جريدة الراية - الثلاثاء27يناير2015
الغرفة تعقد دورة تدريببة..
خليفة بن جاسم:قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعزز المناخ الاستثماري
الدورة تساعد
في تفادي المخالفات والتعريف بالإجراءات وشروط التراخيص
الدوحة - الراية :
عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها مساء أول أمس دورة تدريبية حول كيفية التوافق
مع احكام قانون حماية المنافسة، وذلك بهدف تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات
والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرة في الاحكام والضوابط القانونية
المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وقام بافتتاح الدورة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر
الدولي للتوفيق والتحكيم، فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة
بوزارة الاقتصاد والتجارة، وشارك فيها عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات
القطرية.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات صحفية ان الغرفة دائما ما تقوم
بدور حلقة الوصل بين اصحاب الاعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتوصيل وجهة نظرها
ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها او التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة
اصحاب الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الاطار
من اجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا الى
ان الغرفة رأت انه من الاهمية بمكان تعريف مجتمع الاعمال القطري بماهية القانون وبنوده
وطرحه امام اصحاب الاعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.
وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي
ضمن مجموعة من القوانين التي اعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية
ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج
في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف الى ضمان
تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في اطار عمليات الاصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد
اقتصاد السوق الحر، مؤكدا على اهمية الدورة في معرفة اهمية ودور قانون حماية المنافسة
في تنظيم وضبط ممارسة الانشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار، كما
تساهم في الوقوف عند اهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ
المنافسة والاجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن.
وأشار الى ان الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادي الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول
على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها
القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات
المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات
التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات
طلبات الاخراج من دائرة الحظر.
وأشار الى ان المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا
لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ساء
بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ، أو بالنسبة
للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره
من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا،
أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة.
وأشار الى ان قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية الوصول الى المنافسة الكاملة وانما
تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين
في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها:
التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل
الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من
الاسواق.
ومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة
إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية
التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
لافتا الى انه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات
والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة
وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء
او التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.
وأشار المحمدي إلى أن من بين الأهداف أيضا توعية الشركات القطرية بضرورة إخطار لجنة
حماية المنافسة عن عمليات الإندماج والاستحواذ وشراء الأسهم وغير ذلك من صور التركز
الاقتصادي، لافتا إلى أنه من الملاحظ حدوث العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي
تتم بالسوق دون إخطار لجنة حماية المنافسة بشأنها ما يؤثر سلبا على اوضاع الشركات أو
الكيانات الاقتصادية المتولدة عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ، وذلك على اعتبار ان
القانون يعتبرها في وضع مخالف ويترتب عليها جزاءات يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها مخالفة
ويمكن اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح المحمدي أن قانون حماية المنافسة يمنح الشركات إمكانية تقديم طلب لسعادة وزير
الاقتصاد والتجارة لإخراجها من دائرة الحظر، ما يعني أن تقدم لسعادته مبررات ومزايا
من بعض الاتفاقات للسماح بإبرامها دون التعرض لخطر المؤاخذة القانونية أو اعتبار الشركات
المعنية في وضع مخالف.
وأضاف ان الدورة تهدف بشكل عام الى توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالامكانيات التي
يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة
بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات
احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق او التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم
مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك
الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قرار بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية