يسري عليه قانون العمل يجوز له الانتقال للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر بشرط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أما العامل الذي لا يسري عليه قانون العمل فيجوز نقله إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسّف المستقدم معه.
ونوّه بإلزام القانون الوافد للعمل (العامل) أو المستقدم (صاحب العمل) بإبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة فيكون في هذه الحالة للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين وأن تلك اللجنة مستحدثة بالقانون للبت في تلك التظلمات أو الاعتراضات.
ضوابط التصالح في الدعوى الجنائية
نوّه مدير إدارة البحث والمتابعة بجواز التصالح في المخالفات الواردة في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية مقابل سداد المتهم مبالغ محددة بجدول التصالح المرفق بالقانون المشار إليه والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
وأشار إلى أن القانون اشترط وجود عقد عمل مبرم بين الوافد بغرض العمل ومستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً حتى يتم منحه سمة الدخول.
وضع العامل خلال فترة التقاضي
حول وضع العامل خلال فترة التقاضي مع صاحب العمل، قال العميد عبدالله جابر اللبده: العامل الذي يسري عليه قانون العمل وفي حالة وجود دعاوى بينه وبين مستقدمه يجوز انتقاله للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر بشرط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
أما العامل الذي لا يسري عليه قانون العمل فيجوز نقله إلى صاحب عمل آخر في حالة ثبوت تعسُّف المستقدم معه.
بلاغات ترك العمل في القانون الجديد
فيما يتعلق بالمدة المحددة للتقدم ببلاغات ترك العمل وفقاً للقانون الجديد، أشار مدير إدارة البحث والمتابعة إلى أن القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ألزم صاحب العمل (المستقدم) بإبلاغ الجهات المختصة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه أو امتناعه عن مغادرة البلاد بعد إلغاء رخصة الإقامة أو انتهائها ومضي مدة (90) يوماً دون تجديدها أو انتهاء مدة الزيارة أو الغرض الذي رخص للوافد بالدخول من أجله.
حالات الانتقال لجهة عمل أخرى
يشير العميد عبدالله اللبده إلى أن قانون الوافدين الجديد يتيح انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل وبموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقال: كما أجاز له أيضاً الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما يجوز أيضاً للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وأيضاً بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف: في جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل (المستقدم) بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
العمالة الوافدة شريكة في التنمية
شدّد العميد عبدالله جابر اللبده على أن العمالة الوافدة إلى بلادنا هم شركاؤنا في التنمية والدولة بكافه أجهزتها حريصة كل الحرص على حماية وصيانة حقوق تلك العمالة.
وأكّد أن إدارة البحث باعتبارها الإدارة المنوط بها تطبيق وتنفيذ أحكام القوانين الخاصة بالإقامة فهي تقوم جاهدة بحماية تلك الحقوق من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها لديها من خلال نيابة شؤون الإقامة ومحكمه شؤون الإقامة وتغيير جهة العمل من خلال دراسة.
30 يوماً للوافد لمراجعة الجهات المختصة
حول مدة مراجعة الوافد للجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة يقول العميد عبدالله اللبده: المدة المشار إليها هي ليتمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على ترخيص الإقامة، حيث تمّ زيادة هذه المدة في القانون الجديد (21 لسنة 2015) لتصبح 30 يوماً بدلاً من 7 أيام عمل.

قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

 الحبس والغرامة لمخالفي قانون الإقامة في قطر

حملات تفتيشية مكثفة لمخالفي الإقامة

الداخلية: انتهاء مهلة العفو عن مخالفي الإقامة مطلع ديسمبر

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك