قطر -
الراية - الثلاثاء 11
يونيو 2013م – الموافق 2 شعبان 1434هـ
الشورى يوافق على قانون الحضانات
اقتصار العمل في دور
الحضانة على العنصر النسائي
للوزير إلغاء الترخيص أو إغلاق الحضانة إداريا لمدة 3 شهور
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون بتنظيم دور الحضانات،
ترأس الجلسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وشهدت استعراض تقرير
لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم دور الحاضنات قدمه السيد فهد
الخيارين سكرتير عام المجلس.
يشتمل القانون على 25 مادة موزعة على 6 فصول، حيث تتضمن الفصل الأول التعاريف
والأحكام العامة، ويشتمل على 4 مواد، الفصل الثاني تراخيص ويشتمل على 8 مواد،
وتضمنت المادة 6 التي حددت الشروط التي يجب توافرها في طالب الترخيص لإنشاء دار
للحضانة، المادة 9 بينت كيفية تقديم طلب الحصول على الترخيص لإنشاء دار حضانة، أو
تجهيزها أو نقلها أو تعديل مواصفاتها، ومدة الترخيص عام قابل للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة، ويضع المرخص له خلال 30 يومًا من صدور الترخيص لائحة بدار الحضانة.
وقد بينت المادة 12 البيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه اللائحة، وبين الفصل
الثالث إدارة دور الحضانة، ويشتمل على 4 مواد تضمنت، أن يقتصر العمل في دار الحضانة
على العنصر النسائي ،كما حددت المادة 15 الشروط التي يجب توافرها فيمن تعمل في دور
الحضانة، أما الفصل الرابع فقد بين كيفية الأشراف على دور الحضانة ورقابتها، ويشتمل
على ثلاث مواد، كما حدد الفصل الخامس العقوبات، والفصل السادس تتضمن الأحكام ويشتمل
على خمس مواد.
وانتهت اللجنة إلى تعديل الماد 2 -9-19، وفي تعديل المادة 9 يقدم طالب الترخيص
بإنشاء دار حضانة أو نقلها أو تعديل مواصفاتها، أو إدارة دار الحضان، أو مزاولة أي
عمل من أعمالها إلى الإدارة المختصة بهذا الغرض، مرفقة بالمستندات التي تحددها
الإدارة، وتتولى الإدارة البت في الطلب خلال 30 يومًا وإخطار صاحب الشأن بقرارها
على محل إقامته أو مكان عمله بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر
القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمقدم الطلب أن يتقدم بتظلم للوزير خلال
10 أيام من تاريخ إصدار القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوم من تاريخ
تقديمه، وفي حالة رفض الطلب وجب أن القرار يكون مسبباً والبت في التظلم نهائياً.
وفي تعديل المادة 19 للوزير في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع عدم
الإخلال بحقوق الأطفال، إلغاء الترخيص أو وضع الدار تحت إدارة مؤقته بمعرفة الادارة،
أو إغلاقها إداريا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو تخفيض تصنيفها مع إخطار صاحب الشأن
بذلك على محل إقامته أو عمله بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، ويجوز
لصاحب الشأن التظلم من قرار الوزير خلال 15 يوماً، من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير
في القرار خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار
مسبباً ونهائياً.
وعن أسباب التعديل في المادة 9 رأت اللجنة حذف عبارة (ويعتبر انقضاء المدة دون الرد
رفضاً ضمنياً والتي وردت في نهاية الفقرة الثانية) وبمقتضى التعديل سيتوجب على
الإدارة المختصة في جميع الأحوال الرد على طلب الترخيص في حالة الرفض بخطاب مسجل
يبين أسباب الرفض، لان تبرير الرفض أمراً ضرورياً وهاما، وربما يكون هناك نقص في
الأوراق أو المستندات أو قصور في أمور معينة أو غيرها من الأمور التي يمكن تلافيها
عند التظلم من قرار الرفض، وكما أن التعديل المذكور استلزم تعديل الفقرتين الثالثة
والرابعة بحذف عبارتي (أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضا ضمنيا، أو يعتبر مضي هذه
المدة دون البت في التظلم رد ضمنيا من نصيهما، وإضافة عبارة وفي حالة رفض التظلم
يجب أن يكون مسبباً ... إلى الفقرة الأخيرة).
أما المادة 19 فرأت اللجنة حذف عبارة (وتعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم
ردًا ضمنيًا الواردة في نهاية نص الفقرة الأخيرة).
وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، مجلس
الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتنظيم دور الحضانات بصورته المعدلة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
هل يحل القانون مشاكل الحضانات؟
مشروع قانون تنظيم دور الحضانة أمام خدمات الشورى