تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء 03 مارس 2015

جاء في 34 مادة
الشورى يوافق على مشروع قانون المحال التجارية والصناعية
القانون ضم 5 مواد تنظم ممارسة نشاط الباعة الجائلين
لايجوز فتح محل تجاري أو صناعي إلا بترخيص من الإدارة المختصة
شروط وضوابط لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية عبر الإنترنت بقرار من الوزير

كتبت - منال عباس :
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة الجائلين بصورته المعدلة، وقرر رفع توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التعديلات التي أجرتها إلى مجلس الوزراء الموقر.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المذكور، والذي كان مجلس الشورى قد أحاله للجنة في جلسة يوم 12 يناير الماضي لدراسته ومناقشته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وقد عقدت اللجنة جلستين قامت خلالهما بدراسة ومناقشة مشروع القانون المذكور الذي يشتمل على (34) مادة.
شروط وضوابط
وتم تخصيص الباب الأول للتعاريف، والثاني لتحديد نطاق تطبيق القانون، واحتوى على مادة واحدة عددت المحال التي تسري عليها احكام هذا القانون وكذلك الباعة الجائلين.
بينما خصص الباب الثالث للتراخيص، وخصوصا في الفصل الأول الذي ضم 13 مادة من المادة (3 -15)، ومن بين ما تضمنته هذه المواد، أنه لايجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط منح التراخيص، وهناك اشتراطات عامة وأخرى خاصة يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون يصدرها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث أجيز للوزير الإعفاء من بعض هذه الشروط .
كما جاء في الباب المذكور أيضاً أنه يجب تبليغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة يوم تقديمه، ولمن رُفض طلبه التظلم للوزير، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له، كما أن مدة الترخيص سنة ميلادية يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة المماثلة عبر المواقع الالكترونية، كما يصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال، ويكون مدير المحل أو المشرف على إدارته مسؤولاً مع المرخص له عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
التنازل عن الترخيص
ويتضمن الفصل الثاني من هذا الباب حالات التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، ويشتمل على (5) مواد (16 -20) حيث تحدثت المادة 16 عن التنازل عن الترخيص، بينما تناولت المادة 18 غلق المحل من قبل الإدارة المختصة وتظلم صاحب الشأن من قرار للوزير، بينما عددت المادة 19 الحالات التي يلغى فيها الترخيص، أما المادة (20) فقد أجازت للوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة إلغاء الترخيص في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 19.
أما الباب الرابع فقد خصص للباعة الجائلين، ويشتمل على 5 مواد من المادة (21 - 25 )، وتنظم هذه المواد ممارسة نشاط الباعة الجائلين، كما تبين أيضاً الأعمال المحظور على البائع االجائل ممارستها (مادة 24)، والحالات التي يلغى فيها الترخيص (مادة 25)، فيما تضمن الباب الخامس العقوبات ويشتمل على (4) مواد من المادة ( 26 - 29) ، وجاءت في الباب السادس الأحكام العامة، في خمس مواد تبدأ من المادة ( 30 -34 ).
أعضاء المجلس ناقشوها خلال الجلسة
مالية الشورى توصي بتعديل 4 مواد من قانون المحال
توصية بإسقاط حق الوزير في الإعفاء من الاشتراطات لتحقيق المساواة
الدوحة- الراية:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده والمذكرات المرفقة به والمناقشات التي دارت حوله، بتعديل المواد 5 - 7 - 18 -25 من مشروع القانون لتكون على النحو التالي: في المادة (5) يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة.. وفي تعديل المادة (7) اقترحت اللجنة أن تتولى الإدارة المختصة البت في الترخيص وتبلغ طالب الترخيص بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، طالما كان الطلب مكتملا بالمستندات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة، على أن يلتزم بتقديم هذه الموافقات لدى تجديد الترخيص، وفي حال صدور القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويجوز لمن يرفض طلبه التظلم للوزير ، خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت في طلب الترخيص ، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائي .
بينما اقترحت في تعديل المادة (18) أن يكون للإدارة المختصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، في حالة مخالفة أي من الاشتراطات العامة أو الخاصة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، ويخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون ذلك مسبباً.
الباعة الجائلون
كما جاء في تعديل اللجنة للمادة (25) أنه يلغي ترخيص البائع الجائل في الحالات التي تتضمن فقدانه أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وفي حال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً بخلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها، ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، خلال عشرة أيام من إخطاره به، و يبت الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً.
وحول أسباب التعديل رأت اللجنة فيما يتعلق بالمادة (٥) تعديل هذه المادة وذلك بحذف الفقرة الاخيرة منها ونصها يجوز للوزير الإعفاء من هذه الاشتراطات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ولما كان النص يوجب توافر الاشتراطات العامة و الخاصة في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، فإنه رغم ثقة اللجنة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات العامة أو الخاصة (الوزير) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، إلا أنها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل، و تسري عليه أحكام هذا القانون، وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الاشتراطات في محل ولا تتحقق في آخر، وعليه أجرت التعديل المذكور.
مبررات الرفض
أما بالنسبة للمادة (٧) فقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الثالثة من هذه المادة بحذف عبارة ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له ، وبمقتضى هذا التعديل سيتوجب على الإدارة المختصة في حالة رفض طلب الترخيص أن يكون قرارها مسبباً لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري، ليتسنى لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض، وهذا لا يتوافر في حالة الرفض الضمني، ما ارتأت معه اللجنة حذف العبارة المذكورة.. ورأت اللجنة أيضاً تعديل الفقرة الرابعة من المادة نفسها باستبدال عبارة وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبب بعبارة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له وذلك لذات أسباب جاء تعديل الفقرة الثالثة سالفة الذكر.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (١٨) رأت اللجنة تعديل نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة باستبدال عبارة وفي حال رفض هذا التظلم يجب أن يكون القرار مسبب بعبارة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له الواردة في نهاية الفقرة، وبمقتضى هذا التعديل يتوجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري، فربما يكون هناك نقص في توافر الاشتراطات العامة أو الخاصة فيتمكن صاحب الشأن من استيفائها ليتسنى له الطعن في قرار الرفض.
أما بالنسبة للمادة (٢٥)، فلما كانت هذه المادة تنص على أنه في حالة صدور قرار بإلغاء ترخيص البائع الجائل لمخالفته إحدى الحالات التي نصت عليها، فإن لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال (١٥) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون رد على التظلم فإنه يعتبر مرفوضا ضمنياً..لذلك رأت اللجنة أن الرد على التظلم بالرفض يجب أن يكون مسبباً، لما لذلك من أهمية كبيرة، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض، خاصة أنه يمارس مهنة بسيطة، وقد تكون مخالفته لحالة من الحالات التي أوجبت إلغاء الترخيص حصلت سهواً أو عن غير علم منه، وعليه فقد انتهت اللجنة إلى تعديل النص باستبدال عبارة وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبب بعبارة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له الواردة في نهاية نص المادة.
وفي تعقيب لمقرر اللجنة السيد محمد الكبيسي، عضو مجلس الشورى، قال إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قامت بدراسة ومناقشة بنود مشروع القانون، وأدخلت التعديلات التي تضمنها تقرير اللجنة، وعليه فإن اللجنة ترجو مجلس الشورى الموقر الموافقة على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة الجائلين بصورته المعدلة.
مناقشات الأعضاء
أبدى السيد راشد المعضادي، عضو مجلس الشورى، اقتراحا حول ماجاء في التعاريف، حيث عرف القانون البائع الجائل بأنه هو كل من يتنقل من مكان إلى آخر ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو الإيجار أو من يمارس حرفة أو صناعة أو من يقدم خدمة للجمهور مقابل أجر ، ولا يعد بائعاً جائلاً من يبيع منتجات زراعية.. ورأى المعضادي أن هناك فئات كان لابد من أن تستثنى مثلها مثل باعة المنتجات الزراعية، كملاك الإبل أو الغنم والصيادين.
وأثنى كل من السيد خالد اللبدة والسيد يوسف بن راشد على ماورد في اقتراح السيد راشد المعضادي، غير أن عضو المجلس السيد راشد ناصر الكعبي كان له رأي آخر، سواء كان بالنسبة لاستثناء الحيوانات أو الصيادين، ورأى أن هذه المواشي يمكن أن تصاب بالأمراض وبالتالي يصبح من الصعب التجول بها بغرض البيع، ومن الأفضل أن تظل المواشي موجودة في موقع خاص للبيع وتخضع بشكل مستمر للفحوصات الطبية، وكذلك بالنسبة للأسماك.
وأيد السيد محمد عبدالله السليطي رأي السيد ناصر الكعبي، ورأى أن المشرع عندما وضع هذا التعريف من المؤكد كان يريد ضبط هذه العملية، كما ثنّى السيد مبارك العلي على رأي الكعبي أيضاً.
وفي مداخلة للسيد راشد المعضادي، قال إن هذا الموضوع يمس شريحة كبيرة، وأنه لم يكن يعني بيع المواشي والأسماك بما يتعارض مع اشتراطات الصحة والبلدية، بل يمكن أن يتم إجراء الفحص المسبق للماشية أو الأسماك قبل عملية البيع.
وأشار إلى أن المنتجات الزراعية نفسها يتم فحصها مسبقا، وبالتالي فإن الأمر الصحي شأن وعملية الترخيص شأن آخر، وأشار إلى أن الأمر بسيط وغير معقد ، وأن الذين يقومون بالبيع هم على كفالة أهل قطر وأصحاب (الحلال) يستفيدون منهم.
وفي تعليق آخر للسيد يوسف بن راشد رأى ضرورة قياس الواقع، وقال إن الباعة الجائلين موجودون اليوم لبيع السمك والماشية وغيرها، وبالتالي إما أن يكون هذا الأمر يتم وفقاً للتشريع، أو بمخالفة القانون، وأشار إلى أن الأسواق تكشف عن هذا الواقع، وأضاف: هؤلاء إما أن تتم مخالفتهم، أو نستدعي وزير البلدية ووزير التجارة في المجلس لمناقشتهما في الأمر، أو أن نقوم بتشريع هذا الأمر مع وضع الاشتراطات الصحية التي يجب اتباعها.
وحسماً للأمر قام رئيس المجلس بطرح اقتراح السيد راشد المعضادي للتصويت والذي جاء فيه ضرورة استثناء الباعة الجائلين بالمواشي والأسماك، كما هو الحال بالنسبة للباعة الجائلين بالمنتجات الزراعية الذين تم استثناؤهم بمقتضى القانون محل النقاش، إلا أن تصويت المجلس جاء بالأغلبية لتوصيات اللجنة، وبالتالي تم استبعاد المقترح الذي أثار جدلاً في هذه الجلسة.

undefined

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين 

قرار وزاري رقم (10) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة

الشورى يحيل قانون المحال التجارية للدراسة 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك