تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


 الراية - الخميس17/7/2008 م

تحمل الشركات كلفة المعاش شرط صرفه للمستحقين
أشاد بتعديلات قانون التقاعد .. حمد العطية ل الراية :
القانون يحدد ضوابط صرف المعاش بالقطاع الخاص في حالة إلغاء الوظائف

- محمد عبدالمقصود :
اشاد السيد حمد العطية مدير عام هيئة التقاعد والمعاشات بالقانون الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات مشيرا الي ان التعديل يتيح للموظفين القطريين العاملين بشركات القطاع الخاص استحقاق المعاش في حالة إلغاء الوظائف التي يعملون بها.
أضاف العطية في تصريح خاص لالراية ان القانون رقم 15 لسنة 2008 الذي أصدره سمو نائب الأمير ولي العهد اتاح لمن يرغب من شركات القطاع الخاص تغطية تكاليف استحقاق المعاش لموظفيها الذين ألغيت وظائفهم بهذه الشركات علي ان تتحمل جميع الالتزامات المالية المترتبة علي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال: إن هذا التعديل ساوي بين الموظفين القطريين العاملين بالقطاع الخاص ونظرائهم بالقطاع الحكومي في حالة استحقاق المعاش عند الغاء الوظائف غير انه ربط بين تطبيقه بالقطاع الخاص و رغبة الشركات نفسها.
واكد مدير عام هيئة التقاعد والمعاشات ان شركات القطاع الخاص التي ترغب في تطبيق هذا القانون " رقم 15 لسنة 2008" علي موظفيها سيتعين عليها التقدم بطلبات الي هيئة التقاعد والمعاشات لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي سيحددها القانون نفسه.
وقال ان عددا من شركات القطاع الخاص كان قد تقدم بطلبات الي الهيئة خلال الفترة الاخيرة اكدت فيها رغبتها تحمل التكاليف المالية المترتبة علي استحقاق موظفيها المعاش في حال الغاء وظائفهم.
وشدد علي ان هذه الاجراءات الجديدة فضلا عن مساواتها بين المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص فانها ستدعم توجه القطريين للعمل بشركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
ومن المعروف ان المادة (6) من قانون التقاعد والمعاشات تحدد حالات استحقاق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بالوفاة وبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، أو انهاء الخدمة بالطريق التأديبي ، أو الاستقالة ، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
كما تشمل حالات استحقاق المعاش عدم اللياقة الطبية وإلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي ، وكانت مدة الخدمة لاتقل عن خمس سنوات.
كما حددت المادة (7) اسس تسوية المعاش -مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أو أثنائها.
- مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية.
- مدة الخدمة الفعلية أو مدة الخدمة اعتبارية مقدارها خمس عشرة سنة أيهما أطول ، إذا كان انتهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي.
- مدة الخدمة الفعلية إذا كان انتهاء الخدمة بغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة.
وفي جميع الأحوال تلتزم جهة العمل بسداد جميع الاشتراكات عن الفرق بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية.
كما تحسب مدة الخدمة، يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ، وتعتبر المدة التي تزيد علي ستة أشهر سنة كاملة.
ويدخل في حساب مدة الخدمة مدد الإجازات علي اختلاف أنواعها ومدد الإعارة والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية ، علي أن تؤدي عن هذه المدد الاشتراكات المقررة في هذا القانون.
ولا يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الوقف أو الانقطاع عن العمل متي تقرر حرمان الموظف من كل راتبه عنها.
ويحسب المعاش الشهري علي أساس ( 5 % ) خمسة في المائة من آخر راتب ، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة ، علي ألا يجاوز المعاش الراتب.
واذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو بقرار تأديبي خفض المعاش بنسبة ( 2 % ) أثنين في المائة عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث.
ويستحق المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، ويصرف في نهاية الشهر الذي يستحق عنه.
وفي حالة عدم تسوية المعاش في الشهر التالي لانتهاء الخدمة، لأي سبب من الأسباب، يصرف المعاش الذي تحدده الهيئة إلي أن تتم التسوية النهائية.
ويصرف الباقي من المعاش المستحق بعد التسوية النهائية دفعة واحدة، ويسترد ما تم صرفه بالزيادة علي أقساط شهرية لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ التسوية النهائية تقل عن خمس سنوات.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
قانون رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2006 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات
تعديل قانون الشركات التجارية
ضوابط لإيقاف الشركات المخالفة
القانون يفعل دور الشركات المساهمة
رد الاعتبار لضحايا قرار التقاعد المبكر
تعديلات علي أنظمة الشركات بمركز المال
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
تعديل قانوني التقاعد والمعاشات وحماية الثروات المائية
الشوري أحال قانون الوافدين للدراسة وبحث تعديل قانون التقاعد والمعاشات
الموافقة علي قانون الشركات التجارية وإحالة قانون دية المتوفي للجنة القانونية
دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك