جريدة العرب - الثلاثاء 13 مايو 2014م - الموافق 14 رجب 1435ه- العدد: 9466
الشورى
يوافق على تعديلات قانون إيجار العقارات
وافق مجلس الشورى أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي على توصيات لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية بشأن توصية
مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014
-2015.
بدأت الجلسة بتلاوة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى
للمذكرة وجاء فيها «إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه بتاريخ 2/4/2014، على توصية مجلس
الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام 2014 - 2015، الوارد
في الفقرة الثانية من مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بقرار إحالة التوصية إلى
وزارة المالية لدراستها وموافاة مجلس الوزارة بمذكرة عن رأيها في هذا الصدد».
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس «إنه يتضح من هذه المذكرة أن مجلس
الوزراء قد أحال توصية مجلس الشورى الموقر إلى وزارة المالية لإعداد تقرير بشأنها».
واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم 15
لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وجاء في التقرير «تلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس
الوزراء في 11/11/2013، مرفقا معها صورة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2013، بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، الذي تم إصداره في الفترة
التي لم يكن مجلس الشورى فيها منعقداً، وتسلمت السكرتارية العامة للمجلس المذكرة والمرسوم
بقانون بتاريخ 11/11/2013، وبجلسة 27/1/2014، وأحال المجلس المرسوم بالقانون المذكور
إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس».
وأضاف التقرير أن اللجنة قامت في جلستها بتاريخ 27/1/2014 بدراسة المرسوم بالقانون
المذكور ويشمل مادتين: الأولى: وتنص مادة 1 على «يستبدل نص المادة 21 من القانون رقم
4 لسنة 2008، بالنص التالي: «ينشأ بالوزارة لجنة أو أكثر لجنة تسمى لجنة فض المنازعات
الإيجارية، وتكون برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى
للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء».
وكان نص المادة السابق كالآتي «تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة فض المنازعات
الإيجارية تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء
وعضوين آخرين يختارهم الوزير، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء
خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويكون للجنة أمانة سر تختص بمتابعة
هذه القرارات التي تصدرها اللجنة وجميع ما يتعلق بشؤونها وتزود بالعدد اللازم من الموظفين».
وجاءت المادة الثانية الواردة في التعديل إجرائية.وأضاف التقرير «أنه بعد الاطلاع على
المرسوم بقانون ومناقشته، وعلى المذكرات المرفقة به، والمناقشات التي دارت حوله رأت
اللجنة أولاً: أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4
لسنة 2008، بشأن إيجار العقارات صدر أثناء عطلة المجلس، ثانياً: أن المرسوم بقانون
المذكور صدر عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمقتضى
أحكام الدستور، الذي يعطي لسموه الحق في إصدار مثل هذه المراسيم بقوانين.
وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في ختام تقريرها، بموافقة مجلس الشورى الموقر
على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008، بشأن
إيجار العقارات لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه المجلس
منعقداً بسبب العطلة، كما أنه صدر لتحقيق المصلحة العامة للدولة.
وفي مداخلته دعا السيد يوسف راشد الخاطر، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالإنابة
المجلس الموقر إلى الموافقة على التعديلات الواردة في المرسوم بقانون 15 لسنة 2013
كما وردت من اللجنة، لافتا إلى أن المرسوم صدر خلال عطلة المجلس، ومن السلطة العليا
في البلاد، ولتحقيق مصلحة عليا للبلاد. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها
عقب انتهاء الجلسة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة
2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
تعديل قانون إيجار العقارات و5 لجان لفض المنازعات