تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الإثنين  29 أبريل 2019م

الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير التنمية في عددها التاسع
شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة
عضوية اللجنة عامين تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الادارة المختصة لتشكيل اللجنة

كتب - نشأت أمين :
نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع الصادر امس قرار سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية رقم 21 لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة بالمنشأت والشركات وذلك تنفيذا لمواد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والذى اشار الى انه يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ، ويمثل نصفهم الآخر العمال. ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك وفقا للإجراءات الواردة في القرار.
واشترطت المادة 2 من القرار فيمن يرشح نفسه ممثلا عن العمال في اللجنة المشتركة عدد من الشروط تشمل :ان يكون عاملا في المنشأة بموجب عقد عمل مع صاحب العمل أو طرف ثالث مصدقا عليه من الادارة المختصة ، ان يكون قد امضى في العمل مدة سنة على الاقل ، ان يكون شاغلا لأحدى وظائف الادارة العليا بالمنشأة، الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، الا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون العمل المشار إليه .
وقد بينت المادة 3 من القرار كيفية انشاء تلك اللجنة المشتركة حيث اوضحت انه على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة على النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار وان يرفق بالطلب الأخطار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار . ولا يجوز لصاحب العمل البدء في إجراءات تشكيل اللجنة المشتركة إلا بعد إخطاره في تلك الاجراءات من قبل الادارة المختصة خلال شهر من تاريخ الطلب فاذا انقضت تلك المدة دون رد من الادارة المختصة جاز لصاحب العمل البدء في إجراءات تشكليها .
اجراءات الانتخابات
و اوضحت المادة 4 من القرار ان لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها ان يرشح نفسه في انتخابات اللجنة المشتركة ويتم انتخاب ممثلي العمال في اللجنة المشتركة وفقا للإجراءات التالية : 1- تتولى الجهة الادارية المختصة تحديد يوم لأجراء انتخابات ممثلي العمال في اللجنة المشتركة ويحدد الاخطار المرسل للمنشأة ايام وتواريخ فتح وغلق باب الترشح لعضوية هذه اللجنة
2 – يتولى صاحب العمل الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المشتركة وفقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار
3- يتولى صاحب العمل وضع الاعلان على نحو ظاهر في اكثر من مكان بالمنشأة باللغة العربية واللغة التي يفهمها العمال وترسل منه نسخة موقعة الى الادارة المختصة.
وفي السياق ذاته اكدت المادة 5 من القرار بانه على صاحب العمل او من ينوب عنه اخطار الادارة المختصة بقرار تشكيل اللجنة المشتركة وذلك بعد تسمية ممثليه في اللجنة ولصاحب العمل تغيير مثليه في أي وقت بشرط إخطار الادارة المختصة باسم من يحل محل من رأى إلغاء تمثليه .
مدة العضوية
وفيما يتعلق بمدة عضوية اللجنة اشارت المادة 6 من القرار على ان سنتين ميلاديتين تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الادارة المختصة لتشكيل اللجنة .
ولصاحب العمل اتخاذ إجراءات تشكيل لجنة جديدة قبل انقضاء مدة العضوية بشهرين على الاقل في اللجنة المشتركة
وبحسب المادة 7 تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريا بمقر المنشأة وكلما دعت الحاجة لانعقادها بطلب من رئيسها أو أغلبية اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها خلال ساعات العمل العادية ولا تكون اجتماعاتها صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر اللجنة قرارتها وتوصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها وتخار في اول اجتماع لها بحضور كامل اعضائها رئيس اللجنة من ممثلي صاحب العمل ونائب الرئيس من ممثلي العمال.
ويتولى امانة سر اللجنة احد اعضائها يختاره رئيس اللجنة يقوم بإعداد جدول اعمال الجلسات وتدوين محاضرها وتسجيل ما يصدر عنها من توصيات وتقوم المنشأة بتسهيل تأدية العمال لواجباتهم وفقا لهذا القرار دون اتخاذ أي تدابير تعيق ذلك واشارت المادة الثامنة الى انه توقع محاضر اجتماعات اللجنة من رئيس اللجنة أو امين السر وتنشر قرارتها وتوصياتها بالوسيلة المناسبة وباللغة التي يفهمها العمال بالمنشأة
يأتي القرار رقم 21 لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة تنفيذا لمواد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة2004
مهام اللجان المشتركة
يشار الى انه بموجب القرار فأنه يجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل ، ويمثل نصفهم الآخر العمال. ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك وفقا للإجراءات الواردة في القرار.
ويختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة .
وتتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الانتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية ، وبرامج تدريب العمال ، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية ، وتنمية ثقافة العمال العامة .
يتولى صاحب العمل الاعلان في اكثر من مكان بالمنشأة باللغة العربية واللغة التي يفهمها العمال

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار وزارة الداخلية رقم 21 لسنة 2019 بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي

قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك