جريدة العرب - الإثنين 17 فبراير 2014م - الموافق 17 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9381
«البلدية»: حظر الإعلانات
بدون ترخيص
أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، حظر وضع أي إعلانات دون الحصول على ترخيص سابق
من البلدية المختصة.
وعقدت الوزارة أمس، دورة الضبط القضائي لتنظيم ومراقبة الإعلانات، بقاعات التدريب بوزارة
البلدية والتخطيط العمراني، وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام بحضور 30 مفتش إعلانات يمثلون
البلديات.
ويتضمن برنامج الدورة تدريب المفتشين وتأهيلهم على ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات وتدريبهم
ميدانيا على كيفية، التعامل مع الإعلانات المخالفة وأسلوب تعبئة نماذج ضبط المخالفات
وكيفية الصلح مع المخالف.
وحدد القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات جهة الاختصاص بالرقابة بأنها
البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية، وأن القسم المختص
بالبلدية هو قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية، وعرف القانون الإعلان بأنه
كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية
أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية،
سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل
التعبير.
وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد
أخرى تستخدم في هذا الغرض.
وتناولت الدورة مفهوم وشروط الترخيص بالإعلان، وأوضح المحاضرون أن القانون اشترط الحصول
على ترخيص سابق من البلدية المختصة، وحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص
بذلك من البلدية المختصة.
وأشاروا إلى أن طالب الإعلان يقدم طلبا على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به مخططا
يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
قرار رقم (1) لسنة 1982 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1980م بشأن تنظيم
ومراقبة وضع الإعلانات
حملات لضبط مخالفات الإعلانات