تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الثلاثاء07يناير2014

مالية الشورى تدرس مشروع قانون العلامات التجارية للتعاون
تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية
منح موظفي البلدية والبيئة والصحة صفة الضبطية القضائية

كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى أمس في الجلسة الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على تعديل قانون مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، مستعرضاً تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، الذي درس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 26 سبتمبر للعام 2013، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الـ 26 المنعقد في 18 سبتمبر لعام 2013 على مشروع التعديل، وإحالته إلى مجلس الشورى الذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، ودرست مشروع التعديل الذي يشتمل على 3 مواد قانونية، هي استبدال مسميات وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الأعمال والتجارة محل مسميات وزارات البلدية والصحة العامة والاقتصاد والتجارة. والتعديل الثاني طرأ على المادة 19، وهو يكون لموظفي وزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة صفة الضبطية القضائية، ويصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص بمنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه والقرارات المطبقة له.
وتنص إحدى المواد على أنه يجوز بقرار مسبب من مدير البلدية المختصة أو مدير الإدارة المختصة بوزارتيّ البلدية والبيئة والمجلس الأعلى للصحة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك لمدة لا تجاوز 60 يومًا.
وفي كل الأحوال، يكون إغلاق المحل كله بالطريق الإداري، وإذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ووضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها عبارة (مغلق لمخالفته قانون بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية)، وينشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للوزارة التي أصدرته.
وأجاز القانون لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى وزير البلدية أو وزير البيئة أو وزير الصحة العامة خلال 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون البت فيها بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً. وقد خفضت مدة التظلم من قرار الإغلاق الإداري لتكون 10 أيام بدلاً من 15 يوماً، كما خفضت المدة التي يبت فيها الوزير في التظلم لتكون 10 أيام بدلاً من 30 يوماً.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في تقريرها أنّ يكون قرار البت في رفض التظلم مسبباً، لأنّ تبرير الرفض أمر مهم وضروري، حتى يتمكن صاحب الشأن من تصحيح الأوضاع فيما بعد واستكمال استيفاء بعض المستندات المطلوبة. كما أوصت في ختام تقريرها الموافقة على مشروع القانون.
وعقب السيد صقر المريخي مقرر اللجنة قائلا : لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لدراسة مشروع التعديل، وشملت عدداً من المواد القانونية، وهي عقوبة مخالفة القانون، واستبدال مسميات وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والصحة.
وتقدم العضو خالد اللبدة بمقترح وهو إيجاد عقوبة مشددة في حالة العود، أيّ عودة صاحب المحل إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى بعد إغلاق المحل لمدة 60 يوماً، منوهاً بأنّ القانون مهم جداً لكونه يمس حياة أفراد المجتمع، ولا بد من عقوبة مشددة في حالة تكرار الخطأ سواء في نوعية المنتج الغذائي أو الكمية أو الجودة أو تواريخ الإنتاج. واقترح أن تكون العقوبة المشددة هي إغلاق المحل نهائياً، وسحب السجل التجاري الخاص بالمالك. ووافق الأعضاء بالإجماع على القانون والتعديل عليه.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين .. وفي بداية الاجتماع، أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقررًا لها لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية

قرار النائب العام رقم (153) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي

قرار النائب العام رقم (129) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار النائب العام رقم (132) لسنة 2013 بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة صفة مأموري الضبط القضائي

«الشورى» يبحث مشروع قانون العلامات التجارية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك