تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء16سبتمبر2014

 العقوبة تصل للحبس 10 سنوات والغرامة مليون ريال
الأمير يصدر قانون مكافحة الجرائم الألكترونية
عقوبات رادعة لدخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق
الحبس 10 سنوات والغرامة 200 ألف ريال عقوبة تزوير واستخدام محرر ألكترونيا
 مليون ريال عقوبة ارتكاب الشخص المعنوي لإحدى الجرائم المنصوص عليه
مضاعفة العقوبة إذا ترتب على الجريمة المساس بالأمن الداخلي والخارجي
 الحبس سنتان والغرامة 100 ألف ريال عقوبة التنصت على البيانات المرسلة
 الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إدارة موقع لتنظيم إرهابي
نشر أخبار تعرض الدولة للخطر عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال
ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة عقوبتها الحبس سنة والغرامة 250 ألف ريال
الحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال عقوبة إنتاج مادة إباحية عن الطفل
الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال عقوبة التعدي على الحياة الخاصة
التهديد والابتزاز الألكتروني عقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال
انتحال هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي عقوبتها الحبس 3 سنوات والغرامة
عقوبات رادعة لجرائم التعدي على حقوق المؤلف والعلامات التجارية
القانون يحدد صلاحيات والتزامات النيابة ومزودي الخدمة وأجهزة الدولة
ضوابط لآليات المساعدة القانونية مع الدول الأجنبية للتحقيق في القضاي
حالات لرفض تسليم المجرمين.. وعقوبات لإفشاء سرية الإجراءات بالقانون
إعفاء المبلغين للسلطات المختصة عن الجريمة والمشتركين فيها من العقوبة

الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /14/ لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (14) لسنة 2014
بإصدار قانون مكافحة الجرائم الألكترونية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010،
وعلى قانون المعاملات والتجارة الألكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون مكافحة الجرائم الألكترونية المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
على جميع مزودي الخدمة المخاطبين بأحكام القانون المرفق القائمين في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرفق، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الضرورة مد هذه المهلة لمدة أخرى.
مادة (3)
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/ 11/ 1435ه
الموافق: 9/15/ 2014م
قانون مكافحة الجرائم الألكترونية
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمة والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
تقنية المعلومات:
أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية.
البيانات والمعلومات الألكترونية:
كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
الشبكة المعلوماتية:
ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت".
نظام معلوماتي:
مجموعة برامج وأجهزة تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو إرسالها، أو استلامها أو عرضها، أو معالجتها، أو تخزينها.
البرنامج المعلوماتي:
مجموعة من البيانات أو الأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما.
معالجة المعلومات:
إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.
بيانات المرور:
آية بيانات أو معلومات ألكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات توضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة.
المحرر الألكتروني الرسمي:
المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
الموقع الألكتروني:
مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الألكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
الجريمة الألكترونية:
أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون.
الالتقاط:
مشاهدة البيانات أو المعلومات الألكترونية أو الحصول عليها.
بطاقة التعامل الألكترونية:
البطاقة الألكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات والتي تحتوي على بيانات أو معلومات ألكترونية والتي تصدرها الجهات المرخص لها بذلك.
الجهة المختصة:
الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية.
مزود الخدمة:
أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة تخزين المعلومات.
معلومات المشترك:
أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات بما في ذلك:
- نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة.
- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة.
- أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة.
الباب الثاني
الجرائم
الفصل الأول
(جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الألكترونية)
مادة (2)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات ألكترونية، أو الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات والمعلومات الألكترونية أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين أو الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة.
مادة (3)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا دون وجه حق بأي وسيلة موقعا ألكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ألكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الألكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الألكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته.
مادة (4)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمدا، دون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور.
الفصل الثاني
(جرائم المحتوى)
مادة (5)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ أو أدار موقعا لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
مادة (6)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعا ألكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد.
مادة (7)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل.
ولا يعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل.
ويعتبر طفلا في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة (8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
مادة (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
الفصل الثالث
(التزوير والاحتيال الألكتروني)
مادة (10)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال كل من زور محررا ألكترونيا رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر ألكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.
مادة (11)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
1- استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.
2- تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو التوقيع عليه بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة.
الفصل الرابع
(جرائم بطاقة التعامل الألكتروني)
مادة (12)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
1- استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل ألكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
2- زور بطاقة تعامل ألكتروني بأي وسيلة كانت.
3- صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقات التعامل الألكتروني.
4- استخدم أو سهل استخدام بطاقة تعامل ألكتروني مزورة مع علمه بذلك.
5- قبل بطاقات تعامل ألكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك.
الفصل الخامس
(التعدي على حقوق الملكية الفكرية)
مادة (13)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي، بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون.
الباب الثالث
الإجراءات
الفصل الأول
(الأدلة وإجراءات التحقيق)
مادة (14)
للنيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضباط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة.
ويجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضباط القضائي عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة (15)
لا يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الألكترونية أو البيانات والمعلومات الألكترونية بسبب طبيعة ذلك الدليل.
مادة (16)
لا يجوز استبعاد أي من الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.
مادة (17)
للنيابة العامة أن تأمر بالجمع والتسجيل الفوري لأية بيانات أو معلومات ألكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المحتوى التي تراها لازمة لمصلحة التحقيقات.
مادة (18)
للنيابة العامة أن تأمر كل ذي صلة بتسليم الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الألكترونية أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى ذات الصلة بموضوع الجريمة أو ما يفيد في كشف الحقيقة.
وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
مادة (19)
على الجهة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تقنية المعلومات، أو الأنظمة المعلوماتية أو البيانات أو المعلومات الألكترونية محل التحفظ لحين صدور قرار من الجهات القضائية المعنية بشأنها.
مادة (20)
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
(التزامات مزودي الخدمة)
مادة (21)
يلتزم مزود الخدمة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، بالآتي:
1- تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة بناء على أمر من النيابة العامة.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية، بناء على الأوامر الصادرة إليه من الجهات القضائية.
3- الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة.
4- الاحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لمدى تسعين يوما قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة.
5- التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جميع أو تسجيل المعلومات والبيانات الألكترونية وبيانات المرور بناء على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية.
الفصل الثالث
(التزامات أجهزة الدولة)
مادة (22)
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بما يلي:
1- اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها الألكترونية وشبكاتها المعلوماتية والبيانات والمعلومات الألكترونية الخاصة بها.
2- سرعة إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات اللازمة لكشف الحقيقة.
3- الاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوما وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.
4- التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.
الباب الرابع
التعاون الدولي
الفصل الأول
(القواعد العامة)
مادة (23)
يتعين على الجهة المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفا فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
ولا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين استنادا إلى أحكام هذا القانون إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في الدولة بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
مادة (24)
يتولى النائب العام مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات تسليم المجرمين من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويتعين عليه تنفيذ هذه الطلبات أو إحالتها إلى الجهة المختصة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
ويجوز في الحالات المستعجلة إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو بشكل مباشر من الجهات الأجنبية المختصة إلى الجهة المختصة في الدولة وفي هذه الحالات يتعين على الجهة التي تستلم الطلب إبلاغ النائب العام بذلك.
وترسل الطلبات والردود إما بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى أسرع تتيح الحصول على سجل كتابي بالاستلام أو ما يعادله في ظروف تسمح للدولة بالتحقق من صحتها.
وفي جميع الأحوال ترفق الطلبات ومرفقاتها بترجمة ملخصة لها باللغة العربية.
مادة (25)
يتعين أن تتضمن طلبات المساعدة القانونية أو طلبات تسليم المجرمين ما يلي:
1- تحديد هوية الجهة التي تطلب اتخاذ التدابير.
2- اسم ووظيفة الجهة التي تتولى التحقيق أو الاتهام في الدعوى.
3- تحديد الجهة التي يوجه إليها الطلب.
4- بيان الغرض من الطب وأية ملاحظات ذات صلة.
5- الوقائع المساندة للطلب.
6- أية تفاصيل معروفة قد تسهل عملية تحديد هوية الشخص المعني وبخاصة اسمه وحالته الاجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته.
7- أية معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأشخاص المعنيين والوسائط أو الأموال أو الممتلكات المعنية.
8- النص القانوني الذي يجرم الفعل أو بيان القانون المنطبق على الجريمة إذا اقتضى الأمر ذلك وأي بيان عن العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكب الجريمة.
9- تفاصيل المساعدة المطلوبة وأية إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في اتخاذها.
مادة (26)
يتعين بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تتضمن الطلبات في بعض الحالات المعينة البيانات التالية:
1- عرضا للتدابير المطلوبة في حالة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.
2- بيانا بالوقائع والحجج ذات الصلة لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة بمقتضى القانون وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة.
3- في حال طلب إنفاذ أمر يتصل بتدبير مؤقت أو مصادرة:
أ‌) نسخة مصدقة من الأمر وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمر ذاته.
ب‌) وثيقة تؤكد بأن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف العادي.
ج) بيانا بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات.
د) أية معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الوسائط أو المتحصلات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المرتبطة وذلك عند الإمكان والاقتضاء.
هـ) النسخة الأصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه أو أي وثيقة رسمية أخرى تدل على إدانة المتهم والعقوبة المحكوم بها وكون ذلك الحكم واجب النفاذ والمدة المتبقية من العقوبة وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدين بارتكاب جريمة.
مادة (27)
يجوز للنائب العام أو الجهة المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النائب العام طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.
مادة (28)
يجب التقيد بسرية الطلب إذا اشترط فيه ذلك وفي حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، يجب إخطار الجهة الطالبة على الفور.
مادة (29)
يجوز للنائب العام إرجاء إحالة الطلب إلى الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذه إذا كان من المحتمل أن يتعارض التدبير أو الأمر المطلوب به تعارضا جوهريا مع تحقيق أو دعوى منظورة ويتعين عليه إبلاغ الجهة مقدمة الطلب بذلك على الفور.
الفصل الثاني
(المساعدة القانونية المتبادلة)
مادة (30)
في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يكون تنفيذ ذلك الطلب طبقا للقواعد التي يحددها هذا الفصل.
وتتضمن صور المساعدة القانونية المتبادلة، بشكل خاص ما يلي:
1- الحصول على أدلة من الأشخاص أو أخذ أقوالهم.
2- المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.
3- تسليم الأوراق القضائية.
4- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
5- التحفظ العاجل على البيانات والمعلومات الألكترونية ومعلومات المشترك.
6- الجمع والتسجيل الفوري لبيانات المرور.
7- معاينة الأشياء والأماكن وأنظمة المعلومات.
8- توفير المعلومات والأشياء المثبتة للتهمة وتقارير الخبراء.
9- مصادرة الموجودات.
10- أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة.
مادة (31)
لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة إلا في الحالات التالية:
1- إذا لم يكن الطلب صادرا عن جهة مختصة طبقا لقانون الدولة التي تطلب المساعدة، أو إذا لم يرسل الطلب وفقا للقوانين المعمول بها، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
2- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.
3- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب تمثل موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها بحكم قضائي في الدولة.
4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.
5- إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قوانين الدولة أو ليست لها جريمة مماثلة منصوص عليها في قوانين الدولة وفقاً لحكم المادة (23/ فقرة ثانية) من هذا القانون ومع ذلك فإنه يتعين خلافاً لذلك تقديم المساعدة إذا كانت لا تنطوي على تدابير جبرية.
6- إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم المنطبقة على الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى قوانين الدولة أو الدولة التي تطلب المساعدة.
7- إذا كان الأمر المطلوب تنفيذه غير قابل للنفاذ بمقتضى القانون.
8- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.
مادة (32)
لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى شروط مقيدة بشكل مبالغ فيه.
ويخضع القرار الصادر بشأن طلب المساعدة القانونية المتبادلة للطعن عليه وفقا للقواعد القانونية المقررة.
وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يتعين على النائب العام أو الجهة المختصة إبلاغ الجهة الأجنبية المختصة على الفور بأسباب الرفض.
مادة (33)
تنفذ طلبات اتخاذ تدابير التحقيق وفقا للقواعد الإجرائية المعمول بها في الدولة وذلك ما لم تطلب الجهة الأجنبية المختصة اتباع إجراءات معينة لا تتعارض مع تلك القواعد.
ويجوز أن يحضر تنفيذ التدابير موظف عام تفوضه الجهة الأجنبية المختصة.
مادة (34)
تنفذ طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المشار إليه وإذا كان الطلب مصاغا بعبارات عامة تطبق التدابير الأكثر ملاءمة وفقا للقانون.
فإذا كانت التدابير المطلوبة غير منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يجوز للجهة المختصة أن تستبدلها بما ينص عليه ذلك القانون من تدابير يكون أثرها مماثلا قدر الإمكان للتدابير المطلوبة.
وتسري الأحكام المتعلقة برفع التدابير المؤقتة على النحو المنصوص عليه في هذا القانون ويتعين قبل الأمر برفع التدابير المؤقتة إبلاغ الدولة طالبة المساعدة بذلك.
مادة (35)
في حالة تلقي الجهة المختصة طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة لإصدار أمر بالمصادرة يتعين على الجهة المذكورة إحالة الطلب إلى النيابة العامة لاستصدار أمر المصادرة وتنفيذ هذا الأمر في حالة صدوره.
ويسري أمر المصادرة على الأجهزة وأنظمة المعلومات والبرامج والوسائل المستخدمة المنصوص عليها في أحكام المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون والموجودة على أراضي الدولة.
ويتعين على الجهة المختصة لدى تنفيذها أمر المصادرة أن تلتزم بالوقائع التي تم الاستناد إليها لإصدار الأمر.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بحقوق المالك حسن النية تكون للدولة سلطة التصرف في الموجودات المصادرة على أراضيها بناء على طلب الجهات الأجنبية ما لم ينص اتفاق مبرم مع الدولة الطالبة على خلاف ذلك.
مادة (37)
يجوز للجهة المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمسائل موضوع التحقيقات أو الإجراءات في دولة واحدة أو أكثر بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة وإجراء تحقيقات مشتركة.
وفي حالة عدم وجود أية اتفاقيات أو ترتيبات من هذا النوع يجوز إجراء التحقيقات المشتركة تبعا لكل حالة على حده.
مادة (38)
للجهة المختصة من تلقاء ذاتها إرسال المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار جمع الاستدلالات والتحقيق، وترى أنه قد يفيد الجهات المختصة في دولة أخرى، وذلك بعد الحصول على إقرار بالحفاظ على سرية المعلومات من الجهة المتلقية.
الفصل الثالث
(تسليم المجرمين)
مادة (٣٩)
تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها.
ولأغراض هذا القانون، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية.
مادة (٤٠)
لا يجوز الموافقة على طلب تسليم المجرمين في الحالات التالية:
١ - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض اتهام شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه لأي من تلك الأسباب.
٢ - إذ كانت الجريمة موضوع طلب التسليم، تمثل موضوع دعوى فصل فيها بحكم نهائي في الدولة.
٣ - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح، بمقتضى قانون أي من البلدين، غير خاضع للمحاكمة أو العقوبة لأي سبب، بما في ذلك التقادم أو العفو.
٤ - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية، أو إذا لم يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات طبقا للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.
‫٥- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطناً قطرياً.
مادة (‫٤١‫)
يجوز رفض طلب تسليم المجرمين في الحالات التالية‫:
1- إذا كانت هناك تحقيقات قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في الدولة بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم‫.
2- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج أراضي أي من البلدين وكان قانون الدولة لا يقرر الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيها بالنسبة للجريمة موضوع الطلب‫.
3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي لارتكابه الجريمة موضوع الطلب، أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو الحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استنثائية غير عادلة أو هيئة خاصة‫.
4- إذا رأت الدولة، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومصالح الدولة الطالبة، ومن خلال ملابسات القضية أن تسليم الشخص المعني سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية، بسبب صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى‫.
5- إذا طلب التسليم عملا بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص المدان الذي لم تكن لديه، لأسباب خارجة عن سيطرته، مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة لاتخاذ ترتيبات الدفاع عن نفسه، ولم تتح أو لن تتاح له فرصة إعادة النظر في قضيته وفي حضوره‫.
6- إذا كانت الدولة قد باشرت اختصاصها القضائي بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم‫.
مادة ‫(٤٢‫)
إذا رفض طلب التسليم المجرمين، لأي سبب من الأسباب المقررة في هذا القانون، تحال القضية إلى الجهة المختصة، لاتخاد إجراءات إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعني موضوع طلب التسليم‫.
مادة ‫٤٣‫()
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز أن تقدم الدولة المساعدة في تسليم المجرمين بعد استلام طلب القبض المؤقت من الدولة طالبة التسليم، وذلك بشرط أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه موافقة صريحة على ذلك أمام الجهة المختصة‫.
الباب الخامس
الأحكام العامة
مادة ‫(٤٤)‫
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آ‫خر يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه‫.
مادة (‫‫٤٥)
يعاقب كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة المعلوماتية أو المواقع الألكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة‫.
مادة ‫(٤٦‫)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرافة التي لا تزيد على ‫١٠٠٫٠٠٠‫ مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً‫.
مادة ‫ (٤٧) ‫
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ‫(٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال كل مزود خدمة خالف أيا من أحكام المادة (٢١) من هذا القانون.
مادة (٤٨)
يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لاتزيد على (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
مادة (٤٩)
يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، بذات العقوبات المقررة للفاعل الأصلي.
مادة (٥٠)
يعاقب كل من شرع في ارتكاب أو جناية أو جنحة معاقباً عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (٥١)
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك.
مادة (٥٢)
يجوز للمحكمة، في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبة المقررة، بإبعاد مرتكب الجريمة غير القطري من الدولة.
مادة (٥٣)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو حجب الموقع الألكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم، بحسب الأحوال.
مادة (٥٤)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

قانون جديد رادع لمكافحة الجرائم الإلكترونية 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك