جريدة العرب- الثلاثاء 25 فبراير 2014م - الموافق 25 ربيع الآخر 1435ه- العدد: 9389
الشورى يوافق على «نظام» العلامات التجارية بالتعاون
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته الأسبوعية العادية بدور الانعقاد العادي الثاني
والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على مشروع بإصدار
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ورد من
الحكومة الموقرة.
وأكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد عجاج الكبيسي، أن اللجنة أوصت في تقريرها
بالموافقة عليه كما ورد لأن القانون متفق عليه من كل دول مجلس التعاون.
ويتكون القانون من سبعة أبواب وأكثر من 50 مادة. ويتضمن الباب الأول تعريفات للمصطلحات
والعلامات التجارية، فيما يضم الباب الثاني ما يتعلق بالإجراءات وفيه أربعة فصول يتحدث
الأول عن إجراءات تسجيل العلامات التجارية (17 مادة) أهمها المادة التي حددت الأشياء
التي لا تعد علامات تجارية ولا يجوز تسجيلها، والمادة التي حددت الفئات التي لها الحق
في تسجيل العلامة التجارية وإذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب
وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها.
وينص الفصل الثاني على مدة حماية العلامة التجارية وهي عشر سنوات، فيما يتضمن الفصل
الثالث ما يتعلق بشطب تسجيل العلامة التجارية وفيه خمس مواد أكدت أن لمالك العلامة
التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب من السجل العلامة عن كل السلع أو الخدمات التي
سجلت عنها أو عن جزء منها فقط، وأنه لا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير
لذات السلع أو عن سلع وخدمات مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم
يكن الشطب تم بناء على حكم المحكمة المختصة حدد الفترة في أقل من المنصوص عليها لإعادة
تسجيل العلامة.
ويتحدث الفصل الرابع عن نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها.
ويتضمن الباب الثالث مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية عن عقود الترخيص، وأجاز لمالك العلامة حق الترخيص لأشخاص
طبيعيين أو معنويين باستعمال هذه العلامة، ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة
القيود المنصوص عليها في المادة 30، ولا يمتد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية
إلا إذا كان مكتوبا.
وخص الباب الرابع ما يتعلق بالعلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات
النفع العام والمؤسسات المهنية، فيما خصص الباب الخامس لإنفاذ الحقوق في الجمارك، والباب
السادس للعقوبات، والباب السابع لأحكام ختامية.
يذكر أن سكرتارية مجلس الشورى كانت تلقت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة مؤرخة
بـ 11/11/2013 تبلغها فيها أن المجلس الموقر وافق في اجتماعه العادي 17/2013 على مشروع
قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وإحالته وفق أحكام الدستور لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره بتاريخ 30/12/2013 للجنة
الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد درست اللجنة المذكورة مشروع القانون المشار إليه بتاريخ 6/1/2014 ورفعت تقريرا
بخصوصه أوصت فيه بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة.
قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
مرسوم رقم (30) لسنة 2013 بفض دور الانعقاد العادي الحادي والأربعين لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى
مالية الشورى تدرس مشروع قانون العلامات التجارية للتعاون